قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري"

Transkript

1 جامعة الحاج لخضر باتنة كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري قرارات التهيئة والتعمير في التشريع الجزائري مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية تخصص : قانون إداري وإدارة عامة إعداد الطالب : لعويجي عبد اهلل االسم واللقب د. أحمد بنيني أ.د. عزري الزين د. قصير علي د. مفتاح عبد الجليل الرتبة أستاذ محاضر أستاذ التعليم العالي أستاذ محاضر أستاذ محاضر أعضاء لجنة المناقشة : الجامعة األصلية جامعة باتنة جامعة بسكرة جامعة باتنة جامعة بسكرة السنة الجامعية: 2012/2011 إشراف األستاذ الدكتور: عزري الزين الصفة رئيسا مشرفا ومقررا عضوا مناقشا عضوا مناقشا

2 اإلىداء اىدي ىرا انعمم املر اضع إىل : إىل ز ح اندي زمحو اهلل إىل وثع احلنان ورباس يف احل اج أم أطال اهلل يف عمسىا إىل مه ذست د كربخ ت نيم إخ ذ أخ اذ اىل أ الدىم إىل األىم األلازب إىل مج ع األصدلاء كم تامسو إىل مج ع انزمالء إىل كم شيداء ان طه إىل كم مه عهمين حسفا

3 شكس عسفان احلمد هلل انري تفضهو ذرم انصاحلاخ أذ جو تانشكس اجلز م إىل أسراذي انكس م األسراذ اندكر ز عززي انز ه انري لثم اإلشساف عهى ىره املركسج أواز يل طس ك انثحث انعهم انري مل دخس أي جيد يف سث م مساعدذ كما اشكس كم األساذرج انر ه ترن ا كم اجلي د يف سث م ذك ننا ساعد وا عهى اكرساب انعهم املعسفح كرا كم األصدلاء انزمالء انر ه ساعد و مه لس ة أ مه تع د إىل كم أساذرج م ظف كه ح احلم ق تاذنح

4 مقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

5 يعترب العمراف اؼبرآة العاكسة للدكلة كما يب ت مدل تطورىا كمستول اغبضارة فيها. لذلك تسهر صبيع الدكؿ من أجل كضع مقاييس تستجيب ؽبا البنايات بغية إظهار الوجو اغبسن ؽبا كمىت كانت الدكؿ متطورةكاف مستول العمراف فيها متطور كالعكس يف حالة الدكؿ اؼبتخلفة اليت تعرؼ حالة من الفوضى يف اجملاؿ العمراين. كاعبزائر ال زبرج عن ىذا النسق فمنذ اإلستقبلؿ أصدرت السلطات العديد من النصوص القانونية بغرض تنظيم العمراف كمنحو النسق اعبما ف الذم يعرب عن اؽبػوية اعبػزائرية العمرانية كاليت تشكلت دبركر العصور كاألزمنة ك ذا تراكم اػبربات كاالحتكاؾ بالسكاف الذين استوطنوا اعبزائر كتركوا موركثهم كآثارىم يف اجملاؿ العمراين سواء يف العصر الػػػػػػػػػركماين الذم ما تزاؿ آثاره شاىدة أكيف ف تة الفتوحات اإلسبلمية اليت خلفت ىندسة صبيلة كعمرانا راقيا كحػػػػػػػػػىت الفرنسيوف رغم استعمارىم إال أهنم سانبوا يف كضع بططات لبعض اؼبػػػػػػػػػدف اليت ال تزاؿ أبنيتها قائمة غبد اليو كباؼبوازاة مع ذلك فقد فرضت اغبكومة اعبزائرية صبلة من القيود على تشييد البنايات حيث أف أم بناء يف ؿبيط عمراين أك منطقة عمرانية جديدة هبب أف يستجيب جملموعة من اؼبقاييس كالقواعد التقنية احملددة مسبقان من قبل اؼبشر ع مضبوطة بقواعد تنظيمية. كيف ذات اإلطار فإف أم توسع يف التجمعات السكانية أك إنشاء اؼبدف اعبديدة يكوف كفقا ؼبخططات تقنية تسهر عليها اعبهات اإلدارية أنبها على اؼبستول احمللي اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ك ذلك بطط شغل األراضي لتأيت بعد ذلك عملية البناء مع ما يتبعها من تراخيص كشهادات عن طريق القرارات اليت تصدرىا اعبهات اإلدارية كل ىذا بغرض إقامة عمراف نظامي كبطط يف إطار التنمية اؼبستدامة كاحملافظة على احمليط كعناصره الطبيعية كمن اجل مكػػػػػافحة البناء الفوضوم كما يصاحبو من أخطار ك وارث كمن أجل ربس ت الوجػػػػق اعبما ف للمدف كالتجمعات السكانية اغبضرية. يستوحي كيستمد البحث أنبيتو القصول من كوف قرارات التهيئة كالتعم ت كاليت نظمها اؼبشرع ىي سلطة اإلدارة يف تنظيم عملية البناء كتشييد التجمعات السكانية كأيضا يف القضاء على البناء الفوضوم الذم يربز بصورة أكرب عند زبلي اإلدارة عن إصدار مثل ىذه القرارات التنظيمية اؼبتمثلة أساسا يف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ك ذلك بطط شغل األراضي كيف ذات السياؽ يف القرارات الفردية اؼبتمثلة أساسا يف رخصة البناء كرخصة التجزئة كرخصة اؽبد ك ذا شهادة التعم ت كشهادة اؼبطابقة ك ذا شهادة التقسيم.

6 كعلى غرار ذلك ينهل اؼبوضوع أنبيتو كفائدتو من خبلؿ إبراز كذبلية مكامن كمنابع يف ظل اغبالة اليت يعرفها العمراف يف ببلدنا ىل يف اعبانب التشريعي أم من جانب اؼبشرع مع النقص العلم أف اؼبشرع أصدر ؾبموعة كب تة من القوان ت اػباصة بالتهيئة كالتعم ت أ من جانب اإلدارة اليت منحت ىذه اؼبكنات القانونية من أجل تنظيم عملية التهيئة كالتعم ت حيث أف اؼبشرع اعبزائرم منح صبلحيات كاسعة للجماعات احمللية يف ميداف التهيئة كالتعم ت كإدارة اؼبدف كلكن عند تتبع حالة العمراف يف اؼبدف اعبزائرية كإطارىا اؼبعيشي كما يشهده من تدىور كقصور يدرؾ أف ىناؾ خلل كاضح يف أداء البلديات لدكرىا يف تنمية العمراف اغبضرم ردبا بسبب اؼبوظف ت القائم ت على ىذا الدكر كوهنم أفراد منتخب ت يسعوف لكسب كد الناخب ت على حساب اؼبقاييس العمرانية اليت يؤدم التخلي عليها إ ف كوارث حقيقية هتدد حياة قاط ت ىذه التجمعات السكانية مثل ما حدث يف فيضانات باب الوادم 2001 زلزاؿ بومرداس 2003 تأىيبل تقنيا عاليا إ ف جانب التأىيل القانوين. خاصة كأف العمل يف ىذا اؼبػػيداف يتطلب بالذات كينضاؼ إ ف ذلك أف ىذه الدراسة تكتسي أنبية بالغة لكوهنا تكشف حق اإلدارة يف القيا ببعض األعماؿ دكف اللجوء إ ف سلطة القضاء مثل ىد البنايات اليت سبت دكف رخصة للبناء. زد على ذلك إف موضوع البناء كالتعم ت من أىم اؼبواضيع اليت ربوز اىتما التشريع بالنظر إ ف كم القوان ت الصادرة يف ىذا الشأف أيضا فانو وبوز اىتما القضاء كالفقو على حد سواء كحىت اؼبواطن ت اؼبعني ت بالبناء كالذين يؤرقهم مشكل البناء غ ت القانوين إف خوضنا يف ىذا اؼبوضوع نابع عن دفعت إلختيار ىذا اؼبوضوع يبكن حصرىا يف النقاط التالية: عدة معاي ت ذاتية كصبلة من العوامل اؼبوضوعية رغبتنا اعباؿبة يف معرفة األسباب الفعلية إلنتشار كتفشي ظاىرة البناءات الفوضوية اليت ما فتئت تشوه صور مدننا كتقوض معا ف اعبانب اعبما ف فيها معرفة الدكر الذم لعبو اؼبشرع اعبزائرم يف تنظيم عملية التهيئة كالتعم ت سيما كأفكمية النصوص القانونية الصادرة يف ىذا اإلطار معتربة العدد رغبتنا يف معرفة حجم الدكر الذم تلعبو اإلدارات اؼبختصة يف ؾباؿ العمراف يف تطبيق النصوص اؼبنظمة لو كىل مكمن اػبلل ىو اعبانب التشريعي )عدكفاءة النصوص اليت القانونية( أ عد كفاءة اإلدارة كتراخيها عن القيا بدكرىا الذم حدده ؽبا القانوف كالذم سبارسو دبوجب قرارات سواء كانت تنظيمية أك فردية.

7 ارتباط موضوع القرارات العمرانية بقانوف التعم ت الذم لو عبلقة كطيدة بالقانوف اإلدارم كوف اؼبوضوع فيو عنصر من اعبدة كاغبداثة يف اعبزائر كال يزاؿ بكرا يف بعض جوانبو ك ف يتطرؽ لو الكث ت من الباحث ت مت اإلطبلع على عينة من األطركحات كالرسائل اعبامعية كدراسات سابقة كاؼبغزل اؼبتوخى من توظيف ىذه الدراسات ذبميع أعماؿ البحث يف أطر متكاملة كأبعاد متمفصلة كمعا ف منسجمة فكل احملاكالت كاعبهود اؼبضنية اؼبنصرمة سل طت الضوء الكاشف على جزء من الظاىرة اؼبدركسة. كيف غضوف ذلك فهناؾ صبلة من الدراسات اليت تناكلت العقار بصفة عامة مثل إثبات اؼبلكية العقارية كاغبقوؽ العينية العقارية كعديد اؼبواضيع األخرل اؼبتعلقة بالعقار. أما الدراسات اؼبتعلقة بالقرارات اإلدارية فهي كث تة كمتعددة سواء على اؼبستول الوط ت أك بالنسبة للمراجع األجنبية. كخبصوص الدراسات اليت سلطت الضوء على موضوع التهيئة كالتعم ت فهي قليلة جدان إف ف نقل منعدمة كذلك بسبب حداثة اؼبوضوع نوعا ما يف اعبزائر. كمن ب ت الدراسات اليت تطرقت ؽبذا اؼبوضوع أطركحة دكتوراه بعنواف )) منازعات القرارات الفردية في مجال العمران ) لؤلستاذ الدكتور عزرم الزين حيث عا ف فيها بالدراسة اؼبنازعات اليت تثور خبصوص القرارات الفردية اؼبتمثلة يف الرخص كالشهادات اليت سبنحها اإلدارة لؤلفراد يف ؾباؿ العمراف.ك ذا مذكرة ماجست ت بعنواف )) التأط ت القانوين للتعم ت يف كالية اعبزائر (( لؤلستاذ جربم ؿبمد خصصها لدراسة مدل قباعة التأط ت القانوين للتعم ت يف كالية اعبزائر العاصمة بالتحديد إذف يف خضم اؼبعطيات سالفة الذكر يبكن القوؿ أنو بالنظر إ ف كم القوان ت الصادرة يف ىذا اجملاؿ قبد من اؼبادة العلمية ما يشجع على اػبوض يف غمار كتفريعات ىذا اؼبوضوع اؼبتشعب اؼبسالك كاؼبتعدد الزكايا كاؼبتنوع اؼبقاربات كاؼبداخل. نتوخى من خبلؿ ىذه الدراسة السعي اغبثيث إ ف بلوغ سلسلة من اؼبرامي كالغايات يبكن إيرادىا بإهباز يف السطور التالية: إبراز اؼبكنات القانونية اؼبمن ػػػػػػػػكحة لئلدارة يف ؾباؿ التهيئة كالتعم ت كاليت من أبرزىا القرارات الوقوؼ على مدل الدكر الذم تلعبو اإلدارة خاصة يف ظل الوسائل اؼبمنوحة ؽبا من أجل تنظيم عملية العمراف كربس ت اؼبظهر اعبما ف للتجمعات السكانية

8 إبراز مدل فاعلية النصوص القانونية اليت سن ها اؼبشرع من أجل تنظيم كربس ت البنايات أكال كالتجمعات السكانية كاؼبدف ثانيا التعريف بإجراءات البناء القانوين كدكره يف تنمية اؼبدف اعبزائرية كاحملافظة على البيئة كاألراضي الفبلحية. القيا بدراسة ربليلية للنصوص الصادرة اؼبتعلقة بالعمراف كالوقوؼ على مدل قباعتها يف تنظيم عملية التعم ت. كإنطبلقا من الطركحات اؼبتقدمة يف ىذه التوطئة تتضح معا ف اإلشكالية كتربز جوانبها اليت إرتأينا بلورهتا يف التساؤؿ احملورم التا ف: ))إلى أي مدى أسهم كل من التشريع واإلدارة في تنظيم عملية التهيئة والتعمير (( في الجزائر قصد اإلحاطة كاإلؼبا بأىم أبعاد كمضام ت الدراسة كبغية اإلجابة على التساؤالت اؼبطركحة مت اإلعتماد على ثبلث مناىج مع كجود تكامل كترابط بينها كبشكل ينسجم مع ؿباكر البحث حيث مت اإلستعانة باؼبناىج التالية: التارىبي كالوصفي كالتحليلي. فاألكؿ يظهر عند تناكؿ تطور القرارات العمرانية عرب القوان ت الصادرة بشأهنا خاصة يف ظل تعدد القوان ت كالتعديبلت اليت غبقتها. أما اؼبنهج الوصفي فيظهر بغية معرفة جوانب الظاىرة أم قرارات التهيئة كالتعم ت باالعتماد على الدراسات السابقة اليت تناكلت بالدراسة القرارات العمرانية. أما اؼبنهج التحليلي فيظهر من خبلؿ ربليل اؼبواد كالنصوص القانونية العديدة اليت سنعتمد عليها يف ىذه الدراسة. قصد اإلؼبا حبيثيات كمتطلبات البحث مت إدراج مضامينو كعرض ؿبتوياتو مع يف فصػػػل ت تدعيمها بأمثلة سهلة كمناسبة يف مضاهنا كمآتيها كقد مت التمهيد كاإلستهبلؿ دبقػػػػػػػػػػػدمة عامة مت فيها ط ػػػػػػػػػػػػػػػػرح اإلشكالية بركافدىا اؼبعركفة منهجيا مث ؽ منا الفصل األكؿ كىو ربت عنواف بتجزئة ىذه الدراسة على النحو التا ف: القرارات التنظيمية في مجال التهيئة والتعمير تضمن ثبلثة مباحث اؼببحث األكؿ خصصناه للمخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ك يفيات إعداده كاؼبصادقة عليو ك ذا صور اؼبخالفة اليت يتعرض ؽبا كاؼببحث الثاين خصصناه ؼبخطط شغل األراضي تعرضنا فيو أيضا لكيفيات إعداده كاؼبصادقة عليو ك ذا صور بالفتو أما اؼببحث الثالث من الفصل األكؿ فحاكلنا من خبللو التعرض لؤلحكا اؼبش تكة للمخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كبطط شغل األراضي.

9 أما الفصل الثاين موسو بػ القرارات الفردية في مجال التهيئة والتعمير مبحث ت اثن ت األكؿ بعنواف الرخص اإلدارية يف ؾباؿ التهيئة كالتعم ت تناكلنا فيو فقد قسمناه إ ف الرخص العمرانية كاليت ىي رخصة البناء كرخصة التجزئة كرخصة اؽبد أما اؼببحث الثاين فقد تناكلنا فيو الشهادات يف ؾباؿ العمػػػػػػػػػػراف كاؼبتمثلة يف شهادة اؼبطابقة كؾ ػػػػػذا شهادة التقسيم كأيضا شهادة التعم ت. اؼبمنوحة ؿ لتوصل يف األخ ت إ ف خبلصة شاملةكخاسبة عامة للموضوع تضمنت العناصر احملورية التالية: النتائج اليت تعترب كأرضية كفرشة لئلق تاحات كالتوصيات كأيضا اآلفاؽ اؼبستقبلية بإثارة إشكاليات مواضيع كإمتداد ؼبوضوع البحث تدفع الباحث ت إلثراء مزيد من البحوث العلمية كأخ تا قائمة للوثائق العلمية اليت إعتمدت يف إقباز ىذا البحث.

10 الفصػػػػػػػػػػػػػػػػػل األكؿ: القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارات التنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػظيمية فػػػػػػػػػي ؾباؿ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهيئة كالتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ت

11 تتصرؼ اإلدارة عندما تقو بنشاطاهتا اؼبختلفة إما كفرد عادم أم أهنا تستعمل أسلوب العقد أم عقد القانوف اػباص كلكن يف اغلب اغباالت يكوف ىذا العقد بسمات خاصة فهو العقد اإلدارم. اإلدارم 1. كإما أف تقو بإعماؿ انفرادية فتستعمل أسلوب العمل اإلدارم االنفػػػػػػػػػرادم أم القرار كالذم ىو : '' عمل قانوين انفرادم يصدر بإرادة إحدل السلطات اإلدارية يف الدكلة كوبدث آثارا قانونية بإنشاء كضع قانوين جديد أك تعديل أك إلغاء كضع قانوين قائم كمن ىنا تربز خصائص القرار اإلدارم التالية : 2. '' 1 2 كالسلطة القضائية. 3 عمل قانوين وبدث كىبلق آثار قانونية. القرار اإلدارم صادر عن سلطة إدارية كبالتا ف فهو ىبتلف عن أعماؿ السلطة التشريعية القرار اإلدارم عمل قانوين انفرادم يصدر بإرادة السلطة اإلدارية كحدىا كبالتا ف فهو ىبتلف عن العقد اإلدارم الذم ىو عمل إرادم قانوين رضائي أك اتفاقي يصدر عن إرادت ت متقابلت ت كبتلفت ت ( إرادة اإلدارة ك اؼبتعاقد معها 3. ) كما أف القرارات اإلدارية تنقسم إ ف عدة أنػػػػواع كتصنيفات كمن بينها القرارات اإلدارية التنظيمية اليت تتضمن قواعد عامة كؾبردة تنطبق على عدد من اغباالت غ ت ؿبددة بذاهتا كموجهة لعدد غ ت ؿبدد من األشخاص كيعرؼ كذلك بأنو العمل الصادر من السلطة اإلدارية كيتضمن قواعد عامة 4. كمن ب ت القرارات اإلدارية التنظيمية اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ك ذا بطط شغل األراضي كاليت اؽبدؼ منها ضباية اؼبنتجات اؼبعمارية يف اغبضر كاليت ىي كاحدة من اؼبنتجات الثقافية إف ف تكن أنبها على اإلطبلؽ ألمة من األمم حيث تعكس اؼبنتجات اؼبعمارية اغبالة العامة للشعوب اؼبختلفة ك ل ابتذاؿ أك تدىور يلحق باؼبنتجات اؼبعمارية يف ؾبتمع ما إمبا يدؿ على تدىور 3 1 ناصر لباد الوجيز يف القانوف اإلدارم الطبعة األك ف لباد اعبزائر 2006 ص عمار عوابدم القانوف االدارم اعبزء الثاين الطبعة اػبامسة ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر 2008 ص 92. حس ت فرهبة شرح القانوف اإلدارم ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر 2009 ص 217. ناصر لباد مرجع السابق ص ص

12 5 كاكببلؿ ىذا اجملتمع لذا سنحاكؿ تباعا يف ىذا الفصل دراسة اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ك ذا بطط شغل األراضي. المبحث األول : المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يكلف اجمللس الشعيب البلدم بوضع بطط تنموم ينفذ على اؼبدل القص ت أك اؼبتوسط أك البعيد آخذا بع ت االعتبار برنامج اغبكومة كبطط الوالية كما يساعد اجمللس للقيا هبذه اؼبهمة أف ىناؾ بنػػك للمعلومات على مستول الوالية يشػمل كافة الدراسات كاؼبعلومات كاإلحصاءات االجتماعية كالعملية اؼبتعلقة بالوالية 6. 7 حيث يعترب اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت أداة عمػػػػػػػػػرانية ربدد إطار التهيئة فاؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت " " PDAU التهيئة كالتعم ت كقد جاءكبديل للمخطط العمراين اؼبوجو " ىو بطط توجيهي كبلسيكي من اعبيل الثاين من أدكات " PUD كللمخطط العمراين اؼبؤقت ". " PUP كما انو يعد كوسيلة جديدة ال هتتم بالتهيئة العمرانية داخل حدكد احمليط العمراين للتجمع اغبضرم فقط بقدر ما يتناكؿ التجمع اغبضرم داخل إطاره الطبيعي كالبيئي كينظم العبلقات بينو كب ت باقي نقاط الوسط األخرل اؼبوجودة على مستول احمللي كاإلقليمي كيراعي جوانب االنسجا كالتناسؽ بينو كب ت صبيع اؼبراكز اغبضرية اجملاكرة. 8 فهذا اؼبخطط ي تجم من الناحية الشكلية كاؼبادية إرادة اؼبشرع يف تنظيم كتسي ت اجملاؿ كالتحكم يف العقار كمسايرة كمراقبة التوسع العمراين للمدف كىو من ناحية أخرل ي تجم نبو كانشغاالت التخطيط اجملا ف يف ؿباكلة إلهبا د أحسن توازف ؼبختلف كظائف اجملاؿ من حيث البناء كفبارسة النشاطات االجتماعية كحىت الثقافية كالدينية ك ما وبمل كل ىذه األنبية أكجب اؼبشرع لزكما أف تغطي كل بلدية أك أكثر من بلديت ت دبخطط توجيهي للتهيئة كالتعم ت يتم إعداده دببادرة من 9 رئيس اجمللس الشعيب كربت مسؤكلية.. 5 نذير زرييب ؿبمد فاضل بن الشيخ اغبس ت بلقاسم الذيب '' إدراؾ البيئة اغبضرية كأثرىا على السلوؾ اإلنساين '' ؾبلة العلو اإلنسانية جامعة منتورم قسنطينة العدد 14 ديسمرب 2000 ص عمار بوضياؼ الوجيز يف القانوف اإلدارم الطبعة الثانية جسور للنشر كالتوزيع اعبزائر 2007 ص 290. مارؾ كوت اعبزائر اجملاؿ باؼبقلوب ترصبة خلف اهلل بوصبعة دار اؽبدل اعبزائر 2010 ص كماؿ تكواشت اآلليات القانونية للحد من ظاىرة البناء الفوضوي في الجزائر مذكرة ماجست ت يف العلو القانونية زبصص قانوف عقارم قس ػ العلو القانونية كلية اغبقوؽ جامعة اغباج ػبضر باتنة السنة اعبامعية ص. 81 ؿبمد جربم الت أطير القانوني للتعمير في والية الجزائر مذكرة ماجست ت فرع إدارة كمالية كلية اغبقوؽ جامعة اعبزائر ص 12.

13 فباإلضافة إ ف كونو يهتم باعبوانب اؼبعمارية التوسعية للتجمع اغبضرم فافق يرسم كوبدد آفاؽ توسعو كعبلقاتو الوسطية مستقببل كجزء من الكل على اؼبستول اإلقليمي كخلية عمرانية للنسيج 10 اغبضرم كالعمراين على اؼبستول الوط ت.. فاؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت أداة تعم ت ذات كجه ت قانونية كتقنية يف نفس الوقت فمن الناحية القانونية فهو يواجو بو الغ ت إذ ال يبكن استعماؿ األرض أك بنائها على كبو يناقض أك ىبالف ما جاء يف مضموف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كإال تعرض لعقوبات كما أنو دبجرد اؼبصادقة على ىذا اؼبخطط يصبح ملػػػػز للجميع دبا فيها اإلدارة اليت أعدتو ك صادقت عليو أما من الناحية التقنية فهو وبدد القواعد الواجب تطبيقها يف كل منطقة من اؼبناطق اؼبتواجدة يف قطاع التعم ت كالتعم ت اؼبستقبلي كالغ ت اؼبعمر. كما يب ت االذباىات الكربل للتنظيم اجملا ف لؤلقاليم اليت يعينها كاليت يهدؼ إ ف تنميتها كهتيئتها كفق آجاؿ متتالية كما يعد كوثيقة ذات طابع مزدكج فهي يف نفس الوقت كثيقة لتهيئة إقليم البلدية ككثيقة لتعم ت اؼبدينة كأحيائها. فهو ملز لكل البلديات اليت ترغب يف التمكن من سياسة عمرانية طموحة ألنو يف غياهبا فإف البلديات تكوف ؾبربة يف تسي تىا إ ف خضوع كاالحتكا إ ف القػواعد العامة للتهيئة كالتعم ت. ىذه القواعد العامة ال تعطي للبلديات اؽبامش البلز لطرح كذبػسيد براؾبها اإلمبائية كال يبكنها التأط ت كالتحكم يف عمليات البناء كالتعم ت يف إقليم البلدية كباألخص الوقاية من ظاىرة البناء الفوضوم كالتصدم ؽبا أم أف البلدية يف ىذه اغبػػػالة تفقد آلية جد مهمة كضركرية يف سلسلة آليات الوقاية من ظاىرة البناء الفوضوم كأيضا على أساس ىذه اؼبخططات كما جاء فيها من برامج تنموية بتلفة تتحدد مساعدة الدكلة ؽبذه البلديات فيما ىبص الب ت التحتية كبتلف اؼبشاريع اليت تليب طلبات كحاجات السكاف كاؼبدينة من ىذه اؼبواد. إف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت باإلضافة لتحديده للتوجهات األسػاسية للتهيئة كالتعم ت لبلدية كاحدة فإنو يبكن أف يشمل عدة بلديات متجاكرة ذبمع بينها عوامل مش تكة كإنتشار النسيج العمراين كمستوطنة عمرانية كاحدة أك أكثر عرب عدة بلديات أك يف اش تاؾ يف شبكة أنابيب اؼباء الشركب ك كسائل النقػػل اغبػػضرم العمومػي ك غ تىا من اؽبياكل كالتجهيزات 10 Chabane ben AKZOUH, «de la loi d orientation foncière au doit de l urbanisme»,revue idara, n22,2001,algere,p05

14 األساسية كما يأخذ اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت بع ت االعتبار صبيع توجيهات اؼبخططات 11 اؼبتعلقة بأدكات هتيئة اإلقليم كما وبدد توجيهات بطط شغل األراضي.. المطلب األول : تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ىو أداة للتخطيط اجملا ف كالتسي ت اغبضرم وبدد التوجيهات ة األساسي للتهيئة العمرانية للبلدية أك البلديات اؼبعنية آخذا بع ت االعتبار تصاميم التهيئة كبططات التنمية كيضبط الصيغ اؼبرجعية ؼبخطط شغل األراضي 13 توجيهي كمستندات بيانية مرجعية. األصول التاريخية للمخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير في الجزائر 12 متجسدا يف نظا يصحبو تقرير فكرة ظهور اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ليست جديدة كأمبا تعود يف القانوف اعبزائرم لقانوف البلدية لسنة ك ذلك األمر اؼبتضمن تكوين االحتياطات العقارية لصا ف 15 البلديات حيث بطط التعم ت الرئيسي كبطط التعم ت اؼبؤقت كأدكات عمرانية تظهر يف شكل بططات إعبلنية 16 كماكاف لزاما على البلدية أف تكوف احتياطات عقارية كذلك عن طريق استيبلء البلدية على ملكية األراضي سواء كانت لؤلفراد أك الدكلة أك للجماعات احمللية كنقلها إ ف ذمتها من أجل التصرؼ فيها لتحقيق التنمية احمللية. ك لكن ىذا كلو مشركط بوجود بطط عمراين كأكؿ شرط لتكوين احتياطات عقارية لصا ف البلديات أم تكوف ىذه األراضي داخلة يف حدكد اؼبنطقة العمرانية طبقا للمادة األمر 02 الفقرة 02 من 74 البلدم طبقا للمادة 26 كربدد اؼبنطقة العمرانية دبوجب اؼبخطط العمراين اؼبعد من قبل اجمللس الشعيب 156 من األمر 2467 اؼبتضمن قانوف البلدية كمن مث فإف كجود اؼبخطط شرط إلدراج قطعة أرض يف االحتياطات العقارية كيف حالة غيابو يكوف مقرر إدراج القطعة األرضية يف االحتياطات العقارية ؾباكزا للسلطة كبالتا ف بطبلنو 17 كىذا ما قررتو احملكمة العليا الغػرفة اإلدارية كماؿ تكواشت مرجع السابق ص ص اؼبادة 16 القانوف 2990 مؤرخ يف 14 صبادل األك ف عا 1411 اؼبوافق ؿ األكؿ ديسمرب 1990 اؼبتعلق بالتهيئة كالتعم ت جريدة رظبية رقم 52 اؼبادة 17 القانوف األمر اؼبؤرخ بتاريخ 18 يناير 1967 اؼبتضمن قانوف البلدية جريدة رظبية رقم 06. األمر اؼبؤرخ يف 1974/02/20 اؼبتضمن تكوين االحتياطات العقارية لصا ف البلديات ج ر رقم chabane Ben Akzouh. ip.p 05. ؿبمد جربم مرجع السابق ص

15 يف قراراىا الصادر بتاريخ :» 1989/01/14 حيث يب ت أنو يف غياب بطػط التعم ت يعترب خرقا للقانوف كبالتا ف ذباكز للسلطة فبا يتع ت إبطاؿ قرار اإلدماج 18.» عموما كمن حيث اؼببدأ فإف تكوين االحتياطات العقارية لصا ف البلديات يف إطار بططات عمرانية أمر جد حسن من الناحية اؼبوضوعية كالشكػػلية ربقيقا لؤلىداؼ اؼبسطرة كتسهيبل لئلجراءات كفق أشكاؿ قانونية بسيطة كانت البلدية ىي اؼبتعامل كاؼبسؤكؿ الوحيد بداية كهنػػاية على كل ما يتعلق بالعقار كما يتعلق بالبناء كالتعم ت دكف كسيط كال شريك كبذلك نرل أف اؼبشرع قد أعطى صبلحيات كاسعة جدا لصا ف البلديات يف ىذا اؼبيداف أم ميداف التعم ت كالبناء مع أنو من أىم اجملاالت اليت تتعلق بالعمل احمللي كالذم لو انعكاسات مباشرة على صورة التنمية كأشكاؽبا كالتطور العا للبلدية بصورة عامة ك اف من اؼبنتظر أف يذىب اؼبشرع مع مركر الزمن إ ف ذبسيد كتدعيم ىػذه الصبلحيات لصا ف اعبماعات احمللية كربميلها أعباء كمسؤكلية تسي ت كتنظيم اجملاؿ احمللي. كلكن العكس ىو الذم حصل حيث أف اؼبشرع نزع صبلحيات تسي ت احملفظة العقارية من طرؼ البلديات كمنحها ؽبيئات أخرل كىي الوكاالت احمللية كذلك دبقتضى اؼبادة 19 التوجيو العقارم. 73 من قانوف كىذا ما يظهر جليا من خبلؿ قرار ؾبلس الدكلة الغرفة الرابعة يف قضية خ. ضد رئيس اجمللس الشعيب البلدم للدائرة اغبضرية لباب الزكار كمن معو ملف «كل تصرؼ تباشره اعبماعات احمللية مباشرة ك ال يكوف لفائدة شخصية عمومية يعد باطبل ك عد ن األثر... كما دامت األرض موضوع النزاع بصصة للبناء فإف القانوف منح االختصاص الكامل 20 كيعتربكل تصرؼ ىبالف ذلك باطبل بطبلنا مطلقا«. للوكاالت العقارية... حيث أف صبيع التصرفات اليت تقو هبا اعبماعات احمللية مباشرة على ىذه العقارات كال تكوف 21 لفائدة شخص عا تعد باطلة كعديبة األثر. مع أف ىذه الوكاالت نزاعاهتا القائمة زبضع للقانوف اػباص كىذا ما أقره ؾبلس الدكلة الغرفة األك ف يف قضية الوكالة احمللية للتنظيم كالتسي ت العقارم اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػضرم ضد آ.ج ملف رقم قرار احملكمة العليا الصادرة بتاريخ 1989/01/14 اجمللة القضائية لسنة 1990 العدد 04. ؿبمد جربم مرجع السابق ص 15. ؾبلة ؾبلس الدكلة ؾبلس الدكلة منشورات الساحل العدد الرابع) 4 ( اعبزائر 2003 ص اؼبرجع السابق ص 117.

16 «الوكاالت احمللية للتسي ت كالتنظيم العقارم اغبضرم ىي مؤسسات ذات طابع اقتصادم كذبارم كبالتا ف ال تكوف نزاعاهتا القائمة مع متقاض ت خاضع ت للقانوف اػباص من اختصاص اعبهة القضائية 22 اإلدارية«. إف نزع صبلحية تسي ت احملفظة العقارية اؼبكونة من االحتياطات العقارية اؼبشكلة طيلة أعوا طويلة أمر الزاؿ يلفو الغموض حوؿ األسباب اليت جعلت اؼبشرع اعبزائرم يلجأ إ ف الوكاالت كوسيط يف التسي ت ك أف اؼبشرع بذلك أقر فشل اؽبيئات احمللية)البلديات( يف ميداف التهيئة كالتعم ت بطريقة ضمنية مع أف ىذه الصبلحية مشركعة كثابتة لصا ف البلدية فهذه األخ تة ؽبا حق ثابت كمشركع يف تسي ت ذمتها العقارية دكف اؼبركر بأم كساطة كدكف إقرار أم كسيط. ىذا األمر يشكل تناقض يف فحول النصوص القانونية السارية اؼبفعوؿ كىذا ب ت قانوف البلدية كقانوف التوجيو العقارم حيث قبد اؼبادة 60 من قانوف البلدية 23 تنص «يقو رئيس اجمللس الشعيب البلدم بإسم البلدية كربت مراقبة اجمللس جبميع األعماؿ اػباصة باحملافظة على األمواؿ كاغبقوؽ اليت تتكوف منها ثركة البلدية كإدارهتا كال سيما احملافظة على اغبقوؽ العقارية كاؼبنقولة اليت سبتلكها البلدية دبا يف ذلك حق الشفعة.» ىنا كما ىو جلي أف اؼبادة كاضحة حيث نبلحظ أف ىذه اؼبادة أقرت دكف أم غموض كبصفة صروبة مسؤكلية رئيس اجمللس الشعيب البلدم على كل اغبقوؽ العقارية بصفتو رئيسا للبلدية )كممثل للبلدية( كربت رقابة اجمللس الشعيب البلدم فبا يع ت أف األمر يتعلق بالتسي ت احمللي الذايت الداخلي كاػباص بالبلدية. فكيف يأيت نص الحق ال يبعد كث تا من تاريخ اإلصدار عن النص األساسي كىو قانوف البلدية حيث أف كبل من القانون ت يع ت قانوف البلدية كقانوف التوجيو العقارم صدرا يف نفس السنة األكؿ يف أفريل 1990 كالثاين يف نوفمرب أحكا قانوف البلدية كلكن اػباص يقيد العا فجدير بواضعي قانوف التوجيو العقارم أف يرجعوا 22 اؼبرجع السابق ص قانوف 0890 اؼبؤرخ يف 17 ابريل 1990 اؼبتعلق بالبلدية الصادر يف 15 نوفمرب 1990 جريدة رظبية عدد 15

17 كأكثر من ذلك قانوف التوجيو العقارم قد تضمن يف أحكامو مواد تلغي قانوف االحتياطات العقارية الذم يعترب اؼبادة اػبا كاألساسية لتزكيد البلدية بالعقار القابل للبناء لتجسيد تنميتها كتوسعها 24 العمراين. فكاف على اؼبشرع أال يلغي قانوف االحتياطات العقارية كيبقيو سارم اؼبفعوؿ لكن يعدلو يف بعض أحكامو خاصة اؼبتعلقة بوسيلة استعماؿ ىذه االحتياطات العقارية ألنو كما ىو معلو اؼبشرع اختار التنازؿ 25 كطريقة الستعماؿ ىذه االحتياطات ك اف من اؼبمكن جدا أف يبقي ىذه االحتياطات كيستعمل طريقة أخرل كاالمتياز مثبل حيث يعطي حق استغبلؿ األرض فقط كتبقى اؼبلكية بيد البلدية كىكذا اؼبشرع من خبللو ىذه اآللية يضع حدا فاصبل كمعيار جاز اؼبلكية كحق االستعماؿ كاالستغبلؿ كىذا فيو ربقيق أكثر كأكرب للمنفعة العامة. ا ب ت حق إف احملافظة على االحتياطات العقارية لصا ف البلدية مع إجراء تعديبلت يف كيفية استعماؽبا كاف من اؼبمكن أف يعطي دفعة قوية كقفزة نوعية لصا ف التعم ت يف اعبزائر ك اف من اؼبمكن أف يدعم صبلحيات البلدية كيطورىا خاصة يف أساليب التسي ت كاؼبراقبة يف إطار اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت فسياسة االحتياطات العقارية تعتمد على تغذية ىذه اؼبخططات كتدعيم الرصيد العقارم للبلديات خاصة يف ظل التطور كالتوسع العمراين الرىيب كغ ت اؼبنظم أحيانا كث تة. أف اؼبشرع اعبزائرم بإلغاء قانوف االحتياطات العقارية غلق أبوابا رئيسية كأساسية كبو ربقيق التنمية كالتحكم يف التوسع العمراين بطريقة بسيطة كسهلة لتحقيق اؼبنفعة العامة ك ف يبقى للمخططات التوجيهية للتعم ت إال أطبلال تقف عليها أثناء تػػػػػحػض تىا كاختيار كربديد حدكد ؾباؽبا حيث أف ىذه اؼبخططات التوجيهية أصبحت تب ت على بقايا االحتياطات العقارية اليت تكوف قد تكونت يف اؼباضي القريب ك ف يبقى أما البلديات سول طريق كاحد للحصوؿ على األراضي أال كىي نزع اؼبلكية 26 للمنفعة العامة ىذه الطريقة ذات اإلجراءات الطويلة كاؼبتشعبة. 24 ؿبمد جربم مرجع السابق ص ص مرسو 2676 اؼبؤرخ يف 07 فيفرم 1976 وبدد إجراءات التنازؿ عن أراضي االحتياطات العقارية جريدة رظبية راجع أحكا القانوف 1191 اؼبؤرخ يف 27 أفريل 1991 الذم وبدد القواعد اؼبتعلقة بنزع اؼبلكية من أجل اؼبنفعة العمومية جريدة رظبية رقم 17.

18 المطلب الثاني : محتوى ومضمون المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بناء على نص اؼبادة 17 كاؼبادة 18 كحىت اؼبادة يبكن أف نقسم اؼبخطط من حيث احملتول إ ف قسم ت: الفرع األول : موضوع المخطط باستقراء اؼبادة 16 ك 18 من القانوف 80 من القانوف 2990 اؼبتعلق بالتهيئة كالتعم ت 2990 يظهر بأف اؼبخطط التوجيهي ىو عبارة عن أداة للتخطيط اجملا ف كالتسي ت اغبضرم فهو أذف وبدد الصيغ اؼبرجعية كالتوجيهات األساسية للتهيئة العمرانية لبلدية ما أك عدة بلديات معينة آخذا بع ت االعتبار تصاميم التهيئة كبططات التنمية ك ذلك يضبط الصيغ اؼبرجعية ؼبخطط شغل األراضي. كمن مث فإف اؼبادة 18 حددت بشكل عا موضوع اؼبخطط أم حددت اإلطار العا كاػبطوط العريضة اليت هبب الزما على اؼبخطط أف وبتويها كإال كاف باطبل ككجب عد اؼبصادقة عليو كىذه اػبطوط ىي: ربديد التخصيص العا لؤلراضي على ؾبموع تراب بلدية أك ؾبموعة من البلديات حسب القطاع. ربديد توسع اؼبباين السكنية كسبركز اؼبصا ف كالنشاطات كطبيعة كموقع التجهيزات الكربل كاؽبياكل األساسية. ربديد مناطق التدخل يف األنسجة اغبضرية كاؼبناطق الواجب ضبايتها. كما هبب أف يتكوف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت من: 1 تقرير توجيهي يقد فيو ما يأيت: أ(ربليل الوضع القائم كاالحتماالت الرئيسية للتنمية بالنظػػػػػػػػػػػػر إ ف التطور االقتصادم كالديبغرايف كاالجتماعي كالثقايف لل تاب اؼبع ت. ب( قسم التهيئة اؼبق تح بالنظر للتوجيهات يف ؾباؿ التهيئة العمرانية كضباية الساحل كاغبد من 27 األخطار الطبيعية كالتكنولوجية.. 2 تقن ت وبدد القواعد اؼبطبقة بالنسبة إ ف كل منطقة مشمولة يف القطاعات كما ىي ؿبددة يف اؼبواد 20 ك 21 ك 22 ك 23 من القانوف كؽبذا الغرض هبب أف وبدد ما يأيت: 27 اؼبادة 17 مرسو تنفيذم رقم اؼبؤرخ يف 10 سبتمرب 2005 اؼبعدؿ كاؼبتمم للمرسو التنفيذم احملدد إلجراءات إعداد اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كاؼبصادؽ عليو كؿبتول الوثائق اؼبتعلقة بو. جريدة رظبية رقم 62

19 أ( التخصيص الغالب لؤلراضي عند االقتضاء كطبيعة النشاطات اؼبمنوعة أك اػباضعة إ ف إجراءات خاصة ال سيما تلك اؼبقررة يف بطط هتيئة الساحل اؼبنصوص عليو يف القانوف رقم ب( ج( ء( الكثافة العامة الناذبة عن معامل شغل األرض. االرتفاعات اؼبطلوب اإلبقاء عليها أك تعديلها أك انتشارىا. اؼبساحات اليت تتدخل فيها مػػػخططػػػػػػػػػػػػػػات شغل األراضي مع اغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكد اؼبرجعية اؼب تتبطة هبا كذلك بإبراز مناطق التدخل يف األنسجة العمرانية القائمة كاؼبساحات كاؼبناطق اؼبطلوب ضبايتها. ق( ك( ز( ربديد مواقع التجهيزات الكربل كاؼبنشات األساسية كاػبدمات كاألعماؿ كنوعها. اؼبناطق كاألراضي اؼبعرضة لؤلخطار الطبيعية السيما التصدعات الزلزالية أك اإلنزالقات أك اهنيارات ال تبة كالتدفقات الوحلية كإرتصاص ال تبة كالتمييع كاالهنيارات كالفيضانات. مساحات ضباية اؼبناطق كاألراضي اؼبعرضة لؤلخطار التكنولوجية اؼبتمثلة يف اؼبؤسسات كاؼبنشات األساسية السيما منها اؼبنشات الكيماكية كالب تك يمياكية كقنوات نقل احملركقات كالغاز كاػبطوط الناقلة للطاقة. ح( ط( أ( اؼبناطق الزلزالية كتصنيفها حسب درجة قابليتها ػبطر الزلزاؿ. األخطار الكربل اؼببينة يف اؼبخطط العا للوقاية كاؼبخططات اػباصة للتدخل. 3 كثائق بيانية تشتمل خاصة على اؼبخططات اآلتية: بطط الواقع القائم يربز فيو اإلطار اؼبشيد حاليا كأىم الطرؽ كالشبكات اؼبختلفة. ب( بطط هتيئة يب ت حدكد ما يأيت: القطاعات اؼبعمرة كالقابلة للتعم ت كاؼبخصصة للتعم ت يف اؼبستقبل كغ ت القابلة للتعم ت كما ىو ؿبدد يف القانوف بعض أجزاء األرض: الساحل األراضي الفبلحية ذات اإلمكانات الزراعية اؼبرتفعة أك اعبديدة كاألراضي ذات الصبغة الطبيعية كالثقافية البارزة. مساحات تدخل بططات شغل األراضي. 28 القانوف اؼبؤرخ يف 25 فرباير 2002 يتعلق حبماية الساحل كتثمينو الصادر بتاريخ 12 فرباير 2002 جريدة رظبية رقم 10

20 ء( ج( بطط ارتفاقات هبب اإلبقاء عليها أك تعديلها أك إنشائها. بطط ذبهيز يربز خطوط مركر الطرؽ كأىم سبل إيصاؿ ماء الشرب كماء التطه ت ك ذلك ربديد مواقع التجهيزات اعبماعية كمنشات اؼبنفعة العمومية. ق( بطط وبدد مساحات اؼبناطق كاألراضي اؼبعرضة لؤلخطار الطبيعية أك التكنولوجية كاؼبخططات اػباصة للتدخل. كما ربدد اؼبناطق كاألراضي اؼبعرضة لؤلخطار الطبيعية عن طريق الدراسات اػباصة بالزلزاؿ كالدراسات اعبيوتقنية أك اػباصة. كربدد مساحات ضباية اؼبؤسسات أك اؼبنشا اؼبنطوية على األخطار التكنولوجية طبقا لئلجراءات القانونية كالتنظيمية اؼبعموؿ هبا. ت أك التجهيزات حيث تسجل اؼبناطق كاألراضي اؼبعرضة لؤلخطار الطبيعية ك أك التكنولوجية يف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت بناء على اق تاح من اؼبصا ف اؼبكلفة بالتعم ت اؼبختصة إقليميا حسب نفس األشكاؿ اليت سبت هبا اؼبوافقة على اؼبخطط. الفرع الثاني : 29 المخطط التوجيهي يساىم في تخطي عتبة المركزية إف البلدية باعتبارىا اعبماعة اإلقليمية القاعدية ىي اجملاؿ الذم ينبغي أف تتجسد فيو السياسات اليت ربملها إس تاتيجية التهيئة العمرانية دبختلف أشكاؽبا كاليت من بينها نوعية إطار اغبياة كالعدالة االجتماعية كالبراط اؼبواطن ت باعتبارىم الصانع ت للتنمية كاؼبستفيدمف منها. فهذه اجملاالت يف الواقع ىي األطر اليت يستطيع هبا صبيع اؼبواطن ت اؼبسانبة بصفة ملموسة يف عمليات التشاكر كاالستشارات اليت ؽبا عبلقة بسياسة التهيئة العمرانية كاغبكم على النتائج الفعلية ؽبذه السياسة اليت ؽبا عبلقة مباشرة على ظركؼ حياهتم كمن ىنا نبلحظ بأف إعداد اؼبخطط التوجيوم يوحي بوجود إجراءات التشاكر الديبقراطي كالذم ينبغي تعميقو على اؼبستول اإلقليمي القاعدم. كىذا لن يكوف فاعبل إال إذا أدخلنا ما يسمى بالديبقراطية اعبوارية باش تاؾ اؼبواطن يف عمليات التعم ت كذلك حىت يتس ت لنا إدخاؿ تنظيم فعاؿ فينظر إ ف اؼبدينة على أساس أهنا ؾباؿ موحد كذلك بتحقيق اؼبساكاة يف النظرة إ ف اجملاؿ كالتعامل معو الف كاقػػػػػػػػػػػػع اؼبدينة كؾباؽبا أفرز عد 30 اؼبساكاة حىت ب ت األحياء. اؼبادة 17 اؼبرسو التنفيذم

21 ضف إ ف ذلك أف رئيس اجمللس الشعيب البلدم عنده دكر مهم كفعاؿ يف ؾباؿ التهيئة كالتعم ت مع أنبية احملافظة على ال تاث العمراين للمنطقة اك البلدية اؼبعنية 31. إف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت اؼبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرر دببادرة من رئيس اجمللس الشعيب البلػػػػػدم كربت مسؤكليتو بعد مداكلة من قبل اجمللس الشعيب البلدم اؼبع ت تعد أداة ال مركزية بل أكثر من ذلك فهو أداة للديبقراطية حيث تتجسد من خبللو مبادئ الديبقراطية يف كل مظاىرىا كأشكاؽبا كفق معاي ت كمقاييس فرضت على السلطات احمللية عند الشركع إلزامية ضماف حد أدىن من التشاكر 32 ب ت بتلف اؼبشارك ت اؼبمثل ت للموظف ت قبل التحديد النهائي حملتول اؼبخطط كلكن ىذا اإللزا ف 33 ي تجم يف الواقع. المطلب الثالث : إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير. بناء على نص اؼبادة 02 من اؼبرسو التنفيذم فإف إعداد اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ال يكوف إال عن طريق مداكلة من اجمللس أك اجملالس الشعبية البلدية اؼبعنية حيث تتضمن ىذه اؼبداكلة: التوجيهات اليت ربددىا الصورة اإلصبالية للتهيئة أك بطط التنمية بالنسبة لل تاب اؼبقصود. كيفيات مشاركة اإلدارات العمومية كاؽبيئات كاؼبصا ف العمومية كاعبمعيات يف إعداد اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت. القائمة احملتملة للتجهيزات ذات الفائدة العمومية حيث يتكفل اؼبخطط التوجيهي بربامج الدكلة كاعبماعات اإلقليمية كاؼبؤسسات كاؼبصا ف العمومية كما أف اؼبشاريع ذات اؼبصلحة الوطنية 34 تفرض نفسها على اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت. كعليو فإف اػبطوة األك ف إلعداد اؼبخطط التوجيهي يكوف عن طريق اؼبداكلة كاليت ىي إطار ؼبمارسة الديبقراطية كتعميق طرؽ التشاكر كالتحاكر كترقية اغبس اؼبدين كركح اؼبسؤكلية لدل اؼبواطن. كإذا كانت اؼبداكلة ربدد قائمة اؼبشارك ت كاؼبعني ت ك يفية مشاركتهم إمبا ىذا توسيع لدائرة التشاكر كتكس ت حواجز ال تدد كبعث الثقة ب ت اؼبواطن كإدارتو احمللية خاصة إذا كاف اؼبواطنوف 30 ؿبمد جربم مرجع السابق ص ص jose luis Andres Sarasa, urbanisation et croissance,publisud, 2000,p2. 32 اؼبادة 70 من قانوف 2590 مؤرخ يف أكؿ صبادل األك ف عا 1411 اؼبوافق 18 نوفمرب 1990 يتضمن التوجيو العقارم الصادر بتاريخ 18 نوفمرب 1990 جريدة رظبية رقم ؿبمد جربم مرجع السابق ص 21. اؼبادة 13 القانوف

22 منظم ت كمؤطرين يف شكل صبعيات كيف حقيقة األمر ىذا نداء إ ف ضركرة التأط ت كالتنظيم اعبماعي من أجل اؼبشاركة يف حل اؼبشاكل بكل طريقة صباعية يف إطار التشاكر كالتحاكر كتبادؿ االستشارات كىذا يف اغبقيقة يشرؾ اؼبواطن ت يف معاعبة القضايا احمللية ذات البعد الواقعي اليت تتعلق حبياتو 35 اليومية. كعليو فإف نظا اؼبداكلة ىذا فيو الكث ت من االهبابية حيث أنو نظا يدعم ركح التشاكر كيرقي مبادئ التحاكر يف إطار منظم كمنسجم داخل فضاء مسؤكؿ أال كىو البػلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدية اليت تعمل 36 بنظا اؼبداكالت طبعا كفق القواعد اؼبرسومة كاؼبقررة يف قانوف البلدية. حيث أف ىذه اؼبداكلة تبلغ للوا ف اؼبتخصص إقليميا كزبضع للنشر مدة شهر كامل دبقر اجمللس الشعيب البلدم اؼبعػػػػ ت أك اجملالس الشعبية البلدية اؼبعنية من أجػػػػػػػػػػل أف يطلع عليها اؼبواطنوف 37 حيث يبادر رئيس اجمللس الشعيب البلدم اؼبع ت أك رؤساء اجملالس الشعبية اؼبعنية إذاكاف اؼبخطط يشمل أكثر من بلدية يف إعداد اؼبخطط كفق مبادئ التشاكر كمتابعة الدراسات كصبع اآلراء مع بتلف اؽبيئات كاؼبصا ف العمومية كاإلدارات العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػومية كاعبمعيات اؼبتعددة كاليت تعمل ؽبذا. الغرض 38 كما يقو رئيس اجمللس الشعيب البلدم أك رؤساء اجملالس الشعبية البلدية بإطبلع رؤساء غرؼ التجارة كرؤساء غرؼ الفبلحة كرؤساء اؼبنظمات اؼبهنية كرؤساء اعبمعيات احمللية للمرتفق ت كتابيا باؼبقرر القاضي بإعداد اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت. ىذه أ( كؽبؤالء اؼبرسل إليهم مهلة يوما ابتداء من تاريخ استبل الرسالة لئلعبلف عما إذا كانوا يريدكف أف يشاركوا يف إعداد اؼبخطط التوجيػػػػػػػػػػػهي للتهيئة كالتعم ت كتعي ت فبن لديهم يف حالة ثبوت إرادهتم كما حددت اؼبادة 08 من اؼبرسو التنفيذم تستشار بصفة كجوبية بعد انقضاء مهلة يو اؼبمنوحة كىي كالتا ف: بعنواف اإلدارات العمومية كاؼبصا ف التابعة للدكلة اؼبكلفة يف مستول الوالية: 177 اؽبيئات كاإلدارات كاؼبصا ف اليت ؿبمد جربم مرجع السابق ص 22. قانوف 0890 اؼبتعلق بالبلدية اؼبؤرخ يف 17 أفريل 1990 الصادر بتاريخ 1990/11/15 جريدة رظبية عدد 15. اؼبادة 03 مرسو تنفيذم مؤرخ يف 14 ذم القعدة عا 1411 اؼبوافق 28 مايو 1991 وبدد إجراءات إعػػػػػػػػػػػػداد اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كاؼبصادقة عليو. جريدة رظبية رقم اؼبادة 06 اؼبرسو التنفيذم اؼبادة 07 اؼبرسو التنفيذم

23 التعم ت. الفبلحة. التنظيم االقتصادم. الرم. النقل. األشغاؿ العمومية. اؼبباين كاؼبواقع األثرية كالطبيعية. الربيد كاؼبواصبلت. البيئة. التهيئة العمرانية. السياحة. ب( بعنواف اؽبيئات كاؼبصا ف العمومية اؼبكلفة يف اؼبستول احمللي: توزيع الطاقة. النقل. توزيع اؼباء. حيث ينشر ىذا القرار مدة شهر يف مقر اجمللس الشعيب البلدم اؼبع ت أك اجملالس اؼبعنية كيبلغ لئلدارات العمومية كاؽبيئات كاؼبصا ف العمومية كاعبمعيات كاؼبصالػػػػػػػػػػػػػػػح التابعة للدكلة اؼبعنية 40 كاؼببلحظ أف ىذه اؼبديريات كاؽبيئات ؽبا عبلقة مباشرة بالتهيئة العمرانية كالتعم ت كالذم يزيد من دائرة التشاكر كاؼبشاركة اعبماعية يف إعداد اؼبخطط. كما يبلغ مشركع اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت اؼبصادؽ عليو دبداكلة اجمللس الشعيب البلدم أك اجملالس الشعبية البلدية لئلدارات العمومية كاؽبيئات كاؼبصا ف العمومية كاعبمعيات كاؼبصا ف اؼبعنية التابعة للدكلة كؽبا مهلة اؼبنصوص عليها كاليت ىي 60 يو إلبداء آرائها أك مبلحظاهتا كإذا ف ذبب خبلؿ اؼبهلة 60 يو تعترب موافقة على اؼبشركع 41 حيث ىبضع مشركع اؼبخطط 40 اؼبادة 08 اؼبرسو التنفيذم اؼبادة 09 اؼبرسو التنفيذم

24 التوجيهي للتهيئة كالتعم ت اؼبصادؽ عليو لبلستقصاء العمومي مدة الشعيب البلدم أك رؤساء اجملالس الشعبية البلدية قرارا هبذا الصدد: 45 يو كيصدر رئيس اجمللس وبدد اؼبكاف أك األماكن اليت يبكن استشارة مشركع اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت فيو أكفيها. يع ت اؼبفوض احملقق أك اؼبفوض ت احملقق ت يب ت تاريخ انطبلؽ مدة التحقيق كتاريخ انتهائها. وبدد كيفيات إجراء التحقيق العمومي. 42 حيث ينشر القرار الذم يعرض اؼبخطط التوجيو م للتهيئة كالتعم ت على االستقصاء العمومي دبقر اجمللس الشعيب البلدم أك اجملالس الشعبية البلدية اؼبعينة طواؿ مدة االستقصاء العمومي كما تبلغ نسخة من ىذا القرار للوا ف اؼبختص إقليميا 43 كما يبكن أف تدكف اؼببلحظات يف سجل خاص مرقو كموقع من رئيس اجمللس الشعيب البلدم اؼبع ت أك اجملالس الشعبية البلدية اؼبعنية أك يعرب عنها مباشرة أك ترسل كتابيا إ ف اؼبفوض احملقق أك اؼبفوض ت احملقق ت 44. عند إقفاؿ سجل االستقصاء بعد انقضاء اؼبهلة القانونية كبعد توقيعو من طرؼ اؼبفوض احملقق أك اؼبفوضوف احملققوف يقو اؼبفوض احملقق أك اؼبفوضوف احملققوف خبلؿ 15 يو اؼبوالية بإعداد ؿبضر قفل االستقصاء كيرسلونو إ ف اجمللس الشعيب البلدم اؼبع ت أك اجملالس الشعبية البلدية اؼبعنية مصحوبا باؼبلف الكامل لبلستقصاء مع استنتاجاتو 45. كمهما يكن من أمر فإف ىذه اػبطوات إمبا تدؿ على اىتما اؼبشرع بضركرة توسيع نطاؽ التشاكر كاغبوار حوؿ مستقبل البلديات كؿباكلة استدراج اؼبواطن يف اؼبشاركة غبل مشاكلو اليومية كترقية اغبس اؼبدين كركح اؼبسؤكلية لدل اعبميع. 46 المطلب الرابع : المصادقة على المخطط التوجيهي لقد ركعيت قواعد كمبادئ التشاكر الديبقراطي على مستول عملية اؼبصادقة حيث أف اؼبادة 14 من اؼبرسو التنفيذم كما يليها أكدت على ذلك من خبلؿ أف اؼبخطط التوجيهي يرسل عند االقتضاء مصحوبا بسجل االستقصاء كؿبػػػػػػػػضر قفل االستقصاء كالنتائج اليت اؼبادة 10 اؼبرسو التنفيذم اؼبادة 11 اؼبرسو التنفيذم اؼبادة 12 اؼبرسو التنفيذم اؼبادة 13 اؼبرسو التنفيذم ؿبمد جربم مرجع السابق ص. 23

25 يستخلصها اؼبفوض احملقق كبعد اؼبصادقة عليو دبداكلة اجمللس الشعيب البلدم اؼبع ت أك اجملالس الشعبية البلدية اؼبعنية إ ف الوا ف اؼبختص إقليميا الذم يتلقى رأم اجمللس الشعيب الوالئي اؼبختص خبلؿ 15 يوما اؼبوالية لتاريخ استبل اؼبلف. اؼببلحظة أننا يفكل مرة ت تدد عليناكلمة أك مصطلح "دبداكلة" تفيد التأكيد على ضركرة اؼبشاكرة كفبا يفيد كذلك انتهاج السبيل الديبقراطي للتشاكر كاغبوار كىذا شيء جد اهبايب على ىذا اؼبستول كعليو يكوف فيو اح تا اؽبيئات اؼبنتخبة ابتداء من اجمللس الشعيب البلدم إ ف اجمللس الشعيب الوالئي كىذا فعبل ما هبب تنميتو كتعميمو على صبيع اؼبستويات كيف صبيع األحواؿ ألنو مكتسب عظيم ينبغي أف يسود كيف اغبقيقة قلما قبد عمبل يبر هبذه اػبطوات االهبايب ة اليت تعمق مشاركة اجملالس اؼبنتخبة كذلك أيضا فإنو يصادؽ على اؼبخطط التوجيهي للتهيئة ك التعم ت مصحوبا برأم اجمللس الشعيب الوالئي حسب اغباالت اآلتية ذكرىا تبعا ألنبية البلدية أك البلديات اؼبعنية: بقرار من الوا ف بالنسبة للبلديات أك ؾبموعة من البلديات اليت يقل عدد سكاهنا عن ساكن بقرار من الوزير اؼبكلف بالتعم ت مش تؾ حسب اغبالة مع كزير أك عدة كزراء بالنسبة للبلديات أك ؾبموعة من البلديات اليت يفوؽ عدد سكاهنا ساكن كيقل عن ساكن كىذا بعد استشارة الوا ف اؼبع ت أك الوالة اؼبعني ت كىنا الوزير اؼبع ت ىو الوزير اؼبكلف باعبماعات احمللية. دبرسو تنفيذم يتخذ بناء على تقرير من الوزير اؼبكلف بالتعم ت بالنسبة للبلديات أك ؾبموعة من البلديات اليت يكوف عدد سكاهنا ساكن فأكثر كىذا بعد استشارة الوا ف اؼبع ت أك الوالة اؼبعني ت حيث هبب أف يتكوف ملف اؼبصادقة على اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعميػػػػػػػػػػػػػر كالتعم ت من اآليت: مداكلة اجمللس الشعيب البلدم اؼبع ت أك اجملالس الشعبية البلدية. رأم اجمللس الشعيب الوالئي أك اجملالس الشعبية الوالئية. سجل االستقصاء العمومي كؿبضر قفل االستقصاء العمومي كالنتائج اليت يستخلصها اؼبفوض احملقق أك اؼبفوضوف احملققوف. اؼبادة 27 القانوف

26 48 الوثائق اؼبكتوبة كالبيانية للمخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت. فضركرة اؼبصادقة على اؼبخططات التوجيهية للتهيئة كالتعم ت توحي بوجود كصاية على اؽبيئات اؼبنتخبة يف ىذا اجملاؿ كعليو فميداف التعم ت ىبضع لوصاية اؽبيئات اؼبركزية اليت هبب الرجوع إليها يف 49 أعماؿ اؽبيئات احمللية يف ؾباؿ التعم ت كالبناء. المطلب الخامس : دور المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير يلعب اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت دكرا مهما على اؼبستول احمللي يظهر ذلك خاصة من خبلؿ ما يلي : الفرع األول : القضاء على الطابع التقني االنفرادي طبقا للمادة 13 من قانوف التهيئة ك التعم ت 2990 اليت تنص على أف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كبطط شغل األراضي يتكفبلف بربامج الدكلة كاعبماعات اإلقليمية كاؼبؤسسات كاؼبصا ف العمومية كما أف اؼبشاريع ذات اؼبصلحة الوطنية تفرض نفسها على اؼبخطط التوجيهي 50 للتهيئة كالتعم ت ك ذا بطط شغل األراضي. فمن استقرائنا ؽبذه اؼبادة يتب ت لنا ضركرة كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػود تنسيق ب ت بتلف اؽبيئات اؼبخػػػػػططة كاؼبربؾبة كاليت من الضركرم أف يعمل اؼبخطط على مراعاة ما مت كضعو من طرؼ الدكلة كاعبماعات اإلقليمية كاؼبصا ف العمومية من برامج كمنجزات قصد ربقيق اؼبصلحة العامة كاليت تكوف ؽبا األكلوية ضمن اؼبخطط كىكذا يراعي اؼبخطط التوجيهات الوطنية يف ؾباؿ التهيئة القطرية عموما كالتهيئة 51 العمرانية خصوصا على بتلف األصعدة اإلقليمية كالوطنية كاحمللية. حيث أف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت يأخذ صبغة أكسع يف هتيئة اجملاؿ على مستول أكرب كىذا يهدؼ إ ف ربقيق عمراف تشاركي يضمن إ ف حد كب ت إطبلع اؼبواطن كإشراكو يف أخذ 52 القرار بغية الوصوؿ لتعامل صباعي مع اجملاؿ اؼبدين باعتبار العمراف مشكلة اعبميع. اؼبادة 15 اؼبرسو التنفيذم ؿبمد جربم مرجع السابق ص 24. اؼبرجع السابق ص 25. البش ت التيجاين التحض ت كالتهيئة العمرانية يف اعبزائر ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر ص النذير الزييب بلقاسم ذيب كفاضل بن شيخ "البيئة العمرانية ب ت التخطيط كالواقع" ؾبلة العلو اإلنسانية عدد 13 جواف 2000 ص 36.

27 الفرع الثاني : تنفيذ التوجيهات الكبرى لسياسة التهيئة العمرانية لقد حددت التوجيهات الكربل للتهيئة العمرانية ضمن اؼبيثاؽ الوط ت كلقد ترصبتها أحكا اؼبواد اؼبوردة يف قانوف 0387 اؼبؤرخ يف اؼبخطط التوجيهي مراعاة ىذه التوجيهات الكربل فانطبلقا من اؼبادة 1987/01/27 اؼبتعلق بالتهيئة العمرانية كلقد حاكؿ 13 من قانوف يتجلى لنا بكل كضوح أنو من خبلؿ غايتو يهدؼ إ ف توضيح التوجيهات التنموية اؼبقررة حيث يضبط اؼبخطط ما يلي: 2990 يضبط بطط اؽبياكل األساسية للتجمع اغبضرم. ربديد أماكن التجهيزات العمومية بالتنسيق مع بتلف اؽبيئات العمومية. ربديد مناطق التعم ت على األمدين اؼبتوسط كالطويل ك ذا اؼبناطق غ ت قابلة للتعم ت. ذبسيد سياسة السكن من خبلؿ توف ت األراضي اؼبراد بناءىا. 53 بطط تدخل اؼبناطق. المطلب السادس : قطاعات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ربدد أدكات التهيئة كالتعم ت قوا األراضي العامرة كالقابلة للتعم ت حددت كضعية اؼبخطط التوجيهي كاؼبتمثلة يف: 54 انطبلقا من اؼبادة 18 كاليت ربديد التخصيص العا لؤلراضي على ؾبموع تراب بلدية أك ؾبموعة من البلديات حسب القطاع. وبدد توسع اؼبباين السكنية كسبركز اؼبصا ف كالنشاطات كطبيعة كموقع التجهيزات الكربل كاؽبياكل األساسية. وبدد مناطق التدخل يف األنسجة اغبضرية كاؼبناطق الواجب ضبايتها. ىذا ربديد عا كأك ف القصد منو تبياف الوظائف كاألىداؼ الكربل ألم بطط من ىنا تبدأ 55 تظهر التقنية شيئا فشيئا حيث يأيت اؼبشرع يف اؼبادة 19 من القانوف 2990 ليقسم اؼبخطط إ ف أربع قطاعات كالقطاع ىو جزء من تراب البلدية يتوقع زبصيص أراضيو الستعماالت عامة كآجاؿ ؿبددة للتعم ت كالقطاعات احملددة يف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ىي: ؿبمد جربم مرجع السابق ص 26. اؼبادة 66 القانوف ؿبمد جربم مرجع السابق ص 27.

28 القطاعات اؼبعمرة. القطاعات اؼبربؾبة للتعم ت. قطاعات التعم ت اؼبستقبلية. القطاعات غ ت القابلة للتعم ت. الفرع األول : القطاعات المعمرة Secteurs Urbanisés كيرمز ؽبا باغبرف ت البلتيني ت" "SU كقد نص عليها اؼبػػػػػػػشرع يف اؼبادة 20 من القانوف كىي عبارة عن أراضي تتواجد أساسا يف كسط اؼبدينة كيف أحيائها العتيقة كاليت ىي عبارة عن مناطق سكنية ذاتكثافة ضعيفة ( سكن فردم ) أك ذاتكثافة عالية ( سكن صباعي( كمناطق ذات تعدد كظيفي) ذبارة كخدمات( كبالتا ف تتميز ىذه القطاعات اؼبعمرة حبقوؽ بناء عالية جدا نتيجة كثافة النسيج العمراين من حيث البنايات كالنشاطات القائمة كمنو فإف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ال يق تح يف ىذا النوع من القطاعات التعم ت القائم على التوسع كاقباز بناءات جديدة فهي قطاعات منتجة كلكن حبسب الظركؼ اػباصة كاؼبعطيات اليت يفرضها الواقع اؼبيداين كتبعا للربنامج البلدم اؼبسطر فإنو قد يفرض اؼبخطط إجراء ربويبلت يف خصائص النسيج العمراين يف صورة تكثيف مع اؼبنتوج اعبديد ؼبواد البناء كاألشكاؿ اؽبندسية كاؼبعمارية اغبديثة اليت يطرحها لبلستعماؿ سوؽ اؼبعرفة كأيضا لغرض تصحيح بعػػػػػػػػػػػػػض الوضعيات كتفعيلها فإف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت قد ينص على إدماج بعض األحياء الفوضوية يف النسيج العمراين كالقيا ببعض العمليات اػباصة غبماية بعض األماكن ذات القيمة التارىبية أك اؼبعمارية اليت تشكل قطاعات ذات خصوصية تتطلب اؼبصلحة العامة ضبايتها. كما تتميز ىذه القطاعات بكوهنا أماكن ؾبهزة أك ىي يف طريق التجهيز كعلى ىذا األساس فأنو هبب أف تكوف استجابة إدارة البلدية بالنسبة لطاليب رخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة البناء باإلهباب كبدكف تأخ ت كىذا بغرض تفادم عبوء السكاف كأصحاب احملبلت للقيا بتعديبلت بإضافة بناءات أفقيا أك عموديا 56 بطريقة فوضوية كما هبب أف تكوف تصاميم اؼبخطط التوجيهي بالنسبة ؽبذا النوع من القطاعات مرنة بالقدر الكايف الذم تعطي فيو الفرصة لؤلفراد القيا باؼببادرة يف التحديد كاؼبسانبة يف تزي ت كذبميل 56 كماؿ تكواشت مرجع السابق ص 86.

29 احمليط اؼبب ت كالغ ت اؼبب ت للنسيج العمراين يف ظل القواعد العامة اؼبنصوص عليها يف قانوف التهيئة Secteurs A Urbanisés 57 كالتعم ت. " الفرع الثاني : القطاعات المبرمجة للتعمير كىي تشمل األراضي اؼبخصصة للتعم ت عػػػػلػػػػػػػػى األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػدين القص ت كاؼبتوسط كيرمز ؽبا بالرمز 58 " SAU أم أهنا بصصة لكي تعرؼ كثافة تعم تية عالية يف آجاؿ ال تتجاكز 10 سنوات كتتميز ىذه القطاعات بظاىرة اؼبضاربة العقارية اليت يقو هبا أصحاب أك مبلؾ األراضي الواقعة داخل ىذه القطاعات كبالتا ف تكوف ىذه األخ تة عرضة لنشوء كانتشار البناء الفوضوم دبختلف أمباطو الصلب كالقصديرم كاليت تكوف يف شكل أحزمة زبنق اؼبػػػػػػػدف كسبنعها من التوسع العمراين العادم حيث يهدؼ ىؤالء اؼبخالفوف أصحاب البناءات الفوضوية إ ف االستفادة من مزايا كل من اؼبدينة كالريف معا كاؼبتمثلة يف تربية اؼبواشي كالدكاجن كرعايتها يف مداخل اؼبدينة كيف الساحات اػبضراء كالغابات اغبضرية كبالتا ف تعد القطاعات اؼبربؾبة للتعم ت كقطاعات حساسة جدا تتطلب العناية الكب تة من اإلدارة كباألخص يف ؾباؿ اؼبراقبة اإلدارية ألشغاؿ البناء كالذم تسهر على أدائو شرطة العمراف 59 كاؼبوظفوف اؼبختصوف بذلك. الفرع الثالث : كيرمز ؽبا بالرمز قطاعات التعمير المستقبلية Secteurs d Urbanisation Futu " كىي تشملكل األراضي اؼبخصصة للتعم ت على األمد الطويل كالبعيد 60 يف أفاؽ " SUF حيث يهدؼ من كراء زبصيص ىذه األراضي اغبفاظ على القدرات 20 سنة الكامنة لتوسيع عمراين ؼبستقبل اؼبدينة كالتجمعات السكانية كبالتا ف فمن الضركرم تطبيق إجراءات صارمة على كل األراضي اؼبتواجدة يف ىذه القطاعات كاليت هبب أف زبضع من حيث اؼببدأ إ ف ارتفاقات مؤقتة بعد البناء إال أنو يبكن اإلذف أك ال تخيص بالبناء يف حالة غياب بطط شغل األراضي ككفق غبقوؽ بناء ضعيفة جدا كاستثناء يف اغباالت التالية: حالة ربديد كتعويض كتوسيع اؼبباين اؼبفيدة لبلستعماؿ الفبلحي. حالة البناءات كاؼبنشآت البلزمة للتجهيزات اعبماعية كاقباز العمليات ذات اؼبصلػػػػػػػحة الوطنية اؼبرجع السابق ص ص ؿبمد جربم مرجع السابق ص كماؿ تكوشت مرجع السابق ص ؿبمد جربم مرجع السابق ص 28.

30 حالة البناءات اليت تربرىا اؼبصلحة البلدية كاؼبرخص هبا قانونا من قبل الوا ف بناء على طلب معلل 61 من رئيس اجمللس الشعيب البلدم بعد أخذ رأم اجمللس الشعيب البلدم. حيث أف اؼبشرع يهدؼ من كراء أحكا اؼبادة 22 من القانوف 2990 إ ف ضباية ىذا النوع من األراضي من عمليات البناء كأصل عا كبقائها علػػػػػػػػػػػػػػػى حالتها األصلية األك ف كباألخص 62 إذاكانت فبلحية فبا يع ت أف ىناؾ منطقة كسطى أك مساحة تواصل ب ت اؼبدينة كالريف. الفرع الرابع : القطاعات غير القابلة للتعمير Secteurs non Urbanisables " تناكلتها اؼبادة 33 من القانوف 2990 كيرمز ؽبا بالرمزSNU " كىي القطاعات اليت يبنع فيها كأصل عا أم شكل من أشكاؿ البناء سواء كاف بناء جديد أك تعديل أك تغي ت يف بناية قائمة باإلضافة األفقية أك العمودية غ ت أنو كيف حالة خاصة كضركرية جدا يبكن أف سبنح رخصة البناء حيث تكوف حقوؽ البناء يف ىذه اغبالة ؿبددة كبنسب تتبلء مع االقتصاد العا دبناطق ىذه القطاعات. كدبع ت آخر فهي قطاعات من األقاليم العمرانية للبلدية غ ت بصصة للتعم ت بسبب معوقات خاصة كاليت قد تكوف مناطق ؿبمية يف صورة أراضي ذات خصوبة عالية جدا أك ؿباجر ذات استغبلؿ منجمي أك مناطق طبيعية ذات نوعية بارزة عمومية أك أماكن ساحلية حساسة أك قد تكوف ىذه القطاعات يف صورة مناطق ذات خطورة بسبب تعرضها للفيضانات أك بسبب عد استقرارىا نتيجة لظاىرة انزالؽ ال تبة أك البفاضها حيث يف ىذا النوع من اؼبناطق ذات اػبطورة العالية 63 على األركاح كاؼبمتلكات يبنع كال يرخص فيها بالبناء مهماكانت األسباب كاغبجج اؼبقدمة. كما يقو اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت باإلضافة إ ف تقسيم أراضي إقليم البلدية إ ف القطاعات األربعة اؼبذكورة أعبله بتخصيص بعض األراضي الستقباؿ بعض اؼبشاريع ذات األنبية بتوط ت التجهيزات اعبماعية الكػػػػػػػػػػػػربل كالب ت التحتية السيما تلك اؼبتعلقة بالنقل كشبكات التهيئة اؼبختلفة كدبع ت آخر فإف اؼبخطط ينص على تثبيت صبيع اؼبشاريع اليت تكوف قاعدهتا ؿبل نزع اؼبلكية أك فبارسة حق الشفعة اإلدارية لصا ف اعبماعات احمللية نظرا لطابعها اللصيق باؼبصلحة العامة كاؼبنفعة 64 العمومية. اؼبادة 22 القانوف كماؿ تكوشت مرجع السابق ص 87. كماؿ تكواشت مرجع السابق ص said ouni. Maouia, Elément dintsoduction à l urbanisme, Cosiboh édition, Algérie, p148.

31 كما أنو كحرصا على الوصوؿ إ ف توازف ب ت بتلف القطاعات ككظائف اؼبدينة فإف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت قد ىبصص مناطق خاصة مستقلة ؿبتواة يف بتلف قطاعات التعم ت مثل: *مناطق النشاطات اػباصة كاؼبتمثلة يف مناطق النشاطات الصناعية كمناطق النشاطات التجارية كمناطق التوسع السياحي. *احمليطات اؼبخصصة لبلستعماؿ اػباص كاؼبتمثلة يف اؼبفرغات العمومية كاؼبقابر... كمن جهة أخرل كبغرض التحكم يف االستعماؿ اغبسن غبركة البناء كالتعم ت بأراضي إقليم البلدية فإف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت يقو بتقسيم أراضي بتلف القطاعات إ ف قطاعات فرعية يف شكل مناطق متجانسة كاليت تغطيها بططات شغل األراضي كوبدد ؽبا تنظيم كالقطاعات " خاص هبا SU" يقسم إ ف مناطق SU1. SU2. SU3 مثبل قطاعات التعم تSU3 SU1. SU2. يقسم إ ف مناطقSAU 65 اؼبربؾبة للتعم ت SUF1. SUF2. SUF3 كيف نفس اؼبنح ت يقسم قطاعات التعم ت اؼبستقبلية إ ف مناطق SNU1. SNU2. SNU3 إ ف مناطق SNU كالقطاعات الغ ت قابلة للتعم ت كيبكن تسجيل ىذه اػبطوات اؼبتعلقة بالتقسيم ضمن اؼبنطق التناز ف للتخطيط العمراين أين كل آلية أك أداة عليا تصنع شركط كقواعد معينة توجو هبا أحكا اآللية أك األداة التالية أك السفلى.اليت تلي األداة السابقة. غ ت أنو هبب اإلشارة بأف إتباع منطق التهيئة القائم على تقسيم إقليم بلدية إ ف مناطق ال تتبلقى أك تتطابق حتما مع حدكد القطع األرضية للملكيات العقارية حيث أف اؼبناطق العمرانية تتشكل طبقا لنتائج دراسة اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كاق تاحاتو إذ أف القطعة األرضية الواحدة التابعة لنفس اؼبالك قد تكوف موضوع تقسيم إ ف عدة مناطق أك باألحرل تكوف ؿبل تشتيت كتبعثر ب ت عدة مناطق ك ل منطقة بصصة ؼبشركع مع ت فبا يع ت أف نفس اؼبلكية لقطعة أرض كاحػػػػػػػػػػػػػػػدة قد زبضع إ ف قواعػػػػػػػػػػػػد شغل أراضي تتعدد بتعدد توزع اؼبلكية على اؼبناطق العمرانية حيث كل جزء من اؼبلكية ىبضع من حيث اؼببدأ بطريقة مستقلة إ ف التنظيم اػباص اؼبطبق على اؼبنطقة العمرانية كيعد ذلك من السلبيات الكربل لنظا تقطيع أراضي إقليم البلدية إ ف قطاعات كمناطق كالذم يدفع بطريقة مباشرة مبلكي األراضي اػبواص إ ف اللجوء إ ف إنشاء ذبزئات غ ت معتمدة هتربا 65 كماؿ تكواشت مرجع السابق ص ص

32 من ىذه السلبيات كبيع قطعها إ ف األفراد كالوقوع بالتا ف كحتمية يف فخ البناء الفوضوم كمن جهة أخرل كمن ضمن اؼبها األساسية اليت يتكفل هبا اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ىػػػػػػػػػػػػػو ربديد ؾبمػػػػػػػػػػػػػػػػوع احمليطات اػباصة دبخططات شغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل األراضي كاليت تكوف بالشكل التا ف: POS+ POS2 + POS1= PDAU غ ت أف قانوف التهيئة كالتعم ت رقم 2990 كمراسيمو التطبيقية ف توضح ما اؼبقصود هبذه احمليطات أك اؼبساحات اؼبخصصة ؼبخططا ت شغل األراضي ىل يقصد هبا حي من اؼبدينة أك جزء من اغبي أك أكرب من حي كعلى أم أساس أك معيار يتم بو تقسيم تراب البلدية إ ف ؾبموعة ؿبددة كبصصة لئلثراء كالتفصيل من قبل بططات شغل األراضي" " POS يقسم ؽبذا الغرض أ فقط اعبزء اغبضرم من إقليم البلدية فقط. كىل كل تراب البلدية هبب أف فكل ىذه اؼبسائل تعد غامضة كمبهمة كبالتا ف من الضركرم أف يتدخل اؼبشرع بنص يوضحها من خبلؿ ربديد بتلف معاؼبها كجوانبها التوجيهي ما يلي: إعادة زبطيط النسيج العمراين. التحكم يف النمو العمراين للمدينة. إهباد توازف ب ت قدرات اؼبوضع كالنمو الديبغرايف. 66 كخاصة كأف من أىم أىداؼ اؼبخطط ؿباكلة تكثيف النسيج العمراين كذلك باستغبلؿ اؼبساحات الشاغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة احملصورة ب ت اؼبباين كالذم من شأنو امتصاص عملية التعم ت اؼبستمر. احملافظة على األراضي الزراعية. 67 تنظيم األطر اغبضرية كامتداداهتا مع مراعاة متطلبات التنمية الدائمة. المطلب السابع : مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ال يبكن مراجعة اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت أك تعديلو 68 إال إذا كانت القطاعات اؼبزع تعم تىا كاؼبقصود هبا القطاعات اؼبعمرة كالقطاعات اؼبربؾبة للتعم ت كقطاعات التعم ت اؼبستقبلية 66 كماؿ تكواشت مرجع السابق ص ؿبمد جربم مرجع السابق ص اؼبادة 18 اؼبرسو التنفيذم

33 يف طريق اإلشباع أك إذا كاف تطور األكضاع أك احمليط أصبحت معو مشاريع التهيئة للبلدية أك البنية اغبضرية ال تستجيب أساسا لؤلىداؼ اؼبعينة ؽبا كػػػػػػػػػػػػػػػػػػما يصادؽ على مراجعات كتعديبلت اؼبخطط السارم اؼبفعوؿ يف نفس األشكاؿ اؼبنصوص عليها للمصادقة على اؼبخطط 69 التوجيهي للتهيئة كالتعم ت. المطلب الثامن : صور مخالفة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير غالبا ما يربز عد اح تا اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت يف ؾبموعة البنايات الفوضوية كاليت أقبزت بطريقة بالفة لقواعد كأحكا اؼبخطط التوجيهي كمن أىم اؼبخالفات اليت تربز يف اؼبيداف نذكر ما يلي : الفرع األول : تغيير موقع المشروع تتمثل ىذه الصورة يف عد التقيد دبا جاء يف بطط اؼبوقع للمشركع اؼبراد اقبازه كذلك بنقل كربويل كعاء البناية إ ف مكاف أخر من اجملاؿ اإلقليمي كىذا يتناىف مع بطط التهيئة كالتعم ت كالذم على أساسو مت استخراج كاستنباط بطط موقع اؼبشركع. كذبدر اإلشارة أف لكل موقع من اإلقليم كظيفتو اػباصة. فكل إخبلؿ باؼبوقع يع ت احتماؿ اؼبساس باألراضي احملمية األثرية أك التارىبية أك الثقافية أك الطبيعية كباألخص منها األراضي الفبلحية كالغابية اليت تعد من األراضي غ ت القابلة للتعم ت إذ ال سبنح رخصة البناء فوؽ األراضي الفبلحية إال بعد التحقيق من أف مساحة األرض اؼبراد بناؤىا جاءت متطابقة مع اؼبساحات اؼبرجعية اؼبذكورة يف القرار الوزارم اؼبش تؾ اؼبؤرخ يف 13 سبتمرب 1992 كاؼبتعلق حبقوؽ البناء اؼبطبقة على األراضي الواقعة خارج اؼبناطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق العمرانية فيما ىبص البناء ذات االستعماؿ السك ت. كيهدؼ اؼبشرع من جراء ىذه األحكا القانونية ضباية األراضي الزراعية اليت تعدكثركة كط ت ة غ ت قابلة للتجديد فكل بناية فوضوية تتواجد على أراضي فبلحية كباألخص منها اػبصبة هبب عد اؼبصاغبة معها بل هبب ىدمها كإزالتها حاال مع ؿباكلة إعادة األرضية إ ف ما كانت عليها يف اغبالة األك ف. الفرع الثاني : اإلخالل باالرتفاقات تقسم االرتفاقات إ ف ارتفاقات عامة كأخرل خاصة. اؼبادة 28 القانوف

34 1 االرتفاقات العامة:كتنقسم بدكرىا إ ف ارتفاقات صناعية كارتفاقات طبيعية. أوال: االرتفاقات الصناعية: كتتجسد أساسا يف األراضي اؼبخصصة ؼبركر قنوات الغاز الطبيعي كقنوات اؼبياه الشركب كقنوات صرؼ اؼبياه القذرة كشبكة الكهرباء إذ بالنسبة الستغبلؿ الكهرباء ذات الضغط اؼبتوسط فإنو يتطلب قانونا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد البناء على جانيب ىذه األسبلؾ بعرض قدرة 15 م تا أم يبنع البناء مهما كاف نوعو كطبيعتو على مساحة أك ركاؽ عرضو يقدر بػ 30 م تا كطولو ىو طوؿ األسبلؾ الكهربائية كما يتطلب قانونا اح تا اؼبسافة الفاصلة ب ت ؿبور قناة الغاز كالبنايات اجملاكرة ىي اؼبناطق اؼبشمولة حبقوؽ االرتفاقات اعبوية. ثانيا: االرتفاقات الطبيعية 75 م ت يف كلتا اعبهت ت كما أنو ال هبوز تشييد أم بناية أك إقامة أم عوائق يف كىي األراضي اليت يبنع فيها البناء بأم شكل كنوع كاف كيعتربىا اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت من اؼبناطق غ ت القابلة للبناء سواء تواجدت داخل احمليط العمراين أك خارجو كىذه االرتفاقات قد تتواجد يف صورة منحدرات كب تة تكوف أرضيتها مهددة خبطر اإلنزالقات أك يف صورة حوايف أكدية تكوف أرضيتها مهددة خبطر الفيضانات إ ف جانب كوف ىذه األراضي ليست صلبة كضعيفة اؼبقاكمة إذ قد تعاين ىي األخرل من ظاىرة اإلنزالقات لكوف معظم ىذا النوع من األراضي 70 ىي عبارة عن ؾبرد ترسبات ألتربة ك طمي الوادم. 2 االرتفاقات الخاصة كىي كل االرتفاقات اؼبنصوص عليها يف القانوف اؼبدين من اؼبادة منو كاليت تشكل قيود تلحق حبق اؼبلكية كاؼبنصوص عليها يف اؼبواد 867 إ ف غاية اؼبادة 690 إ ف غاية اؼبادة من نفس القانوف كاليت تنص على إجبارية اؼبالك يف مراعاة استعماؿ حقو ما تقصد بو التشريعات اعبارم هبا العمل كاؼبتعلقة باؼبصلحة العامة ك ذا اؼبصلحة اػباصة 71 كأف وب ت باألخص القواعد اؼبنظمة غبق اؼبركر كحق اؼبطل كأيضا حق اؼبس ت ك غ تىا من حقوؽ اعبوار كل ذلك متعلق باختيار أرضية البناء 72 كمبط كحجم ك ذا شكل البناية اؼبراد إقبازىا. 70 كماؿ تكواشت مرجع السابق ص ص اؼبرجع السابق ص 31. نعيم مغبغب عقود مقاكالت البناء ك األشغاؿ اػباصة الطبعة الثالثة مصر 2001 ص 175.

35 المبحث الثاني : مخطط شغل األراضي كىو النوع الثاين من القرارات التنظيمية كىو مرتبط باألساس باؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت إذ ال يبكن قيا بطط شغل األراضي دكف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت. المطلب األول : تعريف مخطط شغل األراضي بطط شغل األراضي عبارة عن كثائق شاملة تتضمن اؼببادئ كاألدكات احمللية للتخطيط اغبضرم مهمتو تثبيت القواعد العامة كالصبلحيات الستعماؿ األراضي مصا ف للدكلة على اؼبستول احمللي يتميز بكونو عمل صباعي ب ت عدة التعريف األكؿ : مرجع يثبت يف اجملاؿ اغبضرم القواعد األساسية لشغل كاستغبلؿ األرض كخصوصا البنايات التابعة ؽبا. التعريف الثاين : اؼبتمم اؼبنطقي كالضركرم للمخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كىو كسيلة ؼبراقبة اؼبتدخل ت اػبواص يف التعم ت يعمل على تقن ت استعماالت األرض ك ل اؼبصطلحات اليت ال يبكن ترصبتها كفق قواعد قانونية ال توجد يف بطط شغل األراضي. التعريف الثالث : كثيقة عمرانية بصفة عامة على مستول البلدية أك على مستول ؾبموعة من البلديات أك أقسا من البلديات تثبت القواعد العامة الستغبلؿ األرض بططات شغل األراضي ؽبا ىدؼ أك ف يتمثل يف ربديد بطريقة دقيقة القوان ت اؼبتعلقة بكل ذبزئة ك ذلك يف تنظيم النسيج العمراين عن طريق ربديد مص ت البنايات كالكثافات اليت ىي القواعد اليت يبكن تطبيقها احتماليا بتموضع األماكن اؼبخصصة من اجل إنشاء التجهيزات كضباية اؼبساحات كاألماكن الطبيعية كالفبلحية. التعريف الرابع : المطلب الثاني : 75 احد الوثائق اإلدارية كالتقنية للتخطيط العمراين. موضوع مخطط شغل األراضي وبدد بطط شغل األراضي بالتفصيل بناء على توجيهات اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت حقوؽ استخدا األراضي كالبناء ك منو فإف بطط شغل األراضي: وبدد بصفة مفصلة بالنسبة للقطاع أك القطاعات أك اؼبنػػػاطق اؼبعينة الشكل اغبضرم كالتنظيم 73 jacqueline morond deviller, droit de l urbanisme, 4 édition,dalloz,1998, p 47c 74 jean paul gilli, hubert charles, jacques de lanversin, les grand arrets du droit de l urbanisme, 4 édition, Dalloz,1996, p02 '' مذكرة ماجست ت تسي ت كتقنيات حضرية فرع التسي ت االيكولوجي للمحيط اغبضرم معهد التسي ت 75 فاتح اكذينة '' التوافق ب ت العوامل البيئية كتصميم اؼبخططات العمرانية كالتقنيات اغبضرية جامعة ؿبمد بوضياؼ باؼبسيلة نوقشت يو 2009/04/11 ص 17

36 ك حقوؽ البناء ك استعماؿ األراضي. يع ت الكمية الدنيا كالقصول من البناء اؼبسموح بو اؼبعرب عنها باؼب ت اؼبربع من األرضية اؼببنية خارج البناء أك باؼب ت اؼبكعب من األحجا كأمباط البنايات اؼبسموح هبا كاستعماالهتا. يضبط القواعد اؼبتعلقة باؼبظهر اػبارجي للبنايات. وبدد اؼبساحة العمومية كاؼبساحات اػبضراء كاؼبواقع اؼبخصصة للمنشآت العمومية كاؼبنشآت ذات اؼبصلحة العامة ك ذلك زبطيطات كفبيزات طرؽ اؼبركر. وبدد االرتفاقات. وبدد األحياء كالشوارع كالنصب التذكارية كاؼبواقع كاؼبناطق الواجب ضبايتها كذبديدىا كإصبلحها. 76 يع ت مواقع األراضي الفبلحية الواجب كقايتها كضبايتها. كعليو فإف كل بلدية هبب أف تغطي دبخطط أك بططات لشغل األراضي لكل جزء منها حىت يتم التفصيل يف العناصر اؼبذكورة أعبله كاحملددة دبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوجب اؼبادة 31 من قانوف التهيئة كالتعم ت كمنو هبب اإلشارة إ ف أف كل بلدية قد تغطي بأكثر من بطط لشغل األراضي تبعا لطبيعة البلدية كمساحتها كالكثافة السكانية حيث أف اؽبدؼ من اقباز أكثر من بطط شغل لؤلراضي يف بلدية كاحدة ىو خلق مركزية للبلدية كالتنسيق ب ت بتلف اؼبشاريع اؼبربؾبة يف إطار كضع ىيكلة شاملة للبلدية كؽبذا تسعى البلدية جاىدة استناد إ ف صبلحياهتا يف ؾباؿ التهيئة كالتعم ت إ ف ربقيق كتنفيذ ما جاء يف بطط أك 77 بططات شغل األراضي بل كمن التزاماتوا أف رب ت توجيهاتو كما جاء بو. كما ذبب اإلشارة إ ف أنو يبكن أف ال تغطى كل البلدية دبخطط لشغل األراضي بل يغطى 78 جزء منها فقط. 76 اؼبادة 31 القانوف جربم ؿبمد مرجع السابق ص ص اؼبادة 34 القانوف 2990.

37 المطلب الثالث : الفرع األول : أ( تشكيلة المخطط شغل األراضي قوا بطط شغل األراضي ىو ما يأيت: الئحة تنظيم: تتضمن ما يأيت: مذكرة تقد ن يثبت فيها تبلؤ أحكا بطط شغل األراضي مع أحكا اؼبخطط التوجيهي للتهيئة 79 كالتعم ت كذلك الربنامج اؼبعتمد للبلدية أك للبلديات اؼبعنية تبعا آلفاؽ تنميتها. كمثل ىذه اؼبذكرة إمبا تدعم التنسيق كال تابط كالعمل اؼبنسق ب ت اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كبطط شغل األراضي حىت ال يقع ىناؾ تناقص أك إختبلالت ال من حيث اؼبوضوع كال من حيث األىداؼ كىذا فبكن جدا طاؼبا أف اؽبيئة اؼبعدة للمخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ىي نفسها اؼبعدة ؼبخطط شغل األراضي. ب( القواعد اليت ربدد لكل منطقة متجانسة نوع اؼبباين اؼبرخص هبا أك احملظورة ككجهتها كحقوؽ البناء دبلكية األرض اليت يعرب عنها معامل شغل األرض كمعامل مساحة ما يؤخذ من األرض مع صبيع االرتفاقات احملتملة ىذه النقطة من الصعب التحكم فيها على اؼبستول العملي كالواقع أثبت ذلك خاصة إذا علمنا أف ىذا راجع إ ف عدة عوامل بتلفة منها تساىل السلطات احمللية كتغاضيها أحيانا على ىذه التعديات كاػبركقات كىذا ما أدل فعبل إ ف تشوه النسيج العمراين كجعلو غ ت متجانس. ىذا كذلك أمر صعب بسبب احتماؿ كجود ملكيات عقارية خاصة قد تقع ضمن حدكد اؼبشاريع 80 يصعب التنازؿ عنها من طرؼ اؼببلؾ. وبدد معامل شغل األرض يف ىذه األرض حالة العبلقة القائمة ب ت مساحة أرضية مع خالص ما يتصل من البناء كمساحة قطعة األرض. يعرب عن مساحة أرضية مع خالص ما يتصل هبا يف أم بناء دبا يأيت: مساحة أرضية مع ما يتصل هبا من بناء خا تساكم ؾبموع مساحات أرضية كل مستوم من مستويات البناء منقوصا منها : 79 مرسو تنفيذم مؤرخ يف /2005 /10 10 اؼبعدؿ للمرسو التنفيذم رقم اؼبؤرخ يف 28 مايو 1991 احملدد إلجراءات إعداد بططات تشغل األراضي كاؼبصادقة عليها كؿبتول الوثائق اؼبتعلقة هبا جريدة رظبية رقم جربم ؿبمد مرجع السابق ص ص

38 فا مساحات أرضية مع ما يتصل هبا من زبشيبات السقف كأدكار ما ربت األرض غ ت القابلة للتهيئة السكنية أك ألنشطة ذات طابع مه ت أك حريف أك صناعي أك ذبارم. مساحات أرضية مع ما يتصل هبا من سقوؼ كسطوح كشرفات كمقصورات ك ذلك اؼبساحات غ ت اؼبغلقة الواقعة يف الطابق األرضي. مساحات أرضية مع ما يتصل هبا من مباف مهيأة لتستعمل مواقف للسيارات. مساحات أرضية ع ما يتصل هبا من مباف بصصة ػبزف احملاصيل أك إليواء اغبيوانات أك 81 العتاد الفبلحي ك ذلك مساحات اؼبسقوفات الببلستكية لئلنتاج الزراعي. كما يب ت بطط شغل األراضي شركط األراضم اؼبرتبطة دبا يأيت: 1/ اؼبنافذ كالطرؽ. 2/ كصوؿ الشبكات إليها. 3/ خصائص القطع األرضية. /4 موقع اؼبباين بالنسبة إ ف الطرؽ العمومية كما يتصؿ هبا. 5/ موقع اؼبباين بالنسبة إ ف حدكد الفاصلة. 6/ موقع اؼبباين بعضها من بعض على ملكية كاحدة. 7/ ارتفاع اؼبباين. 8 /اؼبظهر اػبارجي. 9/ موقف السيارات. 10/ اؼبساحات الفارغة كاؼبغارس. كما تب ت الئحة التنظيم باإلضافة إ ف ما سبق نوع اؼبنشآت كالتجهيزات العمومية كمواقعها كربدد الطرؽ كالشبكات اؼبختلفة اليت تتحملها الدكلة كما ىو ؿبدد يف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كاليت تتحملها اعبماعات احمللية ك ذلك آجاؿ إقبازىا. الفرع الثاني : الوثائق والمستندات البيانية تتكوف من ما يأيت على اػبصوص: أ( بطط بياف اؼبوقع ( دبقياس 1/2000/ أك 1/5000(. 81 ادة 18 مرسو تنفيذم

39 ب(بطط طوبوغرايف ( دبقياس 1/500 أك 1/1000 (. ج( خارطة ( دبقياس 500/1 أك 1000/1( ربػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد اؼبناطق ك األراضي اؼبعرضة الطبيعية كالتكنولوجية مصحوبة بالتقارير التقنية اؼبتصلة بذلك ك ػػػػػػػػػػػػػػػذا األخطار الكربل اؼببنية. كما ربدد ىذه اػبارطة مساحات اغبماية أك االرتفاقات اػباصة باؼبنشآت اؼبختلفة كاؼبنشآت اإلنسانية اؼبنطوية على التجهيزات كاألخطار التكنولوجية. كما ربدد اؼبناطق كاألراضي اؼبعرضة لؤلخطار الطبيعية كالتكنولوجية يف بطط شغل األراضي اؼبصنفة حسب درجة قابليتها للخطر بناء على اق تاح من اؼبصا ف اؼبكلفة بالتعم ت كاؼبتخصصة إقليميا. د( بطط الواقع القائم ( دبقياس 1/500 أك كالشبكات اؼبختلفة كاالرتفاقات اؼبوجودة. )1/1000 ىػ( بطط هتيئة عامة ( دبقياس 1/500 أك 1/1000( وبدد ما يلي: اؼبناطق القانونية اؼبتجانسة. ك( موقع إقامة التجهيزات كاؼبنشآت ذات اؼبصلحة العامة كاؼبنفعة العمومية. اؼبساحات الواجب اغبفاظ عليها نظرا ػبصوصياهتا. يربز اإلطار اؼبشيد حاليا ك ذلك الطرؽ خط مركر الطرؽ كالشبكات اؼبختلفة مع إبراز ما تتحملو الدكلة منها كما ىو ؿبدد يف اؼبخطط 82 التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كما تتحملو اعبماعات احمللية. بطط ال تاكيب العمراين )دبقياس 1/500 أك 1/1000 ( يتضمن على اػبصوص عناصر الئحة التنظيم مصحوبا دبا هبسد األشكاؿ التعم تية كاؼبعمارية اؼبنشودة بالنسبة للقطاع اؼبقصود أك القطاعات اؼبقصودة. المطلب الرابع : إعداد مخطط شغل األراضي يكوف إعداد بطط شغل األراضي عن طريق مداكلة من اجمللس الشعيب البلدم اؼبع ت أك اجملالس الشعبية البلدية اؼبعنية حيث هبب أف تتضمن ىذه اؼبداكلة ما يلي: تذك ت باغبدكد اؼبرجعية ؼبخطط شغل األراضي الواجب إعداده كفقا ؼبا حدده اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت اؼبتعلق بو. 82 اؼبادة 18 مرسو تنفيذم

40 بياف لكيفيات مشاركة اإلدارات العمومية كاؽبيئات كاؼبصا ف العمومية كاعبمعيات يف إعداد بطط 83 شغل األراضي. حيث تبلغ ىذه اؼبداكلة للوا ف اؼبختص إقليميا كتنشر ؼبدة شهر دبقر اجمللس الشعيب البلدم اؼبع ت أك اجملالس الشعبية البلدية اؼبعنية 84 إذاكاف بطط شغل األراضي يشمل تراب بلديت ت أك أكثر حيث يبكن لرؤساء اجملالس الشعبية البلدية إسناد مهمة إعداد بطط شغل األراضي إ ف مؤسسة عمومية مش تكة ب ت البلديات يف إطار ما حدده قانوف البلدية يف فحول اؼبادت ت 09 ك البلديات اؼبعنية يف إطار التعاكف فيما بينها ؽبا أف تؤسس مؤسسة عمومية مش تكة ب ت البلديات 10 على أف ألجل ربقيق خدمات أك مصا ف ذات نوع مش تؾ بينهما كفق دف ت شركط يضبط حقوؽ كالتزامات كل طرؼ. لكن ما يبلحظ أف كل اؼبقررات اليت تتخذىا اؼبؤسسات العمومية اؼبش تكة ب ت البلديات كاليت تدخل يف إطار اإلجراءات احملددة ألجل اؼبصادقة كإعداد بطط شغل األراضي تكوف قابلة للتنفيذ فقط بعد مداكلة من اجمللس الشعيب البلدم اؼبع ت أك اجملالس الشعبية البلدية اؼبعنية ك أهنا ىيئة مصادقة تضفي الطابع التنفيذم على أعماؿ ىذه اؼبؤسسات. ىذا الشكل من اؼبؤسسات العمومية ذات طابع التعاكف ما ب ت البلديات ىو نتيجة مباشرة لبلمركزية حيث أف الدكلة أصبحت بعيدة عن فرض أم تعليمات على البلدية يف ؾباؿ األعداد كاؼبصادقة على بطط شغل األراضي كما أف للبلدية حق توكيل أك إسناد ربض ت اؼبخطط إ ف مؤسسات عامة للتعاكف كاليت تأخذ على عاتقها ربض ت اؼبخطط كتسي ته. كيف إطار العمل لتحض ت كإعداد بطط شغل األراضي فإف اؼبشرع قد كضع إجراءات هبب إتباعها كذلك بأف يقو رئيس اجمللس الشعيب البلدم أك رؤساء اجملالس الشعبية البلدية بإصدار قرار يب ت من خبللو قائمة اإلدارات العمومية كاؽبيئات اؼبصا ف العامة كاعبماعات اليت هبب استشارهتا بشأف مشركع اؼبخطط حيث حدد اؼبشرع قائمة اإلدارات اليت هبب أف تستشار على سبيل الوجوب كيعترب عد استشارهتا عيب جوىرم قد يؤدم إ ف الطعن يف مصداقية مشركع اؼبخطط باعتبار أف ىذا األجػراء اؼبتػمثل يف طلب االستشارة شرط جوىرم اؼبادة 02 مرسو تنفيذم اؼبادة 03 مرسو تنفيذم جربم ؿبمد مرجع السابق ص ص

41 حيث يصدر القرار الذم يرسم حدكد احمليط الذم يتدخل فيو بطػط شػغل األراضي استنادا إ ف ملف يتكوف من مذكرة تقد ن كمن اؼبخطط الذم يعد على مقياس اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كيع ت حدكد ال تب اؼبطلوب الػذم يشملو بطػط األراضي اؼبداكلة اؼبتعلقة بإصدار ىذا القرار تصدر حسب اغبالة : 1/ الوا ف إذاكاف ال تاب اؼبع ت تابعا لوالية كاحدة. /2 بتلفة أ( 86 الوزير اؼبكلف بالتعم ت مع الوزير اؼبكلف باعبماعات احمللية إذا كاف ال تاب اؼبع ت تابعا لواليات يف إطار إعداد بطط شغل األراضي يقو رئيس اجمللس الشعيب البلدم أك رؤساء اجملالس الشعبية البلدية أك اؼبؤسسة العمومية اؼبش تكة ب ت البلديات بإطبلع رؤساء غرؼ التجارة كرؤساء غرؼ الفبلحة كرؤساء اؼبنظمات اؼبهنية كرؤساء اعبمعيات احمللية للمرتفق ت كتابيا باؼبقرر القاضي بإعداد بطط شغل األراضي حيث ؽبم مهلة عما إذا كانوا يريدكف أف يشاركوا يف إعداد بطط شغل األراضي 15 يوما ابتداء من تاريخ استبلمهم الرسالة لئلفصاح الشعيب البلدم أك رؤساء اجملالس الشعبية البلدية عند انقضاء اؼبهلة احملددة ( 87 يقو بعدىا رئيس اجمللس 15 يو ) بإصدار قرار يب ت قائمة اإلدارات العمومية كاؽبيئات كاؼبصا ف العمومية أك اعبمعيات اليت طلبت استشارهتا بشأف مشركع بطط شغل األراضي حيث يستشار كجوبا : اإلدارات العمومية كاؼبصا ف التابعة للدكلة اؼبكلفة يف مستول الوالية : التعم ت. الفبلحة. التنظيم االقتصادم. الرم. النقل. األشغاؿ العمومية. اؼبباين كاؼبواقع األثرية كالطبيعية. الربيد كاؼبواصبلت. البيئة. 86 اؼبادة 04 مرسو تنفيذم اؼبادة 07 مرسو تنفيذم

42 التهيئة العمرانية. السياحة. ب( اؽبيئات كاؼبصا ف العمومية يف اؼبستول احمللي : توزيع الطاقة. 88. النقل. توزيع اؼباء حيث ينشر ىذا القرار مدة شهر يف مقر اجمللس الشعيب اؼبع ت أك اجملالس الشعبية البلدية اؼبعنية كيبلغ لئلدارات العمومية كاؽبيئات كاؼبصا ف كللجمعيات كاؼبصا ف التابعة للدكلة اؼبعنية يبلغ مشركع بطط شغل األراضي اؼبصادؽ عليو ؼبداكلة اجمللس الشعيب البلدم أك اجملالس الشعبية 89 كما البلدية لئلدارات العمومية كاؽبيئات كاؼبصا ف العمومية كاعبمعيات كاؼبصا ف اؼبعنية التابعة للدكلة كاليت تستشار كجوبا كتعطى مهلة 90 اؼبهلة القانونية عد رأيها موافقا. 60 يو من أجل إبداء أرائها كمبلحظاهتا كإذا امتنعت عن الرد خبلؿ كما ىبضع مشركع بطط شغل األراضي اؼبصادؽ عليو لبلستقصاء العمومي مدة 60 يو كيصدر رئيس اجمللس الشعيب البلدم اؼبع ت أك رؤساء اجملالس الشعبية البلدية اؼبعنية قرارا هبذا الصدد: وبدد اؼبكاف أك األماكن اليت يبكن استشارة مشركع بطط شغل األراضي. يع ت اؼبفوض احملقق أك اؼبفوض ت احملقق ت. يب ت تاريخ انطبلؽ مدة التحقيق كتاريخ انتهائها. وبدد كيفيات إجراء التحقيق العمومي 91. بعدىا ينشر القرار الذم يعرض بطط شغل األراضي للتهيئة كالتعم ت على االستقصاء العمومي دبقر اجمللس الشعيب البلدم اؼبع ت أك اجملالس الشعبية البلدية اؼبعنية طواؿ مدة االستقصاء العموميكما تبلغ نسخة من ىذا القرار للوا ف اؼبختص إقليميا. تدكف اؼببلحظات اؼبتعلقة دبشركع بطط شغل األراضي يف سجل خاص مرقو كموقع من طرؼ رئيس اجمللس الشعيب البلدم اؼبع ت أك رؤساء اجملالس الشعبية البلدية اؼبعنية كما يبكن أف يعرب عنها 88 ا ف ادة 08 مرسو تنفيذم اؼبادة 08 مرسو تنفيذم اؼبادة 09 مرسو تنفيذم اؼبادة 10 مرسو تنفيذم 91

43 مباشرة أك ترسل كتابيا إ ف اؼبفوض احملقق أك اؼبفوض ت احملقق ت 92 كبعد انقضاء اؼبهلة القانونية لبلستقصاء يقفل السجل كيوقعو اؼبفوض احملقق أك اؼبفوضوف احملققوف حيث يقو اؼبفوض احملقق أك اؼبفوضوف احملققوف خبلؿ 15 يوما اؼبوالية بإعداد ؿبضر قفل االستقصاء كإرسالو إ ف اجمللس الشعيب البلدم اؼبع ت أك اجملالس الشعبيػػػػػػػػػػػػػػػػػة البلػػػػػػػػػػدية اؼبعنية مصحوبا باؼبلف الكامل لبلستقصاء مع. استنتاجاتو 93 المطلب الخامس : المصادقة على مخطط شغل األراضي يرسل بطط شغل األراضي بعد تعديلو عند االقتضاء بسجل االستقصاء كدبحضر قفل االستقصاء كالنتائج اليت يستخلصها اؼبفوض احملقق إ ف الوا ف اؼبختص إقليميا الذم يبدم رأيو كمبلحظتو خبلؿ صراحة عد رأيو موافقا يوما ابتداء من تاريخ استبل اؼبلف كإذا انقضت ىذه اؼبهلة ك ف هبب الوا ف بعدىا يصادؽ اجمللس الشعيب البلدم دبداكلة على بطط شغل األراضي اؼبعدؿ عند االقتضاء ألخذ نتائج االستقصاء العمومي بعد أخذ رأم الوا ف يف اغبسباف يبلغ للجهات اآلتية على اػبصوص :. الوا ف اؼبختص أك الوالة اؼبختص ت إقليميا. 96 اؼبصا ف التابعة للدكلة اؼبكلفة بالتعم ت يف مستول الوالية. الغرفة التجارية. الغرفة الفبلحية كبناء على نص اؼبادة 17 من اؼبرسو التنفيذم كبعد اؼبصادقة على اؼبخطط 178 فإف بطط شغل األراضي اؼبصادؽ عليو يوضع ربت تصرؼ اعبمهور عن طريق قرار يصدره رئيس اجمللس الشعيب البلدم كالذم يب ت فيو ما يلي: تاريخ بدء عملية الوضع ربت التصرؼ. اؼبكاف أك األماكن اليت يبكن استشارة الوثائق فيها. اؼبادة 12 مرسو تنفيذم اؼبادة 13 مرسو تنفيذم اؼبادة 14 اؼبرسو التنفيذم اؼبادة 15 اؼبرسو التنفيذم اؼبادة 16 اؼبرسو التنفيذم

44 قائمة الوثائق الكتابية كالبيانية اليت يتكوف منها اؼبلف. المطلب السادس : وظيفة مخطط شغل األراضي تتمثل كظيفة بطط شغل األراضي يف تنظيم بتلف القرارات الفردية كاليت تتشكل أساسا من الرخص كالشهادات كجعلها متطابقة مع أىداؼ كتوجيهات اؼبشركع البلدم لتسي ت إقليمها كاؼبتمثل يف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت. كما يب ت للمتعامل ت يف مادة العمراف كالبناء سواء اعبماعات احمللية كاؼبعني ت اػبواص ما ىو غ ت مسموح كالشركط األساسية للتعم ت الواجب أخذىا بعن االعتبار يفكل مشركع بناء كؽبذا الغرض فإف بطط شغل األراضي: وبدد كبالتفصيل اؼبناطق السكنية الفردية ( التجزئات كالتعاكنيات العقارية ) أك اعبماعية أك النصف أك اعبماعية ( العمارات ) كاؼبناطق الصناعية كمناطق اػبدمات كالتجارة كمناطق التخزين كاؼبناطق الطبيعية كالغابية كاألراضي الفبلحية كاؼبساحات اػبضراء ك ذا الفضاءات كأماكن الراحة كال تفيو... حيث وبدد لكل منطقة من اؼبناطق اؼبذكورة سابقا االستخدا الرئيسي كيضع ؽبا اؼبعادلة اؼبناسبة الستعماؿ األرض من حيث بياف موقع اؼبباين بالنسبة إ ف الطرؽ العامة كما يتصل هبا كمن حيث االرتفاع أيضا. وبدد باقي شبكات اؽبياكل األساسية من اؼبياه الصاغبة للشرب كالصرؼ الصحي كالغاز الطبيعي كأماكن التخلص من النفايات... وبدد األحياء اليت يعاد ىيكلتها كإجراء ربديثها كتطويرىا كيعد ىذا التدخل العمراين كإجراء جديد ف يكن يأخذ بو على مستول اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كيدخل ضمن ىذه الدائرة األحياء الشعبية كالسكنات اؽبشة كاألحياء الفوضوية الصلبة غ ت اؼبخططة كحىت بعض األحياء القصديرية اليت تتواجد على أراضي يبنع فيها البناء نتيجة ػبطورةكامنة أك مباشرة طبيعية أك تكنولوجية كالقابلة إلعادة اؽبيكلة كاإلدماج. وبدد مواقع األراضي اؼبخصصة للتجهيزات حيثكل جزء من أراضي إقليم البلدية ىبصص ألداء كظيفة معينة كال مكانة لبلرذبالية أك الفوضى. يع ت مساحات األراضي الفبلحية كالغابية الواجب ضبايتها منكل أشكاؿ التعدم كاالستيبلء غ ت الشرعي بالبناء الفوضى كغ ته.

45 كما يضبط القواعد اؼبتعلقة باؼبظهر اػبارجي للبنايات من حيث ربديد مبط الواجهات كالشكل اؽبندسي للسقوؼ كنوع مواد البناء الواجب استعماؽبا كاأللواف كربديد الشكل اػبارجي للسياج 97 كالذم يبكن أف يكوف موحد بالنسبة لبناءات نفس التجزئة ال تابية. كوبدد بدقة النشاط السائد كالنشاطات اليت هبب تشجيعها كتفعيلها كذلك حبسب طبيعة كتصنيف كل منطقة كالنشاطات اؼبمنوعة نظرا لعد مبلئمتها مع طبيعة استعماؿ اؼبنطقة كاليت ي تتب عنها مساس براحة اعب تاف كالنظافة كاألمن العمومي كضباية احمليط اؼبادم السمعي كالبصرم حيث أف اؼبناطق اؼبتواجدة يف كسط اؼبدينة كاؼبناطق ذات الوظيفة السكنية ال تكوف مبلئمة لتثبيت منشآت صناعية ملوثة غ ت أنو قد يسمح للبعض منها سواء بإقامة أك توسعة لنشاطات ذبارية أك للتخزين لكن مع ضركرة اغبصوؿ اؼبسبق على رخص إدارية كاليت زبضع مسبقا إ ف ربقيق مبلئمة كعد 98 مبلئمة. ك ذلك من ب ت الوظائف األساسية ؼبخطط شغل األراضي ىو ربديد معامبلت األراضي العمرانية ك يتم ذلك من خبلؿ ضبط اؼبعامبلت الثبلث) 3( كىي معامل شغل األراضي كمعامل ما يؤخذ من األرض كالكثافة القصول للبناء حيث يعد العامل األخ ت ذك طابع كط ت كيتم ربديده عن طريق التنظيم بالنسبة لكافة القطر الوط ت يف ح ت اؼبعامل ت األكل ت نبا ؿبلي ت كيتم ربديد نسبتهما عند اإلعداد اؼبيداين ؼبخططات أدكات التهيئة كالتعم ت كباألخص عند إثراء دراسة بططات شغل األراضي. الفرع األول : الكثافة القصوى للبناء لتفادم الكثافة الشديدة للبناءات أحكا بطط شغل األراضي تثبت قواعد الكثافة احملددة حسب سعة األراضي اؼبعدة للبناء حيث أف الفكرة العامة ىي تسهيل الكثافة على مستول مركز اؼبدينة 99. كىذا اؼبعامل يعد كأثر مباشر العتبار أف غبق اؼبلكية دكر اجتماعي حيث أف ىناؾ فصل ب ت حقي اؼبلكية كالبناء على أف يبقى األكؿ استئثار ىبص اؼبالك يف ح ت يكوف الثاين حق للجماعة إذ أنو حسب الفقيو الفرنسي " "Gilli أف حق اؼبلكية ال يرتب مباشرة سلطة مطلقة على ما فوؽ 97 كماؿ تكواشت مرجعالسابق ص ص اؼبرجع نفسو ص roger saint Alary, corinne saintalaryhouin,droit de la construction,8 édition, Dalloz,2006,p28 98

46 األرض بل يرتب مقدار من السلطة يعرؼ باحمليط اػباص كما على فوؽ ذلك يكوف ملكا للجماعة يعرؼ باسم احمليط العا ككجد اؼبشرع الفرنسي يف ىذه الفكرة إؽباما لو إال أنو ف يعتمدىا كما جاءت فبدؿ أف وبدد األبعاد اؼبسموح هبا للبناء من عرض كطوؿ كارتفاع فضل األخذ بفكرة ربديد كثافة البناء كىذا حىت يعطي درجة اؼبركنة كاغبرية البلزمت ت لصاحب اؼبلكية يف اختيار الشكل كمبط البناء الذم يناسبو كبالتا ف فالعبلقة ب ت حق اؼبلكية كحق البناء ليست عبلقة متعدية إذا يتفرع عن حق اؼبلكية كالبناء كالتعم ت حقاف كنبا: حق البناء للمصلحة اػباصة كحق العمراف للمصلحة العامة ىبص مادة حق البناء: حق البناء للمصلحة اػباصة + حق التعم ت للمصلحة العامة. كقد تأثر اؼبشرع اعبزائرم بالنظرية كاعتمد اؼببدأ كما جاء بو اؼبشرع الفرنسي فتم ربديد كثافة البناء للمناطق اغبضرية يف البلديات دبوجب نص اؼبادة 26 من اؼبػػػػػػػػػػػػرسو التنفيذم رقم اؼبتضمن القواعد العامة للتهيئة كالتعم ت كالبناء بنسبة تساكم كاحد من حاصل القسمة: اؼبساحة األرضية خارج البناء الصافية =1 مساحة قطعة األرض مثبل يف حالة قطعة أرض مساحتها فبل هبوز أف تتعدل اؼبساحة الصافية للبناء اؼبربع 2 غ ت أفقيف اغبياة العملية يتم بناء الشرفات أك جزء إضايف اؼبقدر بواحد م ت على خط عرضي البناية فبا يع ت عد اح تا ىذه النسبة كىذه الظاىرة منتشرة فيما ىبص البناءات اغبالية كتعد بالتا ف كبناءات فوضوية ألهنا جاءت بالفة لقاعدة آمرة كتش ت الفقرة الثانية من نفس اؼبادة أف الكثافة القصول للبناء خارج اؼبناطق اغبضرية يتم ربديدىا عن طريق التنظيم كيف غياب التنظيم أك النصوص التنظيمية نكتفي بالتذك ت بأىم األىداؼ اؼبرجوة من كضع حد للكثافة القصول للبناء كىي ذبنب ازدحا كاختناؽ اؼبراكز اغبضرية باؼبدف كىذا بوضع حد للبناءات العالية كإلزا اؼبقاكل ت كأصحاب اؼبشاريع ال تقوية على نشر التعم ت أفقيا كيف حالة اؼبخالفة للحد اؼبذكور فقد يتعرض صاحبها إ ف عقوبات ردعية كأخرل مصححة قد تكوف يف صورة مطابقة أك ىد كلي أك جزئي لقسم من البناية. الفوضوية كماؿ تكواشت مرجع السابق ص 91.

47 الفرع الثاني : معامل شغل األراضي كىو معامل يهدؼ من كرائو االستغبلؿ اغبسن كاؼبنسجم للبناية من األبعاد الثبلثة فيما ىبص الطوؿ كالعرض كاالرتفاع كتعد عملية ربديد معامل شغل األراضي عملية حسابية كتقنية كالذم يساكم حاصل قسمة: اؼبساحة األرضية مع ما يتصل هبا من بناء خا مساحة قطعة ارض حيث يتم يف ىذا اؼبعامل استبعاد كل اؼبساحات غ ت اؼبخصصة للسكن دبع ت آخر استبعاد من العبلقة كل اؼبساحات غ ت اؼبغطاة بسقف كيعد ىذا العامل كأنو مؤشر للكثافة ألنو يعطي النسبة فيما ىبص اؼبساحات اؼبتوقعة أك اؼبخصصة ؼبختلف برامج التصاميم اؽبندسية اؼبعمارية كاؼبساحات العقارية كذبدر اإلشارة انو لغرض احملافظة على القطاعات غ ت القابلة للتعم ت ( فبلحية أك طبيعية ) أك القطاعات اؼبخصصة للتعم ت اؼبستقبلي كاليت ىي عموما عبارة عن قطع أرضية ذات مساحات شاسعة فإنو يلز تثبيت معامل شغل األراضي ضعيف كبالعكس بالنسبة للقطاعات ذات قيمة عقارية عالية حيث كل تعم ت أفقي ي تتب عنو استهبلؾ غ ت اقتصادم كغ ت عقبلين ؽبذه األراضي كبالتا ف فإنو يف ىذه اغبالة يكوف معامل شغل األراضي عا ف جدا. 101 كيف نفس القطاع قد زبتلف نسبة معامل شغل األراضي حبسب النشاط اؼبمارس كالسياسة العمرانية اؼبتبعة فقد يشجع مبط مع ت من األنشطة على حساب األنشطة األخرل مثبل قد يكوف معامل شغل األراضي يساكم 2 بالنسبة للبناءات اؼبخصصة للسكن كمعامل شغل األراضي يساكم للبناءات اؼبخصصة للمكاتب كاحملبلت التجارية حيث ي تتب عن اقباز ىذه األخ تة ريع ضرييب مهم بالنسبة للخزينة العمومية. الفرع الثالث : معامل ما يؤخذ من األراضي أك معامل االستيبلء على األرض كىو يساكم مساحة قطعة األرض الكلية ناقص مساحة األرض اؼبخصصة للمب ت كالقصد من إنشاء ىذا اؼبعامل ىو إلزا أصحاب رخص البناء بإنشاء مساحات خضراء يف كاجهة البناء اؼبراد اقبازىا كماؿ تكواشت مرجعالسابق ص. 92

48 مثبل إذا تصورنا أف معامل ما يؤخذ من األراضي مقدر ب قطعة أرض مساحتها 200 يكوف 120 كالباقي الذم ىو % ( أم فإف حق البناء على % 40 من اؼبساحة الكلية ) ىبصص إلنشاء مساحة خضراء يف اعبهة األمامية للمب ت من جهة كفناء داخل اؼبب ت من جهة أخرل 102 كما وبدد شركط االستغبلؿ اغبسن لكل منطقة من اؼبناطق اػباضعة جملاؿ اؼبخطط من حيث ضبط كبدقة الشركط اؼبتعلقة بعرض الشوارع كالطرؽ كاستقامتها كأماكن توقف السيارات... الفرع الرابع : كأيضا رسم اؼبسالك اػباصة ؼبركر شبكات مياه الشرب كالصرؼ الصحي. حماية األراضي الفالحية ضمن مخطط شغل األراضي 103 لقد جاءت كل النصوص القانونية اؼبتعلقة بالعقار كالتهيئة العمرانية ؿباكلة كضع سياج قانوين خاص غبماية األراضي الزراعية ذات اعبودة العالية كمن ضمن ىذه القوان ت اؽبامة كاألساسية نذكر منها قانوف التوجيو العقارم كقانوف التهيئة كالتعم ت ك ذا قانوف أمبلؾ الدكلة كغ تىا من النصوص القانونية اؼبختلفة اليت جاءت ؿباكلة إدراج ضباية خاصة لؤلراضي الفبلحية ذات اعبودة العالية. كعليو قبد أف أىم قانوف جاء بعد اؼبرحلة اعبديدة اليت دخلت اعبزائر فيها يف ظل نظا التفتح حاكؿ اؼبشرع أف هبد حبل للمعادلة الصعبة ضباية األراضي الزراعية من التآكل كالزحف العمراين عليها كمن جهة أخرل إنتاج أراضي للبناء قصد مواجهة أزمة السكن اؼبتزايدة كيف ظل ىذه اؼبعادلة اػبط تة كضع اؼبشرع نص اؼبادة 36 من قانوف التوجيو العقارم " القانوف ىو الذم يرخص بتحويل أم أرض فبلحية خصبة جدا أك خصبة إ ف صنف األراضي القابلة للتعم ت" إف نص اؼبادة السالفة الذكر يستهل بكلمة القانوف ىو الذم يرخص دبع ت أف السلطة التشريعية ىي اليت من صبلحيتها ربويل األراضي الزراعية إ ف أراضي قابلة للتعم ت لكن يف نفس اؼبادة ربيلنا إ ف نص اؼبادة 21 كاليت تنص على ما يلي " األراضي القابلة للتعم ت يف مفهومها للقانوف ىي كػػػػػػػػػػػػػػل القطع األرضية اؼبخصصة للتعم ت يف آجاؿ معينة بواسطة أدكات التهيئة كالتعم ت ". اإلحالة يف زبصيص األراضي القابلة للتعم ت تعود إ ف أدكات التهيئة كالتعم ت كاليت ىي كما ىو معركؼ اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ك ذا بطط شغل األراضي ىذه اؼبخططات من صبلحيات البلدية اليت تشارؾ يف إعدادىا اؼبكاتب التقنية دبساعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدة ىيئات كمكػػػػػػػػػػػػػػػػػاتب تقنية نفس اؼبرجع ص. 92 اؼبادة 31 القانوف

49 104 فأين السلطة التشريعية منكل ىذا. علما أف إجراءات إصدار ىذه اؼبخططات ال قبد فيها مصادقة أك مناقشة من طرؼ الربؼباف أما اؼبادة األك ف من قانوف التهيئة كالتعم ت 29 فتنص : "يهدؼ ىذا القانوف إ ف ربديد 90 القواعد العامة الرامية إ ف تنظيم إنتاج األراضي القابلة للتعم ت كتكوين كربويل اؼبب ت يف إطار التسي ت االقتصادم لؤلراضي كاؼبوازنة ب ت كظيفة السكن كالفبلحة كالصناعة كأيضا كقاية احمليط كاألكساط الطبيعية كاؼبناظر كال تاث الثقايف كالتارىبي على أساس اح تا مبادئ كأىداؼ السياسية الوطنية للتهيئة العمرانية ". حيث هبرم استغبلؿ كتس ت ىذه األراضي القابلة للتعم ت كتكوين كربويل اإلطار اؼبب ت يف إطار القواعد العامة للتهيئة كالتعم ت أما اؼبادة كالتا ف: 04 من القانوف فقد حددت على سبيل اغبصر القطع القابلة للبناء كىي اليت تراعي االقتصاد اغبضرم عندما تكوف ىذه القطع داخل األجزاء اؼبعمرة للبلدية. اليت تكوف يف اغبدكد اؼبتبلئمة مع القابلية لبلستغبلالت الفبلحية عندما تكوف موجودة على أراضي فبلحية. اليت تكوف يف اغبدكد اؼبتبلئمة مع أىداؼ احملافظة على التوازنات البيئية عندما تكوف موجودة يف مواقع طبيعية. اليت تكوف يف اغبدكد اؼبتبلئمة مع ضركرة ضباية اؼبعا ف األثرية كالثقافية. اليت تكوف غ ت معرضة مباشرة لؤلخطار الناذبة عن الكوارث الطبيعية كالتكنولوجية. حيث قبد أف اؼبشرع أقر إنشاء بنايات تكوف يف خدمة األرض كيف تسهيل استغبلؽبا كحسن خدمتها كليس يف أغراض خارجة عن خدمة األراضي كاستغبلؽبا يف اغبقيقة ىذا قيد اهبايب يكوف يف صا ف اغبماية القانونية لؤلراضي الفبلحية. 106 حيث أف اؼبشرع أك ل مهمة ضباية األراضي الفبلحية إ ف أدكات التعم ت كىذا ما أقرتو اؼبادة القانوف 21 من 25 كاؼبادة من قانوف التهيئة كالتعم ت ك ذا اؼبادة 19 كاؼبادة جربم ؿبمد مرجع السابق ص ص اؼبادة 02 القانوف انظر اؼبواد 48 ك 49 من القانوف

50 من نفس القانوف كاليت تنص : " القطاعات غ ت قابلة للتعم ت ىي القطاعات اليت يبكن أف تكوف حقوؽ البناء اؼبنصوص عليو بدقة كنسب تتبلء مع االقتػػػػػػػػػػػػػػػصاد العا ؼبناطق ىذه القطاعات." كبطبيعة اغباؿ فإف القطاعات غ ت قابلة للتعم ت يف القطاعات الفبلحية كاليت حددهتا اؼبخططات العمرانية بدقة حيث أف اؼبادة /1 48 من قانوف قد حددت كحصرت حقوؽ البناء على األراضي ذات اؼبردكد الفبلحي العا ف يف البناءات الضركرية اغبيوية كاالستغبلالت الفبلحية كالبناءات ذات اؼبنفعة العمومية كأكد عليها القانوف يف صبيع األحواؿ أف تندرج يف بطط شغل األراضي كيف ظل ىذه اؼبادة نستنتج أف شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركط البناء على األراضي الفبلحية ذات اؼبردكد العا ف ىي : اؼبنشات الضركرية لبلستغبلؿ الفبلحي. 2/ البناءات ذات اؼبنفعة العامة. /3 إدراج ىذه اؼبنشآت كالبنايات ضمن بطط شغل األراضي. مع العلم أف مصطلح اؼبنفعة العامة مصطلح مطاط ال يبكن حصره أك إعطاء مضموف دقيق ؿباصر لو ال يبكن االتفاؽ على خبلفو فإف فتح مثل ىذا الباب على تكيفات بتلفة يؤدم إ ف إدراج 107 منشاتكث تةكلما اقتضى األمر ضمن اؼبنفعة العامة. حيث يش تط الس تجاع الدكلة لؤلراضي اؼبذكورة أعبله إقامة مشاريع ذات منفعة عامػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كعليو تقد اإلدارة التقنية اؼبعنية باؼبشركع ملفا يشتمل أساسا على خطة ربويل اؼبشركع بطط عن كضعية اؼبشركع كبطاقة تقنية ربدد طبيعة كأنبية اؼبشركع اؼبقرر كالذم يودع لدل اللجنة الوالئية الس تجاع األراضي الفبلحية. ربقق اللجنة السابقة الذكر يف مدل مبلئمة اؼبشركع لتصنيف القطعة األرضية كيف مدل تبلئم اؼبشركع مع أدكات التعم ت اؼبصادؽ عليها مث يعرض اؼبلف يف حالة قبولو على اجمللس الشعيب الوالئي لدراستو حيث يفصل يف شأنو يف أجل شهر كاحد ابتداء من إخطاره بذلك. يصدر الوا ف بناءا على مداكلة اجمللس الشعيب الوالئي قرار االس تجاع يب ت فيو سعة الوعاء العقارم اؼبس تجع طبيعة اؼبشركع اؼبقرر كمبلغ التعويض الذم ربدد إدارة أمبلؾ الدكلة حيث ىبضع ىذا القرار لشكليات الشهر العقارم. 108 جربم ؿبمد مرجع السابق ص

51 كىذا ما ظهر من خبلؿ حكم ؾبلس الدكلة حيث أعترب أف الوا ف عندما خصص أرض مستثمرة فبلحية للبناء تصرؼ بصفتو فبثبل للدكلة كليس بصفتو مسؤكال عن الوالية كيف ىذه اغبالة ال يبكن مقاضاة الوا ف قصد دفع تعويض كىذا يف قضية كالية الطارؼ ضد أعضاء مستثمرة فبلحية 109 ملف رقم الغرفة اػبامسة جلسة 2004/04/25. كأيضا يف حكم آخر جمللس الدكلة أقر إمكانية دمج األراضي الفبلحية يف القطاع العمراين دبوجب أدكات التعم ت ك ىذا يف قضية كالية الطارؼ ضد:ؽ.ص كمن معو الغرفة الرابعة ملف رقم 110 بتاريخ 2005/07/12. حيث أقر أف الوا ف بوؿ بسلطة االس تجاع مع مبلحظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة أف اؼبنازعات اليت تنشأ ب ت اؼبستثمرة الفبلحية كالدكلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة من جهة كب ت األكؿ كاألفراد من جهة أخرل فإف االختصاص يعود للقضاء اإلدارم إذا كاف مصدر النزاع ىو الطعن يف العقود اإلدارية أك أم ككثيق 111 الفبلحية. ة صادرة عن ىيئة إدارية ذات طابع إدارم متعلق باؼبستثمرات إال أف ىناؾ إجراء أخر يتمثل يف بيع األراضي التابعة لؤلمبلؾ اػباصة للدكلة للفبلح ت العامل ت كالقاطن ت هبا منذ االستغبلؿ كىذا قصد تثبيتهم فيها كليس بيعها ألشخاص غ تىم من أجل خلق توازف ب ت الريف كاؼبدينة كمن أجل جعل تدخل الدكلة كصباعاهتا يف اجملاؿ العمراين أكثر عقلنة فاؽبدؼ من ىذا اإلجراء ىو ؿباربة النزكح كتثبيت سكاف الريف يف األرياؼ الفبلحية. المطلب السابع : واقع مخطط شغل األراضي 112 ك ذا ضباية االراضي اؼبف تض يف األداة العمرانية اؼبتمثلة يف بطط شغل األراضي أف تأخذ على عاتقها التكفل باؼبستويات التفصيلية يف اؼبدينة باإلضافة إ ف تكفلها بالعمراف اعبديد يف قطاعات التوسع العمراين للبلديات إف أفضل شغل لؤلرض ىو الذم وب ت كيضمن التوازف ب ت اؼبناطق الصناعية كاؼبناطق الفبلحية آخذا بع ت االعتبار النتائج اؼبستقبلية 113 كيبدك أف أكرب التحديات اليت يبكن أف يواجهها لباد ناصر "بيع األراضي الفبلحية التابعة ألمبلؾ اػباصة للدكلة ك أثارىا على ربس ت احمليط " حوليات برب الدراسات ك البحوث حوؿ اؼبغرب ك اؼبتوسط جامعة منتورم قسنطينة اجمللد السادس 2005 مطبعة القصبة قسنطينة ص ص بوعافية رضا أنظمة استغبلؿ العقار الفبلحي يف اعبزائر مذكرة ماجست ت يف القانوف العقارم قسم العلو القانونية كلية اغبقوؽ جامعة العقيد اغباج ػبضر باتنة السنة اعبامعية ص ص اإلجتهاد القضائي ؾبلة ؾبلس الدكلة العدد اػبامس 2004 منشورات الساحل ص 132. االجتهاد القضائي ؾبلة ؾبلس الدكلة العدد السابع 2005 منشورات الساحل ص عريشي اعمر "اؼبنازعات القضائية يف اؼبستثمرات الفبلحية" ؾبلة ؾبلس الدكلة العدد السابع 2005 منشورات الساحل ص 113 le corbusier,maniere de penser l'urbanisme, édition gonthier, France,p110

52 أ بطط شغل األراضي ىو تعاملو مع الفضاءات اػبارجية أك الفضاء العمومي كما يصطلح عليو عموما باعتبار ىذه األداة سبثل األداة العملية اليت هتتم بال تكيب العمراين يف الوقت الذم يعترب فيو االىتما بتهيئة الفضاءات اغبضػرية اػبارجية من مسلمات ىذا ال تكيب ألنو يبدك أف االىتما هبذه اؼبستويات التفصيلية ؽبذه الفضاءات ىو الذم وبقق ؼبخطط شغل األراضي دكره العمليايت الذم يصبو إليو العمراني ت. إال أف النقص اؼبلحوظ يف تشريع ىذه األداة العمرانية جعلها ال تتكفل حباجات السكاف اجملسدة يف استعماالت الفضاءات اػبارجية للمجموعات الكربل كما أف بطط شغل األراضي قد تلحقو بعض العيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوب متعلقة خصوصا بالوثائق اليت اش تط القانوف أف تلحق دبشركع اؼبخطط 114 كالذم نوجزه يف ثبلث مظاىر : ب يتجسد األكؿ يف عد ربديد مفهو كاضح لطريقة إعداد الدراسة فبا جعل إدراكها كتطبيقاهتا تتم بطرؽ متعددة كمتباينة أحيانا سواء من خبلؿ تسي تىا من قبػػل اؽبيئات اإلدارية أك من خبلؿ مكاتب الدراسات اليت طورت منهجيات متفاكتة فيما بينها لكيفية اإلعداد كما أف مبطية ؿبتول بطط شغل األراضي احملددة بالتشريع يعطي طابعا عاما كصارما يف نفس الوقت كينعكس ذلك طبيعيا على عد سبكنو من التبلؤ مع اختبلؼ كتعدد الوضعيات العمرانية باؼبدينة كلذلك يبكننا بسهولة مبلحظة أف إعداد ىذه األداة تبقى متوقفة على توجهات كإمكانيات اؼبتدخل ت من صبيع القطاعات ابتداء من اؼبنتخب ت إ ف مكتب الدراسات كانتهاء باؼبصا ف التقنية كاإلدارات. كيتجسد الثاين يف مشاركة السكاف فقد يبدك ظاىريا أف ىذه األداة تعتمد مبدأ اؼبشاركة السكانية إال أف ذلك ال يتم إال يف مرحلة االستقصاء العمومي اليت زبضع ؽبا الدراسة يف آخر مراحلها بعد موافقة الفاعل ت اإلداري ت كالسياسي ت كحىت كاف سلمنا أف التشريع ف يستث ت السكاف كترؾ ؽبم الفرصة للمشاركة عن طريق ىذه العملية فاف إعبلمهم هبذه اؼبشاركة ال يتم على نطاؽ كاسع إذ أف اإلعبلف عن عرض بطط شغل األراضي الستقصاء عمومي ال ينشر إال يف مقر البلدية. اؼبعنية francoischarles Bernard, paratique des contentieux de l urbanisme, deuxième edition,le moniteur, 2001,p61 ؾبلة العمراف كالتقنيات اغبضرية ؾبلة علمية ؿبكمة تصدر عن فرقة 115 شايب عائشة خلف اهلل بوصبعة '' بطط شغل األراضي ك التنمية اؼبستدامة للفضاءات اػبارجية '' البحث اؼبخصصة دبخرب البيئة كالعمراف العدد األكؿ اعبزائر ص ص

53 ج أما الثالث فيتجسد يف ال تكيز الشبو الكلي على حقوؽ البناء يف نص التشريع حيث ال يشار للفضاءات اػبارجية ك يفية التكفل هبا إال يف نقاط ىامشية فبا يؤكد أف التوجيهات اؼبنصوص عليها ال زبرج عن كوهنا تعب تا آليا عن اغبلوؿ القانونية اؼببلئمة للمستلزمات االقتصادية كعن رغبات السلطات العمومية يف إهباد األكعية العقارية البلز ة للتجهيزات العمومية كبذلك يتم ربجيم بطط شغل األراضي عبعلو ؾبرد شكل من األشكاؿ العامة كالصارمة غبقوؽ البناء كال سبثل ىكذا ىذه الشكلية إال حجة من اجل إنتاج العقار للبناء. دواعي إحداث مخطط التحسين الحضري كإع تاؼ ضم ت باالختبلالت اؼبسجلة يف تنظيم بطط شغل األراضي اليت ظهرت يف عد ربسن الوضعية العمرانية للمجموعات الكربل عبأت السلطات التنفيذية إ ف االستعانة باػبربة األؼبانية إلعادة اؽبيكلة اغبضرية للمجموعات الكربل كذلك يف إطار الشراكة ب ت كزارة السكن كالعمراف كاللجنة األؼبانية للشراكة التقنية فعلى غرار دراسة كاقع ىذه اجملمعات السكنية عرب مشاريع مبوذجية مت التوصل إ ف اق تاح التنظيم اػباص دبخطط التحس ت اغبضرم الذم يعترب بطط شغل أراضي متخصص باجملموعات الكربل كاؽبادؼ إلرساء التهيئة اؼبستدامة ؽبذه اجملاالت السكنية حيث أخذ على عاتقو إستدراؾ النقائص كذلك انطبلقا من مراعاة االستجابة للمصا ف اؼبتباينة ب ت بتلف الفاعل ت عن طريق اعبديد البارز الذم جاء بو التنظيم كاؼبتمثل خاصة يف استحداث آليات اؼبشاكرة كاالىتما بتفعيل مشاركة السكاف يف مراحل اؼبشركع. أ آليات تسيير المشاورة : كضعت آليت ت متكاملت ت إلزاميت ت لتسي ت اؼبشاكرة يف صبيع مراحل إعداد بطط التحس ت اغبضرم : تتمثل األك ف يف إنشاء عبنة التحس ت اغبضرم اليت تضم كجوبا صبيع أنواع الفاعل ت سواءكانوا إداري ت أك سياسي ت )منتخب ت ؿبلي ت ) أك فبثل ت عن السكاف أك عمراني ت كيرأسها رئيس اجمللس الشعيب البلدم للحي اؼبع ت بالدراسة كسبثل بذلك اإلطار القانوين الذم تدار من خبللو اؼبشاكرة إلزاميا كمن أجل فتح اجملاؿ كاسعا للمشاكرة حوؿ التداب ت اؼبختلفة اؼبتعلقة بإعداد دراسة ىذه األداة فإف التنظيم يسمح للجنة التحس ت اغبضرم باستشارة كل األشخاص 116 ذكك الكفاءات كذلك يف صبيع اؼبسائل اليت زبص عملها كقد يتعدل ؾبرد االستشارة إ ف إشراؾ ىؤالء يف صبيع األشغاؿ إذا 116 شايب عائشة خلف اهلل بوصبعة مرجع سابق ص ص.53 52

54 اقتضى األمر ذلك كاعبدير بالذكر أف عمل ىذه اللجنة يبقى قائما إ ف غاية االنتهاء من صبيع مراحل االقباز. أما الثانية فتتمثل يف فتح مكتب إعبلمي باغبي اؼبع ت بالدراسة كيشغلو فريق عمل للتحس ت اغبضرم كيتشكل من أعضاء دائم ت كآخرين مؤقت ت كيتحلوف بصفة االنتداب الشامل ؼبهمة تنظيم كتفعيل مشاركة السكاف طيلة اؼبدة البلزمة ؼبراحل اؼبشركع ففي الوقت اغبا ف إعداد اؼبخططات العمرانية هبب أف يأخذ يف اغبسباف مبادئ الديبقراطية من خبلؿ إشراؾ اؼبواطن ت يف صنع مثل ىذه القرارات. ب 117 تفعيل مشاركة السكان : أف تنظيم بطط التحس ت اغبضرم ال يكتفي يف اىتمامو بتفعيل مشاركة السكاف دبجرد اإلعبلف عن الرغبة يف إعداده بل يتعداه إ ف ازباذ اإلجراءات اؼبناسبة لسرب رغبات السكاف عرب استعماؿ تقنية االستمارة يف بداية التحض ت للمشركع كعبعل العملية أكثر فعالية يبضي ىذا األخ ت يف منهجية متكاملة لتعبئة السكاف بواسطة عرضو يف ندكات عامة يتم فيها شرح األىداؼ ك يفية اإلعداد كطرؽ التمويل. كبعد االنطبلقة الفعلية للمشركع يتم العمل على تكريس التواصل مع السكاف بتقرب اإلداري ت كاؼبنتخب ت كاؼبختص ت من ىؤالء السكاف كاؼبكوث معهم يف حيهم طواؿ مدة الدراسة كاالقباز كذلك عرب اؼبكتب اإلعبلمي كاؽبدؼ اؼبرصود ىو تدريب صبيع أمباط كفئات السكاف على كيفية االلبراط يف عملية اؼبشاركة يف التحس ت اغبضرم غبيهم كقد كضعت لذلك خطة مبدئية تتمثل يف القيا ببعض النشاطات الرمزية داخل اغبي كأعماؿ مربىنة على جدية اؼبشركع كمن بينها غرس األشجار كاقباز بعض اؼبساحات ة ال تفيهي لؤلطفاؿ ك اؼبسن ت دبشاركة مػػػػػػػػػػػػػػػػػن يريد من السكاف كىذا طلبا لكسب ثقتهم كإقناعهم باالنضما للفاعل ت اآلخرين يف عملية اإلعداد كالتنفيذ كاؼبتابعة بعد االنتهاء من اؼبشركع 118. كل ىذا من أجل فك اػبناؽ على اؼبدينة اعبزائرية اليت تعاين األمرين يف سعيها إلهباد اغبلوؿ اؼببلئمة فأزمة اؼبدينة اعبزائرية ىي أزمة الفكر كأزمة البنيات اغبضرية أزمة تتعلق بالعناصر االجتماعية كاالقتصادية كالثقافية كالسياسية robert auzelle, clefs poue l urbanisme,éditions seghers, 1971, p شايب عائشة خلف اهلل بوصبعة مرجع سابق ص عبد اغبميد دليمي '' اؼبدف اعبزائرية كالعوؼبة '' ؾبلة العلو اإلنسانية جامعة منتورم قسنطينة العدد 15 جواف 2001 ص 187

55 المطلب الثامن : صور مخالفة مخطط شغل األراضي زبتلف صور عد اح تا بطط شغل األراضي باختبلؼ اإلطار الذم سبت فيو اؼبخالفة فهناؾ ذباكزات تتم على مستول اإلطار غ ت اؼبب ت كأخرل تتم على مستول اإلطار اؼبب ت. الفرع األول : تجاوزات اإلطار الغير المبني كىي تأخذ صورة التواجد اؼبستمر لؤلحياء القصديرية كصورة االستيبلء على اؼبساحات اغبرة كالربط السيئ لشبكات التهيئة. 1/ صورة تواجد المستمر لألحياء القصديرية: نظرا العتبار البنايات القصديرية يف حكم البنايات اؼبعدكمة إذ ال تصنف من ضمن العقارات اليت تطبق عليها أحكا اؼبادة 683 من قانوف اؼبدين اؼبتعلقة بالعقارات اؼببنية كما أف بططات اؼبسح العا اغبضرم ال تأخذىا بع ت االعتبار كتعترب ؾبمل بناءات األحياء القصديرية عبارة عن أراضي جرداء كنفس الشيء بنسبة ؼبخطط شغل األراضي الذم يعتربىا كأراضي خالية كيق تح فيها مشاريع عمرانية جديدة سكنية أك غ ت سكنية غ ت أف ىذه األحياء الفوضوية القصديرية تضل جاشبة على مساحات شاسعة من اجملاؿ اإلقليمي كاليت تعطي من خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبللو صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػورة معربة عن فشل تنفيذ كذبسيد ؿبتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػول نتائػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػج كتوصيات أدكات التهيئة كالتعم ت كعلى رأسها بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطط شغل األراضي كبالتا ف فشل سياسة كاإلس تاتيجية الوطنية اؼبعتمدة للتهيئة كالتعم ت. كذبدر اإلشارة أف البناءات الفوضوية القصديرية ىي بناءات تتشابو يف اؼبظهر اػبارجي كالذم يفتقر للجانب اعبما ف بكل أبعاده مع غياب تا لكل اؼبواصفات العمرانية اؼبطلوبة يف ساحة البناء. 2/ صورة االستيالء على المساحات العمومية إف ىذه اؼبساحات قد تكوف يف صورة مساحات لعب األطفا ؿ أك مساحات خضراء أك أماكن لتوقف السيارات كغ تىا من الفضاءات اغبرة اليت تدخل ضمن اإلطار غ ت اؼبب ت لؤلحياء اؼبخططة للمصلحة العامة كنظرا لعد اىتما اؼبصا ف التقنية بتهيئة ىذه اؼبساحات كبقائها عرضة لئلنباؿ فإف كضعية ىذه اؼبساحات اؼب تدية تشجع كربفز بعض السكاف على االستحواذ كاالستيبلء على مساحات عمومية كتغي ت كظيفتها من خبلؿ تسييجها بأسبلؾ كغرسها أك بنائها كضمها إ ف مساكنهم اػباصة يف صورة ؿبل أك مرآب أك حديقة كي تتب على ىذا االعتداء اإلخبلؿ باعبانب

56 الوظيفي لؤلحياء إ ف جانب التشويو باؼبظهر العا للنسيج العمراين للمدينة كما هبعل من الطرقات ساحة للعب األطفاؿ كمكاف لتوقف السيارات كما ينجز عن ذلك من عرقلة أك إعاقة الس ت اغبسن للمنطقة. 3/ صورة الربط السيئ لشبكات التهيئة إف الشبكات التابعة للمصا ف التقنية إلدارة البلدية كضعت أساسا لفائدة سكاف اؼبدينة كىي تشمل: شبكات قنوات صرؼ اؼبياه القذرة كاؼبياه الصاغبة للشرب كالغاز الطبيعي كشبكة خطوط الكهرباء كاؽباتف حيث هبب على اؼبستفيد من ىذه الشبكات أف يلتز دبا جاء يف بطط شغل األراضي كبططات التجزئة كأف ال يغ ت أماكن أك اؼبواقع احملددة للربط كاالستعماؿ اػبػػػػػػػػػػػػاص هبذه الشبكات إذ أف كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل إخبلؿ بذلك سيؤدم حتما إ ف اإلخبلؿ دبخطط شغػػػػل األراضي كمصداقيتو كما ينجز عن ذلك من تعطيل الس ت اغبسن لشبكات ىذه القنوات كجعل من الشوارع كاألحياء كرشة مفتوحة تسيء للمنظر العا للمدينة كما تشكل خطرا حقيقيا للمارة كحركات 120 العربات. الفرع الثاني : تجاوزات اإلطار المبني تتبلور بالفات البناءات الفوضوية طبقا للمعا ف كاؼبقاييس احملددة من قبل بطط شغل األراضي يف التشوىات اليت تتعرض ؽبا العمارات كالتوزيع العشوائي للبنايات. 1/ صورة العمارات المشوىة إف العمارات تعد من األمباط السكنية اؼبخططة من طرؼ الدكلة اليت تتكوف من ؾبموعة من الطوابق قد تصل إ ف 10 طوابق فأكثر يش تؾ سكاهنا يف مدخل كاحد كيف ؾباؿ خارجي كاحد كما أف مساكنها متجانسة من حيث التقسيم الداخلي إال أنو من حيث اغبجم فإهنا زبتلف يف عدد الغرؼ غ ت أف ىذا النمط من السكن ف يتجاكب مع خصوصيات اجملتمع اعبزائرم يف كث ت من اغباالت فبا أدل ببعض السكاف إ ف القيا ببعض التصرفات سبثلت فيما يلي: 120 كماؿ تكوشت مرجعالسابق ص 32.

57 التغيير على مستوى الواجهات كذلك بفتح منافذ جديدة يف الطابق األرضيكإقباز باب االستعماؿ اػباص أك بناء الشرفات كليا كذلك على مستول الطوابق األخرل كىذا بغرض توسيع اؼبساكن كاستغبلؽباكغرؼ كىذه التعديبلت أدت إ ف تشويو مظهر العمارات اليت أصبحت تبدك مرتفعة كذلك حبسب اختبلؼ طبيعة اؼبواد اؼبستعملة يف تعديل اؼبسكن. االستيالء على المساحات التابعة للعمارات * سواء تلك اؼبتعلقة ببناية العمارة يف حد ذاهتا من خبلؿ إحتبلؿ أقبية العمارة كسطوحها كاستغبلؽبا يف اقباز بنايات فوضوية كقصديرية كىشة تسيء للعمارة يف صبيع جوانبها اعبمالية كالوظيفية. * تلك اؼبتعلقة باؼبساحات العمومية التابعة للعمارات بتسييجها كغرسها أك ببناء مرآب خاص أك باستغبلؽبا بوضع أكشاؾ حديدية فبا يقلص من ىذه اؼبساحات كيشوه اؼبظهر العا للتجمع السكاين كتعطيو صورة التبعثر كعد االنسجا. 2/ صورة التوزيع العشوائي للبناءات إف األحياء غ ت اؼبخططة كالتابعة للخواص تتميز دبخالفات تتجسد يف الصور التالية: * ممرات الراجلين: لقد أقبزت البناءات الفوضوية غ ت اؼبخططة كالقصديرية بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدكف زبػػطيط كبسرعة فائقة كبدكف إشراؼ تق ت يف اؼبيداف يؤدم يف هناية اؼبطاؼ إ ف سبوضع البنايات بشكل فوضوم عشوائي ىبل بقاعدة التصفيف ك ذا إ ف ربويل كجعل من مسالك اغبي عبارة عن فبرات خاصة بالراجل ت فقط أك فبرات صماء أك عبارة عن أزقة ملتوية ال سبكن حركة السيارات أك إيصاؿ قنوات الغاز الطبيعي فبا هبعل من ىذه األحياءكتلكب تة من السكنات اؼبكدسة ذاتكثافة عالية جدا غ ت معرضة للتهوية أك الشمس فتزيد بالتا ف من عوامل انتشار اعبراثيم كتفشي األمراض اؼبعدية حيث أنو بعد دراسة الوضعية اغبالية ؽبذه األحياء كىندسة كضعيتها اؼبستقبلية فإف نتائج بططات شغل األراضي كاؼبتعلقة بعملية إدماج ىذا النوع من األحياء كضمها إ ف مصنف األحياء القانونية للمدينة ستؤكد بالضركرة على توسيع أزقة. 121 ىذه األحياء كفبراهتا كذلك باؽبد اعبزئي أك الكلي لبعض السكنات كبالقدر الذم يسمح بإنشاء شوارع كطرؽ مناسبة طبقا للقياسات التعم تية اؼبستعملة يف مادة األشغاؿ العمومية. 121 كماؿ تكوشت مرجع السابق ص 32.

58 * ممارسة أنشطة مزعجة يتم عادة يف األحياء غ ت اؼبخططة فبارسة أنشطة ال تتماشى مع الوظيفة السكنية لؤلحياء من خبلؿ أجراء تعديل يف تصميم اؼبب ت كزبصيص جزء منو الستغبلؿ نشاط اغبدادة أك النجارة أك ميكانيك السيارات ك غ تىا من اغبرؼ اؼبزعجة كاؼبلوثة للمحيط ظبعيا أما األنشطة األخرل ذبارية كغ ت اؼبزعجة فإهنا تأخذ صورة االستيبلء على الرصيف كاعتباره إمداد للمحل التجارم من خبلؿ 122 كضع بتلف اؼبنتوجات كالسلع عليو. المبحث الثالث : األحكام المشتركة للمخططات العمرانية يش تؾ اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ك ذا بطط شغل األراضي يف العديد من األحكا باعتبار أف كليهما من أدكات التخطيط اجملا ف على اؼبستول احمللي كيربز اش تاكهما كتداخلهم خبلؿ العناصر التالية : المطلب األول : من خالل التوجيهات العامة للتهيئة تب ت بططات التهيئة كالتعم ت سواء بطط شغل األراضي أك اؼبخطط التوجيهي للتهيئة ا من كالتعم ت التوجهات األساسية لتهيئة األراضي كتشمل ىذه التوجهات قواعد زبصيص األراضي سواء على مستول البلدية الواحدة أك على مستول ؾبموعة من البلديات كتب ت األراضي اؼببنية كاألراضي اؼبخصصة للبناء كيتم ربديد ىذه التوجهات كفقا لدراسة تعدىا اؼبصا ف اؼبعنية للتهيئة كالتعم ت بإح تا اؼبخططات األخرل اؼبعدة مسبقا إف كجدت كيتعلق األمر دبا يأيت: بطط التهيئة العمرانية. اؼبخطط التوجيهي للمدينة اعبديدة. 123 بططات الوقاية من اؼبخاطر الكربل. كما أف بططات التهيئة كالتعم ت مستمدة من توجيهات السياسة الوطنية لتهيئة اإلقليم كالتنمية اؼبستدامة 124 كىذا من أجل خلق قانوف يف البنية اغبضرية كالنسيج العمراين من أجل ضباية األقاليم كالسكاف من بتلف األخطار كما هتدؼ إ ف اغبفاظ على ال تكيبة اغبضرية للعمراف كدعم األكساط الريفية كبياف كيفيات كقواعد البناء فيها. نفس اؼبرجع ص بوبعاية حساف لعوهبي عبد اهلل '' دكر اعبماعات احمللية يف إعداد اؼبخططات العمرانية '' مداخلة مقدمة يف اؼبلتقى الدك ف حوؿ ''تسي ت اعبماعات احمللية الواقع كالتحديات " كلية العلو االقتصادية كالتسي ت جامعة سعد دحلب البليدة 18/17 مام 2010 ص أنظر قانوف رقم 2001 مؤرخ يف 27 رمضاف 1422 اؼبوافق ؿ: 12 ديسمرب 2001 يتعلق بتهيئة اإلقليم كتنميتو اؼبستدامة جريدة رظبية رقم 77

59 كما تب ت ىذه اؼبخططات طرؽ التدخل كاألدكات القانونية للوقاية من النفايات سواء يف األكساط العمرانية عن طريق التأكيد على ضركرة كضع يف كل ملف خاص بالتعم ت بطط يب ت طريق صرؼ اؼبياه القذرة كالنفايات كما أف ىذه اؼبخططات تأخذ بع ت االعتبار ما جاء يف أحكا بطط هتيئة السياحة فمخطط هتيئة اؼبناطق السياحية يدخل ضمن أدكات التهيئة اإلقليمية كالعمراف فيب ت ىذا اؼبخطط خصوصا كل منطقة كحاجاهتا االقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كااللتزامات اليت تقيد استغبلؽبا كما تب ت اؼبناطق القابلة للتعم ت كالبناء كاؼبناطق احملمية كما تعد التجزئة اؼبخصصة إلعداد اؼبشاريع السياحية فبا يسمح دبعرفة حقوؽ البناء كاالرتفاقات اؼبتعلقة هبا كاؼبخططات التػػقنية للتهيئة 125 كتبي ت العقار السياحي القابل للبناء. كما تب ت التوجيهات العامة للتهيئة اؼبتضمنة يف بطط شغل األراضي كاؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت قواعد التوسع العمراين باح تا الشركط اؼبتعلقة بإنشاء اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدف اعبديػػػػدة حيث أف إنشاء اؼبدف اعبديدة يندرج ضمن السياسة الوطنية الرامية لتهيئة اإلقليم كتنميتو اؼبستدامة 127 من أجل إعادة توازف البنية العمرانية اليت هتدؼ إليها أدكات هتيئة اإلقليم. الفرع األول : أحكام متعلقة بشروط شغل األراضي تب ت بططات التهيئة كالتعم ت قواعد استعماؿ كاستغبلؿ األراضي كارتفاقات اؼبنع من البناء اليت ترد عليها كما تب ت ىذه القواعد حبسب طبيعة كل أرض قواعد شغل األراضي الفبلحية كارتفاقات القيد من البناءات اليت ترد عليها كمن جهة أخرل شركط شغل األراضي القابلة للبناء 126 كبياف قيود البناء اليت ترد عليها كشركط ذبزئتها كإنشاء ذبمعات سكانية هبا مع بياف ضركرم ل تشيد استعماؿ اؼبساحات اػبضراء كضباية اؼبناظر كاؼبواقع اغبساسة كعد اؼبساس باؼبواقع األثرية إال برخصة 128 صروبة من الوزارة اؼبعنية. الفرع الثاني : بيان توقعات التعمير وقواعد الوقاية من األخطار الكبرى تعد توقعات التعم ت اؼببنية يف كل من اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ك ذا بطط شغل األراضي بناءا على دراسات مصا ف التعم ت كتأخذ بع ت االعتبار العمراف اغبضرم كقواعد توسعو ك ذا اؼبادة 1 ك 2 القانوف 03/03 اؼبتعلق دبناطق التوسع كاؼبناطق السياحية. أنظر قانوف رقم 0802 مؤرخ يف 25 صفر 1423 اؼبوافق ؿ: 8 مايو 2002 يتعلق بشركط إنشاء اؼبدف اعبديدة كهتيئتها. جريدة رظبية رقم 34 اؼبادة 03 القانوف أنظر القانوف 04/98 اؼبؤرخ يف 1998/06/15 اؼبتعلق حبماية ال تاث الثقايف جريدة رظبية رقم

60 ربدد اؼبنشآت اؼبنجزة كاؼبراد إقبازىا يفكل سنة كذلك حسب طلبات اغبصوؿ على بتلف الرخص كالشهادات اؼبتعلقة بالبناء كالتعم ت. كما تب ت قواعد الوقاية من األخطار سواء الزلزاؿ الفيضانات كاالقبراؼ حسب ما ىو ؿبدد يف قانوف الوقاية من األخطار الكربل كتب ت شركط البناء حسب طبيعةكل أرض كطرؽ ذبنب ىذه اؼبخاطر كفقا ؼبخططات الوقايةكما تب ت ضمن قواعد الوقاية حاالت عد قابلية األرض للبناء نظران 129 لوجود خطركب ت ال يبكن تدارؾ آثاره. المطلب الثاني : من حيث التطبيق يش تؾكل من اؼبخطط لتوجيهي للتهيئة كالتعم ت كبطط شغل األراضي من حيث حيز التطبيق سواء على اؼبستول اؼبكاين أك على اؼبستول الزماين. الفرع األول : على المستوى المكاني يف األصل إف ؾباؿ بططات أدكات التعم ت سواء اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت أك بطط شغل األراضي ىبص إقليم بلدية كاحدة غ ت أنو كنظرا ؼبعطيات معينة فإف بططات أدكات التعم ت قد تغطي أكثر من بلدية اليت تتقاسم فيما بينها العديد من العوامل اؼبش تكة سواءكانت اقتصادية أك اجتماعية أك طبيعية إذ أف مشاكل التعم ت كالبيئة ال يبكن ؿباصرهتا كمعاعبتها يف إطار حدكد إدارية لبلدية كاحدة مثل ظاىرة البناء الفوضوم اؼبقامة يف شكل أحياء أك يف شكل بناءات مشتتة فوؽ األراضي اؼبتاطبة كاؼبش تكة غبدكد البلديات اؼبتجاكرة ىذا من جهة كمن جهة أخرل فإف حل مشاكل التسي ت العمراين صعبة كمستحيلة اغبل أحيانا بالوسائل اػباصة اؼبتاحة لكل بلدية منفصلة بذاهتا كباألخص مع ندرة اؽبيئات العمومية اؼبنبثقة عن السياسة اؼبتبعة حاليا كالقائمة على فكرةكل إقليم سواءكاف يف شكل إقليم جهوم أك إقليم كالئي أك إقليم بلدم أف ىبضع ؼببدأ اؼبنافسة كؼببدأ التكتبلت يف فضاءات جديدة كالبحث عن آليات حديثة للتسي ت كالتنظيم العمراين كاالقتصادم كاالبتعاد عن االعتماد الكلي على مساعدة الدكؿ لتمويل كتسي ت مشاريعها اػباصة. كيف سياؽ األخذ بفكرة توسيع ؾباؿ تطبيق بططات أدكات التعم ت إ ف ما ب ت أقاليم البلديات تنص اؼبادة 12 من القانوف 2990 "يبكن للمخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ك ذا بطط شغل األراضي أف يضم ؾبموعة من البلديات ذبمع بينها مصا ف اقتصادية كاجتماعية أك بلدية..." بوبعاية حساف لعوهبي عبد اهلل مرجع السابق ص

61 كبالتا ف يبكن أف يغطي اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت بلديت ت أك أكثر يف حالة تداخل نسيجهما اغبضرم بعضو البعض على شكل ؾبمع حضرم كبلديات مدينة اعبزائر كبلديات مدينة كىراف كاؼبدف 130 الكربل مثبل. الفرع الثاني : على المستوى الزماني الثبلثة القص تة إف بططات أدكات التعم ت ىي بططات مرنة متحركة ديناميكية لكوهنا تأخذ باألبعاد 05 سنوات كاؼبتوسطة 10 سنوات كالطويلة 20 سنة باإلضافة إ ف اؼبراجعة كالتعديل اؼبتتابع هبعل من ىذه اؼبخططات آليات متزامنة مع األحداث اعبديدة كمع ما يتم برؾبتو من مشاريع كحبسب األكلويات كما سبك ن ىذه اآلجاؿ اؼبتحركة ؼبخططات أدكات التعم ت لكل ؾبلس بلدم جديد من حقن كبرؾبة برنامج عهدتو كأىدافو اؼبسطرة ك ل اؼبشاريع اؼبوعودة يف اغبمبلت االنتخابية 131 ضمن ىذه اؼبخططات اؼبرنة كذلك يف ظل اح تا القواعد العامة اؼبنظمة غبركة البناء كالتعم ت. المطلب الثالث : من خالل جوانب اىتمام المشرع العمراني تطور اىتما اؼبشرع بالعمراف من خبلؿ اؼبخططات العمرانية بازباذه كتبنيو عبوانب عدة: اعبانب اعبما ف. اعبانب اعبما ف كالوظيفي. اعبانب اعبما ف كالوظيفي كالسبلمة. الفرع األول :الجانب الجمالي يقو اعبانب اعبما ف على فكرة إقباز البناية دبواصفات مطابقة ألحكا كقواعد اؽبندسة اؼبعمارية كاليت ىي تعب ت عن ؾبموعة من اؼبعارؼ كاؼبهارات اجملتمعة يف فن البناء كما ىي انبعاث 132 لثقافة كترصبة ؽبا. كقد اعتمد اؼبشرع العمراين على اعبانب اعبما ف كآلية إلصباغ بتلف البنايات التابعة للقطاع العا كللقطاع اػباص بصبغة فنية إذ ال سبنح رخصة البناء لطالبها إال بعد توفر شركط معينة كأنبها إرفاؽ طلب رخصة البناء دبلف تق ت يتضمن بططات اؽبندسة اؼبعمارية. كماؿ تكواشت مرجع السابق ص ص كماؿ تكواشت مرجع سابق ص اؼبادة 02 اؼبرسو التشريعي رقم 0794 اؼبؤرخ يف 18 مام 1994 اؼبتعلق بشركط اإلنتاج اؼبعمارم كفبارسة مهنة اؼبهندس اؼبعمارم جريدة رظبية رقم 32.

62 كالف تة الزمنية اليت كاف يعمل هبا باعبانب اعبما ف ىي الف تة اؼبمتدة من االستقبلؿ إ ف غاية التسعينات من القرف اؼباضي ك اف القانوف اؼبنظم غبركة البناء يف تلك اغبقبة الزمنية من عمر الدكلة اعبزائرية ىو القانوف رقم 1943/06/15 الفرنسي اؼبصدر كالذم امتد العمل بو كتطبيقو يف ؾباؿ رخصة البناء علىكامل ال تاب الوط ت يف انتظار بناء مؤسسات الدكلة. كيف 26 سبتمرب 1975 مت استصدار األمر رقم األراضي ألجل البناء تبله مرسو تطبيقي وبمل رقم رقم 7675 اؼبتعلق برخصة البناء كرخصة ذبزئة الذم ينص يف مادتو األك ف على ضركرة إرفاؽ ملف رخصة البناء أربعة نظائر من خرائط عمرانية كيف نفس اؼبنحى نص القانوف مادتو 0282 اؼبؤرخ يف 133 عمرانية. 1982/02/26 اؼبتعلق برخصة البناء كرخصة ذبزئة األراضي للبناء يف 07 على كجوبية احتواء اؼبلف النظامي لطلب رخصة البناء رسومات كمستندات كما نصت اؼبادة 02 من اؼبرسو رقم اؼبؤرخ يف 1985/08/13 الذم جاء تطبيقا لؤلمر رقم 0185 الصادر يف نفس التاريخ كالذم وبدد انتقاليا قواعد شغل األرض قصد احملافظة عليها كضبايتها على أنو ال سبنح رخصة البناء إال بعد إرفاؽ طلب رخصة البناء دبلف تق ت يتضمن تصاميم عمرانية ؿبددة. امتد العمل هبذا اعبانب أم اعبانب اعبما ف إ ف غاية الفرع الثاني :الجانب الجمالي والوظيفي 134 إذا كاف اؼبشرع العمراين قد حصر اىتماماتو األك ف يف اعبانب اعبما ف القائم على فكرة ذبسيد أبعاد كقواعد العمراف يف بتلف مشاريع البناء خبلؿ اغبقبة التارىبية إال أف ؾباؿ االىتما توسع أكثر ليظم إ ف اعبانب اعبما ف اعبانب الوظيفي غبركة البناء كذلك بعد استصدار قانوف التوجيو العقارم رقم 2590 ك الذم يعلن يف مواده من 66 إ ف 74 منو عن ميبلد كسائل جديدة لتنظيم كتسي ت العقار اؼبب ت كغ ت اؼبب ت ل تاب البلدية كاؼبتمثلة يف أدكات التهيئة كالتعم ت كيف أكؿ ديسمرب 1990 برز للوجود القانوف رقم 2990 يتعلق بالتهيئة كالتعم ت كالذم يعد الشريعة كماؿ تكواشت مرجع السابق ص ص نفس اؼبرجع ص

63 العامة ؼبادة التهيئة كالتعم ت كالبناء كالذم أعلن فيو عن تسمية ىذه األدكات حيث نص على أف 135 تشكل أدكات التعم ت من اؼبخططات التوجيهية للتهيئة كالتعم ت كبططات شغل األراضي. كما أكػػػػػػػػػػػػدت الفقرة الثانية من اؼبادة العاشػػػػػػػػػػػػرة ؽبذا القانػػػػػػػػػػػػػوف على أنو ال هبػػػػػػػػػػػػػػوز استعماؿ األراضي أك البناء على كبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو يتناقض مع تنظيمات التعم ت دكف تعريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػض صاحبو للعقػػػػػػػػػػوبة. فأصبح بذلك اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ىو األداة الرئيسية اليت ترسم اؼبعا ف الكربل ؼبختلف أرجاء تراب إقليم البلدية كتقسيمها إ ف قطاعات مع توضيح كظائفها كأدكارىا ك يفية ال تابط فيما 136 بينها لتفعيل الس ت اغبسن لؤلداء اجملا ف. أما بطط شغل األراضي فمن جهتو يوضح أكثر اعبوانب الوظيفية ؼبختلف القطاعات احملددة كاؼبضبوطة من قبل اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كانطبلقا من اؼبعطيات اعبديدة أصبحت رخصة البناء ال سبنح إال على أساس اؼبخططات العمرانية اؼبستندة يف تصوراهتا كمنطلقاهتا كجوانبها اعبمالية على معطيات كتوجيهات كنتائج اعبوانب الوظيفية ألدكات التهيئة كالتعم ت فأصبح اؼبشرع العمراين ال يكتفي باعبانب اعبما ف فحسب بل يش تط إ ف جانب ذلك جانب كظيفي فبزكج يف توليفة توفيقية ب ت اؽبندسة اؼبعمارية كالتعم ت كأسلوب جديد يتم من خبللو تنظيم حركة البناء يف إطار حركة التعم ت أم دبع ت أدؽ تتم اؼبراقبة السالفة كالبلحقة للبناء يف إطار نظرة مشولية منتظمة يتم فيها إسقاط بطط البناء كجزء من بطط التعم ت اإلصبا ف فيتوسع بذلك نطاؽ البناء القانوين من جهة كاغبد من نشوء كانتشار البناء الفوضوم من جهة أخرل. الفرع الثالث : الجانب الجمالي والوظيفي والسالمة ظل اؼبشرع العمراين يأخذ باعبانب اعبما ف كالوظيفي كيش تطهما يف كل اؼبخططات اؼبصاحبة لطالب رخصة البناء إ ف غاية كارثة زلزاؿ بومرداس لسنة 2003 كاليت خلفت خسائر مادية كبشرية معتربة استصدر اؼبشرع العمراين قانوف رقم كاؼبتمم للقانوف رقم 0504 اؼبؤرخ يف 2004/08/14 اؼبعدؿ 2990 كاؼبتعلق بالتهيئة كالتعم ت كرد فعل للفاجعة السابقة يهدؼ من خبللو غبماية حركة البناء يف جانبها العلمي كعلى ىذا األساس أصبح جانب السبلمة من أىم اعبوانب اليت يستند عليها اؼبشرع العمراين اغبا ف إضافة إ ف اعبوانب اعبمالية كالوظيفية. اؼبادة 10 القانوف كماؿ تكواشت مرجع السابق ص 29.

64 حيث يقو جانب السبلمة على فكرة ضركرة توافر بططات خاصة باؽبندسة اؼبدنية يف ملف طلب رخصة البناء توضح بالتفصيل كيفية إنشاء كذبسيد ىيكل البناية كأساساهتا حىت توفر اإلطار 137 الوقائي للبناية من األخطار التكنولوجية كالطبيعية من انزالؽ ال تبة كالزالزؿ كالفيضانات... إذ ينص القانوف على أنو هبب أف يتم إعداد مشاريع البناء اػباضعة لرخصة البناء من طرؼ مهندس معمارم كمهندس يف اؽبندسة اؼبدنية معتمدين 138. كعلى ىذا األساس فبل يقبل طلب رخصة البناء لدل اؼبصا ف اؼبعنية إال بتوافر ملف ىندسي يتضمن نسخ من كل بططات اؽبندسة اؼبعمارية كنسخ من بططات اؽبندسة اؼبدنية مستندة يف بعدىا اؽبندسي على توجيهات كنتائج بططات التهيئة كالتعم ت. كعلى ىذا اؼبنحى أصبحت حركة البناء أكثر فنية كتنظيم كعلمية فاعبوانب الثبلثة كىي متبلضبة ذبعل من البناية اؼبنجزة صبيلة شكبل كمنسجمة ؿبيطا كقادرة على الصمود أما أىواؿ الطبيعة. كرغم ذلك فاؼبشرع العمراين اعبزائرم قد أعطى غبركة البناء كالتعم ت إ ف جانب اعبوانب السالفة الذكر اىتما جديد يقو على فكرة االنتهاء من ظاىػرة الورشات اؼبفتوحة كالدائمة كاؼبتمثلة يف ؾبموع البناءات اليت شرع فيها لسنوات عديدة دكف إسبامها يف اآلجاؿ القانونية كبقائها يف صورة ىياكل غ ت منتهية من ترسانة حديدية كحفر منتشرة يف شكل مبعثر تسيء للمنظر العا للحي كما تشكل أيضا خطر حقيقي للسكاف اجملاكرين كاؼبارة على حد سواء األساس صدر القانوف 1508 المطلب الرابع : من خالل االرتفاقات المقيدة لحق البناء 139 كعلى ىذا الصادر سنة 2008 اؼبتعلق دبطابقة البنايات كإسبا اقبازىا. ي تتب أيضان على أدكات التهيئة كالتعم ت ربديد قواعد االرتفاؽ إذ أنو كبالرغم من أف قانوف التعم ت يعد كفرع من القانوف العا إال أف لو بعض اؼبميزات اػباصة فيما ىبص مادة االرتفاؽ حيث أف قانوف التعم ت 2990 ف يعرؼ ارتفاقات التعم ت كلكنو أشار إليها يف فحواه. كيف ظل غياب تعريف تشريعي عمراين غبق االرتفاؽ فيجب الرجوع يف ىذا اؼبقا إ ف القانوف اؼبدين كالذم ينص على حق االرتفاؽ يف اؼبادة 867 "االرتفاؽ حق هبعل حدا ؼبنفعة عقار لفائدة نفس اؼبرجع ص اؼبادة 05 القانوف.2990 كماؿ تكواشت مرجع السابق ص 29.

65 عقار آخر لشخص آخر..."كيف ىذه اغبالة فإف حق االرتفاؽ ينشأ من الوضع أك اؼبوقع اؼبادم للمكاف غ ت أف االرتفاؽ العمراين من حيث طبيعتو القانونية يتميز باػبصائص التالية: متعارض مع ارتفاقات القانوف اػباص كاليت تعرؼ على أهنا حق هبعل حدا ؼبنفعة عقار لفائدة عقار آخر فارتفاقات التعم ت ىي من القانوف العا كهتدؼ إ ف احملافظة على اؼبصلحة العامة. كما تتميز ارتفاقات أخرل للقانوف العا لكوهنا ارتفاقات مستقلة عن كل األشخاص العمومي ت كال تستمد أسسها أك صبلحياهتا من السلطات العامة كأسسها ىي نتاج أك كليدة أحكا قانوف التعم ت ذاتو كما أف االرتفاؽ التعم تم يهدؼ إ ف استعماؿ األراضي حسب الشركط احملددة يف أدكات التهيئة كالتعم ت كمن ضمن ارتفاقات التعم ت ذكر ما يلي: حق االرتفاؽ اؼبتعلق بالصحة كاألمن العمومي ت كالذم ال يبكن من خبللو منح رخصة البناء لصاحبو إال إذا كاف مشركع البناية اؼبراد إقبازىا وب ت اؼبسافة القانونية فيما ىبص سبوضعها على جانب الطريق حق االرتفاؽ اؼبتعلق بعلو البناية. حق االرتفاؽ اؼبتعلق بالواجهات. اؼبنع من البناء يف قطاعات التعم ت اؼبستقبلية إذ كل األراضي متواجدة يف ىذه القطاعات خاضعة مؤقتا الرتفاؽ بعد البناء. فهناؾ نوع ت من ارتفاقات التعم ت 140 *االرتفاقات ذات الطابع السليب الستعماؿ األراضي أك اجملاؿ كالذم يبنع من خبللو البناء يف بعض األراضي أك اجملاؿ. * االرتفاقات ذات الطابع اإلهبايب كاليت تسمح بالبناء كلكن بشركط هبب توافرىا كاليت ىي ذات عبلقة باحمليط أك البيئة العمرانية مثل الشكل اغبجم كاأللواف كاؼبوقع. حيث أنو كبعد اؼبصادقة على كجود بططات أدكات التهيئة كالتعم ت كتبليغها إ ف بتلف اؼبتعامل ت اؼبعني ت بتنفيذه تصبح كبقوة القانوف كآليات أك كسائل عمرانية نظامية يبكن مواجهة الغ ت هبا كما هبب على اإلدارات كاؽبيئات اؼبعنية االلتزا بأحكامها من حيث توط ت مشاريعها اؼبستقبلية كمن حيث توسيع بناياهتا القائمة. بوبعاية حساف لعوهبي عبد اهلل مرجع السابق ص

66 كما ي تتب أيضا بعد اؼبصادقة على بططات أدكات التهيئة كالتعم ت أنو يبنع أم تعديل يف القواعد كاالرتفاقات اؼبنصوص عليها يف ىذه اؼبخططات إال فيما يتعلق باعبزئيات الطفيفة اليت يفرضها الواقع سواء ما تعلق بطبيعة األرض أك شكل قطعة األرض أك طابع البنايات اجملاكرة. إف ارتفاقات التعم ت تستمد شرعيتها من فكرة احملافظة على اؼبصلحة العامة كاليت هتدؼ إ ف التحكم يف التنمية العمرانية يف إطار التنمية اؼبستدامة باغبد من استعماؿ اجملاؿ كاحملافظة على النشاط الفبلحي كضباية اؼبناطق الغابية كاؼبناظر الطبيعية كالوقاية من األخطار الطبيعية اؼبتوقعة ك ذا األخطار التكنولوجية من جهة كمن جهة أخرل ربض ت كإنتاج األراضي بالشكل الكايف لسد اغباجات اآلنية كاؼبستقبلية يف مادة البناء كباألخص منها يف مادة السكن. كذبدر اإلشارة أف ارتفاقات التعم ت اؼب تتبة عن بططات كأدكات التهيئة كالتعم ت تشكل قواعد آمرة ال تعطي اغبق ألم تعويض من حيث األصل إال أنو يف بعض اغباالت اػباصة كما يف حاالت اؼبساس باغبقوؽ اؼبكتسبة كاؼبتجسدة يف عمليات السحب كما ىو اغباؿ يف حالة سحب رخصة البناء فيجب أف يكوف ذلك بقرار معلل كأف يكوف لصاحب رخصة البناء ىذه اغبق يف 141 تعويض يساكم أك يناسب مقدار الضرر الذم تعرض لو. كما توجد ىناؾ ارتفاقات عد البناء كاليت تتمثل يف كجود مانع قانوين يبنع دبقتضاه إقباز أشغاؿ يف بعض اؼبناطق نظرا للخطر الذم قد ينجر عن ذلك مثل االرتفاقات اليت نص عليها القانوف اؼبتعلق بتوزيع الكهرباء كالغاز فبل سبنح رخصة للبناء ك ذلك يبنع البناء يف األماكن اليت سبر منها خطوط الكهرباء ذات الضغط العا ف 142. كفبا سبق يبكننا القوؿ أنو كبالرغم من تعدد كتنوع ارتفاقات التعم ت احملددة يف بططات أدكات التعم ت فإهنا ال سبس حبق اؼبلكية يف جوىرىا كال تشوىها يف معناىا كال ربدىا يف مداىا فهذا 143 التحديد ال ىبرج من فكرة التنظيم كاؼبصاغبة كالتعايش ب ت اؼبصلحت ت العامة كاػباصة. كماؿ تكواشت مرجع السابق ص أنظر القانوف 0102 اؼبؤرخ يف 05 فيفرم 2002 اؼبتعلق بالكهرباء كتوزيع الغاز بواسطة القنوات جريدة رظبية رقم 08 كماؿ تكواشت مرجع السابق ص 94.

67 القيود المفروضة على الباني قد ال تشتمل بلدية ما على أدكات التهيئة كالتعم ت ففي ىذه اغبالة فإف عملية تنظيم البناء كالتعم ت تتم عن طريق ضوابط كميكانيزمات قانونية تقع على عاتق الباين كتشمل ىذه القيود ما يلي: الفرع األول : عدم المساس بالسالمة واألمن العمومي يش تط ؼبنح رخصة البناء يف اؼبواقع اليت ال يشملها اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت أك بطط شغل األراضي التأكد من أف البناية اؼبراد إقبازىا ال تكوف من جراء موقعها أك حجمها أك استعماؽبا اؼبساس بالسبلمة كاألمن العمومي. الفرع الثاني : أن ال يكون البناء المراد إنجازه في وعاء معرضة لألخطار كاؼبقصود ىنا األخطار الطبيعية مثل الفيضانات كاإلقبراؼ كالبفاض ال تبة كانزالقها ك ذا الزالزؿ فبل يبكن منح رخصة البناء يف مثل ىذه اؼبناطق إال بعد التأكد من اح تا قواعد البناء اؼبطبقة على ىذه اؼبناطق بعد تقد ن دراسة من اؼبصا ف اؼبختصة كأكػػػػػػػػػػد ىذا القيد القانوف 0204 اؼبؤرخ يف 13 ذم القعدة 1425 اؼبوافق ؿ 25 ديسمرب 2004 اؼبتعلق بالوقاية من األخطار الكربل كتسي ت الكوارث يف إطار التنمية اؼبستدامة. الفرع الثالث : عدم المساس بالبيئة اؼبختلفة ىدؼ قانوف التعم ت كقانوف البيئة ضماف ضباية كسط اغبياة الذم ىو معقد من حيث مكوناتو 144. أف البناء اؼبراد تشييده هبب أف يأخذ يف اغبسباف ضباية احمليط اؼبرتبط باألبعاد البيئية حيث أف البيئة كالتنمية كجهاف لعملة كاحدة مرتبطاف ارتباطا ال يقبل التجزئة فالتنمية ال يبكن أف تقا على قاعدة من اؼبوارد البيئية اؼبتدىورة كما ال يبكن ضباية البيئة عندما ال تضع التنمية يف حساباهتا تكاليف زبريب البيئة henri jacquot, francois priet, droit de l urbanisme, 4 édition,dalloz, 2001,p Azzouz Kerdoun,environnement et développement durable,publisud,2000,p53. بلقاسم سبلطنية بوزغاية باية " التنمية كتلوث البيئة باؼبدينة اعبزائرية مدينة بسكرة مبوذجا " ؾبلة العلو اإلنسانية جامعة ؿبمد خيضر بسكرة السنة اغبادية عشر 146 العدد 18 مارس 2010 ص 89.

68 فالبيئة تتكوف من اؼبوارد الطبيعية البلحيوية كاغبيوية كاؽبواء كاعبو كاؼباء كاألرض كباطن األرض كالنبات كاغبيواف دبا يف ذلك ال تاث الوراثي كأشكاؿ التفاعل ب ت ىذه اؼبوارد ك ذا األماكن كاؼبناظر كاؼبعا ف الطبيعية 147. أك يبكن القوؿ أف البيئة ؾبموعة من العناصر ىي: الثركة اؼبنجمية كاؼبناظر الطبيعية اؼبختلفة 148. الطبيعة الفصائل اغبيوانية كالنباتية اؽبواء األرض حيث أف ضباية اجملاالت الطبيعية ىي من اىتمامات قانوف البيئة إال أف قانوف التعم ت ال يبكن أف يتجاىل ضركرة ضباية بعض اؼبناطق لقيمتها اإليكولوجية أك اعبمالية. لكن الطبيعة اليت يأخذىا قانوف العمراف بع ت االعتبار ىي طبيعة منظور إليها من جانب فائدهتا كبالتا ف فهي ليست ملك هبب احملافظة عليو لقيمتو الذاتية فبل قيمة للطبيعة إال إذا كاف بإمكاهنا تقد ن شيئ إضايف لنوعية اغبياة أك سبثل عامبل اقتصاديا للتنمية. لقد لعب قانوف التعم ت نفس الدكر االستهبلكي للمجاالت الطبيعية كاؼبساحات الفبلحية بشكل خط ت فبا جعل اؼبشرع اعبزائرم يتب ت الكث ت من التشريعات اؼبتعلقة بالتعم ت بصفة عامة كرخصة البناء بصفة خاصة ألهنا ىي األداة لتجسيد قواعد العمراف ميدانيا حيث ينص القانوف على أف رخصة البناء إجبارية يف كل عملية بناء مهما كاف موقعها إذا كانت تتعلق بػ: اؼبنشآت الصناعية. النقل اؼبدين الربم كاعبوم. تصفية اؼبياه كمعاعبتها. تصفية اؼبياه اؼبستعملة كصرفها. معاعبة الفضبلت اؼبنزلية كإعادة استعماؽبا. فهذه اغباالت يبكن أف يكوف ؽبا التأث ت السليب البالغ على البيئة إذا تركت دكف مراقبة شديدة لذا اؼبشرع متشدد يف إخضاعها لرخصة البناء 150 الوسائل اؽبامة يف ضباية الطبيعة. 149 إذ ال يبكن االستغناء عن رخصة البناء فهي من اؼبواد 2 ك 3 من قانوف 1003 اؼبؤرخ يف 19 يوليو 2003 يتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية اؼبستدامة ج ر عدد 43 لسنة بوسكرة أضبد قسمية ؿبمد اإلطار القانوين غبماية البيئة يف ظل التنمية اؼبستدامة أحباث اؼبلتقى الدك ف حوؿ أداء كفعالية اؼبنظمة يف ظل التنمية اؼبستدامة 1110 نوفمرب اعبزء األكؿ منشورات ؿبرب السياسات كاالس تاتيجيات االقتصادية يف اعبزائر جامعة اؼبسيلة ص 125. يوسف بناصر رخصة البناء كضباية البيئة اجمللة اعبزائرية للعلو القانونية كاالقتصادية كالسياسية العدد الرابع 1993 ص ص نصر الدين ىنوين الوسائل القانونية كاؼبؤسساتية غبماية الغابات يف اعبزائر مطبوعات الديواف الوط ت لؤلشغاؿ ال تبوية 2001 ص 186.

69 علمان أف ىناؾ أعماؿ كأشغاؿ معفاة من دراسة مدل التأث ت يف البيئة ؿبػػػػػػػػػػػػددة دبوجب اؼبرسو اؼبتعلق بدراسة التأث ت يف البيئة على سبيل اغبصر قائمة األشغاؿ كاؼبشاريع كأعماؿ التهيئة ذات الصدل الضعيف كعددىا 27 شغل كعمل هتيئي ؿبددة يف اؼبادة 03 من اؼبرسو السابق الذكر. كمن اؼبنطقي أف كل شغل أك مشركع أك عمل هتيئة ال يدخل يف القائمة احملددة من قبل اؼبرسو ىبضع إ ف دراسة التأث ت يف البيئة إذا كانت تنطبق عليو اؼبادة 02 من مرسو دراسات التأث ت على البيئة "زبضع إلجراء دراسة مدل التأث ت يف البيئة صبيع األشغاؿ كأعماؿ التهيئة أك اؼبنشآت الكربل اليت يبكن بسبب أنبيتها كأبعادىا كآثارىا أف تلحق ضرران مباشران أك غ ت مباشر كال سيما الصحة العمومية كالفبلحة كاؼبساحات الطبيعية كاغبيواف كالنبات كاحملافظة على األماكن كاآلثار كحسن اعبوار". حيث يتم ربض ت رخصة البناء على ضوء اعتبارات متعددة نصت عليها اؼبادة حيث هبب أف يراعى يف التحض ت: 383 من اؼبرسو موقع البناية أك البنايات اؼبربؾبة كنوعها كؿبل إنشائها كخدماهتا كحجمها كمظهرىا العا كتناسقها مع اؼبكاف. مدل اح تا األحكا التشريعية كالتنظيمية اعبارم هبا العمل يف ميداف األمن كالنظافة كالبناء 151 كالفن اعبما ف كيف ؾباؿ ضباية البيئة كاحملافظة على االقتصاد الفبلحي. إف اؼبنشآت اؼبقلقة كاؼبضرة بالصحة خاصة الصناعية ؽبا كظيفة تنموية كتعد ؿبركان ال غ ت عنو من ؿبركات النمو كىي أساسية للبلداف النامية إال أف ىذه اؼبنشآت ؽبا آثار على التوازنات البيئية كالصحية كؽبذا فإف مالك اؼبنشأة اؼبقلقة كاؼبضرة بالصحة عليو مراعاة عند استغبلؿ اؼبنشأة ما تقضي بو القوان ت كاؼبراسيم كاللوائح كىو ما أكدتو اؼبادة 712 من القانوف اؼبدين اليت جاء فيها:" هبب أف تنشأ اؼبصانع كاآلبار ك اآلالت البخارية كصبيع اؼبؤسسات اؼبضرة باعب تاف على اؼبسافة اؼببنية يف اللوائح كبالشركط اليت تفرضها." بالبيئة علما أف على البلدية أف تفرض على اؼبؤسسات اؼبضرة بالبيئة اح تا قانوف العمراف كعد اؼبساس 152. يوسف بناصر مرجع السابق ص ص pierre MERLIN, les techniques de l urbanisme,que sais je,1edition,1995,p

70 كقد كضع اؼبشرع قيودان على ىذه اؼبنشآت كىي: قيود على إنشاء المنشآت المقلقة والمضرة بالصحة إذا أراد شخص طبيعي أك معنوم إقامة بناء أك منشأة أك مصنع يتسبب يف أخطار أك مساكئ تنعكس على معيشة السكاف أك تضر بالبيئة كالطبيعة كجب عليو أف ىبضع جملموعة من القيود طبقان لقانوف 0383 اؼبؤرخ يف 1983/02/05 اؼبتعلق حبماية البيئة. أ/ إجراء تحقيق عمومي يدرس التحقيق ما قد يلحقو اؼبشركع أك اؼبنشأة من انعكاسات على البيئة ك يفية التحليل كالقياس ككسائل التدخل يف حالة كقوع كارثة كيبكن أف تتوقف رخصة بناء اؼبؤسسة الصناعية أك اؼبنشأة على فرض حتمية معاعبة مبلئمة اؼبعدات لتصفية كل أنواع الدخاف ك ل اؼبواد اؼبضرة بالصحة. يبنح ال تخيص بعد التحقيق العمومي من السلطات اؼبختصة ما عدا اؼبنشآت اؼبصنفة اليت تشكل أخطاران جسيمة يبنح ترخيصها الوزير اؼبكلف حبماية البيئة كيقو بالتحقيق اؼبكلفوف دبراقبة 153 اؼبنشآت كىم مفتشوف أك خرباء أك مهندسوف يعينوف من السلطات اؼبختصة. ب/ رخصة استغالل المنشأة تقد الرخصة إ ف اؼبع ت باألمر يف نفس الوقت الذم تقد فيو رخصة البناء كإذا كانت 154 اؼبنشأة مصنفة دبرسو تقد الرخصة من الوزير اؼبكلف حبماية البيئة. اعبدير بالذكر أف ىناؾ جزاءات إدارية وبق للسلطات اإلدارية اؼبختصة ازباذىا يف مواجهة اؼبنشآت اؼبخالفة ( اػبطرة كاؼبقلقة للراحة كالضارة بالصحة( مع مراعاة بعض اإلجراءات قبل توقيع اعبزاء كأنبها توجيو إخطار إ ف مستغل اؼبنشأة لتصحيح الوضع اؼبخالف كأف يتضمن اإلخطار مدة 155 ؿبددة كأف يكوف مسببان. خوادجية ظبيحة حناف مرجع السابق ص 119. نفس اؼبرجع ص 121. موسى مصطفى شحادة اعبزاءات اإلدارية يف مواجهة اؼبنشآت اؼبصنفة الضارة بالبيئة كرقابة القضاء اإلدارم يف فرنسا عليها ؾبلة اغبقوؽ للبحوث القانونية كاالقتصادية كلية اغبقوؽ جامعة اإلسكندرية العدد األكؿ 2004 دار اعبامعة اعبديدةمصر ص 09.

71 الفرع الرابع : عدم المساس بالمعالم األثرية والثقافية يبكن رفض تسليم رخصة البناء إذا كاف من شأف الباين اؼبساس أك تغي ت يف اؼبعا ف األثرية كالتارىبية كما أنو يبكن أف يعلق تسليم رخصة البناء على اح تا شػػػػػػػػػػركط نص عليها القانوف 04 اؼبؤرخ يف جواف 1998 اؼبتعلق حبماية ال تاث الثقايف الذم اش تط اغبصوؿ على رخصة من الوزارة اؼبكلفة بالثقافة قبل بداية األشغاؿ يف اؼبناطق اؼبصنفة كمعا ف أثرية أك ثقافية ىذه األعماؿ خاضعة لرقابة تقنية من الوزارة اؼبكلفة بالثقافة. الفرع الخامس : احترام القواعد الدنيا للتهيئة 156 بناءان على ىذا القيد يبكن رفض تسليم رخصة البناء الرامية إ ف اقباز عمارات كؾبموعات كتكوف سكنية يف مناطق دكف ضماف كجود طريق للس ت كاؼبركر يربطها بالطرؽ العامة من أجل ضماف النفوذ 157 إليها من أجل مكافحة فعالة ضد اغبريق كاؼبخاطر األخرل. المطلب الخامس : واقع المخططات العمرانية في الجزائر تعرؼ اؼبدف اعبزائرية اختبلالت صبة من قبيل : تضخم اؼبدف الكربل كسيطرة مراكزىا عليها يف ح ت تنهج اؼبدف اؼبتوسطة نفػػػػػػس النهج يف مبوىا حيث تعرؼ توسع غ ت مراقب كال متحكم فيو مضاربة عقارية تشوه للصورة العمرانية كاؼبعمارية كتدين عا للبيئة اغبضرية عموما. كما يضاؼ ؽبذه الوضعية التحوالت االجتماعية الثقافية كتغ ت مبط اغبياة كالوضعية السياسية كاالقتصادية كل ذلك تفاعل لينتج فضاء اجتماعيا مشيدا جديدا ذك خصوصيات فبيزة افضى بدكره لظهور عمرنة غ ت قانونية تظهر مبلؿبها يف ترييف اؼبدينة كاختبلؿ توازهنا كصعوبة التحكم فيها ناىيك عن تردم االطار اؼبعيشي كاؼبب ت للمستعمل ت كمن مث استشراء ظاىرة السكن العشوائي كالتشبع التدرهبي للهياكل االجتماعية كاالقتصادية 158. حيث اشار اجمللس الوط ت االقتصادم كاالجتماعي يف تقريره لسنة 1997 اف ىناؾ اختبلالتكب تة يف االمكانات اؼبتاحة لبلدارة احمللية فجاء فيو : '' اف ترابنا الوط ت يعاين من اختبلالت خط تة يف توزيع السكاف كاقامة النشاطات بالرغم من التوصيات اؼبتكررة فإف ال تاب اؼبادة 31 من القانوف 0498 اؼبؤرخ يف 15 جواف 1988 اؼبتعلق حبماية ال تاث الثقايف جريدة رظبية رقم 44. اؼبادة 08 من اؼبرسو التنفيذم ديب بلقاسم " البيئة اؼبشيدة ب ت مطرقة القانوف كسنداف اؼبستعمل "ؾبلة العمراف كالتقنيات اغبضرية ؾبلة علمية ؿبكمة تصدر عن فرقة البحث اؼبخصصة دبخرب البيئة كالعمراف العدد األكؿ اعبزائر ص ص 3.. 2

72 الوط ت ال يزاؿ يعرؼ فوارؽ جهوية كاختبلالت قطاعية كيعاين يف نفس السياؽ من اعتداءات متعددة مضرة دبواردىا الطبيعية النادرة كبالبيئة يف ؾبملها ''. كأكصى يف هناية التقرير على اف يرد االعتبار للجماعات احمللية باعتبارىا اؼبنشط الرئيسي للتهيئة العمرانية ك التنمية لعدة اسباب : 159. فاؼببلحظ اف الدكر اؼبنتظر من اؼبخططات العمرانية ف يتحقق بالشكل اؼبتوقع كذلك راجع الفرع االول : ضعف القدرات الفنية والمهارات التقنية اذ فيما يتعلق باؼبوارد البشرية كاؽبياكل التقنية للبلدية اليت ال تتمكن من اقباز دراسات بططات التهيئة كالتعم ت حيث تلجأ ا ف الوصاية اليت تكلف مكاتب الدراسات العمومية اك مديريات الوالية للسكن كالتعم ت للتكفل هبذه الدراسات كاالشراؼ على مراحلها كبذلك تتحوؿ سلطة صناعة ادكات التهيئة كالتعم ت ا ف ىذه االطراؼ بسبب ربكمها يف اؼبهارات اؼبهنية كسيطرهتا على اؼبعلومات كؼبا يتوفر ؽبا من موارد بشرية متخصصة كذبهيزات كمصا ف كموارد مالية ىامة كما اف ىذه الدراسات رباؿ بعد انتهائها ا ف اجملالس الشعبية البلدية للمناقشة كاالثراء كىي ال سبلك يف معظم اغباالت إال اؼبوافقة عليها أك الطعن احملتشم لبعض تفصيبلهتا ألف غالبية اعضاء اجمللس من غ ت ذكم االختصاص كبذلك يصبح دكر البلديات شكليا كىذا يؤثر سلبا على كاقعية كقباعة اؼبنتج التخطيطي كقدرتو على التعب ت عن تطلعات كتوجهات كمصا ف كاكلويات البلدية. كقد اكدت دراسة قا هبا اؼبػركز الوط ت لدراسات التخطيط كالسكاف يف عا نسبة التأط ت الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ت كالتق ت يف البلػػػػػديات اعبػػػػػػػػػػػػػػزائرية سبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػثل 2000 اف % 0.2 للمهندس ت اؼبعماري ت ك %ؼبهندسي 0.5 الدكلة يف التخصصات التقنية كالفنية ك %0.1 للبياطرة ك 1.6 % من ضبلة شهادة الليسانس 160. حيث اصبح من الواجب التدريب على اؼبهارات اؼبختلفة اؼبرتبطة بصناعة البناء عن طريق جامعات للدراسات اؼبتخصصة ؼبباشرة تنمية سليمة 161. عمار بوضياؼ مرجع السابق ص ؿبمد اؽبادم لعركؽ '' التهيئة كالتعم ت يف صبلحيات اعبماعات احمللية '' مداخلة مقدمة يف ملتقى حوؿ تسي ت اعبماعت احمللية 1009 جانفي 2008 برب اؼبغرب الكب ت االقتصاد كاجملتمع ص ص ابن السعدم إظباعيل معوقات التنمية العمرانية رسالة ماجست ت يف علم االجتماع الريفي اغبػػػػػػػػػػػػػػضرم معهد علم االجتماع جامعة قسنطينة السنة اعبامعية ص.277

73 الفرع الثاني : العامل الزمني حيث يؤدم ثقل االجراءات االدارية اؼبرتبطة باإلعداد كاؼبوافقة مث اؼبصادقة كاليت تأخذ يف اؼبتوسط ثبلث سنوات تضاؼ ا ف مدة اقباز الدراسات ( 2.5 يف اؼبتوسط ) ا ف اف تفقد ىذه اؼبخططات كفاءة االستجابة لبلىداؼ كاػبيارات اؼبقررة الهنا ذباكزهتا االحداث بنشوء كاقع ميداين 162 جديد يعيق تطبيق الربامج كالعمليات على االرض. كيتأكد ذلك اذا ما عرفنا اف كزارة السكن كالعمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراف قررت مراجعة كبو 780 بطط توجيهي للتهيئة كالتعم ت من صبلة 1571 بطط على اؼبستػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػول الوط ت أم كبو % 50 ب ت سنة 2007 كسنة 2009 الهنا اصبحت غ ت مبلئمة كذباكزىا الواقع على االرض كقد خصصت الوزارة لذلك ميزانية قدرىا 223 مليار دينار لتمويل الدراسات دبتوسط 3 مليار للمخطط اما بططات شغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػل االراضي كاليت بلغ عددىا يف 2007 حوا ف بطط فاف 4109 )% 34( 1990 أم قبل بطط فقط قيد االقباز يف اؼبيداف رغم اف القانوف الذم نص على انشائها صدر يف 17 سنة يف ح ت اف 3337 بطط ( 28 % ) سبت اؼبصادقة عليها كتنتظر التطبيق اما الباقي أم 4747 بطط )40 % ) فبل زالت قيد الدراسة اك االعداد. الفرع الثالث : تشابك ادوات التهيئة والتعمير وادوات التهيئة المجالية تستند منظومة التخطيط اجملا ف كاغبضرم على قاعدة كاسعة يف االدكات كالكيانات التخطيطية اليت تتصدم ؼبهمات كاىداؼ غ ت متشاهبة تبدأ دبخططات شغل االراضي كاؼبخططات التوجيهية للتهيئة كالتعم ت كىي األدكات األساسية اؼبرتبطة بتخطيط اؼبدف تعلوىا مستويات فوقية تتشكل على اؼبستول الوالئي من بطط هتيئة الوالية كعلى اؼبستول اعبهوم للتهيئة العمرانية كيف القمة التصميم الوط ت للتهيئة العمرانية كتشكل ىذه االدكات الفوقية القاعدة اؼبرجعية األساسية اليت تستوحي منها ادكات التهيئة كالتعم ت معظم توجهاهتا كمبادئها كاىدافها حيث ينص القانوف على الزامية االستئناس هبذه االدكات االس تاتيجية. كلكن الواقع يؤكد العكس ألف بططات التهيئة كالتعم ت كبططات شغل االراضي تدرس كيصادؽ عليها يف غياب كامل ؽبذه االدكات اؼبرجعية ألنو كمنذ 2001 تاريخ صدكر قانوف هتيئة هتيئة االقليم كتنميتو اؼبستػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدامة ف تصادؽ اؽبيئات اؼبختصة بعد على ىذه اؼبخططات 162 ؿبمد اؽبادم لعركؽ مرجع السابق 37.

74 ىذا االمر يطرح جبدية مشكلة توافق ادكات التهيئة كالتعم ت مع متطلبات كبرامج كاىداؼ االس تاتيجية الوطنية للتهيئة العمرانية كاليت ربدد لكل مدينة مكانتها يف ىر اؼبدف اعبزائرية ككظائفها كذبهيزاهتا كبالتا ف هبنب امكانية حدكث تعارض بينهما. الفرع الرابع : تعدد ادوات التهيئة والتعمير تطرح مسألة تعدد ادكات التهيئة كالتعم ت يف اعبزائر خاصة بالنسبة للمدف الكربل قضية ال تابط كالتكامل كالتناسق بينها سواء من الناحية االجرائية كالتنفيذية اك من جهة توافق اك تعارض كتناقض اؼبشاريع اؼبربؾبة كاػبيارات احملددة يف كل اداة خاصة كاف بعض ىذه االدكات ال تندرج يف صبلحيات البلديات بل تتوالىا الوصاية دكف الرجوع اليها كىي بذلك ال زبضع ؼبراقبتها كىذا ما يزيد يف ح تة كارتباؾ اعبماعات احمللية الفرع الخامس : 163. التعديات على التوجهات التخطيطية حيث اف االنباؿ يف ميداف التطبيق يفقد االدكات الفعالية كاؼبصداقية كاعبدكل الضركرية لبلداء التخطيطي كذلك لظركؼ ترتبط دبصا ف تتعلق بتحقيق مكاسب حزبية اك شخصية مثل السكوت عن اؼبمارسات العمرانية اؼبخالفة كغض النظر اك تشجيع العشوائيات يف مواقع غ ت مناسبة كاليت قد ربدث تأث تات بيئية كاقتصادية كعمرانية سلبية اك التس ت على اؼبخالفات للضوابط التخطيطية كاؽبندسية من طرؼ االفراد كحىت من مصا ف الدكلة كمؤسساهتا دبا يؤدم ا ف االضرار بأىداؼ التنمية اغبضرية كسبلمة السكاف 164. حيث تتمحور اشكالية العمراف حاليا يف اعبزائر حوؿ نقطت ت اساسيت ت يركز عليهما التفك ت كالتنظ ت يف ميداف العمراف جل اىتماماتو : االك ف : ىي ؿباكلة فهم كضبط العناصر كالعوامل احملركة لس تكرة النمو العمراين كاليت تشارؾ يف عملية انتاج اؼبدينة. الثانية : ىي ؿباكلة اهباد افضل كانسب الصيغ ك األشكاؿ لنمو عمراين منسجم ؿبمد اؽبادم لعركؽ مرجع السابق ص 38. نفس اؼبرجع ص ص إبراىيم بن يوسف إشكالية العمراف كاؼبشركع اإلسبلمي مطبعة ابن داكد اعبزائر 1992 ص 4.

75 الفرع السادس : التعارض مع المصلحة الخاصة من صعوبات التخطيط بصورة عامة كالتخطيط اغبضرم بصورة خاصة كقوؼ صباعة اك صباعات معينة ضد جزء من اؼبخطط نظرا لتعارضو مع مصاغبها كأف يقف سكاف حي ما ضد مشركع طريق يبر من منتصف حييهم السك ت كيتطلب ىد بعض مساكنهم اك يرفض شخص ما السماح بأخذ جزء من ارضو إلقامة مدرسة اك مستشفى اك عيادة صحية عليها اك يرفض سكاف حي ما اقامة مصنع يف حييهم نظرا ؼبا يسببو ىذا اؼبصنع من حركة بشرية 166. فلتغي ت الوضع القائم هبب االستعانة بكل اعبهود فبل يبكن التغي ت باالعتماد على االجتهادات 167 الفردية اك اعبزئية كال باالساليب االصبلحية اؼبرذبلة البعيدة عن الواقع صربم فارس اؽبييت التخطيط اغبضرم دار اليازكردم العلمية للنشر كالتوزيع األردف 2009 ص 49. عبداغبميد دليمي أزمة اإلسكاف يف مدينة قسنطينة رسالة ماجست ت يف علم االجتماع اغبضرم معهد علم االجتماع جامعة قسنطينة السنة اعبامعية ص 2.

76 الفصل الثاين : القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرارات الفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردية فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ؾباؿ التهيئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم ت

77 القرار اإلدارم الفردم ىو الطائفة من القرارات اإلدارية اؼبوجهة لشخص ؿبدد 168 اك بشأف حالة معينة بذاهتا اك بشأف حاالت اك اشخاص معين ت بذكاهتم كىذه القرارات الفردية سبتاز بأهنا تستنفذ اك تستهلك فحواىا كمضموهنا دبجرد تطبيقها 169. كما اف القرارات اإلدارية هبب اف تستهدؼ االدارة من إصدارىا اؼبصلحة العامة كىي قاعدة عامة حيث اف اؼبصلحة العامة العمرانية ىي غاية اإلدارة يف بتلف القرارات الصادرة يف ؾباؿ العمراف غ ت انو ا ف جانب ذلك فإف اؼبصلحة اػباصة للمستفيد من القرارات الفردية اؼبتعلقة بالبناء اك اؽبد هبب اف تتحقق ا ف جانب اؼبصلحة العامة يف ؾباؿ العمراف رخص كشهادات. المبحث االول : الرخص العمرانية 170 كما اف ىناؾ طائفت ت من القرارات الفردية سبنح االدارة من اجل تنظيم عملية العمراف عدة رخص متمثلة يف رخصة البناء كرخصة التجزئة كرخصة اؽبد الغرض من ىذه الرخص كضع العمراف يف اطاره القانوين كاغبد من البناء الفوضوم ك العشوائي. المطلب االول : القرار المتعلق ب رخصة البناء من أىم األسباب اؼبباشرة للبناء الفوضوم ىي مباشرة األشغاؿ بدكف اغبصوؿ اؼبسبق على قرار رخصة البناء من اإلدارة اؼبعنية كتعد رخصة البناء اآللية القانونية بعد آلية اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كبطط شغل األراضي كالتجزئات اليت ربوؿ األفكار كالبيانات الصماء إ ف شئ كاقعي 171 مادم ؿبسوس على ارض الواقع. رخص حيث أف الضماف األساسي الح تا قواعد إدارية سبكن األفراد من تلبية حاجياهتم اؼبختلفة من البناء مقتضيات ضباية البيئة كاالستغبلؿ العقبلين للعقار كؼبا كانت قانوف العمراف ىي أف تستند أعماؿ البناء إ ف ؿبافظة يف الوقت ذاتو على رخص البناء تشكل عنصرا فعاال كبارزا يف اجملاؿ العمراين منذ زمن بعيد فإف رقابة أنشطة البناء يف فرنسا تراقبها عدة جهات غ ت اعبهة 172 اإلدارية اؼبختصة بشؤكف التنظيم كالتخطيط. ناصر لباد مرجع السابق ص 240. عمار عوابدم مرجع السابق ص ص عزرم الزين " دكر القاضي االدارم يف منازعات تراخيص البناء كاؽبػد " ؾبػػػػػػػػػػػػلة ؾبلػػػػػػػػػػػػػػػػػس الدكلة عدد خاص اؼبنازعات اؼبتعلقة بالعمراف 2008 منشورات الساحل كماؿ تكواشت مرجع السابق ص عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها الطبعة االك ف دار الفجر للنشر كالتوزيع مصر 2005 ص 9

78 حىت أف بعض الفقو الفرنسي يرل أف ل تاخيص البناء ظبات كمبلمح خاصة هبا سبيزىا عن غ تىا من ال تاخيص األخرل قد تكوف خصائص عامة مطلقة زبص األراضي الفضاء اؼبعدة إلقامة أعماؿ البناء كىنا يقو اؼبشرع نفسو أك البلديات الفرنسية بفرض خصائص البناء العامة على سكاف اإلقليم أك اؼبقاطعة مهما كاف عددىم 173 كقد تدخلت أغلب التشريعات يف العا ف لفرض اح تا قواعد قوان ت العمراف كفرضت على كل من يرغب يف إنشاء مب ت جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديد أك القيا ب تميم كتدعيم مب ت كربديثو أك تعديلو أك توسيعو استخراج رخصة بناء كيستوم يف ذلك األشخاص الطبيعية أك اؼبعنوية ك ل مصا ف الدكلة العامة كاػباصة فالكل أما رخػػػػػػػػػػػػػػصة البناء سواسية بدكف تفرقة ب ت فرد أك مصلحة حكومية كىو ما نص عليو اؼبشرع اعبزائرم صراحة دبوجب اؼبادة 174. من قانوف حيث ربط حق البناء باالح تا الصار لؤلحكا التنظيمية اؼبتعلقة باستعماؿ األرض مهما كاف اؼبستفيد من ىذا 175 البناء كألجل إصدار اإلدارة للقرار اؼبتعلق برخصة البناء ال بد على اؼبع ت اح تا الشركط احملددة قانونا كأف تلتز اإلدارة باإلجػػػػػػػػػػػػراءات البلزمة لذلك فرخصة البناء ىي أكثر القػػػػػػػػرارات اليت تظهر 176 ؿبتويات اؼبخططات العمرانية سواء بطط شغل األراضي أك اؼبخطط التوجيوم للتهيئة كالتعم ت. كفبا سبق فإف رخصة البناء تط ػػػػػػػػػػػػػػرح ضركرة كض ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مشاريع البناء يف إطار اؼبصلحة العاػة من خبلؿ تنظيمات العمراف 177 كاليت تراعي الشركط اؼبختلفة القانونية كالتقنية كالبيئية لتواجد ىذا البناء دبكاف إقامتو لتضع اإلدارة بذلك قيودا كضوابط تفرضها اؼبصلحة العامة العمرانية على األشخاص ( طبيعية أك معنوية 178 ) كمن اجل إحاطة أفضل برخصة البناء يتع ت علينا اإلجابة على التساؤالت التالية : 173 Henri Jacquot, Droit de l urbanisme,deuxieme edtion,dalloz,1989, p عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف رسالة دكتوراه يف القانوف كلية اغبقوؽ جامعة منتورم قسنطينة ص 12 عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها jeanpaul lacaze, les methode de l urbanisme,deuxieme edition,que sais je,france,1993,p Hyam Mallat : Le droit de l urbanisme de la construction de l environnement et de l eau au Liban, Brylant,DELTA et L.G.D.J 1997,p Louis Jacquignon, le droit de l urbanisme, Edition,Eyvelles 1975,p.68.

79 ما مفهو ىذه الرخصة كما ؾباؿ تطبيقها كما 179 هبا. الفرع األول : التطور التشريعي لرخصة البناء ىي اإلجراءات اليت سبر هبا قبل صدكر القرار اؼبتعلق إف رخصة البناء ظلت كرخصة إدارية مواكبة غبركة البناء يف ببلدنا كلن تنقطع يوما يف ساحة البناء فهي آلية دائمة كمستمرة قادرة على اعبمع ب ت اؼبصلحت ت اػباصة كالعامة كعلى ضبايتها كاغبفاظ عليها ىذا ما ندركو كنلمسو من خبلؿ تتبع مسار التطور التشريعي لرخصة البناء حيث ىذه األخ تة تتطور يف كل مرة كيف ؿبطات تارىبية من خبلؿ نصوص قانونية جديدة ذبعلها أكثر مبلئمة كأكثر صبلحية كأكثر سباشيا مع األكضاع ك الرىانات اعبديدة للببلد ففي 1962 امتد تطبيق القانوف الفرنسي يف ؾباؿ رخصة البناء يف انتظار بناء مؤسسات الدكلة كالقانوف الذم كاف ساريا آنذاؾ ىو قانوف 15 جواف 1943 يف سنة 1975 صدر أمر 6775 اؼبؤرخ يف 26 سبتمرب 1975 يتعلق برخصة البناء كرخصة ذبزئة األرض ألجل البناء ىذا األمر أصبح اؼبرجع األكؿ لقواعد رخصة البناء بعد أف الغي دبقتضى اؼبادة 49 منو القوان ت اؼبخالفة لو ( اعبريدة الرظبية رقم 83 لسنة ) يف سنة 1982 صدر قانوف ذبزئة األراضي للبناء الذم ألغى األمر 0282 اؼبؤرخ يف 06 فيفرم 1982 يتعلق برخصة البناء كرخصة 6775 بشكل غ ت مباشر عن طريق اؼبادة ألغت صبيع األحكا اؼبخالفة لو ( اعبريدة الرظبية رقم 06 لسنة ) 1982 بعدىا صدر أمر 0185 اؼبؤرخ يف 13 أكت قصد احملافظة عليها كضبايتها )اعبريدة الرظبية رقم القانوف رقم 60 منو اليت 1985 الذم وبدد انتقاليا قواعد شغل األراضي 84 لسنة )اعبريدة الرظبية رقم 0282 سباما كإمبا مواد ؿبددة منو كىي اؼبواد ك 43 ك 44 ك لسنة 1985 ( اؼبصادؽ عليو دبقتضى ) حيث أف ىذا األمر ف يلغ قانوف 4 ك 6 ك 1/13 ك 14 ك 02/18 ك 38 فقرة أخ تة كذبدر اإلشارة أف تطبيق ىذا القانوف قد أثار صعوبات كب تة ك ف يلبث العمل بو طويبل حىت صدر القانوف رقم 03/87 اؼبؤرخ يف يف مادة العمراف على الرغم من انو ف يلغ العمل بأحكا القانوف ك /01/27 اؼبتعلق بالتهيئة العمرانية الذم جاء كشريعة عامة 0885 إ ف أف صدر القانوف 179 عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 10

80 2990 اؼبؤرخ يف 1990/12/01 اؼبتعلق بالتهيئة كالتعم ت ( اعبريدة الرظبية رقم 1990( الذم ألغى صراحة يف اؼبادة 80 منوكل األحكا اؼبخالفة السيما القانوف رقم كاألمر 0185 كبذلك أصبح القانوف الرغم من أف اؼبشرع عاد مرة أخرل كأصدر اؼبرسو التشريعي رقم 52 لسنة /05/18 )اعبريدة الرظبية رقم 32 لسنة 1994 مهنة اؼبهندس اؼبعمارم الذم ألغى العمل باؼبادت ت كيف سنة 2004 صدر القانوف 2909 اؼبصدر التشريعي األساسي لقواعد العمراف على 0504 اؼبؤرخ يف 0994 اؼبػؤرخ يف ) كاؼبتعلق بشركط اإلنتاج اؼبعمارم كفبارسة 76 ك 78 من القانوف أكت 2990 اؼبتعلق بالتهيئة كالتعم ت كالتعديل مس اؼبواد التالية 2004 يعدؿ كيتمم القانوف رقم 76 مكرر مكرر 76 مكرر 76 2 مكرر 3 76 مكرر 76 4 مكرر 81 5 كأخ ت ا يف سنة 2008 مت إصدار القانوف رقم 1508 اؼبؤرخ يف 20 جويلية 2008 ك الذم وبدد قواعد مطابقة البنايات كإسبا إقبازىا كالذم يهدؼ أساسا إ ف : كضع حد غباالت عد إهناء البنايات. ربقيق مطابقة البنايات اؼبنجزة كاليت ىي يف طور اإلقباز قبل صدكر ىذا القانوف. ربديد شركط شغل كاستغبلؿ البنايات. ترقية اإلطار اؼبب ت كجعلو ذك مظهر صبا ف. تأسيس تداب ت ردعية يف ؾباؿ عد اح تا آجاؿ البناء كقواعد التعم ت. كاؼببلحظة اؼبسجلة من خبلؿ قراءة ىذه ال تسانة من النصوص أف القواعد اؼبنظمة غبركة البناء كالتعم ت ىي قواعد موجودة يف بعدىا الزماين كىي مرنة تتكيف مع تقلبات الظركؼ كاحمليط كما 180 يطرأ من كضعيات جديدة. كما ىي قواعد ردعية كفيلة بتحقيق التوازف ب ت اؼبصا ف اػباصة لؤلفراد من خبلؿ إشباع حاجاهتم يف مادة البناء كب ت اؼبصلحة العامة العمرانية بأبعادىا االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية كالثقافية ك ف يبق إال أف تتدخل اإلدارة لضماف ربقيق ذلك من خبلؿ فرض كإلزا اغبصوؿ اؼبسبق لرخصة البناء قبل الشركع يف البناء كعلى أف رب ت أحكا ىذه الرخصة طيلة إقباز األشغاؿ كبعد اإلقباز ك ل اكبراؼ عن ذلك يعترب إخبلؿ بعبلقة التعايش ب ت اؼبصلحت ت العامة كاػباصة كذلك كماؿ تكواشت مرجع سابق ص

81 بتغليب اؼبصلحة اػباصة على اؼبصلحة العامة كما ينجر عنو بالضركرة الوقوع يف مستنقع البناء 181 الفوضوم. الفرع الثاني : مفهوم رخصة البناء ومجال تطبيقها جرت العادة على أف ال هبهد اؼبشرع نفسو يف إعطاء تعريفات جامعة مانعة لبعض اؼبسائل كاؼبوضوعات القانونية كما يف قضية اغباؿ رخصة البناء بل ي تؾ أمرىا الجتهاد كل من الفقو كالقضاء اإلداري ت اللذين يع تؼ ؽبما دبسانباهتما يف شرح العديد من اؼبسائل القانونية كالتنظ ت ؽبا ليكتفي اؼبشرع لدل تدخلو بوضع القواعد القانونية العامة كالتفصيلية لتنظيم تدخل كل من السلطة اإلدارية كمالكي العقارات يف ؾباؿ إقامة كتشييد البنايات كىذا عرب أداة رخصة البناء بغرض ضبط كفرض سياسة معينة متناسقة للبناء كالتعم ت إذ يهدؼ فرض نظا ال تخيص على عمليات البناء إ ف التحقق من عد التعارض ب ت اؼبباين اؼبزمع إقامتها كمتطلبات اؼبصلحة العامة اليت يؤطرىا قانونيا كتنظيميا قانوف التهيئة كالتعم ت كالقوان ت األخػػػػػػػػػػػػػػػػرل 182 غ ت أف استعماؿ مصطلح " الرخصة " قد تباين من تشريع آلخر فاستعمل مثبل اؼبشرع اؼبصرم لفظ " الرخصة " أكال يف القوان ت القديبة مث استعمل مؤخرا لفظ "ال تخيص " يف القوان ت اغبديثة أما اؼبشرع اعبزائرم فقد استعمل منذ البداية مصطلح " الرخصة " 183 البناء مث كبدد ؾباؿ تطبيقها. 1/ تعريف رخصة البناء ىناؾ " "Permis كمن اجل ربديد أفضل لرخصة البناء عدة تعاريف فقهية لرخصة البناء منها مثبل تعريفها بأهنا : نورد بعض التعاريف لرخصة ىي رخصة مسبقة كىي إجراء جوىرم ينبغي اؼبركر بو قبل الشركع يف عملية البناء أك التغي ت 184 يف البناية أك ربويل البناية فكل ىذه العمليات تش تط اغبصوؿ على رخصة البناء". نفس اؼبرجع ص 100. عبد الرضباف عزاكم الرخص اإلدارية يف التشريع اعبزائرم أطركحة دكتوراه يف القانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوف العا كلية اغبػقوؽ جامعة اعبػػزائر السنة اعبامعية ص السيد أضبد مرجاف : تراخيص أعماؿ البناء كاؽبد ب ت تشريعات البناء كاألكامر العسكرية كالقرارات الوزارية كأحدث أحكا القضاء دار النهضة العربية القاىرة مصر 2002 ص. 89. ؿبمد جربم مرجع السابق ص

82 كعرفت أيضا : '' الوثيقة الرظبية اليت تثبت حق أم شخص طبيعي أك معنوم يف إقامة أم بناء جديد مهما كانت أنبيتو حىت كلو كاف عبارة عن جدار ساند أك جدار حاجز على ساحة أك طريق عمومي أك تعلية أك توسيع بناء قائم '' 185 " أعماؿ البناء الرخصة اليت سبنحها سلطة إدارية بتصة إلقامة بناء جديد أك تغي ت بناء قائم قبل تنفيذ 186. " "رخصة البناء ىي اإلذف أك القرار اػبطي الذم هبيز لصاحبو اؼبباشرة بتنفيذ أشغاؿ تشييد أك 187 ربويل أك ترميم أك ذبديد األبنية". كعرفت أيضا بأهنا : " التصرؼ السابق للبناء الذم تقرر دبوجبو السلطة اإلدارية أف أعماؿ البناء اليت ستتم رب ت الضركرات القانونية كالتنظيمية يف ؾباؿ العمراف كما يبلحظ على ىذين التعريف ت 188. " اآلخرين أف األكؿ أغفل ربط ال تخيص بالبناء دبا هبب ضمانو من اح تا قواعد العمراف إذ ال يكفي منح رخصة دكف مراعاة الشركط التنظيمية كالتقنية ؽبذا البناء أما التعريف الثاين كأ ف كاف ذكر ذلك إال أنو كقع يف عم التصرؼ السابق " ك" أعماؿ البناء" فهلكل تصرؼ سابق يعترب ترخيصا بو!. ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكمية التعب ت يف لفظي " ؿ لبناء تقو بو السلطة اإلدارية اؼبختصة كلذلك كاف من األفضل ربديد شكل ىذا التصرؼ إذ هبب أف يكوف قرارا إداريا متضمنا ال تخيص بالبناء كإال ف يعترب رخصة بناء باؼبفهو القانوين كما أف ذكر أعماؿ البناء دكف ربديد ؽبا يوقع األفراد عمليا يف إشكاليات منها أم األعماؿ تستوجب الرخصة ىل كل بناء جديد فقط دكف 189 حاالت التغي ت كالتحس ت كغ تىا فكاف ينبغي تفصيل ذلك. كقد حصر البعض اؼبع ت القانوين لل تخيص يف أنو عبارة عن " أحد اإلجراءات الوقائية اليت ربدد ماىية اؼبب ت اؼبرخص بو كذكر مواصفاتو كبياف الغ ػرض منو سكن أ خ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمي أ ذبارم بوركيس زيداف عبلقة التوثيق بالنشاط العمراين ؾبلة اؼبوثق ص Henri Jacquot,François Ppriet, Droit de l urbanisme,dalloz,delta, 3 e Edition 1998,p نزيو نعيم شبلال دعاكل رخص البناء الطبعة االك ف منشورات اغبليب اغبقوقية لبناف 2006 ص G.Peiser, Droit administratif Edition Dalloz,1971,p عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص ص

83 كتستخدمها سلطات الضبط اإلدارم يف الدكلة بغرض كقايتها ك ل أفراد اجملتمع من األضرار اليت قد 190 تنجم عن فبارسة اغبريات كاغبقوؽ الف ػػػردية كضباية اؼبصا ف العامة كاػباصة ". كعرفت أيضا على أهنا '' " 191 اغبق يف البناء دبنعاه الواسع طبقا لقانوف العمراف''. "القرار اإلدارم الصادر من سلطة بتصة قانونا سبنح دبقتضاقللشخص رخصة البناء عبارة عن قرار إدارم فردم كترخيص إدارم يسمح بالقيا بأعماؿ البناء 192 فاؼبشركع اؼبقد هبب أف وب ت القوان ت كالقيود ة اؼبفركض يف ؾباؿ البناء '' كيبدك لنا أف التعريف ينبغي أف يكوف بذكر خصائص اؼبع رؼ كعليو يبكن أف نورد تعريف األستاذ الدكتور عزرم الزين لرخصة البناء كىو : رخصة البناء ىي القرار اإلدارم الصادر من سلطة بتصة قانونا سبنح دبقتضاه ا ف ػػػػػػػؽ للشخص ( طبيعيا أك معنويا ) بإقامة بناء جديد أك تغي ت بناء قائم قبل البدء يف أعماؿ البناء اليت هبب أف رب ت قواعد قانوف العمراف أ/ 193. " كمن ىذا التعريف يتضح أف عناصر رخصة البناء ىي : صدور قرار إداري بالبناء من سلطة مختصة اف رخصة البناء ال سبنح إال من سلطة إدارية بتصة دبوجب القانوف فبل يبكن ألم جهة إدارية أف سبنح ىذه الرخصة كإال تعرضت لئللغاء بسبب عيب عد االختصاص كىي إما أف تكوف من اختصاص رئيس اجمللس الشعيب البلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم حسب اؼبادة 41 من اؼبرسو التنفيذم " عندما يكوف إصدار رخصة البناء من اختصاص رئيس اجمللس الشعيب البلدم الذم يتصرؼ باعتباره فبثبل للدكلة التنفيذم ''... '' أك من اختصاص الوا ف أك الوزير اؼبكلف بالتعم ت حسب اؼبادة 42 من اؼبرسو عندما يكوف تسليم رخصة البناء من اختصاص الوا ف أك الوزير اؼبكلف بالتعم ت...'' كبالتا ف ال وبق ؼبدير ديواف ال تقية كالتسي ت العقارم '' "OPGI أف يستصدر رخصة بناء خاصة بتجمعاتو السكنية بالبناء أك التمديد ك ذلك مدير ال تبية فيما ىبص أشغاؿ التعديل على مستول منشآتو ال تبوية أك لنظارة الشؤكف الدينية فيما ىبص اؼبساجد أك اؼبرافق التابعة ؽبا إذ هبب 190 السيد اضبد مرجاف مرجع السابق ص ص ؿبمد الصغ ت بعلي )) تسليم رخصة بناء يف القانوف اعبزائرم (( ؾبلة العلػػػػػػػػػػػو االجتماعية ك اإلنسانية اؼبركز اعبامعي الشيخ العريب التبسي اؿعػػػػػػػػػػػػػػػدد األكؿ مارس 2007 ص Bernard Drobenko, droit de l urbanisme,3 édition,gualino editeur,2006, p عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص 16.

84 اح تا االختصاص كالرجوع إ ف اإلدارة اؼبعنية كطلب اغبصوؿ على رخصة البناء حبسب اإلجراءات اؼبرسومة من طرؼ اؼبشرع ك ل رخصة إدارية غ ت اؼبنصوص عليها يف القانوف 2990 اؼبتعلق بالتهيئة كالتعم ت ك ذا مراسيمو التنفيذية تعترب باطلة بسبب عد االختصاص ك ل البناءات اؼبنجزة 194 على أساسها تعتربكبناءات كأشغاؿ فوضوية تستحق اؽبد كاإلزالة. ب / أن يكون قرارا قبليا يتطلب القانوف قبل الشركع يف البناء أف وبصل على رخصة قبلية تسلمها السلطة اإلدارية 195 اؼبختصة سواء رئيس اجمللس الشعيب البلدم أك الوا ف أك الوزير اؼبكلف بالتعم ت. إف رخصة البناء من حيث األصل سبنح دبوجب قرار قبل الشركع يف أعماؿ البناء فهي ال سبنح لتسوية بنايات قائمة إذ كل بناء قائم دكف رخصة يعترب بناء غ ت مشركع لئلدارة سلطة إجبار على إزالتو صاحبو ففرض الرخصة قبل البناء من أجل أال يفس ح اجملاؿ لؤلفراد إلقامة أبنية دكف رخص ككضع اإلدارة أما أمر كاقع إلجبارىا على منح تراخيص بعد ذلك إذ أف ضماف اح تا قواعد العمراف من خبلؿ رخصة البناء يكوف بعد اؼبركر بإجراءات سبكن اإلدارة من القيا بدراسة 196 تنظيمية كفنية للبناء اؼبزمع إقامتو كليس بعد إقامتو. كما أف على اإلدارة أف تصدر القرار اؼبتعلق برخصة البناء ؿب تما الشركط كاألحكا اليت ينص عليها قانوف العمراف كإذا خالفت مقتضيات اؼبصلحة العامة العمرانية يبكن أف يكوف قرارىا ؿبل طعن فبن لو مصلحة يف ذلك كجمعيات ضباية البيئة كالنقابات كاعب تاف 197 اغبصوؿ على القرار بل هبب أف يكوف مراعيا للشركط الفنية كالتنظيمية للبناء. إذ ال يكفي ؾبرد ج / :أن يشتمل الترخيص على إقامة بناء جديد أو تغيير بناء قائم ال يبكن أف تقتصر ال تاخيص بالبناء على ؾبرد إنشاء البنايات اعبديدة بل تشمل أيضا عمليات التغي ت كالتحس ت يف اؼبباين القائمة ك لما رفضت اإلدارة منح ال تاخيص ؽبذه األعماؿ األخ تة كاف رفضها امتناعا تؤسس عليو دعول قضائية موضوعها إلزا اإلدارة دبنح ال تخيص فبل عزرم الزين )) إجراءات إصدار قرارات البناء ك اؽبد يف التشريع اعبزائرم (( ؾبلة اؼبفػػػػكر جامعة ؿبمد خيضر بسكرة العدد الثالث فيفرم 2008 ص 12. أعمر وبياكم منازعات أمبلؾ الدكلة دار ىومو اعبزائر 2004 ص 30. عزرم الزين إجراءات إصدار قرارات البناء ك اؽبد يف التشريع اعبزائرم ص 12. عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص

85 هبوز إنشاء مباف أك إقامة أعماؿ أك توسيعها أك تعليتها أك تعديلها أك تدعيمها إال بعد اغبصوؿ على ترخيص من اعبهة اإلدارية اؼبختصة. 198 كعند تتبع صيغ النصوص القانونية اؼبتعلقة برخصة البناء قبد اؼبشرع اعبزائرم فص ل أحيانا يف اؼبقص ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكد بأعماؿ البناء ك ف يفص ل أحيانا أخرل فجاء يف ا ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادة 02 من قانوف على 0282 أنو :" ال هبوز ألم شخصكاف عاما أك خاصا طبيعيا أك اعتباريا أف يقو دكف رخصة بناء مسبقة تسلمها السلطة اؼبختصة كفقا للشركط احملددة يف ىذا القانوف ببناء ؿبل أيا كاف زبصيصو ك ذا أشغاؿ تغي ت الواجهة أك ىيكل البناية كالزيادات يف العلو كاألشغاؿ اليت تنجر عنها تغي ت يف التوزيع اػبارجي ". " ك ذلك يف اؼبادة 52 الفقرة 02 من قانوف 29/90 اؼبتعل ػػػػػػػؽ بالتهيئة كالتعم ت اليت نصت على أنو تش تط رخصة البناء من أجل تشييد البنايات اعبديدة مهما كاف استعماؽبا كلتمديد البنايات اؼبوجودة كلتغي ت البناء الذم يبس اغبيطاف الضخمة منو أك الواجهات اؼبفضية على الساحة العمومية كإلقباز جدار صلب للتدعيم ح ت قبده يف نص ؼبادة أك التسييج".كبوذا يكوف اؼبشرع ىنا قد كضح مع ت أعماؿ البناء 33 من اؼبرسو التنف ذمم لبناية أك ربويل لبناية على حيازة رخصة البناء 199. " يف قد اكتفى بذؾ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر :" يش تطكل تشييد كمن مث فإف البناء كعمل مادم ف ت كيف إطاره القانوين الذم يتطلب إلقامتو كتشييده ترخيصا إداريا ال يقتصر على األعماؿ اعبديدة كاإلنشاءات األساسية بل يتعداىا إ ف كل األعماؿ اليت ذبعل العقار يؤدم الغرض منو من إقامة ؼبب ت جديد عليو أك أعماؿ التوسعة أك التعلية أك التدعيم أك ال تميم. 200 تش تؾ صبيع التعريفات كاؼبفاىيم اليت أعطيت للبناء كاؼبب ت اليت تستوجب للقيا هبا اغبصوؿ على ترخيص إدارم بالبناء يف كجود ثبلث خصائص للمب ت تتمثل يف اآليت : / 1 سباسك مادة اؼبب ت أك مواده أيا كانت طبيعتها كمصدرىا من الطوب أك اغبجارة أك االظبنت اؼبسلح أك الط ت كاػبشب. ؿبمد حس ت منصور اؼبسؤكلية اؼبعمارية دار الفكر اعبامعي اإلسكندرية مصر 2006 ص عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص ص عبد الرضباف عزاكم مرجع السابق ص 563.

86 بو. / 2 اتصاؿ اؼبب ت باألرض اتصاؿ قارا حبيث ال يبكن فصلو أك نقلو دكف ىدمو أك إغباؽ خسارة / 3 أف يكوف اؼبب ت من حيث كجوده من صنع اإلنساف كإهباده فإذا أدت العوامل الطبيعية اعبوية كال تسبات إ ف تكوين حائط مثبل فبل يعترب مب ت باؼبع ت اؼبادم كالقانوين. د / أن يحترم قرار الرخصة األدوات ورخص العمران تعد رخصة البناء آلية تدخل ضمن سلسلة آليات الوقاية من ظاىرة البناء الفوضوم فهناؾ ترابط كتواصل ب ت اآلليات كحىت ال يكوف ىناؾ انقطاع يف السلسلة كللمزيد من اؼبردكدم سبنح رخصة البناء يف ظل اح تا : القوان ت اؼبنظمة غبركة البناء كالتعم ت. اؼبخططات التوجيهية للتهيئة كالتعم ت كبططات شغل األراضي كبططات التجزئة. شهادة التعم ت كرخصة التجزئة. كهبذا ال تابط ب ت اآلليات يف رخصة البناء يضمن التعايش ب ت اؼبصلحة العامة كاؼبصلحة ة هبب أف اػباصة كالوصوؿ إ ف أحسن توليفة يبكن من خػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلؽبا إشباع رغبة طالب رخػػصة البناء كاحملافظة على اؼبصلحة العامة العمرانية. ى / أن يضمن قرار الرخصة الرفاىة والسالمة والجمال اف اؼبعيار الفاصل الذم كبكم من خبللو على أف البناء فوضوم أك نظامي ىو اؼبعيار اإلدارم كالذم يتمثل يف كجود الوثائق اإلدارية من عدمها كاؼبتمثلة أساسا يف رخصة البناء غ ت أف ىناؾ معاي ت أخرل كاؼبتمثلة يف معيار الصحة كىو خاص بالبيئة كاؼبعيار التق ت كاػباص باؽبندسة اؼبعمارية كمعيار األمن كالسبلمة كاػباص باؽبندسة اؼبدنية... فاؼبعيار اإلدارم كاؼبتمثل يف رخصة البناء ىو معيار شامل يتضمن كػل ىذه اؼبعاي ت اعبزئية فاغبصوؿ على رخصة البناء يع ت أف البناية ستكوف آمنة كسليمة كذات شكل ىندسي صبيل كتتماشى مع قواعد البيئة. و / منح قرار الرخصة في ظل احترام حقوق الغير أف قرار رخصة البناء ال تسلم لصاحبها إال بعد إجراء التحقيق يف ملف الطلب من قبل مصا ف تقنية بتصة كيصدر قرار رخصة البناء بعد ذلك دببلحظة مهمة كىي انو وبق لطالب رخصة البناء مباشرة األشغاؿ مع ضركرة اح تا حقوؽ الغ ت غ ت أف ذلك لن يتأتى إال من خبلؿ إح تا

87 أ اؼبخططات التقنية اؼبرفقة مع رخصة البناء كاؼبصادؽ عليها من قبل اؼبصا ف التقنية اؼبعنية إذ أف قرار الرخصة جاء لتدعيم كتأط ت اؼبخطط التق ت. 201 / 2 أىمية رخصة البناء تكمن أنبية رخصة البناء كرخصة من الرخص العمرانية ك آلية للوقاية من ظاىرة البناء الفوضوم يف النقاط التالية : إف أنبية رخصة البناء كقرار إدارم تتجسد يف ربقيق غرض مشركع كىو سبك ت طالب الرخصة من البناء مع ضماف اح تا قواعد التهيئة كالتعم ت كالبناء اؼبنبثقة من السياسة الوطنية للتهيئة كالتعم ت كذلك بإقامة نسيج عمراين متناسق كمبلئم للحياة كخا ف من مظاىر كشوائب البناء الفوضوم الطفيلي حيث إف ىذا األخ ت يربك مشاريع التنمية كالتعم ت باؼبدينة سريعة كرقي ب 202 اليت تفتقر إ ف حلوؿ 203 كتنمو بسرعةكب تة بسبب نزكح أىل الريف إليها بإعدادكب تة متزايدة يسكن من ال هبد منهم ضواح فق تة من العشش تتحوؿ إ ف مدف كئيبة تسئ إ ف كل ما تعنيو اؼبدينة اغبديثة من تقد 204 كمن ىنا تتدخل الدكلة بطريق مباشر أك غ ت مباشر يف توجيو العمراف اؼبدين كتنظيمو 205 كذبهيزه باؼبرافق العامة من أجل منع الفوضى اليت تنجم عن حرية الفرد يف التعم ت كالبناء. كما أف القواعد القانونية اؼبنظمة لعملية إصدار رخصة البناء هتدؼ من خبلؿ الشركط كاإلجراءات اليت تقو عليها إ ف ضماف التوازف ب ت : المصلحة العامة : باح تا قانوف العمراف كاغبفاظ على مقتضياتو من جهة. المصلحة الخاصة : كالصناعة كغ تىا. من حيث تلبية احتياجات األفراد كاؼبؤسسات يف ؾباالت السكن كالتجارة ج إف القواعد القانونية اليت على أساسها تدرج منح رخصة البناء فهي تتعلق إما دبخططات التهيئة كالتعم ت أك بالرخص األخرل 206 مخططات التعمير : هبب أف ال زبرج رخصة البناء عن إطار بططات التعم ت التالية : كماؿ تكواشت مرجع السابق كماؿ تكواشت مرجع السابق ص ص عبد اغبميد دليمي '' اؼبدينة اعبزائرية ب ت استحالة اؽبركب كصعوبة الصراع '' منشورات جامعة بسكرة ص 175. عبد الفتاح ؿبمد كىيبو يف جغرافية العمراف دار النهضة العربية ب تكت 1980 ص 261. نفس اؼبرجع ص ص كماؿ تكواشت مرجع السابق ص 98. ؾبلة العلو اإلنسانية جامعة ؿبمد خيضر بسكرة العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد الثاين عشر نوفمرب

88 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير مخطط شغل األراضي الرخص األخرى : كما ترتبط رخصة البناء أيضا باغبصوؿ مسبقا على شهادات كرخص إدارية أخرل تتمثل أساسا يف شهادة التعم ت كرخصة التجزئة : شهادة التعمير : كىي الشهادة اليت تب ت حقوؽ البناء كاالرتفاقات اليت زبضع ؽبا األرض حسب نص اؼبادة 02 من اؼبرسو التنفيذم رخصة التجزئة : كىي شهادة ضركرية لكل عملية تقسيم ملكية ارض إ ف قطعت ت أك أكثر بغرض البناء اؼبادة 57 من القانوف د تكمن أنبية اغبصوؿ على قرار رخصة البناء بأف صاحب مشركع البناء سواءكاف فردا أك مؤسسة انو قد تعهد مسبقا على انو سيقو بعملية أك مباشرة البناء طبقا ألحكا قانوف التعم ت كمراسيمو التطبيقية كللمخططات اؼبصادؽ عليها من قبل اؼبصا ف اؼبعنية كاؼبرفقة مع قرار الرخصة كبالتا ف فقرار رخصة البناء يشكل اتفاؽ أك كثيقة إصباع ب ت إدارة البلدية كإدارة مديرية التعم ت كصاحب اؼبشركع كالقائم باألشغاؿ سػواءكاف مهندس أك مقاكؿ أك بناء بسيط كعلى ىذا هبب االلتزا دبا جاء يف كثيقة رخصة البناء كاؼبخططات التقنية اؼبصاحبة ؽبا فكل إخبلؿ بذلك ي تتب عنها إجراءات عقابية رادعة سبس األشخاص اؼبخل تكما أف ىناؾ إجراءات مصححة آلثار البناء اؼبخالف ألحكا كقواعد رخصة البناء. ى أف أنبية كمنافع رخصة البناء تتجلى يف كوهنا تعد كوسيلة أكلية تسمح باؼبراقبة اؼبسبقة كالتحقق من مدل تناسق كسباشي اؼبشركع اؼبراد اقبازهكفكرة كما تسمح باؼبراقبة أثناء االقباز كبعد االقباز كتتبع خطوات كمسار البناء خطوة خبطوة بغرض تفادم اكبرافو عن مساره اؼبرسو مسبقا كالوقوع يف فخ بالفة قواعد رخصة البناء كبالتا ف اػبركج عن دائرة البناء النظامي كدخولو يف دائرة البناء الفوضوم فرخصة البناء سبثل ع ت الدكلة على ما يتم من أشغاؿ كتدخل ضمن أعماؿ الضبطية اإلدارية. و كما أف رخصة البناء جاءت معربة على أف طالب رخصة البناء قد اختار مبط مع ت من البناء يتوافر فيو اؼبواصفات التقنية اؽبندسية كالقانونية كتتقاسم فيو رغباتو يف إشباع حاجاتو يف البناء مع ما كماؿ تكواشت مرجع السابق ص 98.

89 يتطلبو القانوف يف مادة البناء كالعمراف كالذم على أساسو منحت الرخصة كبالتا ف على ىذا األخ ت أف يتمسك برخصة البناء كاؼبخططات التقنية اؼبرافقة ؽبا كاليت جاءت كصورة معربة عن أفكاره كرغباتو كي تتب على ىذا التمسك كاالح تا للرخصة كاؼبخططات اؼبرافقة ؽبا أف تكوف هناية األشغاؿ أك نتاجها عبارة عن بناية اليت تعد يف النهاية ربفة عمرانية تزيد من صباؿ كتناسق اغبي كالنسيج العمراين للمدينة ككل 208 خاصة عند األخذ بالتصاميم العمرانية ال تاثية اليت تعطي دركسا يف الفن كالتصميم الراقي اليت هبب األخذ هبا يف العصر الصناعي اغبديث الذم فقد فيو اإلنساف قسطا كب تا من الذكؽ اعبما ف كمن قدرتو على اإلبداع األصيل. 209 /3 نط اق تطبيق رخص ة البن اء يبكن دراسة ؾباؿ تطبيق رخصة البناء على مستوي ت األكؿ موضوعي ربدد من خبللو األعماؿ البنائية ؿبل ال تخيص كالثاين مكاين أم من حيث اؼبناطق اليت تستلز فيها الرخصة مهما 210 كاف نوع البناء كالغاية منو كىو ما نوضحوكما يلي : أ/ النطاق الموضوعي لرخصة البناء كنع ت بو كما ذكرنا ربديد ؾباؿ تطبيق رخصة البناء من حيث موضوع ىذه الرخصة أم كوهنا تتعلق بإنشاء مب ت أك تعليتو أك تعديلو أك غ تىا كإال أضحت بالفة ألحكا قانوف العمراف كقد نص اؼبشرع اعبزائرم يف أكؿ قانوف متعلق برخ ػػػػػصة البناء أال كه ػػػػػػػػػػػػػػػك القانوف رقم ( فرباير 1982 اؼبتعلق برخصة البناء كرخصة تج ػزئة األراضي ) تكوف موضوع ترخيص إدارم كىيكما كرد ذكر باؼبادة الثانية من ىذا القانوف : بناء ؿبل أياكاف زبصيصو. أشغاؿ تغي ت كاجهة أك ىيكل بناية. الزيادات يف العلو. األشغاؿ اليت مقبر عنها تغي ت يف التوزيع اػبارجي 211. اؼبؤرخ يف على ذلك ؿبددا أعماؿ البناء اليت اؼبرجع السابق ص ص معاكية سعيدكين '' من اجل ؿبافظة كاعية على تراثنا العمراين ( قراءة يف مفهو ال تاث العمراين ) '' ؾبلة دراسات إنسانية جامعة اعبزائر العدد األكؿ سنة 2001 عزرم الزين '' النظا القانوين لرخصة البناء يف التشريع اعبزائرم '' الفكر الربؼباين العدد التاسع جويلية 2005 ص ص نفس اؼبرجع ص 138.

90 كدبا أف ىذا القانوف قد ألغي العمل بو دبوجب القانوف رقم فإف ىذا األخ ت قد حدد أيضا األعماؿ اليت تستلز رخصة بناء كىيكالتا ف : كل تشييد لبنايات جديدة مهماكاف استعماؽبا. كل سبديد ف لب ايات موجودة اؼبتعلق بالتهيئة كالتعم ت كل تغي ت للبناء يبس اغبيطاف الضخمة منو أك الواجهات اؼبفضية على الساحات العامة. 212 كل إقباز عبدار صلب بقصد التدعيم أك التسييج. كما زبضع األعماؿ التالية لل تخيص : كل عمليات ال تميم العقارم كإعادة التأىيل أك التجديد العمراين أك إعادة ىيكلة أك التدعيم 213 كعليو فإف مباشرة أم عمل من ىذه األعماؿ قبل اغبصوؿ على رخصة بناء من اعبهة اإلدارية اؼبختصة هبعلها أعماال بالفة ألحكا القانوف اؼبخالف ت. فبا يستوجب معو إنزاؿ العقوبة اؼبناسبة على كباؼبثل أيضا فإف اؼبشرع الفرنسي قد جعل رخصة البناء إلزامية كلما تعلق األمر بإنشاء بنايات جديدة مهما كاف استعماؽبا حىت كإف ف تقم على أساسات أك ربويل يف أحجا األبنية القائمة أك تعديل خارجي فيها أك إضافة مستويات ثانوية هبا كذلك باؼبادة العمراف L من قانوف كما حددت اؼبادة الرابعة من قانوف أعماؿ البناء اؼبصرم األعماؿ العمرانية اليت تكوف ؿبل طلب رخصة بناء منها إنشاء اؼبباين كإقامة األعماؿ أياكانت أعماؿ توسيع أك تعلية أك تعديل أك تدعيم أك القيا بإجراء تشطيبات خارجية. يف : كمن خبلؿ اإلطبلع على القانوف 214 إنشاء اؼبباين. سبديد البنايات اؼبوجودة. تعلية اغبيطاف أك تغي ت الواجهة اؼبفضية على الساحة العمومية يبكن حصر أعماؿ البناء اليت تستلز رخصة إدارية اؼبادة 52 القانوف اؼبادة 06 القانوف مؤرخ يف 14 ربيع االكؿ عا 1432 اؼبوافق 17 فيفرم 2011 وبدد القواعد اليت تنظم نشاط ال تقية العقارية ج ر عدد 14. عزرم الزين النظا القانوين لرخصة البناء يف التشريع اعبزائرم ص ص

91 215 تدعيم اؼبباين. كيبكن تفصيل ىذه األعماؿكما يلي : أوال : إنشاء المباني '' عرفت ؿبكمة النقض اؼبصرية اؼبب ت بإعتباره نتيجة مادية لعملية البناء بأنو : كل عقار مب ت يكوف ؿببل لبلنتفاع كاالستغبلؿ أيا كاف نوعو 216. '' كيقصد باإلنشاء اإلحداث كاإلهباد فإنشاء اؼبباين يع ت استحداثها كإهبادىا من العد 217 للشركع مث البدء يف إقامتها ألكؿ مرة. كقد عرؼ البناء بأنو " ؾبموعة من اؼبواد أم معا أك شيئا غ ت ىذا شيدتو يد إنساف لتتصل باألرض اتصاؿ ؽ ا كاف نوعها جبسا أك ج تا أك حديدا أك كل ىذا ارا كيستوم أف يكوف البناء معدا لسكن إنساف أك إل م داع أشياء فاغبائط اؼبقا ب ت حدين بناء كالعمد التذكارية كما إليها بناء من سباثيل مبنية بناء ك ذلك القناطر كاػبزانات كالسدكد كاعبسور ك ل ا شيد يف باطن األرض بناء" فنحن نكوف أما مب ت باؼبع ت الذم يريده اؼبشرع العمراين تتدخل يد اإلنساف يف إقامتو كأف يكوف بناء مستقرا ثابتا باألرض. 1 المواد المستعملة للبناء : ينشأ من مواد متماسكة مهما كاف نوعها. اذا كاف من مواد متماسكة كأف يش تط لتمييز البناء اؼبقصود ىنا عن غ ته من األشكاؿ كاؽبياكل أف طوب أضبر أك حجارة بيضاء أك اإلظبنت اؼبسلح أك كل ىذه معا إذ ىذه اؼبواد قبل إقامة البناء هبا ما ىي إال منقوالت كال تصبح من العقارات إال إذا شيدت دبواد البناء اؼبتماسكة فاندؾبت يف األرض كأصبحت ثابتة مستقرة نقلها إال إذا ىدمت. 2 تدخل اإلنسان في اإلنشاء : فبل يبكن ربريكها أك يش تط أيضا أف يكوف ىذا البناء قد مت تشييده بشكل مادم غ ت طبيعي أك بصنع صانع أم أف يكوف لئلنساف يد كدكر فعاؿ يف تشييده حىت كإف استعاف بوسائل كأدكات تكنولوجية حديثة فاإلنساف ىو األيدم العاملة اؼبستخدمة ؽبذه اآلالت كعلل ىذا ال يعد البناء تكوين العوامل الطبيعية غبائط أك جدار متماسك كالرماؿ كالكثباف كإف اتصل باألرض اتصاؿ اؼبادة 52 القانوف عبد الرضباف عزاكم مرجع السابق ص 563. عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 16.

92 اراؽ طاؼبا أنو ليس من صنع اإلنساف كاغبيطاف كاعبدراف اليت أدت العوامل اعبوية أك اعبيولوجية إ ف تكوينها. 3 ثبات البناء واستقراره :يش تط يف اؼبب ت أف يكوف ثابتا كمستقرا كمندؾبا يف األرض حبيث ال يبكن عزلو أك فصلو أك نقلو دكف ىدمو أك إغباؽ خسارة بو كمنو فبل يعترب بناء ؾبرد كضع الطوب فوؽ بعضو أك رص اغبجارة يف ىيئة سور لعد اتصالو باألرض اتصاؿ ثبات كؽ ارا كعد سباسك ىذا السور كإذا توافرت ىذه العناصر كاف ىو اؼبب ت الذم قصدق اؼبشرع ال يتأثر بعد ذلك ال بنوعو كال 218 بالغرض منو كال بكونوكامبل أك ناقصا. ثانيا/ اؼبب ت تمديد البنايات الموجودة كىي أعماؿ التمديد أك التوسيع اليت ذبرم على اؼبباين اؼبوجودة بإضافة مساحات إ ف األجزاء اؼبوجودة من قبل بغرض الزيادة أك التنويع يف االستفادة من طرؽ كحجم استعماؿ العقار 219. كقد عرب عنها اؼبشرع يف اؼبادة تفصيل أم ىل قصد معا. ك من القانوف بتعب ت "سبديد البنايات اؼبوجودة " دكف اؼبشرع اعبزائرم التمديد األفقي ؽبذه البنايات أ مت ػػػػػػػػػػػػػػػػػديدىا العمودم أ نبا يف رأم الدكتور عزرم الزين أف ما يوحي بأف اؼبع ت ينصرؼ إ ف سبديد البنايات أفقيا أم توسيعها ىو إشارتو إ ف عمل آخر كىو تغي ت البناء الذم يبس اغبيطاف كمن ذلك تعليتها كىذا ما يدعونا إ ف اعتبار أف اؼبقصود بالتمديد ىو التوسعة دكف غ تىا كيق ػصد بتوسعة اؼبباين زيادة مساحة أك حجم اؼبباين أك اغبيز اؼبكاين القائم إ ف مساحة أكسع أك أكرب حجم كمثاؿ ذلك إزالة حائط فاصل ب ت حجرت ت صغ تت ت عبعلها حجرة كاحدة كب تة أك إزالة ح. شقة كاحدة 220 ثالثا/ تغيير البناء ػػػػػػػائط فاصل ب ت شقت ت عبعلها ىي أعماؿ التدعيم كالتغي ت أك التعديل يف البناء أم تقوية اغبيطاف أك اعبدراف العادية كالضخمة اؼبتصدعة كهتديبها كإعادة بنائها أك القباز جدار صلب األمر الذم من شأنو الزيادة يف عزرم الزين النظا القانوين لرخصة البناء يف التشريع اعبزائرم ص ص عبد الرضباف عزاكم مرجع السابق ص 565. عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 17.

93 عمر العقار اؼبب ت كمردكديتقمن الناحية االقتصادية أك اؼبسانبة يف إعادة زبصيصو لوظيفة أخرل أجدل كأكثر نفعا. قد يتداخؿ مفهو أعماؿ التدعيم كالتغي ت كالتعديل كث تا مع أعماؿ التوسعة كقد يق تب منو كلكنو ال ىبتلط معو أك هبب أف ال ىبتلط معو على األقل من كجهة نظر اؼبصا ف اإلدارية كالتقنية الناظرة يف طلبات ال تخيص بالقيا هبذه األعماؿ الف التعديل يف اؼبب ت من حيث شكلو ككظيفتو ليس 221 من الضركرم أف ت تتب عليو توسعتو. كمع ذلك فاف الشي ء الثابت يف ىذا الصدد أف كبل من التعديل كالتوسعة ي تتب عليو تغي ت يف معا ف اؼبب ت كىذا التعديل قد يؤثر بالسلب على كفاءة اؼبب ت مع أف اؼبقصود بو من جانب القائم بو ىو التأث ت االهبايب إذا مت بطريق عشوائية أك أطلقت حرية القيا بو كمن ىنا استلز اؼبشرع ضركرة اغبصوؿ على ترخيص مسبق من اعبهة اإلدارية اؼبختصة بشؤكف تنظيم اؼبباين للقيا بأم أعماؿ 222 لتعديل اؼبباين القائمة. كقد حدد اؼبشرع يف اؼبادة 52 اؼبقصود بالتغي ت فهو يشمل فق ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط اغبيطاف الضخمة أك الواجهات اػبارجية للمب ت كاليت تفضي إ ف ساحات عمومية فكأف باؼبشرع اعبزائرم قد اعترب التمديد ىو تغي ت للبناء داخبل كأف التغي ت اػبارجي قصره على ما يبس اغبيطاف الضخمة كالواجهة خببلؼ اؼبشرع اؼبصرم الذم استعمل " إقامة األعماؿ " ك" توسيع اؼبباين " ك"تعلية اؼبباين " ك"تعديل اؼبباين". رابعا/ 223 إقامة جدار للتدعيم أو التسييج اؼبقصود بتدعيم اؼبباين ىو تقوية اؼبباين القائمة كإزالة ما هبا من خلل كلذلك استلز القانوف اغبصوؿ على ترخيص قبل إجرائها ػبطورهتا البالغة أك غباجتها لرقابة إدارية كفنية خاصة من سلطات الضبط. كإذا كاف اؼبشرع قد أخضع عملية إقامة جدراف بقصد تقوية كتثبيت اؼبب ت لرخصة بناء قبلية فإنو قد تدخل يف مواطن أخرل بقواعد آمرة للمطالبة ب تميم كصيانة اؼبنشآت اآليلة للسقوط غ ت أف ىذه األخ تة ( أعماؿ ال تميم كالصيانة ) ال زبضع ل تخيص إدارم مسبق حيث إف اؼبشرع يف اؼبادة عبد الرضباف عزاكم مرجع السابق ص 565. نفس اؼبرجع ص 565. عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص 22.

94 52 حصر عملية تدعيم اؼبباين يف شكل إقامة جدار صلب دكف شكل آخر كقد يكوف ىذا األخ ت ليس ب غرض التدع ن كإمبا هبدؼ تسييج اؼبب ت كعليو فبل يبكن إقامة جدار إال هبدؼ إما تدعيم اؼبب ت 224 أك تسييجو. أما يف فرنسا فإنو كفقا لنص اؼبادت ت اؼبعدؿ بالقانوف 86 الصادر يف 1 ك " من قانوف تنظيم اؼبدف الفرنسي كجب على كل من يرغب يف القيا بأعماؿ البناء أك يف إنشاء بناء بغرض السكن أك غ ته حىت كإف ف يلز ؽبذه اإلنشاءات كضع أساسات اغبصوؿ على ترخيص بناء كما هبب اغبصوؿ على ترخيص خبصوص األعماؿ اليت تنجز يف أبنية سبق إنشاؤىا إذا ما أراد صاحبها تغي ت نشاطها أك ربديث شكلها اػبارجي أك تغي ت حجمها أك إنشاء أدكار 225 إضافية. ف تاخيص البناء لدل اؼبشرع الفرنسي الزمة كضركرية بالنسبة لئلنشاءات كاؼبباين اغبديثة كاألبنية كالصركح اليت توفر مكانا فسيحا بداخلها صاغبا لبلستعماؿ أك االستغبلؿ مهما كانت طبيعة ىذه األبنية أك نوع اختصاصها سك ت أ خدمي إدارم كألعماؿ التوسيع كللمباين اؼبقامة سواء لتعليتها أك إلجراء أعماؿ التعديل فيها أك تدعيمها كتقويتها كتلز بالنسبة للمباين القديبة اليت ف تستجد بعد سرياف قانوف اؼبباين عليها إذا كاف اؽبدؼ من قيا األعماؿ هبا تغي ت نشاط اؼبب ت أك ربديث الواجهات اػبارجية أك تغي ت حجمها أك إنشاء مستويات إضافية أخرل كقد استثنت اؼبادة 1 من 421 قانوف إنشاء كتنظيم اؼبدف الفرنسي اؼبشار إليها بعض أعماؿ البناء فلم ذبعلها خاضعة لرخصة بناء مسبقة كحصرهتا يف ما يلي : اإلنشاءات اليت يتم إقبازىا ربت سطح األرض أك اإلنشاءات اػباصة بتخزين الغاز أك السوائل كشبكات مياه كؾبارم الصرؼ الصحي كخطوط األسبلؾ. منشآت البنية األساسية اػباصة بوسائل االتصاؿ بالسكك اغبديدية أك النهرية أك اػباصة باؼبشاة كأيضا منشآت البنية األساسية اػباصة باؼبوانئ كاؼبطارات سواءكانت منشآت عامة أك خاصة. _اؼبنشآت اؼبؤقتة اؼبقامة على أحواض بناء السفن كالبلزمة إلدارة أعماؿ اإلنشاء بشكل أرض الواقع كأيضا اؼبنشآت اؼبؤقتة اؼبرتبطة بتسويق مب ت ف ينتو بناؤه بعد 226. على مباشر عزرم الزين قرارت العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص Jacqueline Morand Deviller, Droit de l urbanisme,2 édition ;Dalloz,1994, p Henri Jacquot, François Priet, Droit de l urbanisme, 3 édition, Dalloz, 1998, p

95 _ مباذج اؼبباين اؼبقامة بصورة مؤقتة يف إطار األسواؽ كاؼبعارض خبلؿ مدة إقامتها. األثاث اؼبدين اؼبقا يف األماكن العامة. التماثيل كاآلثار كاألعماؿ الفنية إذا بلغ ارتفاعها 12 م ت أك أقل كأقل من 3.40 م ت مكعب يف اغبجم. اؼبرتفعات من األرض اليت ال يزيد ارتفاعها عف األرض عن 60 سنتيم ت ( من اؼب ت(. _ األعمدة أك األكتاد كأعمدة األبراج كأيضا سرايات اإلرساؿ كاالستقباؿ اإلذاعي كالتلفزيوين اليت ال تزيد سعتها عن 4 أمتار. اغبوائ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط أك اغبواجػػػػػػػػز اليت يبلغ أقل ارتفاع ؽبا اؼبنشآت اليت ف تتضمن البنود السابقة كاليت يبلغ سطحها اؼبساحي ارتفاعها م ت فوؽ سطح األرض. كترجع طبيعة إعفاء أعماؿ البناء ىذه إ ف ثبلث ؾبموعات رئيسية : اجملموعة األك ف / إما لطبيعتها أك قلة أنبيتها. 2 م ت مع عد اؼبساس بالشكل اػبارجي ؽبا. 2 م ت مربع كال يتعدل اجملموعة الثانية / إما إ ف إجراء تعديبلت بسيطة غ ت جوىرية يف اؼبباين اؼبقامة آنفاكتعديل اكبراؼ مواضع فتوحات اإلضاءة كالتهوية. اجملموعة الثالثة / ب/ 228 قد ترجع إ ف كقوعها داخل اؼبصا ف كاؽبيئات العامة. النطاق المكاني لرخصة البناء حددت اؼبادة 3 من قانوف 82 األماكن اليت تش تط فيها رخصة البناء كىي : اؼبساحات اغبضرية كمناطق التوسيع يف : كيف مراكز البلديات 02 اؼبتعلق برخصة البناء كرخصة تج اؼبراكز اغبضرية كاجملموعات السكنية اليت يفوؽ عدد سكاهنا ػزئة األراضي للبناء نسمة. اؼبراكز اغبضرية كاجملموعات السكنية اليت يفوؽ عدد سكاهنا 2500 نسمة كالقابلة للتوسيع. اؼبناطق الريفية ذات القيمة الفبلحية العالية. اؼبناطق ذات الطابع اؼبميز أك يف اؼبناطق اؼبميزة اؼبهيئة عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص ص عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص ص عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 20.

96 230 اؼبناطق اؼبطلوب ضبايتها كاؼبصنفة من قبل اإلدارات اؼبعنية. كقد استث ت من ىذه اؼبناطق أماكن أخرل فبل تكوف رخصة البناء إلزامية فيها كىي ما أكرده يف اؼبادة الرابعة من القانوف اؼبذكور أعبله كىي : اؼبراكز اغبضرية كاجملموعات السكنية اليت يقل عدد سكاهنا عن لبلديات ماعدا تلك اؼبنصوص عليها يف الفقرة األخ تة من اؼبقطع 1 من اؼبادة 2500 نسمة كاليت ليست مراكز 03 من ىذا القانوف. بالنسبة ألشغاؿ ترميم كإصبلح كسبليط القصور الوطنية كاآلث ػػػػػار التارىبية كالبنايات اؼبدنية اؼبصنفة. ػة بالنسبلؤلشغػاؿ الباطنية للصيانة كاإلصبلح اػباصػة دبختلف شبكػػػات كمنشآت) نقل احملركقات السائلة كالغ ػازية الكهرباء اؼبواصبلت السلكية التزكيد دبي ػاه الشرب صرؼ اؼبياه ). فيما ىبص البنايات التابعة لوزارة الدفاع الوط ت ذات الفائدة اإلس تاتيجية. اؼبناطق الريفية غ ت اؼبصنفة ذات القيمة الفبلحية العالية كاليت ف تكن ؿبل ربديد كال تصنيف يف 231 اؼبناطق ذات الطابع اؼبميز. كرغم ىذه االستثناءات اليت ف ىبضعها اؼبشرع سول لتصروبات باألشغاؿ فإنو يعود أخرل ليجعل من رخص البناء إلزامية يف كل عملية بناء مهما كاف موقعها إذا تعلق األمر دبا يلي : اؼبنشآت الصناعية. 232 النقل اؼبدين كالربم كاعبوم كالبحرم. اؼبنشآت اؼبدنية للمواصبلت كالرصد اعبوم كالبث التلفزيوين. إنتاج الطاقة الكهربائية كربويلها كنقلها كتوزيعها عن طريق األسبلؾ اعبوية. إنتاج احملركقات السائلة أك الغازية كاؼبنشآت اؼبرتبطة بنقلها. إنتاج اؼبياه كمعاعبتها. تصفية اؼبياه اؼبستعملة كصرفها. معاعبة النفايات الصناعية كحرقها. معاعبة الفضبلت اؼبنزلية كإعادة استعماؽبا. ػػػػػػػػػرة عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص 24. عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 21. عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص 25.

97 منشآت األمن الوط ت كاعبمارؾ كاإلشارة الوطنية. كل بناء يتطلب مساحة تساكم أك تفوؽ 1000 م ت مربع كل بناء يزيد عدد اؼبساكن اجملمعة فيو على العشرة. كيبدك أف إلزامية الرخصة يف األعماؿ األخ تة ألنبيتها من جهة كمدل تأث تىا يف األشخاص أم خطورهتا عليهم كعلى البيئة اليت يتواجدكف كأماكن ىذه اؼبباين. كإذا كاف ىذا التفصيل للمشرع دبوجب قانوف ألغي فإنو بالرجوع إ ف القوان ت السارية اؼبفعوؿ يف ؾباؿ رخصة البناء ال قبد ربديدا للنطاؽ اؼبكاين لرخصة البناء إال دبوجب نص اؼبادة 53 من قانوف 2990 اؼبتعلق بالتهيئة كالتعم ت حيث استث ت فقط البنايات اليت ربتمي بسرية الدفاع الوط ت كاليت هبب على كزارة الدفاع أف تسهر على توافقها مع األحكا التشريعية كالتنظيمية يف ؾباؿ التعم ت 234 كالبناء. حيث إف ذلك يعترب قفزة عمبلقة للمشرع العمراين حينما قلص من تلك االستثناءات كأصبحت إلزامية رخصة البناء يف صبيع اؼبناطق كلما توافرت يف البناء الذم سيقا الشركط اليت سلف ذكرىا يف النطاؽ اؼبوضوعي لرخصة البناء نظرا الرتباط البناء حاليا بالكث ت من اؼبصا ف العامة كاػباصة اليت تصب كلها يف اؼبصلحة العامة العمرانية مستغرقة يف تلك الرخصة اليت سبنحها اإلدارة أال كىي " رخصة البناء 235. " الفرع الثاني : إجراءات منح رخصة البناء ىناؾ عدة شركط مطلوبة ؼبنح ال تخيص تستند بشكل أساسي إ ف موقع العقار كمساحتو كما يفرض عليو من حقوؽ ارتفاؽ 236. قبل التوصل إ ف منح رخصة البناء ال بد من توفر ؾبموعة من الشركط منها ما ىو خاص بطالبها كمنها ما ىو متعلق بالعقار ؿبل البناء اؼبراد اقبازه علىكل خاصا 237 حيث أف اؼبشرع فرض رخصة البناء تشييد لبناية أك ربويل لبناية دكف النظر إ ف اؼبستفيد من ىذا اؼبب ت أماكاف ك ف يفرد إجراءات خاصة لكل منهما للحصوؿ على رخصة البناء. شخصا عاما أك اؼبادة 05 قانوف.0282 عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 22. عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص نعيم مغبغب مقاكالت البناء اػباصة الطبعة الرابعة منشورات اغبليب لبناف 2009 ص 28. رمزم حوحو '' رخصة البناء كإجراءات اؽبد يف التشريع اعبزائرم '' ؾبلة اؼبفكر جامعة ؿبمد خيضر بسكرة العدد الرابع ص 218.

98 كتش ترط صبيع تشريعات العمراف يف العا ف رخصة البناء تتمثل ىذه اإلجراءات يف تقد ن طلب من ذكم إتباع إجراءات معينة من أجل اغبصوؿ على الصفة إ ف اعبهة اؼبختصة دبنح الرخصة كاليت تقو بدكرىا بالتحقيق كالدراسة يف ىذا الطلب كتقرر منح الرخصة أ ال بناء على مدل توافر 238 اؿ شركط اليت يتطلبها القانوف. كعلى الرغم من أف ىذه اإلجراءات على طوؽبا كتشابكها ربقق مزايا كث تة تتمحور يف اغبفاظ على اؼبصلحة العامة العمرانية إال أف ىناؾ من ينادم بضركرة تبسيطها كتيس ت طرؽ اغبصوؿ على الرخصة 239 كإلغاء ىذه اإلجراءات كاستبداؽبا بإجراءات أبسط. /1 طلب الحصول على رخصة البناء ليس طلب رخصة البناء طلبا عاديا كغ ته من الطلبات فلئن كاف الطلب منهجيا يشكل الواقعة اؼبادية كالسبب اغبقيقي يف كجود القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار اإلدارم الصادرة بو رخصة البناء كعمل قانوين كىذا انطبلقا من مركز كل من اإلدارة ك اؼبتعامل معها. 240 حيث حدد قانوف التهيئة كالتعم ت ك ذا اؼبرسو التنفيذم الشركط اػباصة بطالب الرخصة ك ذا أعماؿ البناء اؼبعنية بالرخصة كشكل إيداع الطلب كإجراءاتو كما هبب أف ربتويو من الوثائق اؼبثبتة للملكية كاؼبخططات اؼبعمارية اليت تب ت نوع البناية اؼبراد اقبازىا ك ل ال تاخيص اإلدارية الضركرية يف حالة كجوهبا قانونا. حيث 241 إف إجراءات منح رخصة البناء كعملية قانونية تبدأ بتقد ن طلب ا ف اعبهة االدارية اؼبختصة كىو اجراء ضركرم ؼبنح رخصة البناء اذ من البديهي القوؿ بإنو يتعذر اغبصوؿ على رخصة بدكف تقد ن طلب بذلك االمر الذم تنص عليو قوان ت التنظيم كالبناء كاالعمار يف كل الدكؿ 242 كيف اعبزائر كيف غ تىا كدراسة طػلب اغبصوؿ على رخصة البناء تتضمن بياف من لو صفة تقد ن الطلب كمضموف الطلب 243 كىو ما سنوضحو يف ما يلي : عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 23. السيد اضبد مرجاف مرجع السابق ص 163. عبد الرضباف عزاكم مرجع السابق ص 577. نفس اؼبرجع ص عبد الرضباف عزاكم مرجع السابق ص 578. عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 24.

99 ة صف طالب الرخص ة لكي يقبل إيداع طلب رخصة البناء شكبل هبب إيداعو كتوقيعو من قبل ذم اؼبصلحة كالصفة كإرفاقو دبا يثبت طبيعة عبلقتو القانونية بالعقار 244 رخصة البناء ف هبعلها اؼبشرع قاصرة على اؼبالك فقط يف اؼبادة 34 من اؼبرسو التنفيذم موكلو أك اؼبستأجر لديو اؼبرخص كعليو فصفة طالب رخصة ؼ البناء مرتبط دبلكية األرض غ ت أف طلب اغبصوؿ على بل يبكن اف تشمل اشخاصا اخرين فقد نص على أف طالب رخصة البناء يبكن أف يكوف اؼبالك أك لو قانونا أك اؽبيئة أك اؼبصلحة اؼبخصصة ؽبا قطعة األرض أك اؿ ة بنام. البناء يف التش ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريع اعبزائرم جاءت حصرا يف ىذه اؼبادة كىم : 1/ المالك : سواءكانت ملكيتو بالطرؽ العادية فعليو أف يقد عقد اؼبلكية أككانت ملكيتو عن طريق التقاد فيقد شهادة اغبيازة طبقا ؼبا ينص عليو القانوف رقم 2590 اؼبؤرخ يف 18 نوفمرب اؼبتضمن التوجيو العقارم. 2/ وكيل المالك : كيبكن أف يوكل اؼبالك شخصا غ ته ليتقد بطلب رخصة البناء فيصح ذلك بشرط أف يقد ك الة قانونية طبقا ؼبا ينص عليو القانوف اؼبدين ك ف يش تط اؼبشرع نوعا معينا للوكالة فطاؼبا أف النص عاما فيجوز أف تكوف ك الة عامة أ خاصة. 3/ المستأجر لديو الم رخص لو قانونا : /4 فيمكن للمستأجر الذم يرغب يف يطلب رخصة بناء بشرط أف يرفق طلبو ب تخيص من مالك الع ت اؼبؤجرة. الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة األرض أو البناية اقباز أعماؿ بناء أف : كاعبهات اليت يبكنها االستفادة من نزع ملكية األرض بغرض اؼبنفعة العامة كأصحاب االمتيازات لدل اؼبصا ف اإلدارية أك بعض األشخاص اػباصة اؼبكلفة دبهمة ما من جانب إحدل اإلدارات العامة ك ذلك بعض األشخاص الذين زبصص ؽبم الوكاالت العقارية قطع أراضي أك بنايات غ ت تامة دبوجب عقود إدارية فهم الذمف يقدموف طلبات رخص البناء 246 مرفقة بنسخ من ىذه العقود. كصفة طالب رخصة البناء يف فرنسا كذلك سبنح ف الك األرض بصفة أساسية أك من ينوب عنو ؾمهندس البناء أك اؼبقاكؿ أك اؼبهندس اؼبعمارم بشػػرط أف يرفق بطلب ال تخيص التوكيل اػباص باإلنابة أك الوكالة كتوسع اؼبشرع الفرنسي أيضا فذىب إ ف أنو بإمكاف الشخص الذم لديو كعد عبد الرضباف عزاكم مرجع السابق ص 578. عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص 28. عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 28.

100 ببيع قطعة األرض ملكية أرض بغرض اؼبنفعة العاة. أف يتقد بطلب رخصة البناء 247. ك ذلككل شخص يبكنو االستفادة من نزع كقبد أف صفة طالب تراخيص البناء لدل اؼبشرع اؼبصرم سبنح للمالك أك فبثلو القانوين كاف شخصا طبيعيا كامل األىلية أك غ ته سواء إذ يبكن تقديبو من اؼبمثل القانوين لو إذا كاف قاصرا أك عد ن األىلية كالو ف الطبيعي ( كاألب ) أك الو ف الشرعيكاعبد أك الوصي بالنسبة للصغ ت أك القيم 248 بالنسبة للمحجور عليو أك تقديبو عن طريق ؿبا ينوب عنو كىنا تكفي الوكالة العامة ال اػباصة. كال ىبتلف األمر كث تا يف القانوف األردين حيث أف صاحب الصفة يف تقد ن طلب اغبصوؿ على رخصة البناء ىو اؼبالك الذم يع ت حسب قانوف تنظيم اؼبدف كالقرل كاألبنية أم ما يتعلق بأم بناية أك أرض مالكها اؼبسجل أك مالكها اؼبعركؼ أك أم شريك يف ملكيتها أك متو ف الوقف أك اؼبستأجر فإذا كاف اؼبالك غائبا أك تعذرت معرفتو أك معرفة مكانو فعندىا يعد اؼبالك ىو الشخص الذم يتقاضى بدؿ إهبار أك إيراد بيع البناية أك األرض كيشمل أيضا أم شخص يدفع الضرائب كالعوائد عن تلك البناية أك األرض سواء أكاف ذلك غبسابو اػباص أ بوصفو ك يبل ألم شخص آخر كتشمل صفة اؼبالككذلك األشخاص اػبواص كأشخاص القانوف العا كالوحدات احمللية 249 كما أف صاحب حق االمتياز القانوين يتمتع بصفة تقد ن طلب اغبصوؿ على رخصة البناء. كلبلص يف النهاية أف كل التشريعات حاكلت أف تبسط من إجراءات اغبصوؿ على رخصة البناء ابتداء من منح صفة طالب الرخصة إ ف عدة أشخاص كلكن بشرط أف تثبت صفة ىؤالء إما بالوكالة أك العقود أك غ تىا حىت ال سبنح رخصة بناء ؿغ ت مالكي األراضي ألننا نصطد بأشكاؿ كصور النزاعات اليتكث تا ما تثار أما القضاء اؼبدين يف حاالت إقامة امف البات على أراضي الغ ت سواء 250 حبسن نية أك بسوء نية. إف توسيع صفة طالب رخصة البناء ا ف اشخاص اخرين كعد حصرىا فقط يف اؼبالك تعد كخطوة اك كسيلة ليست يف صا ف البناء الفوضوم حيث اهنا تقضي على احد اؼبربرات الدافعة ا ف االقدا على البناء الفوضوم عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص 25. عزرم الزين النظا القانوين لرخصة البناء يف التشريع اعبزائرم ص 147. عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص 29. عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 26. كماؿ تكواشت مرجع السابق ص 103.

101 2/ مضمون الطلب ومكوناتو إذا كانت اؿ قواعد الشكلية يف إصدار اؿ قػػرارات اإلدارية على درجة ؾ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب تة من األىم ػػية بوجو عا حيث تقو كحاجز لسلطات اإلدارة اػبط تة يف ؾباؿ القرارات اإلدارية ألف اؼبقصود هبا ضباية اؼبصلحة العامة كاؼبصلحة اػباصة على حد سواء كذبنب اإلدارة مواطن الزلل كالتسرع كسبنحها فرصة كافية لل تكم كالتدبر كدراسة كجهات النظر اؼبختلفة فتقل بالتا ف القرارات الطائشة أك 252 ا فتسرعة. ك خبصوص طلب رخصة البناء بأعماؿ بناء قد تشكل آثارا خط تة كؼبقتضيات األمن فإنو بالنظر كالقواعد الصحية كلتحديد إ ف ما ي تتب على ىذه الرخصة من القيا تلحق الضرر باآلخرين إذا ما قامت على كبو بالف للقانوف اؿشخص اؼبسؤكؿ مالك األرض أك مهندس اؼبشركع أك مهندس البناء كذلك عند نشوب أم منازعة دبناسبة ال تخيص باألعماؿ أك دبناسب كىذا الشكل البلز يف كل أعماؿ البناء ػة تنفي ػذىا مهماكاف نوعها إنشاء أك تعلية أك تدعيم أك توسيع 253 كألجلكل ذلك ال بد من توافر الوثائق كالبيانات التالية يف الطلب : إما نسخة من عقد اؼبلكية أك نسخة من شهادة اغبيازة أك توكيل طبقا ألحكا األمر رقم 5875 نسخة من العقد اإلدارم الذم ينص على زبصيص قطعة األرض أك البناية تصميم للموقع يعد على سلم 1/2000 أك 1/5000 يشتمل على الوجهة كشبكات اػبدمة مع بياف طبيعتها كتسميتها كنقاط االستدالؿ اليت سبكن من ربديد قطعة األرض. 2 بطط كتلة البناءات كالتهيئة اؼبعد على سلم 1/200 أك 1/500 كيشتمل على البيانات التالية: حدكد القطعة األرضية كمساحتها كتوجهها كرسم األسيجة عند االقتضاء. منحنيات اؼبستول أك مساحة التسطيح كاؼبقاطع التخطيطية للقطعة األرضية. نوع طوابق البنايات اجملاكرة أك ارتفاعها أك عددىا. ارتفاع البنايات اؼبوجودة أك اؼبربؾبة أك عدد طوابقها كزبصيص اؼبساحات اؼببنية أك غ ت اؼببنية. اؼبساحة اإلصبالية لؤلرضية كاؼبساحة اؼببنية على األرض عزرم الزين النظا القانوين لرخصة البناء يف التشريع اعبزائرم ص 148. عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص ص اؼبادة 34 اؼبرسو التنفيذم

102 بياف شبكات قابلية االستغبلؿ اليت زبد القطعة األرضية مع مواصفاهتا التقنية الرئيسية كنقاط 255 كصل كرسم شبكة الطرؽ كالقنوات اؼبربؾبة على اؼبساحة األرضية. 3 تصاميم معدة على سلم 1/50 للتوزيعات الداخلية ؼبختلف مستويات البناية كاؼبشتملة على شبكة جر اؼبياه الصاغبة للشرب كصرؼ اؼبياه القذرة كالكهرباء كالتدفئة كالواجهات دبا يف ذلك كاجهات األسيجة كاؼبقاطع ال تشيدية. 4 ينبغي أف يوضح زبصيص بتلف احملبلت على التصاميم كهبب أف تب ت بوضوح األجزاء القديبة اليت مت االحتفاظ هبا أك ىدمها أك األجزاء اؼبربؾبة كذلك بالنسبة ؼبشاريع ربويل الواجهات الكربل تتضمن مذكرة كشف اؼبقايسة التقديرم لؤلشغاؿ كآجاؿ اقباز ذلك. مستندات رخصة التجزئة بالنسبة ألرض ؾبزأة لغرض السكن أك لغرض أخر. 5 مذكرة ترفق بالرسو البيانية ال تشيدية إذاكاف البناء لغرض صناعي أك إلستقباؿ اعبمهور تتضمن : البيانات التالية كسائل العمل كطاقة استقباؿكل ؿبل. طريقة بناء اؽبياكل كاألسقف كنوع اؼبواد اؼبستعملة. شرح بتصر ألجهزة التموين بالكهرباء كالغاز كالتدفئة كج كالتهوية. شرح بتصر ألدكات إنتاج اؼبواد األكلية كاؼبنتجات اؼبصنعة كربويلها كزبزينها. الوسائل اػباصة بالدفاع كؿباربة اغبرائق. ػػػر اؼبياه الصػاغبة للشرب كالتطه ت نوع اؼبواد السائلة كالصلبة كالغازية ك مياهتا اؼبضرة بالصحة العمومية كبالزراعة كاحمليط كاؼبوجودة يف اؼبياه القذرة مست ػػػػػػػػػكل الضجيج اؼبنبعث اؼبصرفة كانبعاث الغازات كتراتيب اؼبعاعبة كالتخزين كالتصفية. كاؼبؤسسات اؼبخصصة إلستقباؿ اعبمهور. 6 بالنسبة للبنايػػػػػػػػػػػػػػات ذات االستعماؿ الصناعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كالتجػػػػػػػػػػػػػارم قرار الوا ف اؼبرخص بإنشاء أك توسيع مؤسسات صناعية كذبارية مصن اػبط تة كغ ت الصحية كاؼبزعجة 256. ةؼيف فئة اؼبؤسسات اؼبادة 35 مرسو تنفيذم مؤرخ يف 07 يناير 2006 اؼبعدؿ كاؼبتمم للمرسو التنفيذم رقم جريدة رظبية رقم 01 اؼبادة 35 اؼبرسو التنفيذم

103 7 دراسة مدل التأث ت اؼبنصوص عليها يف أحكا اؼبرسو رقم 7890 اؼبؤرخ يف 27 فيفرم 1990 كذلك بالنسبة للمشاريع اؼبلحقة. 8 9 دراسة اؽبندسة اؼبدنية. 257 دراسات أجزاء البناء الثانوية للمشاريع غ ت اؼبوجهة للسكن الفردم. زيادة على اش تاط اؼبشرع تلك البيانات كإرفاؽ الوثائق اؼبذكورة سالفا دبلف الطلب فإنو هبب أف يكوف مشركع البناء اػباضع للرخصة موضوعا من قبل مهندس معمارم معت د كالذم عليو أف يراعي يف اؼبشركع التصاميم كاؼبستندات اؼبكتوبة اليت تعرؼ دبوقع البيانات كتكوينها كتنظيمها كصبعها كمظهر كاجهاهتا ك ذا اختيار اؼبواد كاأللواف مع تشجيع اؽبندسة اؼبعمارية اليت تراعي اػبصوصيات 258 احمللية كاغبضارية للمجتمع. كما يبكن أف يطلب من مصا ف التعم ت اؼبختصة إقليميا دراسة اؼبلف اؼبعمارم ؼبشاريع البناء من أجل اغبصوؿ على قرار مسبق قبل اقباز الدراسات التقنية اليت ربتوم على اؽبندسة اؼبدنية كأجزاء البناء الثانوية التالية: 259 كتستث ت تأش تة اؼبهندس اؼبعمارم إذا كانت اؼبباين اؼبراد تشييدىا أك ربويلها تو يف إقليم بلديات مح ػػػػػػػػددة أك مصنفة طبقا لؤلحكا التشريعية أك ال يتعدل غرض استعماؿ زراعي مساحة أرضيتو 500 م ت مربع خارج اؼبب ت. ال يتعدل غرض استعماؿ آخر غ ت زراعي مساحة أرضيتو كإذا استكمل طالب رخصة البناء اؼبلف ببياناتو 261 إ ف رئيس اجمللس الشعيب البلدم ؿبل كجود قطعة األرض. أما يف التشريع الفرنسي تعده اإلدارة طبقا للمادة 1 يشمل الطلب البيانات التالية : جد يف اؼبناطق التنظيمية اليت تطبق عليهم م تا مربعا خارج اؼبب ت. ككثائقو اؼبذكورة آنفا قدمو يف طبس نسخ فإف طلب اغبصوؿ على رخصة البناء ينبغي أف يتم يف مبوذج مع ت 421.A من قانوف التعم ت كطبقا للفقرة الثانية من ىذه اؼبادة هبب أف اؼبادة 36 اؼبرسو التنفيذم عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص 32. اؼبادة 36 اؼبرسو التنفيذم عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 28. اؼبادة 37 اؼبرسو التنفيذم

104 ىوية طالب اغبصوؿ على الرخصة. ىوية اؼبالك ( أف ف يكن ىو طالب الرخصة ). حدكد كمساحة األرض. طبيعة أعماؿ البناء اؼبزمع القيا هبا. 262 تفاصيل تتعلق بالبناء. كأغلب اؼبشاريع هبب أف يشرؼ عليها مهندس معمارم معتمد كهبب أف يكوف الطلب موقعا من الشخص مقد الطلبكما هبب أف يرفق بالوثائق التالية : بطط موقع األرض. بطط يتضمن حجم البناء كارتفاعو كحدكده. بطط لواجهة البناء كهبب أف يكوف تاريخ ىذه اؼبخطط ىو تاريخ توقيع الطلب من مقدمو كما هبب أف يعد ىذا الطلب كمرفقاتو يف ثبلث نسخ كنسخة إضافية يف حالة كوف الطلب يع ت أكثر من جهة إدارية 263 ) Art R.4218( ك ذلك األمر يف مصر حيث اش تطت اؼبادة 51 من البلئحة التنفيذية لقانوف اؼبباين أف يقد طلب ال تخيص مرفقا دبستندات حسب نوع العمل البنائي اؼبزمع القيا بو أم إنشاء أك تدعيم أك تشطيبات 264 خارجية أك أعماؿ ىد حيث فرضت مستندات تناسب طبيعة احملل. أف الوثائق اؼبطلوبة يف ملف رخصة البناء تعد كثائق جد مهمة لذلك تربز أنبيتها يف صدكرىا من ذكم االختصاص 265 فهػػػػػػػػػػػي كثائق تقنية تتطلب جانب الدقة يف مراعاة الطابع اعبما ف كاغبضرم يف البناية اؼبراد اقبازىا ك ذلك جانب االقتصاد كالثبات كاالتزاف للبناية كضبايتها من كل أخطار انزالؽ ال تبة كىزات الزالزؿ كغ تىا من األخطار الطبيعية كالتكنولوجية. 266 كعلى ذلك نص القانوف على انو: '' هبب إعداد مشاريع البناء اػباضعة لرخصة البناء من طرؼ مهندس معمارم كمهندس يف اؽبندسة اؼبدنية معتمدين معا يف إطار عقد إدارة اؼبشركع " غ ت انو ليست كل األشغاؿ تتطلب بالضركرة اللجوء لذكم االختصاص من أجل إعداد كثائق طلب Patrick Gerard,op.cit,p عزرم الزين النظا القانوين لرخصة البناء يف التشريع اعبزائرم ص 151. عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص 33. عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 29. كماؿ تكواشت مرجع السابق ص 104. اؼبادة 55 القانوف

105 رخصة البناء فاألصل أف يتم إعداد كثائق طلب الرخصة سواء كاف الطالب شخص طبيعي أك معنوم عدا تلك الوثائق اؼببينة لصفة كإرادة طالب الرخصة من قبل مكتب دراسات يتضمن على األقل مهندس ت مهندس معمارم معتمد كمهندس مدين معتمد ىو األخر كهبب على طالب رخصة البناء أف ال يكوف سليب أما اؼبهندس اؼبعمارم بل هبب أف يق تح نوع التصميم كالشكل اؽبندسي الذم يدكر يف بيلتو كالذم يليب رغبتو كرغبة أفراد أسرتو كاليت ربقق ذاتيتهم كإشباع حاجتهم يف مادة البناء كذلك حىت ال تكوف ىذه اؼبخططات ؾبرد أكوا من الورؽ ترمى بعد اغبصوؿ على رخصة البناء كاالستسبل بعد ذلك إ ف ىندسة "خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػربشة '' البناء البسيط le petit maçon كما ي تتب على ذلك من اكبراؼ عن مقصود اؼبشرع من اغبصوؿ على رخصة البناء كالوقوع يف حتمية البناء الفوضوم كتشويو النسيج العمراين. أما االستثناء فإف بعض اؼبشاريع القليلة األنبية اؼبذكورة حصرا يف اؼبادة 36 من اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػرسو رقم إذ يبكن لصاحب طلب رخصة البناء اغبصوؿ على قرار رخصة البناء دكف إرفاؽ طلب رخصة 268 البناء باؼبخططات اؽبندسية من قبل مكتب الدراسات. الفرع الثالث : كيفيػة إصػدار القػرار اؼبتعلق برخصػة البنػاء أكؿ إجراء تستهل بو عملية منح رخصة البناء ىو استبل طلب ؽبذه الرخصة يعد على مبوذج خاص مرفق باؼبلف من طبس نسخ كاؼبشتمل على الوثائق كاؼبستندات كالبيانات كالرسومات اؼبعمارية اإلنشائية اؼبطلوبة كالتحقق من استجماعها كلها كمن صحتها كمن صبلحيتها من قبل السلطة اإلدارية اؼبختصة كىي ىنا رئيس اجمللس الشعيب البلدم الواقعة يف دائرة اختصاصو قطعة األرض اؼبعنية بالبناء السيما عندما يتعلق األمر بالبناءات ذات االستعماؿ السك ت كاغبريف ليمنح مودع الطلب مقابلو كصل استبل يدكف فيو تاريخ إيػػػداع الطلب يشهد من خبللو رئيس اجمللس الشعيب البلدم بأف صاحب اؼبصلحة كالصفة قد أكدع لدل اؼبصا ف اإلدارية التقنية البلدية طلبا بال تخيص لو بالبناء على أرضو أك األرض اليت يشغلها شغبل قانونيا كخػػػػػػػبلؿ مهلة زمنية معينة 269 اإلدارة ملزمة قانونا ؼ 270 بفحص ؿبتول اؼبلف حسب ما تقتضيو القوان ت كالتنظيمات كإصدار قرارىا اؼبتعلق هبذا الطلب كماؿ تكواشت مرجع السابق ص ص عبد الرضباف عزاكم مرجع السابق ص 596. عزرم الزين النظا القانوين لرخصة البناء يف التشريع اعبزائرم ص 152.

106 كللوصوؿ إ ف القرار النهائي اؼبتعلق برخصة البناء ينبغي أكال ربديد اعبهة اؼبختصة دبنح ىذه 271 الرخصة مث ثانياكيفية التحقيق يف اؼبلف كثالثا كأخ تا إصدار القرار كذلككما يلي : 1/ الجهة المختصة بمنح قرار رخصة البناء لقد كزع القانوف االختصاص دبنح رخصة البناء إ ف جهات كسلطات إدارية متعددة مركزية كالمركزية بناءا على معيار مركب يستند إ ف طبيعة البناء كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل أنبيتو احمللية كاعبهوية كالوطنية 272.حيث أف اؼببدأ يف التشريع اعبزائرم كيف أغلب التشريعات أف تسليم رخصة البناء يكوف من قبل رئيس اجمللس الشعيب البلدم غ ت أنو يبكن أف ىبتص الوا ف أك الوزير اؼبكلف بالتعم ت يف حاالت 273 حددىا القانوف. أ/ اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي بمنح رخصة البناء جعلت اؼبادة 65 من قانوف 2990 اؼبتعلق بالتهيئة كالتعم ت من رئيس اجمللس الشعيب البلدم اؼبختص األصلي دبنح رخصة البناء بصفتينكممثل للبلدية يف حاالت ك ممثل للدكلة يف حاالت 274 أخرل. 1 بصفتو ممثال للبلدية كذلك يف اغباالت اليت تكوف فيها االقتطاعات أك البناءات موضوع طلب رخصة البناء كاقعة يف قطاع يغطيو بطط شغل األراضي فيكوف من اختصاص رئيس اجمللس الشعيب البلدم منح رخصة 275 البناء كيلز فقط بإطبلع الوا ف بنسخة من ىذه الرخصة. 2 بصفتو ممثال للدولة ىبتص رئيس اجمللس الشعيب البلدم دبنح رخصة البناء حىت كإف ف يكن االقتطاع أك البناء كاقع ضمن قطاع يغطيو بطط شغل األراضي كعندىا يصدر القرار اؼبتع ػػلق بالرخصة كلكن ليس بصفتو فبثبل للبلدية بل بصفتو فبثبل عن الدكلة كيكوف إطبلع الوا ف قبل ازباذ ىذا القرار الذم هبب أف يكوف موافقا لرأم الوا ف على عكس اغبالة السابقة. 271 عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص كماؿ تكواشت مرجع السابق ص عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص 34. عزرم الزين النظا القانوين لرخصة البناء يف التشريع اعبزائرم ص patrick gerard, pratique du droit de l urbanisme, 3edition, Eyrolles, 1993, p 104.

107 أما صبلحية منح رخص البناء يف فرنسا فقد كاف قبل عا 1981 موزعة ب ت رئيس البلدية كاحملافظ ككزير اإلعمار بينما بعد صدكر القانوف اؼبتعلق حبقوؽ البلديات كاحملافظات كاألقاليم كحرياهتا كالقوان ت الصادرة يف 1983/01/07 ك 1983/07/22 كاؼبتعلقة بالبلمركزية كتوزيع الصبلحيات ب ت البلديات كاحملافظات كاألقاليم كالدكلة كالقانوف اؼبعدؿ لقانوف التنظيم الصادر يف فقد أصبحت صبلحية منح الرخصة منوطة برئيس البل ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدية حيث أف القانوف ( اؼبادة ميز ب ت حالت ت: األولى : النسبة للبلديات اليت يغطيها بطط شغل األراضي ( 1986/01/06 )L.4212 )P.O.S أك اؼبخطط احمللي للتعم ت ( P ).L.U 276 أك البطاقات البلدية اؼبصادؽ عليها : فإف اؼببدأ يف ىذه اغبالة ىو اختصاص رئيس البلدية دبنح رخصة البناء حيث يصدرىا ب إسم البلدية كيبكنو أف يفوض صبلحيتو يف منح الرخصة إ ف مدير اؼبؤسسة العامة للتعاكف فيما ب ت البلديات إذا كانت البلدية عضوا فيها كما يبكن يف ىذه اغبالة أيضا أف يكوف قراره اؼبتعلق برخصة 277 البناء صادر منوكممثل للدكلة كليس للبلدية كذلك يف اغباالت التالية : إذا كاف البناء يقا ؼبصلحة الدكلة أك اإلقليم أك احملافظة أك اؼبؤسسات العامة كاؼبلتزم ت التابع ت ؽبا أك ؼبصلحة دكلة أجنبية أك منظمة دكلية. األعماؿ اؼبتعلقة بإنتاج الطاقة كنقلها كتوزيعها كحفظها ك ذلك اؼبشركعات اليت تستخد الطاقة اإلشعاعية. األبنية كاإلنشاءات كاألعماؿ اليت يتم إقبازىا داخل نطاؽ األعماؿ اؼبتعلقة باؼبنفعة العامة ضمن الشركط اليت حددىا مرسو من ؾبلس الدكلة. الثانية : بالنسبة للبلديات اليت ال يغطيها بطط شغل األراضي ( )POS )PLU( اؼبادة أك البطاقات البلدية اؼبصادؽ عليها ( )L.4212 ) أك اؼبخطط احمللي للتعم ت يف ىذه اغبالة فإف رخصة البناء تصدر إبسم الدكلة كعموما فإف رئيس البلدية ىو الذم يصدرىا هبذه الصفة إال أنو يف حاالت حصرهتا R.42136( يصدرىا احملافظ بعد أخذ رأم رئيس البلدية عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص ص عزرم الزين النظا القانوين لرخصة البناء يف التشريع اعبزائرم ص 153.

108 كما أف الوزير اؼبكلف بالتعم ت يبكنو استنادا إ ف نص اؼبادة ( 278 أف يطلب أم ملفات تتعلق بأية رخصة بناء. ) من قانوف العمراف R كي تتب على الصفة اليت يبنح دبوجبها رئيس اجمللس الشعيب البلدم يف اعبزائر رخصة البناء آثارا متعددة منها : اػبضوع للوصاية اإلدارية من طرؼ الوا ف يف حالة سبثيل البلدية. اػبضوع للسلطة الرئاسية للوا ف يف حالة سبثيل الدكلة ب / اختصاص الوالي بمنح رخصة البناء ىبتص الوا ف دبنح رخص البناء يف اغباالت التالية: 279. البنايات كاؼبنشآت اؼبنجزة غبساب الدكلة كالوالية كىياكلها العمومية. منشآت اإلنتاج كالنقل كتوزيع كزبزين الطاقة ك ذلك اؼبواد اإلس تاتيجية. ج/ اقتطاعات األرض كالبنايات التالية : الواقعة يف السواحل كاألقاليم ذات اؼبيزة الطبيعية كالثقافية البارزة كاألراضي الفبلحية ذات 280 اؼبردكد الفبلحي العا ف أك اعبيد كاليت ال وبكمها بطط شغل األراضي. اختصاص الوزير المكلف بالتعمير بمنح رخصة البناء إذا تعلق األمر دبشاريع البناء ذات اؼبصلحة الوطنية أك اعبهوية فإف الوزير اؼبكلف بالتعم ت يكوف بتصا دبنح رخصة البناء بعد أخذ رأم الوا ف أك الوالة اؼبعني ت 281. كمن خبلؿ ىذا يتضح أف اؼبشرع اعبزائرم يوزع االختصاص يف منح رخص البناء ب ت كل من رئيس اجمللس الشعيب البلدم كالوا ف كالوزير اؼبكلف بالتعم ت كىو تقسيم يراعي كثافة األنشطة العمرانية ( أعماؿ البناء ) حيث تزداد يف اغبدكد اعبغرافية للبلديات كخاصة مشاريع البناء اػباصة فمن منطق تقريب اإلدارة من اؼبواطن ( مبادئ البلمركزية اإلدارية ) يبنح االختصاص الواسع يف منح رخص البناء لرئيس اجمللس الشعيب البلدم ك م تدرج االختصاص بعد ذلك للوا ف مث الوزير اؼبكلف عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص ص ؿبمد الصغ ت بعلي مرجع السابق ص 28. اؼبادة 66 القانوف.2990 اؼبادة 67 القانوف

109 بالتعم ت كلعل ىذا ينعكس على مستول منازعات مشركعية القرارات اؼبتعلقة برخصة البناء يف اح تا 282 طرؽ ك يفيات الطعن يف ىذه القرارات. كإذا ربددت لدينا اعبهات اؼبختصة دبنح رخصة البناء فما ىي إجراءات الدراسة كالتحقيق يف 283 اؼبلفات اؼبتعلقة بطلب اغبصوؿ على ىذه الرخصة أمامها 2/ التحقيق في الطلب المتعلق برخصة البناء أ / مضمون التحقيق وأىميتو إف بطط شغل األراضي ( P.O.S (كاؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ( )PDAU كبقية التعليمات اؼبتعلقة بالعمراف كأدكات للتهيئة كالتعم ت يف اعبزائر ال بد من أف يشمل التحقيق يف ملفات طلبات رخص البناء مدل مطابقة مشاريع البناء مع ىذه األدكات من حيث موقع البناية كنوعها كؿبل إنشائها كخدماهتا كحجمها كمظ العمومية كاػباصة اؼبوجودة أك اؼبربؾبة. ػػىرىا العا كتنا سقوا مع اؼبكاف ك ذا التجهيزات كما هبب أف يشمل التحقيق مدل اح تا مشاريع البناء لؤلحكا التشريعية كالتنظيمية 284 اؼبتعلقة باألمن كالنظافة كالفن اعبما ف كيف ؾباؿ ػة ضبام البيئة كاحملافظة على االقتصاد الفبلحي. أم اف التحقيق يف طلب رخصة البناء ىو إجراء جوىرم مهم جدا يهدؼ إ ف التأكد من مدم مطابقة انسجا اؼبشركع موضوع طلب رخصة البناء مع بططات العمراف إذ انو حسب اؼبادة 44 من اؼبرسو التنفيذم رقم موافقا : ألحكا بطط شغل األراضي اؼبصادؽ عليو ال يبكن أف يرخص بالبناء إال إذا كاف مشركع البناء جاء لتوجيهات اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كالتوجيهات اؼبنصوص عليها طبقا لؤلحكا احملددة يف القواعد العامة للتهيئة كالتعم ت كىذا يف حالة عد كجود بطط شغل األراضي اؼبصادؽ عليو. كال يبكن ال تخيص بالبناء على ارض ؾبزأة إال إذا كاف مطابقا لتوجيهات رخصة التجزئة كاألحكا اليت يتضمنها ملف األراضي اجملزأة عزرم الزين النظا القانوين لرخصة البناء يف التشريع اعبزائرم ص 155. عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها 33. عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 33.

110 أم انو ينبغي اف يراعى يف ربض ت اؼبلف موقع البناية اك البنايات اؼبربؾبة كنوعها كؿبل انشائها كخدماهتا كحجمها كمظهرىا العا كتناسقها مع اؼبكاف اعتبارا لتوجيهات التعم ت كاػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمات 285 اإلدارية اؼبختلفة اؼبطبقة يف اؼبنطقة. ك ذا التجهيزات العمومية كاػباصة اؼبوجودة كاؼبربؾبة كما هبب أف يراعى يف التحض ت مدل اح تا األحكا التشريعية كالتنظيمية اعبارم هبا العمل يف ميداف األمن كالنظافة كالبناء كالفن اعبما ف كيف ؾباؿ البيئة. ىكذا فإف التحقيق يف طلب رخصة البناء يهدؼ إ ف التأكد من مطابقة اؼبشركع موضوع طلب رخصة البناء ؼبخططات العمراف كدبع ت أدؽ : يف حالة كجود بططات شغل األراضي يتم التأكد من سباشي اؼبشركع معو كذلك على ضوء الوثائق اؼبكتوبة اؼبرفقة دبلف الطلب مع اخذ خصوصيات البناية من موقع كحجم كمظهر بع ت االعتبار. أما يف حالة انعدا بطط شغل األراضي يتم التأكد من انسجا مشركع البناء موضوع طلب الرخصة مع اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت إف كجد باإلضافة إ ف القواعد العامة للتهيئة كالتعم ت أك بالعودة إ ف ىذه القواعد العامة للتهيئة كالتعم ت كحدىا يف حالة انعدا كل من 286 بططي التهيئة كالتعم ت كبطط شغل األراضي. كحىت تتمكن اعبهة اؼبختصة من رصد اؼبعلومات الكافية ا ف اشتمل عليو التحقيق ينبغي أف تستش ت الشخصيات العمومية أك اؼبصا ف أك اعبمعيات اؼبعنية باؼبشركع تطبيقا لؤلحكا التشريعية كالتنظيمية اعبارم هبا العمل ك على ىذه الشخصيات العمومية أك اؼبصا ف أك اعبمعيات أف تبدم رأيها خبلؿ شهر كاحد من تاريخ استبل طلب الرأم كيف حالة سكوهتا بعد فوات ميعاد الشهر يعترب رأيها باؼبوافقة مع إلزامها بإعادة اؼبلف اؼبرفق بطلب إبداء الرأم. كاألشخاص العموميوف الذين يستشاركف بصفة خاصة ىم : مصا ف اغبماية اؼبدنية لتشييد بنايات ذات استعماؿ صناعي أك ذبارم كبصفة عامة صبيع البنايا اليت سوؼ تستعمل إلستقباؿ اعبمهور ك ذا لتشييد بنايات سكنية ىامة من شأهنا أف تطرح تبعات خاصة ال سيما فيما يتعلق دبحاربة اغبرائق. ت كماؿ تكواشت مرجع السابق ص ص كماؿ تكواشت مرجع السابق 106.

111 اؼبصا ف اؼبختصة باألماكن كاآلثار التارىبية كالسياحية. مصا ف الدكلة اؼبكلفة بالفبلحة على مستول الوالية ب / ميعاد التحقيق 287. عندما يرسل اؼبع ت طلب رخصة البناء مرفقا باؼبلف اؼبطلوب يف طبس نسخ إ ف رئيس اجمللس الشعيب البلدم لبلدية ؿبل كجود قطعة األرض فإنو يسجل تاريخ إيداع الطلب بوصل 288 اجمللس الشعيب البلدم كمنذ ىذا التاريخ يبدأ ميعاد التحقيق يف ىذا الطلب. يسلمو رئيس كقد ميز اؼبشرع يف ميعاد التحقيق يف ملف طلب اغبصوؿ على رخصة البناء حبسب اعبهة اؼبختصة دبنح ىذه الرخصة فإذا كاف االختصاص لرئيس اجمللس الشعيب البلدم ك اف يت باعتباره فبثبل للبلدية فإنو يرسل نسخة من ملف الطلب إ ف مصلحة الدكلة اؼبكلفة بالتعم ت على صؼر مستول الوالية يف أجل شبانية )08( أيا اؼبوالية لتاريخ إيداع اؼبلف أما إذاكاف يتصرؼ باعتباره فبثبل للدكلة فإنو يرسل ملف الطلب يف أربع ( 04( نسخ إ ف مصلحة الدكلة اؼبكلفة بالتعم ت إلبداء رأيها حوؿ اؼبطابقة كذلك يف أجل الثمانية ( )08 أيا اؼبوالية لتاريخ إيداع اؼبلف كعلى رئيس اجمللس 289 الشعيب البلدم أف يبدم رأيو كجوبا يف ىذا الطلب خبلؿ أجل شهر ابتداء من تاريخ إيداعو. كتقو مصلحة الدكلة اؼبكلفة بالتعم ت على مستول الوالية يف ىذه اغبالة بتحض ت اؼبلف كيرصد ؽبا أجل مدتو شهراف ( 02( اثناف إلعادة ثبلث نسخ من اؼبلف مرفقة برأيها كذلك ابتداء من تاريخ استبل ىذا اؼبلف. أما إذا كاف االختصاص دبنح رخصة البناء للوا ف أك الوزير اؼبكلف بالتعم ت فبنفس اإلجراءات يقو رئيس اجمللس الشعيب البلدم بإرساؿ اؼبلف يف أربع ( 04( نسخ إ ف مصلحة الدكلة اؼبكلفة بالتعم ت كذلك يف أجل 08 أيا من تاريخ إيداع اؼبلف كاليت تقو بدكرىا بإرساؿ أربع نسخ 290 من ملف الطلب مرفقة جبميع اآلراء اؼبستقاة إ ف السلطة اؼبختصة قصد إصدار رخصة البناء. عزرم الزين النظا القانوين لرخصة البناء يف التشريع اعبزائرم ص 156. عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 34. عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص 38. عزرم الزين النظا القانوين لرخصة البناء يف التشريع اعبزائرم ص ص

112 كإذا كانت مواعيد التحقيق ىذه ؽبا أنبيتها من حيث بداية سرياف مواعيد إصدار القرار 291 اؼبتعلق برخصة البناء كما يستتبعها من حػػؽ ط ػػػالب اؿ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرخصة يف الطع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكف القضائية. ) 30 ديسمرب فإنو على مستول التشريع الفرنسي كخاصة اؼبادة ( R( من قانوف التعم ت ) 1983 قد استحدث إجراء جديدا يعرؼ ب ػ " عريضة التحقيق" اليت يتمكن من خبلؽبا طالب رخصة البناء الذم ف يتلق ردا من اعبهة اؼبختصة خبلؿ 15 يوما من إيداع ملفو لدل البلدية سواء بقبوؿ ملفو كبداية سرياف ميعاد التحقيق أك باستدعائو الستكماؿ الوثائق الناقصة أك 292 إضافة كثائق أخرل ثانوية من إلزا ىذه اعبهة بالشركع يف التحقيق يف طلبو. كباإلضافة إ ف ىذا فإنو إذا كاف اؼبيعاد للتحقيق ىو شهرين ابتداء من تاريخ إيداع الطلب حسب اؼبادة ( R( alenia مع إمكانية إضافة شهر كاحد عندما يتطلب مشركع البناء فعالية ميدانية فإف اؼبواعيد اػباصة ؼبختلف رخص البناء زبتلف حبسب حجم البناء كليس حبسب اعبهة اؼبختصة فمثبل: ميعاد التحقيق ىو ثبلثة ( )03 لبلستعماؿ الصناعي أك التجارم أك إذا. )R /2( أشهر إذا كاف مشركع البناء يزيد عن 20 شقة أك ؿببلت كاف ليستعمل كمكاتب مساحتها تساكم أك تزيد عن ميعاد التحقيق ىو طبسة ( 05( أشهر إذاكاف العقار مسجبل يف اعبرد الثانوم لآلثار التارىبية. ) R ( ( ميعاد التحقيق العا ىو طبسة )05(.)R.42118dernier alenia أشهر إذاكاف مشركع البناء يدخػػػػػػػػػػػػػػػؿ ضمن التحقيق العا كيبدك أف اعتماد أساس حجم البناء ك ثافتو يف ربديد ميعاد التحقيق أكثر منطقية ألف دراسة مشركع بناء بسيط كسكن فردم دكف طوابق من يستغرقو مشركع بناء عمارة من 03 غرؼ ال يبكن أف تستغرؽ ك ؽ تا للتحقيقكما 50 طابقا مثبل.كىذا خبلفا ؼبا رأيناه خبصوص اؼبشرع اعبزائرم الذم اعتمد معيار اعبهة اؼبختصة دبنح القرار حيث رأل أنو كلما زادت أنبية مشاريع البناء باعتبارىا كطنية أك جهوية أك إس تاتيجية أك تراثية أك غ تىا كاف االختصاص للوا ف أك الوزير اؼبكلف بالتعم ت 293 عزرم الزين قرارات العمراف كطرؽ الطعن فيها ص 35. عزرم الزين قرارات العمراف كطرؽ الطعن فيها ص 35. عزرم الزين النظا القانوين لرخصة البناء يف التشريع اعبزائرم ص ص

113 ك اف ميعاد التحقيق أطوؿ من ميعاد التحقيق اؼبمنوح لرئيس اجمللس الشعيب البلدم عندما ىبتص دبنح رخصة بناء بصفتو فبثبل للبلدية. كمهما يكن بشأف تلك اؼبواعيد فإنو يتوقف حساب سرياهنا عندما يكوف ملف اؿطلب موضوع استكماؿ الوثائق أك اؼبعػػلومات الناقصة اليت ينبغي على صػػاحب الطلب أف يقدمها كذلك ابتداء من تاريخ التبليغ عن ىذا النقص كيسرم مفعولو ابتداء من تاريخ استبل ىذه النقائص أك 294 اؼبعلومات. إصدار 3/ القرار المتعلق برخصة البناء بعد االنتهاء من دراسة الطلب كالتحقيق يف اؼبلف فإنو يتع ت على اعبهة اؼبختصة أف تصدر قرارىا بشأف طلب اغبصوؿ على الرخصة حيث اف كل من مديرية البناء كالتعم ت كاعبهات اإلدارية اؼبتخصصة ( اغبماية اؼبدنية اآلثار السياحة التجارة الصناعة البيئة الفبلحة الغابات الصحة كالسكاف ك ل اعبمعيات اؼبعنية ) كاليت مت استشارهتا يف مرحلة ربض ت ملف رخصة البناء هبب أف تأخذ بع ت االعتبار عند إصدار القرار حيث خوؿ قانوف التعم ت اعبزائرم اإلدارة اؼبعنية النظر يف طلب رخصة البناء حق إصدار عدة أنواع من القرارات 295 فالقرار قد يكوف باؼبوافقة إذا توافرت الشركط اؼبطلوبة يف الطلب كقد يكوف برفض الطلب بسبب عد توافر الشركط القانونية يف الطلب كقد يكوف بتأجيل البت يف الطلب أك بسكوت اإلدارة سباما. من الطبيعي أف يكوف اؼببدأ ىو قبوؿ اإلدارة لطلب رخصة البناء عن طريق قرار دبنح الرخصة كاالستثناء كيف حدكد حاجة العمراف فلئلدارة أف ال تستجيب لطلب الرخصة كتصدر بالتا ف حسب اغبالة القرار االستثنائي اؼبناسب 296. عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 36. عبد العزيز نويرم " الساحل ص رقابة القاضي اإلدارم يف مادة رخصة البناء دراسة تطبيقية" ؾبلة ؾبػػػػلس الدكلة عدد خػػػػػاص اؼبنازعات اؼبتعلقة بالعمراف 2008 منشورات كماؿ تكواشت مرجع السابق ص 108.

114 أ / قرار الموافقة بمنح الرخصة إذا كاف الطلب مستوفيا للشركط اؼبنصوص عليها قانونا فإف اعبهة اإلدارية اؼبختصة تصدر قرارىا باؼبوافقة على منح الرخصة حيث تنص اؼبادة 297 يلي : " 47 من اؼبرسو التنفيذم على ما ت بل غ السلطة اؼبختصة اؼبقرر اؼبتعلق بطلب رخصة البناء مرفقا بنسخة من اؼبلف إ ف صاحب الطلب كإ ف مصلحة الدكلة اؼبكلفة بالتعم ت على مستول الوالية كتوضع نسخة من ىذا القرار ربت تصرؼ اعبمهور دبقر اجمللس الشعيب البلدم كربتفظ السلطة اليت سلمت رخصة البناء بنسخة من اؼبقرر ". إف من أجل سبك ت أم كه إعبل اعبمهور من خبلؿ نشر نسخة من قرار رخصة البناء دبقر اجمللس الشعيب البلدم شخص من اإلطبلع على الوثائق البيانية ؼبلف الطلب كالذم يدك نشره مدة سنة كشهر حسب ما نصت عليو اؼبادة 48 من اؼبرسو 176/91. اف يبكن أف يطرح التساؤؿ التا ف : ىو ؼباذا اقتصر اؼبشرع على حصر الغاية من النشر يف ؾبرد إطبلع اعبمهور أليس من اؼبهم ىو اإلشارة إ ف إمكانية إثارة طعوف ضد القرار فبارسة ىذه الطعوف مث ؼباذا تدك مدة النشر سنة كشهر. مث ربديد مواعيد إذ لو سلمنا بأف عد نص اؼبشرع صراحة على حق اعبمهور يف الطعن ضد القرار اؼبتعلق برخصة البناء كإمبا يفهم من النص ضمنيا فهل يعقل أف تظل مصلحة اؼبستفيد من الرخصة مهددة طيلة مدة السنة كالشهر فنرل أف على اؼبشرع أف يراجع ىذا اؼبيعاد بتقليصو إ ف أجل شهرين أك ثبلث على النحو الذم ك ضعق اؼبشرع الفرنسي حيث ألز اإلدارة بنشر القرار اؼبتعلق برخصة البناء 298 بعد شبانية أيا من ازباذ القرار على أف تدك مدة النشر دبقر البلدية شهرين عزرم الزين '' تنظيم النشاط العمراين تشريعا كقضاء يف اعبزائر '' مداخلة مقدمة للمشاركة يف اؼبلتقى الدك ف حوؿ التسي ت العقارم يومي جواف 2008 كزارة السكن اعبزائر ص 6 عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص ص

115 ب / صدور القرار برفض الطلب يبكن أف يكوف القرار اؿ ػػػذم تتخ ػذه السلطة اؼبختصة ىو رفض منح رخصة البناء كتنحصر صور الرفض يف حالت ت األك ف رفض كجويب بنص القانوف كالثانية رفض يصدر بناء على السلطة التقديرية لئلدارة. الحاالت التي يجب فيها رفض رخصة البناء منح 1 لقد نص قانوف التعم ت كباألخص اؼبرسو التنفيذم رقم على اغباالت اليت يتم فيها رفض طلب رخصة البناء كذلك يف حالة ما إذا أبرزت دراسة التحقيق ؼبصلحة التعم ت بالفات كنقائص تتعلق بػ 299. : موقع البناء : ك... من حيث خطورة الزالزؿ كانزالؽ ال تبة كالضجيج كاإلضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار باآلثار التارىبية كالبيئة الطرق المؤدية إلى البناء : من حيث عد اح تا اؼبسافة القانونية ب ت مشركع البناء كالطريق العمومي حسب أحكا اؼبواد 8 ك 10 ك 11 من اؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرسو التنفيذم رقم كعلىكل حاؿ زبتلف حاالت رفض طلب رخصة البناء ب ت فرضية كجود بطط شغل األراضي مصادؽ عليو أك كثيقة ربل ؿبل ذلك أك انعدامها. أوال : رفض الترخيص بالبناء في حالة وجود مخطط شغل األراضي أو وثيقة تحل محل ذلك حالة وجود مخطط شغل األراضي : مصادؽ عليو كمنشور منذ 60 يوما على األقل مع بالفة مشركع البناء ؽبذا اؼبخطط كمثاؿ على ذلك رفض مشركع بناية ال يتماشى شكلها اؼبنبثق من حضارة أجنبية كال لوهنا أك اؼبواد اؼبستعملة للبناء مع القواعد اؼبتعلقة باؼبظهر اػبارجي للبنايات احملددة يف بطط شغل األراضي. حالة وجود مخطط التجزئة مصادق عليو من المصالح التقنية للوالية : إذ ال يبكن ال تخيص بالبناء الذم يشيد على ارض ؾبزأة إال إذاكاف مطابقا لتوجيهات رخصة التجزئة كاألحكا اليت يتضمنها ملف األراضي اجملزأة كىكذا فمشركع البناء الذم يشيد على ارض ؾبزأة يبكن أف يرفض 299 كماؿ تكواشت مرجع السابق ص 108.

116 إذا جاء بالفا لرخصة التجزئة أك لدف ت الشركط اؼبتعلق هبا كالذم وبدد بعض الشركط اليت تستجيب ؽبا البنايات اليت تربمج على ىذه التجزئة. ثانيا:رفض الترخيص بالبناء في حالة عدم وجود مخطط شغل األراضي أو وثيقة تحل محل ذلك : كيكوف ذلك يف حالة كوف مشركع البناء غ ت مطابق لتوجيهات بطط التهيئة كالتعم ت كاك التوجيهات اؼبنصوص عليها طبقا لؤلحكا احملددة يف القػػػواعد العامة للتهيئة كالتعم ت. كذبدر اإلشارة إ ف أف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ىو أداة عمرانية تكتفي بتحديد 300 التوجيهات األساسية للتهيئة كالتعم ت كىو يشكػػػػػػػػػػػػل بذلك مرجعا ؼبخطط شغػػل األراضي فهو ال وبدد بدقة حقوؽ البناء كمداىا كلذا ال يتصور بت اإلدارة يف طلب رخصة البناء على ضوء اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كحده بل أهنا ربتكم أيضا للقػػػػػػػػػػػػواعد العامػػػػػػػػػػػػػػػة للتهيئة كالتعم ت بالحاالت التي يجوز فيها لإلدارة رفض منح رخصة البناء منح اؼبشرع سلطة تقديرية لئلدارة يف ازباذ قرار الرفض يف الفقرة الثانية من اؼبادة اؼبرسو التنفيذم كىنا من كذلك عندما يكوف مشركع البناء كاقع يف بلدية ليس هبا بطط شغل األراضي أك كثيقة ربل ؿبل و ك اف مشركع البناء غ ت مطابق لتوجيهات بطط التهيئة كالتعم ت أك للتوجيهات اؼبنصوص عليها طبقا لؤلحكا احملددة يف القواعد العامة للتهيئة كالتعم ت. مىت قدرت اإلدارة بالفة مشركع البناء ؽبذه التوجيهات كأصدرت قرار رفض دبنح الرخصة كاف قرارا سليما طاؼبا أف أساس ىذا التقدير من مقتضيات السلطة اليت منحها ؽبا القانوف يف ىذا الصدد. ك ذلك يف القانوف الفرنسي فإف ىناؾ حاالت أكجب فيها اؼبشرع أف تصدر اإلدارة قرار برفض الرخصةكما نصت علل ذلك اؼبادة ( 4213.L( بأفقال يبكن منح رخصة البناء إال إذا كاف مشركع البناء اؼبق تح متفقا مع النصوص التشريعية كالتنظيمية اؼبتعلقة بإنشاء البناء أك زبصيصو أك طبيعتو أك مظهره اػبارجي أك أبعاده كتنظيم منافذه. ك ذلك إذا كاف البناء يتعلق بأبنية شاىقة االرتفاع أك دبؤسسات تشغيل اعبمهور فإف رخصة البناء ال يبكن منحها إال إذا ركعيت قواعد السبلمة اػباصة دبثل ىذه األبنية كما أف اإلدارة ملزمة ا كماؿ تكواشت مرجع السابق ص 109. نفس اؼبرجع ص 111.

117 ( برفض رخصة البناء إذا كاف يتعارض مع بططات التنظيم كمع القواعد اؼبتعلقة بإفراز األراضي كالتجمعات السكنية أك القواعد اؼبتعلقة بالصركح التذكارية كاؼبناظر الطبيعية أك الطرؽ. كما منح اإلدارة سلطة تقديرية يف رفض منح رخصة البناء يف حالة األبنية اليت يبكن أف تضر بالطرؽ كالسبلمة العامة )ART.R.1112( أك أبنية غ ت مقامة بطرؽكافية ART.R.1114 ( حيث قضى ؾبلس الدكلة الفرنسي دبشركعية قرار رفض إعطاء رخصة بناء إلقامة عدد من اؼبساكن لكوهنا مقامة بطريق عرضها فقط ج/ منح قرار رخصة البناء مصحوب بتحفظ أو التزام 4 م ت. 302 إف القرار الثاين االستثنائي الذم يبكن أف تصدره اإلدارة بعد نظرىا يف طلب رخصة البناء ىو قرار منح رخصة البناء مصحوبا بتحفظ أك التزا 303. منح الرخصة بتحفظ : إف منح الرخصة مع التحفظ ىو يف كاقع األمر قبوؿ مبدئي القباز مشركع البناء لكن مع تعديل جزئي لو من اجل جعلو متناسقا مع التنظيم العمراين 304 للبلدية. منح رخصة البناء بالتزام : إف منح الرخصة مع التزا يكوف يف حالة كوف مشركع البناء بطبيعتو اك دبوقعو وبتاج إ ف هتيئة خاصة ىنا يبكن لئلدارة أف سبنح رخصة البناء مع إلزا صاحبها بالقيا بأعماؿ التهيئة اؼبطلوبة صدور قرار بتأجيل البت في طلب الرخصة د / قد يكوف موقف اإلدارة اؼبختصة دبنح رخصة البناء ليس باؼبوافقة كال بالرفض كإمبا ترل تأجيل ازباذ القرار اؼبناسب للطلب اؼبقد أمامها تزيد عن سنة كاحدة 306 كىذا ما نصت عليو اؼبادة فلئلدارة اغبق يف تأجيل البث يف طلب رخصة البناء ؼبدة ال 64 من قانوف :" 2990 يبكن أف يكوف عزرم الزين قرارات العمراف الفردية يف التشريع اعبزائرم كطرؽ الطعن فيها ص ص كماؿ تكواشت مرجع السابق ص 109. اؼبادة 27 اؼبرسو التنفيذم اؼبادة 09 اؼبرسو التنفيذم عمر ضبدم باشا القضاء العقارم يف ضوء احدث قرارات احملكمة العليا كؾبلس الدكلة الطبعة التاسعة دار ىومو اعبزائر 2009 ص

118 طلب رخصة التجزئة أك البناء ؿبل تأجيل يفصل فيو خبلؿ سنة على األكثر من قبل السلطة اؼبكلفة بتسليم رخصة التجزئة أك رخصة البناء عندما تكوف أداة التهيئة كالتعم ت يف حالة اإلعداد كعليو فالقرار الصادر من اإلدارة بتأجيل البت يف طلب الرخصة أف يكوف أساس التأجيل التهيئة كالتعم ت اعبارية مثبل لكوف 307 " ينبغي أف يكوف معلبل أم اؿ قطعة األرضية اؼبعنية بالبناء داخلة ضمن مساحة لدراسة على أف ال تتجاكز مدة التأجيل سنة كاحدة (.)17691 اؼبادة 45 من اؼبرسو التنفيذم كما أجاز اؼبشرع الفرنسي تأجيل البت يف رخصة البناء يف حاالت منها : عندما يكوف بطط شغل األراضي ربت اإلعداد أك عند تعديل اؼبخطط القائم فإف السلطة اإلدارية تستطيع أف تقرر كقف منح الرخصة إذا كاف من شأف األعماؿ أك البناء 308 اؼبطلوب إنج ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػازىا أف تعيق أك تؤدم إ ف صعػػكبة تنفيذ مخ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطط شغل األراضي 309 اؼبستقبلي. يف اؼبناطق احملمية فإف السلطة اؼبختصة تستطيع إصدار قرار يوقف منح الرخصة للطلبات اؼبقدمة ب ت ف تة ربديد اؼبنطقة احملمية كف تة اؼبصادقة كإعبلف اؼبخططات. )ART.L.3132( أما عند الشركع يف التحقيق األك ف للتصريح باؼبنفعة العامة حسب ما نصت عليو اؼبادة L.1117( (من قانوف التعم ت. 310 كهبب أف يصدر قرار تأجيل منح الرخصة مسببا كال هبوز أف يتجاكز السنة. حالة عد إجابة اإلدارة اؼبختصة طلب رخصة البناء ال باؼبوافقة اػباصة هبذه اؼبناطق كال بالرؼض رغم فوات اآلجاؿ القانونية كىي ثبلثة أشهر إذا كاف االختصاص لرئيس اجمللس الشعيب البلدم كال بالتحفظ بصفتو فبثبل للبلدية كأربعة أشهر يف صبيع اغباالت األخرل ابتداء من تاريخ إيداع طلب الرخصة عزرم الزين '' دكر اعبماعات احمللية يف ؾباؿ التهيئة كالتعم ت ''ؾبلة االجتهاد القضائي جامعة ؿبمد خيضر بسكرة العدد السادس ص 08. عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 39. عزرم الزين النظا القانوين لرخصة البناء يف التشريع اعبزائرم ص 163. عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص

119 حسب اؼبادة 43 من اؼبرسو التنفيذم فإف سكوهتا يث ت مشكلة قانونية ىل يفسر قبوال 311 ضمنيا دبنح الرخصة أ رفضا ؽبا. طرح ىذه اؼبسألة يف فرنسا ال يث ت أية إشكالية فإذا كاف اؼببدأ أف سكوت اإلدارة بعد مركر مدة الشهرين يعترب قرار رفض ( طبقا للمادة أفريل 2000 اؼبتعلق 21 من القانوف رقم حبقوؽ اؼبواطن ت يف عبلقاهتم مع اإلدار اؼبؤرخ يف ة)أكدتو اؼبادة 12 )4212.R( من القانوف اؼبتعلق بالقضاء اإلدارم غ ت أف ىذه األخ تة أكردت استثناءات عنها أنبها يف مادة رخصة البناء حيث اعتربت أنو يف حالة تقد ن طلب رخصة بناء كفق الشركط القانونية فإف سكوت اإلدارة اؼبختصة عن إجابة طالب الرخصة بعد فوات اؼبواعيد القانونية للرد ال يفسر رفضا ضمنيا كإمبا قرارا 312 ضمنيا دبنح الرخصة. كيف اعبزائر اغلب الفقهاء يذىب إ ف أف السكوت يع ت اؼبوافقة بتلف طلبات رخصة البناء كإجابة أصحاهبا يف اؼبواعيد القانونية 313 تكوف يف بعض األحيافكما يف : إلرغا اإلدارة على النظر يف إال أف ىذه اؼبوافقة الضمنية قد ال : الضمنية اغبالة األك ف كىي حالة إجراء ربقيق عمومي مسبق إذ ىنا ال يبكن االحتجاج باؼبوافقة. اغبالة الثانية : كىي حالة اؼبشاريع اليت زبضع لقواعد خاصة مثل اؼبشاريع اليت تتطلب دراسة مضادة للزالزؿ حيث ال يأخذ باؼبوافقة الضمنية يف ىذه اغبالة. اغبالة الثالثة : كىي حالة كوف مشركع البناء يقع يف اؼبواقع احملمية إذ البد من موافقة مديريات الغابات كالفبلحة كالسياحة كاآلثار. اغبالة الرابعة : كىي كجود بناية قائمة كأراد صاحبها التغي ت فيها من خبلؿ اؼبساس هبيكلها كأساساهتا أك سقفها أك جدراهنا األساسية فبلبد من رخصة صروبة من البلدية كمعتمدة على تقرير 314 خربة اؽبيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناءات إذ يف ىذه اغبالة ال وبتج بالرخصة الضمنية. عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص ص عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص كماؿ تكواشت مرجع السابق ص 110. نفس اؼبرجع ص 110.

120 أ. كلذا هبب على اإلدارة عد التهاكف كالتقاعس يف إصدا 315 إ ف البناء بدكف رخصة ك ذا هبب عليها الرد الصريح على طلباهتم. 4/ شكل قرار رخصة البناء باإللغاء. ر رخصة البناء حىت ال يلجأ األفراد يفرغ قرار رخصة البناء يف قالب مادم صريح كيربر بتسبيب مع ت حىت ال يتعرض للطعن القالب المادي للقرار: يقصد بالشكل اؼبظهر اػبارجي الذم يتخذه القرار اإلدارم أم القالب اؼبادم الذم يفرغ فيو رخصة البناء يف قرار مكتوب صادر عن السلطة اإلدارية اؼبختصة كىو يتضمن ؾبموعة من البيانات اؼبتعلقة ب: اعبهة اإلدارية اؼبصدرة لو. النصوص كاألسانيد القانونية اؼبتعلقة بالتعم ت كالبناء. اؼبراجع اإلدارية اؼبتعلقة بآراء كاق تاحات بتلف اؼبصا ف التقنية اؼبسانبة يف إثراء دراسة كربض ت اؼبلف التق ت لطالب رخصة البناء. ىوية الشخص اؼبستفيد من البناء. اإلشارة إ ف أىم االلتزامات كالقيود اؼبتعلقة بعملية التهيئة كالبناء اػباصة باؼبشركع. آجاؿ صبلحية الرخصة ( تاريخ سرياف الرخصة كتاريخ انقضائها( غ ت أف السؤاؿ الذم يطرح 316 ؼباذا اؼبشرع ضبط آجاؿ ؿبددة لرخصة البناء كما الغاية من ذلك كاعبواب بالطبع ىو حىت ال يكوف نظريا ما يسمى بالورشة اؼبفتوحة أك الدائمة كلكن الواقع على نفسو األرض كلو ىو عبارة عن كرشة مفتوحة"حفر آجر كحديد..." أليس أف ىذه الغاية أك ىذا النمط ال يتماشى مع اؼبعطيات االقتصادية أك االجتماعية اؼبتبعة يف ببلدنا كىل ىناؾ من رؤية أخرل غ ت تلك اليت يف فرنسا حيث على مستول ىذه األخ تة ال يوجد مشكل عقود كال مشكل قركض مالية أك مواد أكلية أك يد عاملة مؤىلة كبالتا ف أخذ األمور ىكذا من القانوف الفرنسي كؿباكلة تطبيقها على الواقع اعبزائرم دكف األخذ بع ت االعتبار األكضاع االقتصادية كالسياسية كاؼبهنية أمر ال يستقيم إذ أف اؼبقدمات كاؼبنطلقات بتلفة ب ت اعبزائر كفرنسا كبالتا ف من غ ت اؼبمكن الوصوؿ إ ف نفس ؿبمد سبيت رخصة البناء يف القانوف اعبزائرم مذكرة ماجست ت يف اغبقوؽ فػػرع إدارة كمالية كلية اغبقوؽ جامعة اعبزائر السنة اعبامعية ص 88. كماؿ تكواشت مرجع السابق ص 110.

121 النتائج. أ أف اؼبشرع يعلم سلفان أنو ال يبكن الوصوؿ إ ف نفس النتائج كلكن وباكؿ فقط التخفيف كالتقليل من النتائج السلبية للظاىرة فقط. ب. التنفيذم رقم صراحة القرار: إف القانوف رقم 2990 اؼبعدؿ كاؼبتمم دبوجب القانوف رقم اؼبعدؿ كاؼبتمم دبوجب اؼبرسو التنفيذم رقم أم قرار يف مادة رخصة البناء يف شكل قرار إدارم صريح. ج. تسبيب القرار: 0306 فهنا هبب أف مبيز ب ت حالت ت اغبالة العادية البسيطة كاغبالة االستثنائية: يف حالة قرار منح رخصة البناء البسيطة: فهو الوضع العادم الذم ال وبتاج إ ف تربير. كاؼبرسو يفرضاف معان أف يصدر بينما القرارات االستثنائية كلكوهنا ازبذت خبلفان للوضع العادم فهي ربتاج ؼبا يربرىا طاؼبا أف القانوف كالتنظيم قد قاما حبصرىا يف نطاؽ كشركط معينة فيجب تبياف اح تامها نتيجة لذلك فالفقرة معلبلن قانونان. 2 من اؼبادة 62 من القانوف رقم تش تط صراحة أف يكوف قرار الرفض كالتحفظ كذبدر اإلشارة أف سلطة رئيس البلدية يف حالة الرفض أك يف حالة اؼبوافقة كلكن بشركط إضافية تكوف مقيدة كال يتمتع رئيس اجمللس الشعيب البلدم بالسلطة التقديرية اؼبعتادة بل عليو تسبيب القرار كإال عد ذلك تعسف من طرفو يف حق طالب رخصة البناء إذ تنص اؼبادة الرابعة من اؼبرسو رقم 44 الفقرة " القرار الذم تتخذه السلطة معلبلن". عندما سبنح الرخصة أك تشتمل على ربفظات فيجب أف يكوف أما قرار تأجيل البت يف طلب رخصة البناء فرغم عد النص على ضركرة التربير أك التسبيب صراحة بالنسبة لو إال أف ىذا الشرط يبدك كاضحان من خبلؿ النصوص اليت تناكلت ربديد شركط ازباذه. 317 كماؿ تكواشت مرجع السابق ص 111.

122 أ. الفرع الرابع : كىي تتمثل يف التبليغ كالنشر التبليغ: اإلجراءات اإلدارية التالية لصدور قرار رخصة البناء فالقرارات اإلدارية يف مادة رخصة البناء هبب أف تبلغ لصاحب الطلب رفقة نسخة من اؼبلف حىت يتمكن من اإلطبلع عليها كازباذ أم إجراء يراه مناسبا للحفاظ على حقوقو. ب.النشر: إف قرار منح رخصة البناء سواء كاف بسيطا أك مصحوبا بتحفظ أك إلزا سيؤدم مبدئيا إ ف إنشاء بناية أك بنايات أك إ ف تغي تىا ىذا الوضع اؼبلموس هبػػعل من قرارات منح رخصة البناء ىذه ال تع ت طالبها فقط بل تع ت أيضا كل من يرل يف ىػػذه الرخصة مساسا دبصلحتو كؽبذا الغرض هبب أف يستتبع قرار منح رخصة البناء نشر نسخة من قرار رخصة البناء عن طريق كضعها ربت تصرؼ اعبمهور بلوحة اإلعبلنات للبلدية ؼبدة ثبلثة عشر) )13 شهرا من ىنا يبكن لكل شخص مع ت دبشركع البناء اإلطبلع على الوثائق البيانية اؼبختلفة اؼبصاحبة لقرار رخصة البناء. يبكن اؼببلحظة فبا سبق أنو بالرغم من أف ىذه اإلجراءات على طوؽبا كتشابكها ربقق مزايا كث تة تتمحور يف اغبفاظ على اؼبصلحة العامة للعمراف ك ضماف لعد التسرع يف ازباذ القرار كضباية اؼبواطن من التعسف اإلدارم حيث أف ىذا التعسف قد يكوف إما على مستول البلدية أك على مستول مديرية البناء كالتعم ت أك على مستول اؼبصا ف التقنية ؿبل االستشارة. غ ت أف ىناؾ من ينادم بضركرة تبسيطها كتيس ت طرؽ اغبصوؿ على الرخصة كإلغاء ىذه اإلجراءات كاستبداؽبا بإجراءات أبسط حىت يبكن تفعيل أكثر لرخصة البناء كآلية كقائية ضد اللجوء إ ف البناء الفوضوم 318 كذبفيف أحد مستنقعاتو كالقضاء على أحد أسبابو اؼبباشرة. كما أنو هبب على البلدية يف حالة منح رخصة البناء باؼبوافقة اؼبتابعة اؼبيدانية لؤلشغاؿ حىت ال يقع اؼبستفيد من رخصة البناء يف فخ عد اؼبطابقة ب ت اؼبخططات اؼبعتمدة كاألشػػغاؿ اؼبنجزة كما هبب على البلدية أف رب تز أكثر بإجراء عمليات الرقابة اؼبستمرة كاؼبتواصلة على أرضية اؼبيداف يف حالة عد منح رخصة البناء لطالبها أك منحها بشركط أك بتحفظ من رد فعل سليب ؽبذا األخ ت باالكبراؼ عن السلوؾ السوم كاللجوء إ ف البناء الفوضوم. 318 كماؿ تكواشت مرجع السابق ص ص

123 كما أنو قبل تسليم قرار رخصة البناء للمع ت هبب على أحد أعواف اؼبصلحة التقنية إلدارة البلدية باؼبعاينة اؼبيدانية كإعداد بطاقة تقنية للمعاينة اؼبيدانية كالتحقق من عملية التثبيت الصحيح للقطعة األرضية يف اؼبيداف.أم أف أكتاد التثبيت) اغبديدية أك األظبنتية( للقطعة األرضية جاءت متطابقة ب ت ما ىو مسجل يف اؼبخططات اؼبصادؽ عليها كما ىو ؾبسد يف الواقع دبع ت آخر ال يوجد تضارب كاختبلؼ ب ت ما ىو كائن كما هبب أف يكوف كيف ذلك حفاظ على قاعدة تصفيف اغبي كعد االعتداء على الرصيف كأمبلؾ الغ ت كمساحات العمل كإمكانية إيصاؿ مشركع البناء بشبكة قنوات صرؼ اؼبياه كقنوات الصرؼ الصحي كقنوات الغاز الطبيعي كإمكانية االتصاؿ بالطرؽ العمومية كعلى ىذا اؼبنحى تنص اؼبادة 04 من القانوف رقم 1508 احملدد لقواعد مطابقة البنايات كإسبا إقبازىا"يبنع تشييد كل بناية يف أم ذبزئة أنشئت كفقا ألحكا أدكات التعم ت إذا ف 319 تنتهي هبا أشغاؿ الشبكات كالتهيئة اؼبنصوص عليها يف رخصة التجزئة...". المطلب الثاني : القرار المتعلق برخصة التجزئة رخصة التجزئة ىي ثاين القرارات الفردية اؼبتعلقة بالتعم ت كدكرىا ال يقل عن دكر رخصة البناء من حيث األنبية يف احملافظة على النسق العمراين ك ذا ؿباربة البناء الفوضوم. الفرع األول : تعريف رخصة التجزئة ومجال تطبيقها إذا كانت رخصة البناء تشكل ؿبورا رئيسيا يف النشاط العمراين بوجو عا كىو ما ؼبسناه من خبلؿ العناية اليت أكالىا اؼبشرع اعبزائرم ك ذا كل التشريعات يف العا ف ؽبذه الرخصة فإف رخصة التجزئة ليست أقل أنبية من رخصة البناء كلذا كحد اؼبشرع ب ت ىات ت الرخصت ت من حيث اإلجراءات كالكث ت من األحكا. حيث تعرض اؼبشرع يف اؼبرسو التنفيذم 91_176 ألحكا رخصة التجزئة بادئا دبجاؿ تطبيقها دكف ربديد مفهومها لذا من الضركرم الوقوؼ على تعريف ؽبذه الرخصة من أجل أف تتحدد لدينا الطبيعة القانونية ؽبذا العمل القانوين لئلدارة بكيفية يسهل معها تصور قواعد كأحكا ىذه الرخصة كماؿ تكواشت مرجع السابق ص 113. عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 42.

124 1/ التعريف برخصة التجزئة وخصائصها جاء يف اؼبادة 57 من قانوف 2990 أف رخصة التجزئة تش تط لكل عملية تقسيم الثن ت أك عدة قطع من ملكية عقارية كاحدة أك عدة ملكيات مهما كاف موقعها كاستنادا إ ف ىذا النص كرد يف اؼبادة 07 من اؼبرسو التنفيذم توضيح يتعلق باش تاط أف تكوف القطعة أك ؾبموع القطع األرضية ناذبة عن ىذا التقسيم من شأهنا أف تستعمل يف تشييد بناية. كما نستنتجو من ىذين النص ت أف التجزئة ( )le lotissement ىي العملية اليت هتدؼ إ ف تقسيم ملكية عقارية كاحدة أك عدة ملكيات مهما كاف موقعها إ ف اثن ت أك عدة قطع من شأهنا أف تستعمل يف 321 تشييد بناية. كقد عرفت بأهنا '' عملية تقسيم الثن ت أك عدة قطع من ملكية عقارية كاحدة أك عدة ملكيات مهما كاف موقعها بنايات " 322. '' كقد عرفت بأهنا "التجزئة تقسيم للملكية إ ف قطع بغرض البناء عليها 323 ".324 كعرفت أيضا بأهنا "عملية تقسيم اؼبلكية العقارية الواحدة إ ف ؾبموعة قطع موجهة إلنشاء كقد كضع الفقو الفرنسي ىذه التعاريف دكف اإلشارة إ ف الرخصة اؼبتعلقة بالتجزئة كإف اكتفى بتعريف للتجزئة ألهنا اعتربت منذ زمن بعيد يف فرنسا أهنا عملية ذات طػابع خاص أم يقو هبا اػبواص دكف تدخل اإلدارة إذ ىي من مقتضيات فبارسة حق اؼبلكية اؼبنصوص عليو يف القانوف 325 اؼبدين. غ ت أنو ابتداء من القرف العاشر اعتربت التجزئة عملية هتيئة هتم اعبماعة احمللية كلذلك صدر قانوف 14 مارس 1919 يوجب ضركرة اغبصوؿ على ترخيص إدارم لكل عملية ذبزئة عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص 46. ؿبمد الصغ ت بعلي مرجع السابق ص 38. عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص Jacqueline Morand Deviller, droit de l urbanisme,op.cit. p عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص 47.

125 كخبصوص اؼبشرع اعبزائرم فقد عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ التجزئة يف اؼبادة 24 من القانوف رقم ( 0282 اؼبلغى ) بأهنا " تعد ذبزئة األراضي للبناء عملية تتمثل يف تقسيم ملك عقارم أك عدة أمبلؾ عقارية إ ف قطعت ت أك أكثر لغرض إقامة بناية أياكاف زبصيصها " كيبدك أف ىذا التعريف أكثر كضوحا فبا أكرده اؼبشرع يف اؼبادة 176 غ ت أف ىذا األخ ت قد صبع ب ت العملية كالرخصة اؼبتعلقة هبا. بناية 07 من اؼبرسو التنفيذم كعرفها الدكتور عزرم الزين يف مؤلفو قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها : " رخصة التجزئة ىي القرار اإلدارم الصادر من سلطة بتصة قانونا سبنح دبقتضاه اغبق لصاحب ملكية عقارية كاحدة أك أكثر أك موكلو أف يقسمها إ ف قطعت ت أك عدة قطع الستعماؽبا يف تشييد " كمن خبلؿ ىذا التعريف فبل يعترب ترخيصا بعملية التجزئة إال إذا ازبذ التصرؼ القانوين صورة قرار إدارم حىت زبرج بذلك صبيػع التصرفات القانونية األخرل كإف كاف الغرض منها القيا بعملية تقسيم ؼبلكية عقارية كما هبب أف يكوف ىذا القرار اإلدارم اؼبتعلق برخصة التجزئة صادرا من سلطة إدارية بتصة 327 للدكلة )اؼبادتاف فإما أف ىبتص بإصداره رئيس اجمللس الشعيب البلدم بإحدل الصفت ت فبثبل للبلدية أك فبثبل حاالت أخرل)اؼبادة من اؼبرسو 16 من اؼبرسو 17691( أك ىبتص هبا الوا ف أك الوزير اؼبكلف بالتعم ت يف 17691( فهذه اعبهة زبتص حصريا دكف غ تىا دبنح رخصة التجزئة كهبب أف يكوف إصدار ىذه الرخصة بناء على طلب صاحب ملكية عقارية أك أكثر أك موكلو فبل هبوز إصدارىا لغ ت ىؤالء طبقا للمادة الثامنة من اؼبرسو الغرض من التقسيم ىو تشييد بناية على التقسيمات اعبديدة التمييز بين رخصة التجزئة ورخصة التقسيم اؼببلحظ أف التعريف اؼبذكور يف نص اؼبادة التجزئة كشهادة التقسيم حيث ينص اؼبشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرع يف اؼبادة من القانوف 176/91 كيش تط أف يكوف 2990 يث ت لبس ب ت رخصة 59 من القانوف السابق الذكر '' تسلم ؼبالك عقار مب ت كبطلب منو شهادة تقسيم عندما يزمع تقسيمو إ ف قسم ت أك عدة أقسا...'' عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 43. عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص 47. عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 44.

126 كاغبقيقة أف الفرؽ بينهما ىو أف يكوف العقار أك األرض شاغرة يف رخصة التجزئة أما شهادة التقسيم فاف اؼبشرع اش تط أف يكوف العقار مب ت. كما يبلحظ أف اؼبشرع يف القانوف كىو ما يزيد األمر لبسا كغموضا يف مدل فهم الفرؽ بينهما عا ف شهادة التقسيم يف قسم رخصة التجزئة كما أف ىناؾ من يرل باف الفرؽ ب ت رخصة التجزئة كشهادة التقسيم يكمن يف عدد القطع حيث انو إذا كانت عدد القطع أكثر من ثبلثة تسلم رخصة التجزئة كإذا كانت اقل أم قطعت ت فتسلم شهادة التقسيم إال أف العربة يف األمر ىو شغور العقار أك كجود بناء عليو فإف كاف شاغرا تسلم رخصة التجزئة كاف كاف مب ت تسلم شهادة التقسيم كؽبذا قبد اؼبشرع استعمل يف رخصة التجزئة يف اؼبادة 57 من القانوف استعمل مصطلح قسم ت أك عدة أقسا 2990 يقسم إ ف عدة قطع كعند التطرؽ إ ف شهادة التقسيم / نطاق تطبيق رخصة التجزئة خبلفا للنطاؽ اؼبكاين كالزماين الذم حدده اؼبشرع لتطبيق رخصة البناء فإف رخصة التجزئة ىي الزمة يف كل تقسيم ؼبلكية عقارية أك عدة ملكيات مهما كاف موقعها إذا كانت الغاية منها تشييد بنايات عليها كعليو فيمكن ال تخيص ألم مالك لقطعة أرض أك أكثر يريد تقسيمها إ ف أجزاء هبدؼ إقامة بنايات عليها. كمع ىذا فإف اؼبشرع كضباية للمصلحة العامة العمرانية فرض عد منح رخصة التجزئة إذا ف تكن األرض اجملزأة موافقة ؼبخطط شغل األراضي اؼبصادؽ عليو أك مطابقة لوثيقة التعم ت اليت ربل ؿبل ذلك كاالمتناع عن منح رخصة التجزئة ىنا من النظا العا أم ال هبوز لئلدارة بالفتو كليست ؽبا أية سلطة تقديرية كيعد قرارىا الصادر باؼبوافقة أم دبنح الرخصة قرارا معيبا يبكن الطعن فيو ؼبخالفة القانوف.غ ت أنو يبكنها أف تقدر عد منح ال تخيص بالتجزئة يف البلديات اليت ال يغطيها بطط شغل األراضي أك كثيقة التعم ت اليت اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعميػر كالتعم ت. تقو مقامو إذا كانت األرض اجملزأة غ ت موافقة لتوجيهػات )P.D.A.U( أك للتوجيهات اليت تضبطها القواعد العامة للتهيئة 329 ؿبمد جربم مرجع السابق ص ص

127 كيف ىذه اغبالة فإف قرار اإلدارة اؼبختصة تتخذه بناء على سلطتها التقديرية مىت رأت عد موافقة األرض اؼبراد ذبزئتها ألحكا اؼبخطط التوجيهي للهيئة كالتعم ت أك للقواعد العمرانية اعبارم 330 العمل هبا عد قرارىا مشركعا. فاؼبقصود بالبناء على أرض غ ت ؾبزئة ىو تشييد مشاريع بناء على أراضي غ ت بصصة للبناء كالتعم ت أم البناء على أراضي صنفها اؼبخطط التوجيهي للتهيئة بصفتها مواقع زبطيطات عليها. أراضي بصصة شبكات أك زراعية للمنشآت الطرؽ مناطق أثرية العمومية العمومية أك كمنشآت أك سياحية مشغولة ذات مساحات أك العامة اؼبصلحة عمومية كما دبخطط حقوؽ االرتفاؽ كمساحات أف يبكن التعم ت خضراء تكوف أك كفق 331 فبا يع ت اؼبنع من البناء ما يبكن مبلحظتو أنو ليست كل عملية تقسيم تعترب ذبزئة فاختبلفها عن تلك العمليات قد يظهر من خبلؿ نطاقها اؼبوضوعي كاؼبكاين يف آف كاحدكما يلي : فرخصة التجزئة الزمة لكل عملية تقسيم ؼبلكية عقارية كاحدة أك عدة ملكيات عقارية ؼبالك كاحد.. هبب أف تكوف األرض اجملزأة موافقة ؼبخطط شغػػػػػػػػػػػػػػػػل األراضي أك كثيقة التعم ت اليت ربل ؿبلو هبب أف تكوف الغػػػػػػػػػػػػػػػػػاية من التجزأة إقػػػػػػػػػػػػػامة بنايات على األراضي اجملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزأة ( التقسيمات اعبديدة ). أف يشرع يف أشغاؿ التهيئة خبلؿ سنوات من تاريخ صدكر القرار اؼبتعلق بالتجزئة كعليو فموضوع ال تخيص ىو التقسيم ألجل إقامة البناء كاؼبهم ىو اؼبلكية العقارية اليت توافق يف أجزائها بطط شغل األراضي. الفرع الثاني : إجراءات إصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة إف التجزئة كعملية عقػػارية ال تتم إال دبوجب قرار إدارم صادر من سلطة بتصة بناء على طلب اؼبالك أك موكلو الذم عليو أف يرفق طلبو دبلف كامل يضمنو صبلة من الوثائق الثبوتية أك عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص ص عمراكم فاطمة اؼبسؤكلية اعبنائية ؼبشيدم البناء مالك البناء اؼبهندس اؼبعمارم )اؼبصمم اؼبشرؼ على التنفيذ (ك اؼبقاكؿ مذكرة ماجست ت يف القانوف اعبنائي كلية اغبقوؽ بن عكنوف جامعة اعبزائر السنة اعبامعية ص 49.

128 التوضيحية تتعلق بالقطعة اجملػزأة كمشركع التجزئة كاعبوانب التقنية لو لتباشر اعبهة ىذا اؼبلف كالتحقيق فيو لتصدر قرارىا يف النهاية دبنح الرخصة أك رفض منحها. أشارت اؼبادة 58 من القانوف 332 اؼبختصة دراسة 2990 بشكل عا إ ف ذلك حيث جاء فيها :" يف تدعيمو لطلب رخصة التجزئة يقد طالب التقسيم ملفا يتضمن دف ت شركط وبدد األشغاؿ احملتملة للتجهيز كبناء الطرؽ السالكة اليت يتعهد اؼبالك بإقبازىا يف آجاؿ ؿبددة ك ذلك شركط التنازؿ عن القطع األرضية كاؼبواصفات التعم تية كاؽبندسية اؼبعمارية كغ تىا اليت هبب أف تستجيب ؽبا البنايات اؼبزمع تشييدىا ". إال أف التجزئة ليست ؾبرد القيا بعملية تقسيم لقطعة أك ؾبموع قطع أرضية بل ىي مشركع بناء ينبغي أف وب ت اؼبستفيد من الرخصة مقتضيات أحكا البناء اليت سبق عرضها كىو ما يظهر أنبية رخصة التجزئة كخطورة القرار الصادر بشأهنا كالذم ينبغي أف يبر بإجراءات إف بدت طويلة كمعقدة فهي للحفاظ على مقتضيات اؼبصلحة العامة العمرانية. إذف فإصدار القرار اؼبتعلق برخصة التجزئة ينبغي أف يبدأ بطلب مرفق دبلف يوجو إ ف اعبهة اؼبختصة اليت تشرع يف دراستو كالتحقيق فيو يف اؼبواعيد القانونية كتصدر قرارىا بشأف ذلك كىذا ما نفصلو فيما يلي : /1 طلب الحصول على رخصة التجزئة لكي تصدر اعبهة اؼبختصة قرارىا اؼبتعلق برخصة التجزئة هبب أف يتقد أمامها اؼبالك أك 333 موكلو بطلب مرفوؽ دبلف وبتومكل الوثائق اؼبطلوبة كذلككما يلي : أ/ صفة طالب الرخصة طلب رخصة التجزئة يقدمو مالك األرض أك من ينوب عنو فقط 334 على خبلؼ الصفة اليت منحها اؼبشرع لطالب رخصة البناء فإنو اقتصر بشأف طالب رخصة التجزئة على كل من اؼبالك أك موكلو فقط دكف اؼبستأجر لديو أك اؽبيئة اؼبستفيدة من قطعة األرض كذلك يف اؼبادة اؼبرسو التنفيذم فاؼبالك الذم يثبت ملكيتو العقارية دبوجب عقد ملكية طبقا للقوان ت 08 من عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص ص عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص Jacqueline Morand deviller, la commune l urbanisme et le droit,dexia, paris,2002,p 60.

129 كمهما كاف سبب ىذه اؼبلكية يبكنو تقد ن طلب للحصوؿ على رخصة ذبزئة ملكيتو سواء كانت قطعة أك عدة قطع أرضية. كما يبكنو أال يباشر تقد ن الطلب بنفسو بل يوكل غ ته فيمكن للوكيل ك الة قانونية 335 صحيحة أف يتقد بطلب منح رخصة ذبزئة. كإف كاف التساؤؿ يثور بداىة ؼباذا ف يبنح اؼبشرع اؼبستأجر أك اؽبيئة العامة حق تقد ن طلب اغبصوؿ على رخصة التجزئة إذ يبكن للجهة اليت استفادت من نزع ملكية أرض للمصلحة العامة أف تطلب رخصة ذبزئة إلقامة بنايات على ىذه األرض. كىو ما فعلو اؼبشرع الفرنسي حيث خوؿ كل شخص يثبت أنو شاغل دائم لقطعة األرض 336 أف يطلب ىذه الرخصة. ب/ الملف المرفق بطلب الرخصة رخصة التجزئة مثلها مثل رخصة البناء ربتوم على ملف طويل يغلب عليو الطابع التق ت 337 حيث وبتوم ىذا اؼبلف على ما يلي : 1 تصميم للموقع يعد على سلم 1/2000 أك 1/5000 يشمل على الوجهة كاؽبياكل القاعدية للخدمة مع بياف طبيعتها كتسميتها ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا نقاط االستدالؿ كالػػػػيت سبكن من ربديد قطعة األرض. 2 التصاميم ال تشيدية اؼبعدة على سلم 1/200 أك 1/500 تشتمل على البيانات التالية : حدكد القطعة األرضية كمساحتها. منحيات اؼبستول كسطح التسوية مع اؼبواصفات التقنية الرئيسية كنقاط كصل شبكة الطرؽ اؼبختلفة. ربديد القطع األرضية اؼبربؾبة مع رسم شبكة الطرؽ كقنوات التموين باؼبياه الصاغبة للشرب كاغبريق كصرؼ اؼبياه القذرة كؾ ػذا شبكات توزيع الغاز كالكهرباء كاؽباتف كاإلنارة العمومية. ربديد موقع مساحات توقف السيارات كاؼبساحات اغبرة كمساحات اػبدمات اػباصة. موقع البنايات اؼبربمجة كطبيعتها كشكلها العمراين دبا يف ذلك البنايات اػباصة بالتجهيزات 338 اعبماعية عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف 50. اؼبرجع نفسو ص 50. ؿبمد جربم مرجع السابق ص 84. اؼبادة 09 اؼبرسو التنفيذم

130 3 مذكرة توضح التداب ت اؼبتعلقة دبا يلي : طرؽ اؼبعاعبة اؼبخصصة لتنقية اؼبياه اؼبرسبة الصناعية من صبيع اؼبواد السائلة أك الصلبة أك الغازية اؼبضرة بالصحة العمومية كالزراعة ك احمليط. طرؽ اؼبعاعبة اؼبخصصة لتصفية الدخاف كانتشار الغػػػػػػػػػػػػػػػازات من صبيع اؼبواد اؼبضرة بالصحة العمومية. ربديد مستول الضجيج كانبعاث الطفيليات الكهركمغناطيسية بالنسبة لؤلراضي اجملػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزأة لبلستعماؿ الصناعي. 4 مذكرة تشتمل على البنايات التالية : قائمة القطع األرضية اجملزأة كمساحةكل قطعة منها. نوع بتلف أشكاؿ األرض مع توضيح عدد اؼبساكن كمناصب العمل كالعدد اإلصبا ف للسكاف اؼبقيم ت. االحتياجات يف ؾباؿ اؼباء كالغاز كالكهرباء كالنقل ك يفيات تلبيتها. دراسة مدل التأث ت على احمليط عند االقتضاء. 5 برنامج األشغاؿ الذم يوضح اؼبواصفات التقنية للمشاريع كالشبكات كالتهيئة اؼبقرر إقبازىا كشركط تنفيذىا مع تقدير تكاليفها كتوضيح مراحل اإلقباز كآجاؿ ذلك عند االقتضاء. 6 دف ت الشركط يعد حسب النموذج الذم يقرره الوزير اؼبكلف بالتعم ت وبدد االلتزامات كاالرتفاقات الوظيفية كذات اؼبنفعة العامة اؼبفركضة على األراضي اجملزأة ك ذا الشركط اليت تنجز 339 دبوجبها البناءات. كيبدك أف اؼبشرع قد صبع ب ت الغرض من التجزئة كب ت مقتضيات مشركع البناء اؼبزمع القيا بو بعد عملية التقسيم كىو ما جعلو يتشدد يف الوثائق اؼبػذكورة آنفا كجعلها إلزامية كلها ك ف هبعل 340 بعضها إجبارم كبعضها اختيارم. /2 التحقيق في الطلب إذا استكمل اؼبالك أك موكلو ملف طلب اغبصوؿ على رخصة التجزئة كفقا للوثائق اؼبذكورة سالفا عليو أف يقدمو يف طبس )5( نسخ إ ف رئيس اجمللس الشعيب البلدم الذم عليو أف يتثبت من اؼبادة 09 اؼبرسو التنفيذم عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 48.

131 مطابقة اؼبلف على النحو اؼبنصوص عليو قانونا كيكوف ذلك موضحا يف الوصل الذم يقد للمع ت 341 عند إرساؿ طلبو. أ/ مضمون التحقيق يف خضم دراسة كإعداد رخصة التجزئة من قبل اؼبصلحة اؼبختصة حسب كل حالة فاف اؼبادة 12 من اؼبرسو التنفيذم يف فقرهتا الرابعة تنص على إمكانية إجراء ربقيق عمومي حوؿ التجزئة كىذا ما يفيد أف مشركع التجزئة مشركع ىا كخط ت يف نفس الوقت كيبس باؼبصلحة العامة 342 األمر الذم هبعل إجراء ربقيق حوؿ التجزئة أمر ضركرم كمهم. حيث إف أىم ما يتناكلو التحقيق ىو التأكد من مدل مطابقة مشركع األراضي اجملزأة لتوجيهات بطط شغل األراضي أك يف حاؿ إنعدا ذلك لتعليمات اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت أك التعليمات اليت ربددىا القواعد العامة للتهيئة كالتعم ت. كما يتناكؿ التحقيق دراسة االنعكاسات اليت يبكن أف تنجز عن إقباز األراضي اجملزأة فيما ىبص النظافة كاؼببلئمة الصحية كطابع األماكن اجملاكرة أك مصاغبها كضباية االنعكاسات يف ميداف حركة اؼبركر كالتجهيزات العمومية كمصا ف اؼبنفعة العامة كاؼبالية للبلدية. كعلى اؼبصلحة اؼبختصة اؼبكلفة بتحض ت قرار رخصة التجزئة أف ذبمع آراء الشخصيات العمومية كاؼبصا ف كعلى ىذه األخ تة أف تصدر رد ا يف أجل شهر كاحد ابتدا ء من يو استبل طلب إبداء الرأم كيعد رأيها باؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوافقة إذا ف تقم بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػرد خبلؿ ىذا األجل 343. ) )اؼبادة 12 من اؼبرسو كيف كل اغباالت هبب على ىذه الشخصيات كاؼبصا ف اؼبستشارة أف تعيد اؼبلف اؼبرفق بطلب إبداء الرأم يف اآلجاؿ نفسها سواء ردت باؼبوافقة أ غ ت ذلك. كما للمصلحة اؼبكلفة بتحض ت اؼبلف أف تق تح على السلطة اؼبختصة األمر بإجراء ربقيق عمومي كيكوف ىذا التحقيق حسب نفػػس األشكاؿ اؼبنصوص عليها بالنسبة للتحقيق يف اؼبنفعة العامة كما يبكنها أف تق تح على السلطة اؼبختصة كيفية اؼبسانبة عند االقتضاء يف مصاريف تنفيذ التهيئة كالتجهيزات العمومية اليت تفرضها على صاحب الطلب. اؼبادة 10 اؼبرسو التنفيذم ؿبد جربم مرجع السابق ص 90. عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 49.

132 ب/ الجهات المختصة بمنح القرار المتعلق برخصة التجزئة إف إصدار القرار اؼبتعلق برخصة التجزئة ال يكوف من جهة كاحدة يف كل اغباالت بل قد ينعقد االختصاص لرئيس اجمللس الشعيب البلدم بصفتو فبثبل للبلدية كفبثبل للدكلة كقد ىبتص هبا الوا ف أك الوزير اؼبكلف بالتعم ت. 1 /اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي : طبقا للمادة 65 من قانوف 2990 فإف رئيس اجمللس الشعيب البلدم يسلم رخصة التجزئة بصفتو فبثبل للبلدية بالنسبة عبميع االقتطاعات أك البناءات الواقعة يف قطاع يغطيو بطط شغل األراضي كعليو ىنا أف يوايف الوا ف بنسخة من الرخصة كما قد يسلم الرخصة بصفتو فبثبل للدكلة يف حالة غياب بطط شغل األراضي بعد اإلطبلع على الرأم اؼبوافق للوا ف. إذف فهو ىبتص بإصدار رخصة التجزئة باعتباره فبثبل للبلدية ك ذا باعتباره فبثبل للدكلة ففي اغبالة األك ف عليو أف يرسل نسخة من ملف الطلب إ ف مصلحة الدكلة اؼبكلفة بالتعم ت على اؼبستول الوالئي يف أجل األيا الثمانية اؼبوالية لتاريخ إيداع اؼبلف كىناؾ يتم التحقيق يف ىذا اؼبلف من قبل اؼبصلحة اؼبختصة بالتعم ت على مستول البلدية. بينما إذا كاف يتصرؼ فبثبل للدكلة فإف على رئيس اجمللس الشعيب البلدم أف يرسل ملف الطلب يف أربع نسخ إ ف مصلحة الدكلة اؼبكلفة بالتعم ت على مستول الوالية إلبداء رأيها باؼبوافقة كذلك يف أجل األيا الثمانية اؼبوالية لتاريخ إيداع اؼبلف كهبب على رئيس اجمللس الشعيب البلدم يف ىذه اغبالة أف يتبع اؼبلف اؼبرسل برأيو حوؿ االنعكاسات اليت يبكن أف تنجر عن إقباز األراضي اجملزأة 344 كذلك يف أجػػػل شهر كاحد ابتداء من تاريخ إيداع اؼبلف. كما يبكن مبلحظتو على اؼبادت ت من اؼبرسو اجمللس الشعيب البلدم دبنح رخصة التجزئة ما يلي : ف وبدد اؼبشرع يف نص اؼبادة اؼبتعلقت ت بتحديد اختصاص رئيس 14 دكر مصلحة الدكلة اؼبكلفة بالتعم ت على مستول الوالية خاصة كإف اإلجراء اؼبتعلق بإرسػػاؿ نسخة يف أجل شبانية أيا لتاريخ إيداع اؼبلف يعترب جوىريا يف الوقت الذم جعػػػػػػػػػػػػػػػػػل اؼبصلحة اؼبختصة بالتعم ت على مستػول البلدية ىي اؼبختصة بتحض ت اؼبلف. اؼبادة 12 من اؼبرسو

133 يف حالة إصدار رئيس اجمللس الشعيب البلدم لرخصة التجزئة باعتباره فبثبل الدكلة جعل من اإلجراء اؼبتعلق بإرساؿ يف أجل الثمانية 04 نسخ من اؼبلف إ ف مصلحة الدكلة اؼبكلفة بالتعم ت على مستول الوالية )8( األيا اؼبوالية لتاريخ إيداع اؼبلف إجراء جوىريا أيضا لكن ف نفهم سبب إلزا اؼبشرع ىذه اؼبصلحة بإبداء رأيها باؼبوافقة أال يبكنها أف ترل رأيا بالفا كىو ما ذبنبو اؼبشرع يف الفقرة الثالثة من اؼبادة 15 حبيث ف وبدد رأم ىذه اؼبصلحة كعليو نرل أنو ال مع ت إللزا اؼبصلحة اؼبكلفة بالتعم ت على مستول الوالية رأيا باؼبوافقة يف ىذه اغبالة. زيادة على ىذه اؼببلحظات فإف اؼبادة 23 من اؼبرسو اليت جاء فيها : " تسلم رخصة التجزئة يف صبيع اغباالت يف شكل قرار من الوا ف اؼبختص إقليميا أك من الوزير اؼبكلف بالتعم ت حسبكل حالة " تث ت تساؤال يتعلق بطبيعة اختصاص رئيس اجمللس الشعيب البلدم يف منح رخصة التجزئة. إذ صياغة ىذه اؼبادة بعبارة " يفكل اغباالت " تدؿ على أف اؼبشرع جعل لكل من الوا ف كالوزير اؼبكلف بالتعم ت االختصاص اغبصرم ؽبما يف إصدار القػرار اؼبتعلق هبذه الرخصة كىو ما يع ت صراحة استبعاد اختصاص رئيس اجمللس الشعيب البلدم بذلك كىو ما يدعونا إ ف القوؿ بوجود حالة تعارض ب ت اؼبادت ت ضركرة استبعاد نص اؼبادة البلدم الوا ف كالوزير اؼبكلف بالتعم ت. كاؼبادة من اؼبرسو كنرل يف ىذه اغبالة 23 كالتأكيد على توزيع االختصاص ب ت كل من رئيس اجمللس الشعيب 345 _ 2 /اختصاص الوالي أو الوزير المكلف بالتعمير بمنح رخصة التجزئة ىبتص الوا ف دبنح رخصة التجزئة يف اغباالت التالية : البنايات كاؼبنشآت اؼبنجزة غبساب الدكلة كالوالية كىياكلها العمومية. منشآت اإلنتاج كالنقل كتوزيع الطاقة ك ذلك اؼبواد اإلس تاتيجية. اقتطاعات األرض كالبنايات الواقعة يف اؼبناطق اؼبشار إليها يف اؼبواد : قانوف 2990 اليت ال وبكمها بطط شغل األراضي كما تسلم رخصة التجزئة من قبل الوزير اؼبكلف بالتعم ت بالنسبة للمشاريع اؼبهيكلة ذات 346 اؼبصلحة الوطنية أك اعبهوية كذلك بعد اإلطبلع على رأم الوا ف أك الوالة اؼبعني ت. من عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص ص اؼبادة 67 من قانوف 2990.

134 إذف فإذا كاف تسليم رخصة التجزئة من اختصاص الوا ف أك الوزير اؼبكلف بالتعم ت فإف ربض ت الطلب يكوف من قبل اؼبصلحة اؼبختصة بالتعم ت على مستول البلدية ك ذلك على مصلحة الدكلة اؼبكلفة بالتعم ت على مستول الوالية اليت تلقت نسخا من ملف الطلب يف أجل الثمانية أيا اؼبوالية لتاريخ إيداع اؼبلف أف ترسل أربع نسخ مرفقة برأيها إ ف السلطة اؼبختصة قصد تسليم رخصة التجزئة. ج / ميعاد إصدار القرار المتعلق برخصة التجزئة ىبتلف ميعاد إصدار قرار رخصة التجزئة حبسب اختصاص كل جهة بذلك فإذا كاف تسليم رخصة التجزئة من اختصاص رئيس اجمللس الشعيب البلدم باعتباره فبثبل للبلدية فإف القرار اؼبتضمن رخصة التجزئة يبلغ إ ف صاحب الطلب خبلؿ الثبلثة أشهر اؼبوالية لتاريخ إيداع الطلب. أما إذاكاف اختصاصو بتسليمها باعتباره فبثبل للدكلة أك كاف االختصاص للوا ف أك الوزير اؼبكلف بالتعم ت فإف 347 تسليم القرار يكوف خبلؿ أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب. غ ت أف ىذا األجل ال يسرم إذا كاف ملف الطػلب موضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوع استكماؿ بالوثائق أك اؼبعلومات على صاحب الطلب أف يقدمها أك عندما يكوف اؼبلف ؿبل أمر بإجراء ربقيق عمومي فيتوقف األجل كيبدأ سريانو من تاريخ استبل ىذه الوثائػػػػػػػػػػػػق أك تلك اؼبعلومات أك بعد إجراء التحقيق العمومي. كعلى غرار رخصة البناء فإنو يبنع على اعبهات اؼبختصة ال تخيص بتجزئة إذا كانت األرض اجملزأة ليست موافقة ؼبخطط شغل األراضي اؼبصادؽ عليو أك ليست مطابقة لوثيقة التعم ت اليت ربل ؿبل ذلك كما يبكن للجهة اؼبختصة عد ال تخيص بالتجزئة يف البلديات اليت ال سبتلك بطط شغل األراضي أك كثيقة ربل ؿبلو إذا كانت األرض اجملزأة غ ت موافقة لتوجيهات اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت أك للتوجيهات اليت تضبطها القواعد العامة للتهيئة كالتعم ت. إذف فيجب على اعبهة اؼبختصة رفض ال تخيص بالتجزئة يف اغبالة األك ف أم أف قرارىا خبلؼ ذلك يعد قرارا معيبا بعيب بالفة القانوف كؽبا حق الرفض يف اغبالة الثانية أم ؽبا السلطة التقديرية يف إصدار قرار الرفض. اؼبادة 17 اؼبرسو التنفيذم

135 كما يبكن للجهة اؼبختصة أال تصدر قرارا باؼبوافقة أك بالرفض بل ترل تأجيل البت يف طلب رخصة التجزئة بشرط أف رب ت اآلجاؿ اؼبنصوص عليها سابقا )أم الثبلثة أشهر( يف إصدار قرار 348 التأجيل على أف يبتد أثره إ ف السنة الواحدة. كيطرح اإلشكاؿ نفسو الذم عرضناه فيما يتعلق برخصة البناء كىو عندما ال تصدر اعبهة اؼبختصة أم قرار ال باؼبوافقة كال بالرفض كال بالتأجيل فإف األنسب ىو النص صراحة على أف انقضاء آجاؿ الثبلثة أشهر أك األربعة أشهر حسب كل حالة دكف رد صريح من اإلدارة يفس ر قرارا ضمنيا باؼبوافقة كلو ذات آثار القرار الصريح كذلك من أجل إجبار اإلدارة على اح تا ىذه اآلجاؿ 349 كإجابة أصحاب الطلبات. 3/ مضمون القرار المتعلق برخصة التجزئة تنص اؼبادة 20 من اؼبرسو التنفيذم على أف رخصة التجزئة تتضمن كجوب إقباز صاحب الطلب لؤلشغاؿ اؼبتعلقة جبعل األراضي اجملزأة قابلة لبلستغبلؿ من خبلؿ إحداث ما يلي : شبكات اػبدمة كتوزيع األرض اجملزأة إ ف شبكة من الطرؽ كاؼباء كالتطه ت كاإلنارة العمومية كالطاقة كاؽباتف. مساحات توقف الس يارات كاؼبساحات اػبضراء كميادين ال تفيو. 350 كقد أجاز اؼبشرع ال تخيص بتنفيذ ىذه األشغاؿ على مراحل. تقييد تسليم الرخصة ببعض الشروط تكوف اإلدارة كاؼبصا ف اؼبعنية بتسليم رخصة التجزئة يف بعض األحياف ملزمة بوضع شركط معينة حىت تسلم الرخصة كىذا ضمانا غبسن اقباز التجزئة كمسانبة من طالب التجزئة يف إعداد ىذه 351 التجزئة حيث يبكن لئلدارة أف تش تط ما يلي : زبصيص بعض اؼبواقع اؼبهيأة لبناء ذبهيزات عمومية للبناءات ذات االستعماؿ التجارم أك اغبريف كإقامة ؿببلت مهنية أم يف النهاية خلق نشاطات داخل األراضي اجملزئة حيث تدعم ىذه التجزئات كتزكدىا دبا ىو الز من ذبهيزات قصد تسهيل اغبياة فيها كحىت ال تكوف ىذه التجزئات عبارة عن مراقد صباعية. اؼبادة 19 من اؼبرسو التنفيذم عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 53. اؼبادة 20 اؼبرسو التنفيذم ؿبمد جربم مرجع السابق ص 91.

136 مسانبة صاحب الرخصة يف مصاريف تنفيذ بعض التجهيزات اعبماعية اليت تصبح ضركرة لفعل إقباز مشركع األرض اجملزأة. 352 تعديل أك إلغاء أحكا دف ت الشركط عندما تكوف بالفة لطابع األرض اجملزأة. كدبوجب نص اؼبادة 23 فإف إصدار القرار اؼبتعلق بتسليم رخصة التجزئة يكوف يف شكل قرار من الوا ف أك الوزير اؼبكلف بالتعم ت كيبلغ إ ف صاحب الطلب كإ ف مصا ف الدكلة الكلفة بالتعم ت على مستول الوالية كما توضع ؾبموعة أخر ل من اؼبلف ربت تصرؼ اعبمهور دبقر اجمللس الشعيب البلدم ؼبوقع األرض اجملزأة كنتساءؿ دائما عن الفائدة من إطبلع اعبمهور هبذا النوع من القرارات 353 إذا ف تكن ىناؾ أمكانية رفع طعوف ضد ىا. كعلى السلطة اؼبختصة أف تنشر القرار اؼبتضمن رخصة التجزئة بكتابة اغبفظ العقارم على نفقة صاحب الطلب خبلؿ الشهر الذم يلي تاريخ اإلعبلف عنو كمن ىذا التاريخ اإلعبلف( )تاريخ يصبح القرار اؼبتضمن رخص التجزئة منقضيا إذا ف يشرع يف أشغاؿ التهيئة خبلؿ األجل احملدد يف القرار كالذم ال هبب أف يتجاكز ثبلث سنوات 354 إال إذا كاف ىناؾ ترخيص من السلطة اؼبختصة على أف يكوف تنفيذ األشغاؿ على مراحل فإف اآلجاؿ اؼبمنوحة كاؼبقررة إلقباز ذلك تطبق على أشغاؿ اؼبرحلة األك ف فقط أما إقباز باقي أشغاؿ اؼبراحل األخرل فتضاؼ ثبلث سنوات أخرل 355 إضافية. ىكذا يبدك أف اؼبشرع أ ف إ ف حد كب ت دبا هبب أف يراعى يف التجزئات من حيث إقباز األشغاؿ يف مواعيدىا كىي آجاؿ قص تة تسهل معها عملية الرقابة غ ت أف الواقع العملي يثبت غ ت ذلك ففي الكث ت من التجزئات اؼبرخص هبا ال رب ت اؼبقتضيات اليت سبق شرحها من حيث الشركط كاآلجاؿ كغ تىا دكف أف تتدخل اعبػهات اؼبختصة لوضع حد ؽبذه التجاكزات كىو األمر الذم جبعل 356 من منازعػػػػػػػػػػػػات القرارات اؼبتعلقة برخص التجزئة قليلة جػػػػػػػػػػػدا باؼبقارنة مع رخص البناء. اؼبادة 21 اؼبرسو التنفيذم عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 54. اؼبادة 23 اؼبرسو التنفيذم اؼبادة 24 اؼبرسو التنفيذم عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص 59.

137 المطلب الثالث :القرار المتعلق برخصة الهدم تعد رخصة اؽبد من الرخص اؼبستحدثة يف قانوف التهيئة كالتعم ت حيث ف تكن معركفة 357 كمنصوص عليها يف القوان ت السابقة. حيث تنص اؼبادة 60 الفقرة األك ف من القانوف رقم 2990 اؼبتعلػػػػػػػػػػػػػػػػق بالتهيئة كالتعم ت على أنو :" ىبضعكل ىدكلي أك جزئي للبناء لرخصة اؽبد يف اؼبنػػاطق اؼبشار إليها يف اؼبادة أك كل ما اقتضت ذلك الشركط التقنية كاألمنية ". 46 أعبله حيث اخضع اؼبشرع كل ىد كلي أك جزئي للبناء للحصوؿ على رخصة مسبقة للهد من اؽبيئات ذات االختصاص. كانطبلقا من ىذا النص فإف رخصة اؽبد على غرار البناء كالتجزئة هبب أف تصدر يف شكل قرار إدارم كلذلك ينبغي أف نتعرؼ عليها كعلى خصائصها كعلى إجراءات إصدار القرار اؼبتعلق هبا مث أف ىذه الرخصة ليست الزمة لكل عملية ىد مهما كاف موقع البناء بل أف ىناؾ مناطق ؿبد دة يبنع ىد البنايات هبا دكف اغبصوؿ على رخصة اؽبد كذلك العتبارات كاردة باؼبادة 60 من 358 القانوف الفرع األول : التعريف برخصة الهدم ونطاق تطبيقها تش تؾ رخصة اؽبد مع نظ تتيها البناء كالتجزئة يف كوف كل منها تصدر دبوجب قرار إدارم مضمونو القيا بعملية عمرانية )بناء ذبزئة أك ىد ) كلكن زبتلف عنهما من حيث النطاؽ كاإلجراءات 359. /1 تعريف رخصة الهدم وخصائصها : ف ترد تعاريف تشريعية لرخصة اؽبد كإمبا تكتفي أغلب التشريعات بذكر نطاؽ رخصة اؽبد كإجراءات منحها ك ف قبد على مستول الفقو سول تعريف للدكتور عزرم الزين "ىي القرار اإلدارم الصادر من اعبهة اؼبختصة كاليت سبنح دبوجبو للمستفيد حق إزالة البناء كليا أك جزئيا مىت كاف ىذا البناء كاقعا ضمن مكاف مصنف أك يف طريق التصنيف 360. " كما أف اؼبقصود هبد البناء ىو تفكك البناء كانفصالو عن األرض اليت يتصل هبا اتصاال قارا جربم ؿبمد مرجع السابق ص 99. عزرم الزين قرارات العمراف الفردية ك طرؽ الطعن فيها ص 56. عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص 57. عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص

138 ك اؽبد إما أف يكوف كليا عندما يتم ىد البناء ككل كإما أف يكوف جزئيا عندما يتم ىد جزء فقط من البناء سواء سبثل ذلك يف أحد جوانبو أك طوابقو التمييز بين عملية الهدم و عملية الترميم جزئيا زبتلف أما عملية عملية ال تميم اؽبد فهي ال تميم عن دائما تكوف كوهنا على ي تتب اؼبباين عنها أك 361. إزالة البناءات للعقار تامة القائمة اؼبع ت اليت هبا كليا كذلك تصدعات أك كاليت يقتضي األمر إجراء ترميمات عليها كىذا لتدعيمها كتثبيت صبلبتها يف إطار اإلجراءات األمنية اليت يقتضيها كتستهدؼ حادث قد القانوف. ال تميم عملية ربقيق صبلبة ت تتب عليو كوارث بشرية أك من كل 362 مادية. /2 خصائص رخصة الهدم لرخصة اؽبد خاصيت ت نبا : األسس أك اعبدراف أ / أن تصدر رخصة الهدم في شكل قرار إداري من جهة مختصة لتفادم كذلك األسقف أك فبل يصح قانونا القيا بعملية ىد كفق الشركط اؼببينة يف التعريف إال استنادا إ ف قرار إدارم مث ال يقبل أم ترخيص إدارم ف يكن يف شكل قرار صادر عن اعبهة اؼبختصة دبنحو كىي رئيس اجمللس الشعيب البلدم طبقا للمادة 68 من قانوف 2990 فبل هبوز قانونا أف يرخص ىذا األخ ت هبد بناية دبوجب أمر شفوم أك إذف إدارم ف وب ت اإلجراءات كاألشكاؿ اؼبنصوص عليها 363 كإال تعرض قراره لعيب بالفة القانوف أك بالفة الشكل كاإلجراءات. ب / أن يكون مضمون القرار إزالةكل أو جزء من بناية كمفهو اإلزالة إما ؿبو أثر البناء القائم سباما كىي إزالة كلي ة أك جػػػػػػػػػػػػػػػػزء منو مىت كاف ىد ىذا اعبزء مؤثرا على ؾبموع البناء أم ال تشكل عملية اؽبد اعبزئي حذفا لبعض الزكائد من البناء 364 كالذم يكوف من قبيل التحس ت كالتعديل ال اؽبد. أم ؿبمد اضبد فتح الباب النظا القانوين الحكا البناء يف مصر الطبعة الثانية دار النهضة العربية مصر 2000 ص 144. عمراكم فاطمة مرجع السابق ص 83. عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 57. عزرم الزين ))إجراءات إصدار قرارات البناء كاؽبد يف التشريع اعبزائرم (( ؾبلة اؼبفكر جامعة ؿبمد خيضر بسػػػكرة اعبزائر العدد الثالث فيفرم 2008 ص 23.

139 2/ دوافع إحداث رخصة الهدم ونطاق تطبيقها الدكافع مايلي : لقد تعرض اؼبشرع لنقاط عديدة تعد دكافع إلحداث كإهباد ىذه الرخصة كمن ضمن ىذه ضباية البنايات الواقعة يف اماكن مصنفة اك يف طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريق التصنيف يف قائمة االمبلؾ التارىبية اك اؼبعمارية اك السياحية اك الثقافية اك الطبيعية. ضباية البنايات اجملاكرة اذا كانت البناية اؼبراد ىدمها سبثل سندا ؽبذه البناية اجملاكرة كتطبيقا لنص اؼبادة 60 من القانوف رقم نصت اؼبادة 61 من اؼبرسو التنفيذم 176 على أنو : " ال يبكن القيا بأم عملية ىد جزئية أككلية لبناية دكف اغبصوؿ اؼبسبق على 91 رخصة اؽبد كذلك عندما تكوف ىذه البناية كاقعة يف مكاف مصنف أك يف طريق التصنيف يف قائمة األمبلؾ التارىبية أك اؼبعمارية أك السياحية أك الثقافية أك الطبيعية طبقا لؤلحػػػػػػػػػػػػػػػػكا التشريعيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كالتنظيمية اؼبطبقة عليها أك عندما تكوف البناية اآليلة للهد سندا لبنايات ؾباكرة 366." كىكذا يكوف اؼبشرع قد حد من نطاؽ تطبيق رخصة اؽبد أم ف هبعلها الزمة يف كل عملية ىد بل قصرىا على اؼبناطق اؼبذكورة سابقا كما ىو األمػػػػػػػػػر كذلك بالنسبة للمشرع الفرنسي الذم ف يفرضها على كل عمليات اؽبد على مستول ال تاب الفرنسي بل قصرىا على البلديات اليت ؽبا أنبية معينة كاليت هبا عدد سكاف يساكم أك يفوؽ كلم من مدينة باريس أك يف اؼبناطق احملمية اؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػامة ساكن أك تلك الواقعة على ؿبور 50 ( احملميات 367. )... األماكن التارىبية اؼبساحات االصل اف اؼبالك لو اغبرية يف ىد عقاره كليا اكجزئيا مىت شاء دكف اغباجة ل تخيص بينما اإلستثناء ىو إلزامهم باغبصوؿ على رخصة ىد قبل الشركع يف العملية إذا كاف البناء كاقع ضمن أمبلؾ تارىبية أك سياحية أك معمارية أك ثقافية أك طبيعية كذلك ألف من شأف هتد ن البنايات 368 هبا أف يبس هبذه األصناؼ اليت يفرض اؼبشرع على اإلدارة إح تامها يف إطار تنفيذ أية سياسة عمرانية ك ػػػػذلك األمر إذا كانت البناية آيلة للهػد تعتربسندا لبنايات ؾباكرة تفرض اغبصوؿ على رخصة 365 ؿبمد جربم مرجع السابق ص ص Jacqueline MorandDeviller.Droit de l'urbanisme, 4è édition,.p عزرم الزين إجراءات إصدار قرارات البناء ك اؽبد يف التشريع اعبزائرم ص خوادجية ظبيحة حناف مرجع السابق ص 116.

140 اؽبد يف ىذه اغبالة حىت تتمكن اإلدارة من اؼبوازنة ب ت بتلف مصا ف أصحاب البنايات كذبسيدا للكث ت من اؼببادلء القانونية 369. كيف ىػذا الصدد أيضا يأيت فرض اغبصوؿ على رخصة اؽبػػد يف التشريع الفرنسي ؽبدؼ آخر زيادة على ضبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاية اؼبناطق اؼبذكورة أعبله كىو ضباية اؼبصلحة االجتماعية 1 طبقا للمادة L 430 من قانوف التعم ت حيث فرضها فقط يف بلديات مدينة باريس اليت تقع على ؿبور كلم منها أك تلك اليت يساكم أك يزيد عدد سكاهنا ساكن فتكوف اغباجة للبناء ملػػػػػػػػػػػػػحة أكثر كمن مث التضييق على عمليات الو 370 سواىا. الفرع الثاني : إجراءات منح رخصة الهدم /1 نظرا لتزايد عدد السكاف ػػػػػػػػػػػػػػػػد هبذه اؼبناطق دكف إجراءات إصدار القرار اؼبتعلق برخصة اؽبد ىي تقريبا نفس اإلجراءات اؼبتعلقة بإصدار باقي الشهادات كالرخص العمرانية األخرل فهي تتم على مستول اجمللس الشعيب البلدم التابع لو العقار فرئيس اجمللس الشعيب البلدم ىو صاحب االختصاص يف منح رخصة اؽبد دكف الوا ف أك الوزير. ملف رخصة الهدم تنص اؼبادة 61 من قانوف اجمللس الشعيب البلدم اؼبع ت ". أ/صفة طالب الرخصة تنص اؼبادة 62 من اؼبرسو التنفيذم 2990 على أنو : "يودع طلب رخصة التجزئة أك اؽبد دبقر على انو : " ينبغي أف يتقد بطلب رخصة اؽبد كالتوقيع عليو من مالك البناية اآليلة للهد أك موكلو أك اؽبيئة العمومية اؼبخصصة " فمالك البناية اآليلة للهد لو أف يقد طلبا لل تخيص لو هبدمها كعليو أف يثبت ملكيتو إما بعقد ملكية أك شهادة اغبيازة طبقا ألحكا القانوف رقم 2590 اؼبؤرخ يف ديسمرب يقو بذلك الوكيل دبوجب ك الة رظبية طبقا ألحكا القانوف اؼبدين. أما اؽبيئة العمومية اؼبخصصة فعليها تقد ن نسخة عن العقد اإلدارم الذم ينص على زبصيص البناية اؼبعنية كيبكن أف عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 58. عزرم الزين إجراءات إصدار قرارات البناء ك اؽبد يف التشريع اعبزائرم ص 24.

141 كصفة الطالب يف التشريع الفرنسي فبنوحة أيضا للمالك أك موكلو أك لكل شخص يثبت 371 شغلو للبناية اآليلة للهد كأنو بإمكانو القيا بعملية اؽبد. فالفرؽ ب ت التشريع ت ىو أف التشريع الفػرنسي عم م صفة طالب الرخصة بعد اؼبالك كالوكيل إ ف كل شخص شاغل قانونا للبناية كلو ترخيص من اؼبالك بالقيا بعملية اؽبد أما اؼبشرع اعبزائرم فجعلها للمالك كالوكيل كأضاؼ بعد ذلك اؽبيئة العمومية اؼبخصصة ؽبا البناية دبوجب عقد إدارم كىذا يع ت أف اؼبستأجر لديو اؼبأذكف لو مثبل يبكنو يف التشريع الفرنسي تقد ن طلب اغبصوؿ على رخصة اؽبد بينما يف التشريع اعبزائرم ال يبكنو إال إذا كاف ك يبل أك مؤسسة عمومية بصصة ؽبا البناية 372. ب /التحقيق في الملف يشمل اؼبلف اؼبرفق بطلب رخصة اؽبد على ما تصميم للموقع يعد على سل م 2000/1 أك 5000/1 _تصميم للكتلة يعد على سل م اعبزئي. عرض ألسباب العملية اؼبربؾبة. يلي : اؼبعطيات حوؿ الشركط اغبالية لبلستعماؿ أك للشغل. حجم أشغاؿ اؽبد كنوعها. التخصيص احملتمل للمكاف بعد شغوره. خربة تقنية عند االقتضاء لتحديد شركط اؽبد اؼبتوقع. كعند االقتضاء تقد الوثائق التالية : 500/1 من البناية اآليلة للهد أك اؼبعد ة للحفظ يف حالة اؽبد نسخة من عقد اؼبلكية أك شهادة اغبيازة طبقا ألحكا القانوف رقم التوجيو العقارم. توكيل طبقا ألحكا األمر رقم نسخة من العقد اإلدارم الذم ينص على زبصيص البناية اؼبعنية اؼبتضمن قانوف عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص ص عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص 60. اؼبادة 62 اؼبرسو التنفيذم

142 كعلى طالب الرخصة أف يرسل الطلب مرفقا هبذا اؼبلف يف طبس نسخ إ ف رئيس اجمللس الشعيب 374 البلدم حملل موقع البناية كالذم يسل مو كصبل يثبت تاريخ اإليداع. البلدم. مث وباؿ اؼبلف إ ف اؼبصا ف اؼبختصة بالتعم ت يف البلػػػػدية لتحض ته باسم رئيس اجمللس الشعيب كترسل نسخة من الطلب خبلؿ األيا الثمانية اؼبوالية لتاريخ إيداعو إ ف مصلحة الدكلة اؼبكلفة 375 بالتعم ت على مستول الوالية اليت لديها شهر كاحد إلبداء رأيها. كطبقا للمادة 67 من اؼبرسو ذبمع اؼبصلحة اؼبكلفة بتحض ت الطلب اؼبقد آراء الشخصيات العمومية أك اؼبصا ف أك اؽبيئات اؼبعنية باؽبد اؼبتوقع كعلى ىذه األخ تة إبداء رأيها خبلؿ أجل شهر كاحد ابتداء من تاريخ استبل طلب إبداء الرأم كينبغي أف يكوف الرأم معلبل قانونا يف حالة الرفض 376 أك متجانسا مع توجيهات خاصة كمهما كاف رأيها عليها أف تعيد اؼبلف اؼبرفق بطلب إبداء الرأم يف األجل نفسو ( خبلؿ شهر كاحد ). كقد حد د اؼبشرع أجل الثبلثة أشهر للتحقيق يف ملف الطلب يبدأ من تاريخ إيداعو 377. /2 للمادة إصدار القرار المتعلق برخصة الهدم 68 جعل اؼبشرع االختصاص اغبصرم يف منح رخصة اؽبد لرئيس اجمللس الشعيب البلدم طبقا من القانوف كىذا يع ت أنو ال ينعقد االختصاص بشأهنا لغ ته فكل قرار يتضمن رخصة ىد صادر من جػهة إدارية أخػػرل غ ت رئيس اجمللس الشعيب البلدم يعرض ىذا القرار لعيب عد االختصاص كىذا خبلفا ؼبا ىو موجود يف فرنسا حيث ىبتص رئيس اجمللس الشعيب البلدم دبنح رخصة اؽبد إذا كانت البلدية الواقع هبا البناء اآليل للهد يغطيها بطط شغل )P.O.S( األراضي أك اؼبخطط احمللي للعمراف ( طبقا للمػػادة )P.L.U ) R( أم ا يف باقي البلديات فإف االختصاص يعود إ ف الوا ف يف إصدار القرار اؼبتعلق برخصة اؽبد باسم الدكلة بعد 379 موافقة رئيس اجمللس الشعيب البلدم. اؼبادة 63 اؼبرسو التنفيذم اؼبادة 64 اؼبادة اؼبرسو التنفيذم من قانوف اؼبادة اؼبرسو التنفيذم اؼبادة 68 من اؼبرسو التنفيذم عزرم الزين منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص 61.

143 كب عد التحقيق يف اؼبلف خبلؿ اؼبدة القانونية كىي ثبلثة أشهر على رئيس اجمللس الشعيب البلدم إصدار قراره بشأهنا إم ا باؼبوافقة أك بالرفض أك بالتحفظ فإذا كاف قراره باؼبوفقة فعليو أف يبلغو إ ف صاحب الطلب حبسب صفتو مالكا أك موكبل أك مؤسسة عمومية بصصة ؽبا البناية أم ا إذا كاف قراره بالرفض أك موافقة مرفقة ببعض التحفظات فيجب يف ىذه اغبالة أف يكوف القرار معل بل )طبقا للفقرة الثانية من اؼبادة 62 من قانوف كالفقرة الثانية من اؼبادة 69 من اؼبرسو التنفيذم 91.) 176 مشوبا كىذا يع ت أف قرار الرفض أك قرار اؼبوافقة بتحفظ إذا ف يكن معل بل فإف ىذا القرار يكوف بعيب القصور يف التسبيب يفتح اجملاؿ أما اؼبع ت للطعن فيو بل حىت يف حالة تعليلو كعد اقتناعو هبذا التعليل يبكنو رفػػع طعن ضد ىذا القرار )اؼبادة من القانوف 63 ) أما يف حالة 2990 عد صدكر أم قرار بشأف الطلب رغم فوات اآلجاؿ القانونية للر د يثار اؼبشكل ذاتو دائما بشأف 380 تفس ت موقف اإلدارة السليب. غ ت أف اؼبشرع يف ؾباؿ رخصة اؽبد فسح أما اؼبع ت طريقا إلجبار اإلدارة على الر د على طلبو كذلك يف اؼبادة 72 من اؼبرسو التنفيذم حيث يبكنو أف يتقد بعريضة لدل رئيس اجمللس الشعيب البلدم بعد انتهاء آجاؿ التحض ت يطلب فيها الر د على طلبو كإذا ف يبلغ بأم رد بعد انقضاء أجل ثبلث ت يوما اؼبوالية لتقد ن العريضة فيمكنو أف يرفع دعول لدل اعبهة القضائية اؼبختصة كىو إجراء على ما يبدك يهدؼ من خبللو اؼبشرع إ ف إرغا اإلدارة على الر د كلكن ىناؾ من يرل أف اللجوء إ ف القضاء ال يفي هبذا الغرض طاؼبا أف اؼبشرع ف وبد د نوع القضاء )استعجا ف أ ال( ألف سلوؾ الدعول القضائية بإجراءاهتا الطويلة سيفقد رخصة اؽبد طابعها السريع سيما كأف اؼبشرع ف يعط لئلدارة 381 رخصة البناء أك التجزئة. اؼبختصة حق تأجيل البت يف طلب ملف رخصة اؽبد على النحو الذم فعلو يف كلذلك ىناؾ من يرل أنو من األفضل استبداؿ ىذا اإلجراء ك الغاية منو بفكرة ال تخيص الضم ت أم أف فوات اآلجاؿ القانونية للر د دكف أف يصدر من اإلدارة أم قرار يعترب قرارا ضمنيا باؼبوافقة على رخصة اؽبد كىو ما فعلو اؼبشرع الفرنسي حيث اعترب يف اؼبادة L.430a dèrnier ( عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص عزرم الزين إجراءات إصدار قرارات البناء ك اؽبد يف التشريع اعبزائرم ص 27.

144 )Alinéa 382 باؼبوافقة. أف مركر األربعة أشهر دكف رد من اإلدارة منذ تاريخ إيداع اؼبلف يعترب قرارا ضمنيا كإذا كاف قرار رئيس اجمللس الشعيب البلدم بشأف طلب رخصة اؽبد هبب أف يكوف معل بل يف حالة الرفض أك اؼبوافقة بتحفظ فإف اؼبشرع قد منح إصدار قرار الرفض مىت كاف اؽبد ىو الوسيلة الوحيدة لوضع حػد الهنيار البناية أم أف منح الرخصة إجبارم يف ىذه اغبالة كىذا نظرا ػبطورة البناية على األركاح كاؼبمتلكات بل كبالعكس لرئيس اجمللس الشعيب البلدم أف يوصي هبد اعبدراف أك اؼبباين كالبنايات اآليلة لبلهنيار أك عند االقتضاء األمر ب تميمها يف إطار إجراءات األمن اليت 383 تقتضيها الظركؼ. كإذا ب ؿغ صاحب طلب رخصة اؽبد بقرار اؼبوافقة فبل يبكنو مباشرة أشغاؿ اؽبد إال بعد عشرين يوما من تاريخ اغبصوؿ على اؽبد كبعد إعداد تصريح بفتح الورشة. 384 /3 شروط اإلدارة عند تسليم رخصة الهدم حفاظا على أكضاع معينة قػػد تضع اإلدارة شػػػركطا لتسليم رخصة اؽبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد عرب عنها بػ ( ربفظات ) يف نص اؼبادة 69 من اؼبرسو التنفيذم كمن تلك الشركط : أف يش تط على طالب رخصة اؽبد توف ت سكنات بديلة للمستأجرين أك ؿببلت بديلة بالنسبة للتجار ذكم اإلهبارات التجارية. كما هبب على اؼبستفيد من رخصة اؽبد تعليق الفتة يف كرشة اؽبد تتضمن ما يلي : مراجع رخصة اؽبد. طبيعة البناية موضوع اؽبد 385. تاريخ فتح الورشة. تاريخ احتماؿ هناية األشغاؿ. مكتب الدراسات أك اؼبهندس اؼبعمارم أك اؼبقاكؿ اؼبكلف باؽبد 386. كىػػػذه التحفظات أك الشركط ىي يف اغبقيقة يف خدمة الطرف ت اإلدارة كاؼبتضررين من اؽبد عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 62. عزرم الزين إجراءات إصدار قرارات البناء ك اؽبد يف التشريع اعبزائرم ص ص 27 عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 63. عمراكم فاطمة مرجع السابق ص 84. نفس اؼبرجع ص 84. ؿبمد جربم مرجع السابق ص

145 الفرع الثالث : انقضاء رخصة الهدم لقد حدد اؼبشرع اغباالت اليت تنقضي فيها رخصة اؽبد كىي على التوا ف : إذا ف ربدث عملية اؽبد خبلؿ اجل )5( سنوات. إذا توقفت أشغاؿ اؽبد خبلؿ السنوات الثبلث )3( اؼبوالية. إذا ألغيت الرخصة صراحة دبوجب قرار من العدالة المبحث الثاني : الشهادات العمرانية 388. كىي النوع الثاين من القرارات الفردية اؼبتعلقة بالتعم ت كاؼبعرب عنها بالشهادات كىي على التوا ف شهادة اؼبطابقة كشهادة التقسيم كشهادة التقسيم دكرىا األساسي تبي ت كإظهار معلومات عن طبيعة كؿبتول القيود اليت يفرضها قانوف التعم ت اؼبطبقة على األراضي القابلة للبناء المطلب األول 389. : شهادة المطابقة زبوؿ رخصة البناء ال تخيص بتشييد البنايات لكن ىذا ال يع ت أهنا تثبت اقبازىا كمطابقتها 390 للمعاي ت التقنية. 391 حيث يتع ت على اؼبستفيد من رخصة البناء عند انتهاء أشغاؿ البناء كأشغاؿ التهيئة اليت يتكفل هبا إف اقتضى األمر ذلك استخراج شهادة مطابقة األشغاؿ اؼبنجزة مع أحكا رخصػػػة البناء فهي مبلزمة لرخصة البناء حيث تنص اؼبادة ألحكا اؼبادة 75 من القانوف رقم 54 من اؼبرسو التنفيذم 176 تطبيقا اؼبؤرخ يف أكؿ ديسمرب سنة 1990 يتع ت على اؼبستفيد من رخصة البناء عند انتهاء أشغاؿ التهيئة اليت يتكفل هبا إف اقتضى األمر ذلك استخراج شهادة مطابقة األشغاؿ اؼبنجزة مع أحكا رخصة البناء. ك ذا اؼبادة 75 من القانوف اليت تنص )يتم عند انتهاء أشغاؿ البناء إثبات مطابقة األشغاؿ مع رخصة البناء بشهادة مطابقة تسلم حسب اغبالة من قبل رئيس اجمللس الشعيب البلدم أك من قبل الوا ف( حيث يتم التأكد من مطابقة األشغاؿ مع أحكا الوثائق اؼبسلمة 392. اؼبادة 74 اؼبرسو التنفيذم jacqueline morand Deviller, droit de l urbanisme,7edition,dalloz,france,2006,p ضبدم باشا عمر نقل اؼبلكية العقارية دار ىومو اعبزائر 2009 ص ضبدم باشا عمر ضباية اؼبلكية العقارية اػباصة الطبعة السابعة دار ىومو اعبزائر 2009 ص 103. اؼبادة 04 اؼبرسو التنفيذم رقم 5506 اؼبؤرخ يف 30 يناير 2006 وبدد شركط ك يفيات تعي ت االعواف اؼبؤىل ت للبحث عن بالفات التشريع كالتنظيم يف ؾباؿ التهيئة كالتعم ت كمعاينتها ك ذا اجراءات اؼبراقبة جريدة رظبية رقم 06.

146 أك يبكن القوؿ عنها بأهنا تلك الشهادة أك الوثيقة اإلدارية اليت تتوج هبا العبلقة ب ت اعبهة اإلدارية ماكبة رخصة البناء كالشخص اؼبستفيد منها تشهد فيها اإلدارة دبوجب سلطتها الرقابية البعدية )البلحقة( كتتأكد من خبلؽبا من مدل اح تا اؼبرخص لو لقانوف البناء كالتزامو باؼبواصفات اليت تضمنها قرار ال تخيص بناء على التصميم اؼبقد ؽبذا الغرض كاؼبرفق بطلب ال تخيص بالبناء مدعما 393 بالوثائق كاؼبستندات اإلدارية كالتقنية البلزمة. الفرع األول : طبيعة شهادة المطابقة يبنع شغل أك استغبلؿ أم بناية إال بعد اغبصوؿ على شهادة اؼبطابقة 394 حيث أف شهادة اؼبطابقة تقو مقا رخصة السكن أك ال تخيص باستقباؿ اعبمهور أك اؼبستخدم ت إذا كاف البناء بصص لوظائف اجتماعية أك تربوية أك اػبدمات أك الصناعة أك التجارة مع مراعاة اػباصة باستغبلؿ اؼبؤسسات اػبطرة أك غ ت اؼببلئمة أك غ ت الصحية. الواقع أف السبب يف عد حصوؿ اؼببلؾ الذين انتهوا من أشغاؿ البناء كشرعوا يف استغبللو على شهادة اؼبطابقة ىذه إهنم ف وب تموا مواصفات بطط البناء فبا هبعلهم وبجموف عن طلبها ألهنم يعلموف مسبقا أف طلبهم سيحظى بالرفض كردبا سيسفر عن متابعات قضائية نتيجة للتجاكزات اليت سيكتشفها التقنيوف عند اؼبعاينة اليت دعاىم إليها اؼبع ت بطلبو ؽبذه الشهادة كبالتا ف يكوف منجز البناء قد ج ت على نفسو. حىت أف إقامة بناء بدكف ترخيص مع القيا بالبناء مطابقا لؤلصوؿ الفنية كاؼببادئ القانونية كاالش تاطات البنائية تعد بالفة تقتصر على ؾبرد عد استخراج ال تخيص األمر الذم ال يبكن معو اغبكم باإلزالة أك التصحيح أك االستكماؿ الفرع الثاني : كيفية إجراء المطابقة 395. باستقراء النصوص القانونية اؼبنظمة لعملية اؼبطابقة قبد ىناؾ حالت ت إلجراء اؼبطابقة حالة أك ف يصرح فيها صاحب البناء بانتهاء األشغاؿ كحالة ثانية يبتنع فيها صاحب البناء عن التصريح بانتهاء األشغاؿ. 393 عبد الرضباف عزاكم مرجع السابق ص 633. اؼبادة القانوف رقم 1508 مؤرخ يف 17 رجب عا 1429 اؼبوافق 20 يوليو سنة 2008 وبدد قواعد مطابقة البنايات كاسبا اقبازىا جريدة رظبية عدد 44 حامد الشريف الطعن يف القرارات اإلدارية يف اؼبباين أما ؿباكم ؾبلس الدكلة دار اؼبطبوعات اعبامعية مصر 1996 ص 14

147 1 /حالة التصريح بانتهاء األشغال يف ىذه اغبالة كبعد انتهاء أشغاؿ البناء يودع اؼبستفيد من رخصة البناء خبلؿ 30 يو اؼبوالية لتاريخ االنتهاء من األشغاؿ تصروبا يشهد من خبللو على االنتهاء من األشغاؿ يودع ىذا التصريح على مستول مقر اجمللس الشعيب البلدم ؼبكاف البناء يف نسخت ت يستلم مقابلها كصبل. مستول الوالية. 396 بعدىا يرسل رئيس اجمللس الشعيب البلدم نسخة من التصريح إ ف مصلحة التعم ت على ربقق يف مدل مطابقة األشغاؿ اؼبنجزة مع أحكا رخصة البناء عبنة تضم فبثل ت مؤىل ت قانونا عن رئيس اجمللس الشعيب البلدم كمصلحة الػػدكلة اؼبكلفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة بالتعم ت على مستول الوالية 397 كفبثل ت عن اؼبصا ف اؼبعنية األخرل. حيث يستدعي رئيس اجمللس الشعيب البلدم ىذه اللجنة بعد استشارة مصلحة الدكلة اؼبكلفة بالتعم ت على مستول الوالية يف موضوع اؼبصا ف اليت يتم استدعاؤىا كذلك يف أجل ثبلثة ( )03 أسابيع بعد إيداع التصريح بانتهاء األشغاؿ كيرسل رئيس اجمللس الشعيب البلدم إشعارا باؼبركر ىبطر فيو اؼبستفيد من رخصة البناء بتاريخ إجراء اؼبراقبة كمركر اللجنة كذلك قبل شبانية ( األقل من أجل إعطاء فرصة للمستفيد من أجػػل ربض ت نفسو كاغبضور ؼبوقع البناء. 08( أيا على بعد عملية مراقبة اؼبطابقة يعد ؿبضر اعبرد كيذكر يف ىذا احملضر صبيع اؼببلحظات كيسند رأم اللجنة حوؿ مدل اؼبطابقة اليت سبت معاينتها بعدىا يوقع أعضاء اللجنة اؼبعنيوف على ىذا احملضر /حالة عدم التصريح بانتهاء األشغال يف حالة عد تصريح اؼبستفيد بانتهاء األشغاؿ ذبرم عملية مطابقة األشغاؿ كجوبا من طرؼ إما رئيس اجمللس الشعيب البلدم أك من طرؼ مصلحة الدكلة اؼبكلفة بالتعم ت على مستول الوالية. فعند تسليم رخصة البناء لطالبها ربدد لو آجاؿ إلسبا األشغاؿ حسب نوعية كل بناء من البنايات. 396 اؼبادة 57 األمر.176/ أىم اؼبصا ف اؼبعنية بتشكيل اللجنة مصلحة اغبماية اؼبدنية كمصلحة البيئة. 58 األمر.176/ اؼبادة

148 كيف حالة عد إيداع التصريح حسب الشركط كيف تلك اآلجاؿ اؼبطلوبة اليت يبكن بغياهبا االستناد لتاريخ االنتهاء من األشغاؿ تبعا آلجاؿ اإلقباز اؼبتوقعة يف رخصة البناء بنفس الكيفيات يف حالة 399 التصريح بانتهاء األشغاؿ. فهنا يقع التزا قانوين على السلطات اإلدارية كىذا راجع إ ف مسؤكلياهتا يف ؾباؿ العمراف كالبناء باعتبارىا سلطات ضبط إدارم يناط هبا عمل رقايب مستمر كقاسي كردعي كتقويبي يسبق كيتخلل كيلي أعماؿ البناء اؼبرغوب فيها كاؼبرخص هبا كي تتأكد من تطابقها مع قانوف التهيئة كالتعم ت. كلكن يبكننا إدراؾ أسباب ىذا االلتزا بسهولة أكثر عندما يتعلق األمر بتشييد كتشغيل كاستغبلؿ مب ت أك ؿبل ؼبمارسة نشاط من األنشطة الصناعية كالتجارية )ال تفيهية مثبل( اؼبزعجة كاؼبقلقة للراحة أك اؼبضرة بالصحة كىي ما تعرؼ باؼبنشآت اؼبصنفة فمثل ىذه البنايات كاحملبلت يش تط لتشييدىا كإقبازىا ترخيص خاص األمر الذم يصبح معو علم السلطة اإلدارية بانتهاء أشغاؿ البناء من باب التحصيل اغباصل إذ من صبلحياهتا كمن كاجباهتا الرقابة الدكرية على اؼبنشآت اؼبصنفة ألجل التثبت من اؼبطابقة ابتداء كباؼبآؿ الفرع الثالث :تسليم شهادة المطابقة 400. على أثر زيارة موقع البناء كمعاينة أعماؿ البناء وبرر أعضاء عبنة اؼبراقبة اؼبعينة ؽبذا الغرض ؿبضرا جبرد األعماؿ اليت سبت معاينتها كمراقبتها بإبراز مدل مطابقتها لقانوف التهيئة كالتعم ت فبهورا بتوقيعاهتم لتتم دراسة مضمونو على مستول مصلحة الدكلة اؼبكلفة بالتعم ت على مستول الوالية لتبدم رأيها فيو حوؿ مدل اؼبطابقة من عدمها لتعيد إرسالو بدكرىا مرفقا باق تاحاهتا يف اؼبوضوع إ ف السلطة اؼبختصة بتسليم شهادة اؼبطابقة لتصدر ىذه األخ تة قرارىا النهائي بتسليم الطالب صاحب رخصة البناء شهادة اؼبطابقة ىذا إذا أثبت ؿبضر اعبرد مطابقة األشغاؿ اؼبنجزة للقانوف كالتنظيمات اؼبعموؿ هبا ك ذا مواصفات كأحكا رخصة البناء اليت مت إقباز أعماؿ البناء ؿبػػػػػػػػػػػػػػػػػػل البحث على أساسها. 399 اؼبادة 57 األمر 176/ عبد الرضباف عزاكم مرجع السابق ص ص

149 أما إذا حدث العكس كأبرز ؿبضر اعبرد اؼبعتمد معيارا ماديا كتقنيا للمعلومات اليت سيب ت عليها قرار منح شهادة اؼبطابقة فيؤجل أمر تسليمها كعلى السلطة اؼبختصة إخطار اؼبع ت بالسبب كبضركرة استكماؿ كاستدراؾ أكجو أك مظػػػاىر كحاالت عد اؼبطابقة مع تذك ته بالعقوبات اليت يتعرض ؽبا دبوجب أحكا القانوف رقم اؼبؤرخ يف 01 ديسمرب على أف ربدد لو أجبل للقيا بإجراءات اؼبطابقة كىذا ما نصت عليو الفقرة الرابعة من اؼبادة 59 من األمر على أف وبدد للمع ت أجبل ال يتجاكز ثبلثة ( )03 أشهر للقيا بإجراء اؼبطابقة كبعد انقضاء ىذا األجل تسلم السلطة اؼبختصة بناء على اق تاح من مصلحة الدكلة اؼبكلفة بالتعم ت على مستول الوالية شهادة اؼبطابقة إف حصل ذلك أك رفضها عند االقتضاء كتشرع باؼببلحقات القضائية طبقا ألحكا اؼبادة 78 من القانوف رقم إذ سبنح اإلدارة أجل 03 أشهر كحد أقصى لطالب شهادة اؼبطابقة غ ت اؼبستويف لشركط منحها بأف يصحح مظاىر اػبلل كعد التطابق مع أحكا كل من القانوف كرخصة البناء ليمكنو اغبصوؿ عليها الحقا إظهارا غبسن النية كىذا قبل إقدامها على ازباذ أم إجراء من إجراءات اؼبتابعة الردعية اليت قد تنتهي هبد البناء اؼبخالف للتصاميم اؼبصادؽ عليها مع طلب رخصة البناء اؼبمنوحة. كإ ف ىذا األجل يضاؼ أجبلف آخراف : األول: 3 أشهر كحد أقصى من تاريخ تقد ن الطلب تصروبا بانتهاء األشغاؿ يتع ت على اإلدارة خبلؽبا الفصل يف طلب اؼبطابقة كمنح الشهادة كعند إنقصاء ىذا األجل تدخل اإلدارة مرحلة النزاع مع الطالب. الثاني : كيف حالة سكوت اعبهة اإلدارية اؼبتظلم لديها سكوتا متجاىبل أك مبلب ن سا يستغرؽ مدة شهر اؼبوا ف للثبلثة أشهر األكؿ دكف رد أك فصل لقرار تنفيذم يف التظلم اؼبذكور فإف شهادة اؼبطابقة تعد 403 مكتسبة بقوة القانوف دبوجب قرار ضم ت باؼبوافقة. 401 نفس اؼبرجع ص 639. اؼبادة 59 األمر نذير زرييب بلقاسم ذيب فاضل بن الشيخ اغبس ت " البيئة ب ت التخطيط كالواقع األبعاد التخطيطية كالتحديات االجتماعية" ؾبلة العلو اإلنسانية جامعة منتورم قسنطينة اعبزائر ع ت مليلة دار اؽبدل جواف 2000 العدد 13 ص 41.

150 كيف ذلك نوع من الضغط على اإلدارة غبثها كإرغامها على التدخل كالتصرؼ بإصدار قرار الزمها القانوف بإصداره خبلؿ مهلة زمنية ؿبددة كإال اعتربت متعسفة يف استعماؿ سلطتها فبا يضفى على موقفها ىذا عد اؼبشركعية ك جزاء ؽبذا اؼبوقف السليب من جانبها يف حق اؼبتعامل ت معها طاليب خدماهتا عاملها اؼبشرع بعكس ىذه النية السيئة احملتملة ليعتد هبذا السكوت كيعتربه قرارا منتجا 404 آلثاره القانونية كالقرار الصريح أم قراران ضمنيا باؼبوافقة. غ ت أف ىذا النوع من القرارات يطرح إشكاال آخر ليس يف العبلقة ب ت طالب شهادة اؼبطابقة كالسلطة اإلدارية كقانوف البناء مباشرة بل كبينها كالغ ت األجنيب عن البناء كاعبار الذم قد يضار من منح شهادة مطابقة بقرار ضم ت لبناء مشكوؾ فيو أك طالب شهادة مطابقة يف حالة مشاهبة كىذا بالنظر لبلنعكاسات السلبية كاؼبضايقات اليت تنعكس على مراكز اجملاكرين للمب ت اعبديد أك الذم يبسو تغي ت جذرم من حقوؽ اعبوار كاالرتفاؽ كالطبيعة كاؼبعا ف التارىبية كاألماكن األثرية كالبيئة فالبيئة يف آخر اؼبطاؼ ىي اػباسرة يف ىذا الزخم من اإلجراءات اإلدارية اليت تضيع اؼبسؤكلية كتتشتت فيما ب ت فبثلي الدكلة كاؽبيئات اغبكومية اؼبختصة دبراقبة مطابقة اإلقباز اعبديد للقواعد اليت 405 حددىا القانوف. حاالت عدم تسليم شهادة المطابقة ال تسلم شهادة اؼبطابقة يف اغباالت التالية : البنايات اؼبشيدة يف قطع أرضية بصصة لبلرتفاقات كيبنع البناء عليها. البنايات اؼبتواجدة بصفة اعتيادية باؼبواقع كاؼبناطق احملمية اؼبنصوص عليها يف التشريع اؼبتعلق دبناطق التوسع السياحي كاؼبواقع كاؼبعا ف التارىبية كاألثرية كحبماية البيئة كالساحل دبا فيها مواقع اؼبوانئ كاؼبطارات ك ذا مناطق االرتفاقات اؼبرتبطة هبا. البنايات اؼبشيدة على األراضي الفبلحية أك ذات الطابع الفبلحي أك الغابية أك ذات الطابع الغايب باستثناء تلك اليت يبكن إدماجها يف احمليط العمراين. البنايات اؼبشيدة خرقا لقواعد األمػػػػػػن أك اليت تشوه بشكل خط ت البيئة كاؼبنظر العا للموقع. البنايات اليت تكوف عائقا لتشييد بنايات ذات منفعة عامة أك مضرة ؽبا كاليت يستحيل نقلها. 404 نفس اؼبرجع ص عبد الرضباف عزاكم مرجع السابق ص 644.

151 الفرع الرابع: منازعات شهادة المطابقة اإلدارم. تث ت شهادة اؼبطابقة منازعات منها ما ىبتص هبا القاضي اؼبادم كمنها ما ىبتص هبا القضاء 1 /منازعات القضاء العادي يف حالة إقباز أشغاؿ بناء انتهكت بصفة خط تة األحكا القانونية كالتنظيمية سارية اؼبفعوؿ يف ىذا اجملاؿ يبكن للسلطة اإلدارية رفع دعول أما القاضي اؼبختص من أجل األمر بوقف األشغاؿ طبقا إلجراءات القضاء اإلستعجا ف اليت ينص عليها القانوف 1429 اؼبوافق لػ 25 فرباير سنة مكرر «يعاقب بغرامة ت تاكح ما ب ت 3000 دج ك 5 ك ذا اؼبادة 09 اؼبؤرخ يف 18 صفر عا 77 من القانوف اليت تنص دج عن تنفيذ أشغاؿ أك استعماؿ أرض يتجاىل االلتزامات اليت يعرضها ىذا القانوف كالتنظيمات اؼبتخذة لتطبيقو أك الرخص اليت تسلم كفقا ألحكامها يبكن اغبكم باغببس ؼبدة شهر إ ف ستة أشهر يف حالة العودة إ ف اؼبخالفة كيبكن أيضا اغبكم بالعقوبات اؼبنصوص عليها يف الفقرت ت السابقت ت ضد مستعملي األراضي أك اؼبستفيدين من األشغاؿ أك اؼبهندس ت اؼبعماري ت أك اؼبقاكل ت أك األشخاص اآلخرين اؼبسؤكل ت عن تنفيذ األشغاؿ اؼبذكورة 406.» حيث يبكن لقاضي االستعجاؿ اغبكم بالغرامات التهديدية. كما تقرر اعبهة القضائية )ؿبكمة اعبنح (اليت مت اللجوء إليها للبث يف الدعول العمومية أما القيا 407 ؼبطابقة البناء أك ىدمو جزئيا أككليا يف أجل ربدده. أما يف حالة عد امتثاؿ اؼبخالف للحكم الصادر من العدالة يف اآلجاؿ احملددة يقو رئيس اجمللس 408 الشعيب البلدم أك الوا ف اؼبختص ت تلقائيا بتنفيذ األشغاؿ اؼبقررة على نفقة اؼبخالف. كىذا اؼبقتضى يشكل خركجا عن القواعد العامة يف اإلجراءات إذ هبعل حكم ؿبكمة اعبنح قاببل للتنفيذ كلو انو ابتدائيا فهو ينفذ حىت يف حالة استئنافو كىذا يف الشق اؼبتعلق منو دبطابقة البناء أك اؽبد الكلي أك اعبزئي للبناء ذلك أف احملكمة اعبزائية عندما تقضي باؽبد الكلي أك اعبزئي فإهنا مسعودم حس ت " صبلحيات البلدية يف ؾباؿ التهد ن على ضوء القانوف 04/05 الصادر بتاريخ 2004/08/14 اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف 29/90 الصادر بتاريخ 1990/12/01 اؼبتضمن التهيئة كالتعم ت" ؾبلة ؾبلس الدكلة ؾبلس الدكلة اعبزائر منشورات الساحل 2008 عدد خاص اؼبنازعات اؼبتعلقة بالعمراف ص 12. اؼبادة 305 القانوف 0908 اؼبؤرخ يف 18 صفر عا 1429 اؼبوافق ؿ 25 فرباير 2008 اؼبتضمن قانوف االجراءات اؼبدنية كاالدارية الصادر بتاريخ 17 ربيع الثاين عا 1429 اؼبوافق ؿ 23 افريل سنة 2008 جريدة رظبية عدد اؼبادة 76 مكرر القانوف

152 ربدد للمخالف أجبل للقيا بذلك فاف امتنع بعد انقضاء األجل اؼبمنوح لو فاف القانوف ظبح لرئيس البلدية أك الوا ف بتنفيذ ذلك اغبكم تلقائيا كيف ىذا خركج عن مبدأ التقاضي على درجت ت كعلى قاعدة ابتدائية األحكا الصادرة عن اعبهات القضائية من الدرجة األك ف فاغبكم أعبله ينفذ حىت كلو رفع استئناؼ ضده. كىذا اػبركج عن القواعد العامة ليس لو ما يربره خاصة كانو إلثبات مدل مطابقة البناية للرخصة اؼبسلمة قد يكوف من اللزك اللجوء إ ف خربة فنية كىذا ما يفسر اختيار اغبكومة لزمن سبرير ىذا القانوف على الربؼباف كىذا يف موسم العطلة الصيفية أين كوف اغلب النواب غائبوف. مع اإلشارة باف القاضي يف اؼبواد اعبزائية ليس لديو التأىيل الكايف يف مسائل البناء كالتعم ت اليت ربتاج إ ف زبصص يف اؼبادة 409 اليت تثور بشأهنا منازعاتكث تة يصعب على القضاة استيعاهبا لعد تدريس ىذه اؼبادة كعد ربكمهم يف توزيع االختصاص كااللتزامات اليت تنشأ بعد اؼبصادقة على أدكات التعم ت يف بلدية ما 410. كما أف القانوف أعطى صبلحية للبلدية يف ىد األشغاؿ اؼبرتبطة بأمر توقيف األشغاؿ الصادر عن األعواف اؼبختص ت دكف اللجوء إ ف إصدار قرار باؽبد من القضاء يف حالة توفر الشركط التالية : 1 معاينة األعواف اؼبؤىل ت الرتكاب صاحب البناية ؼبخالفة للقوان ت اؼبتعلقة بالبناء كالتعم ت. 2 معاينة تلك اؼبخالفات بواسطة ؿبضر وبرره ىؤالء األعواف اؼبؤىلوف. 3 صدكر أمر بتوقيف األشغاؿ عن ىؤالء األعواف كتبليغو لصاحب البناية. 4 مواصلة صاحب اؼبشركع أك البناء لؤلشغاؿ منتهكا بذلك أمر توقيف األشغاؿ اؼبذكور 411 أعبله. 2 /منازعات القضاء اإلداري يف حالة رفض تسليم شهادة اؼبطابقة فإف قرار اإلدارة اؼبتضمن رفض اؼبطابقة يكوف ؿبل دعول إلغاء أما الغرفة اإلدارية أيا كاف اؼبختص بإصدارىا سواء كاف رئيس اجمللس الشعيب البلدم أك الوا ف عندما يكوف بتصا بإصدارىا طبقا للقانوف اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية غبس ت بن شيخ آث ملويا اؼبنتقى يف قضاء االستعجاؿ اإلدارم الطبعة الثانية دار ىومو اعبزائر 2008 ص 281. زركقي ليلى ضبدم باشا عمر اؼبنازعات العقارية دار ىومو اعبزائر 2004 ص 21. غبس ت بن شيخ آث ملويا اؼبنتقى يف قضاء ؾبلس الدكلة اعبزء الثاين الطبعة الثالثة دار ىومو اعبزائر 2008 ص

153 كاإلدارية كترفع الدعول حسب القواعد العامة كيف اآلجاؿ احملددة مع إتباع الشكليات اؼبنصوص عليها قانونا. كيف حالة إلغاء قرار الرفض فإنو بإمكاف اؼبع ت ذبديد طلبو أما نفس اعبهة اليت رفضت تسليمها كإذا رفضت ىذه اعبهة طلبو دكف تسبيب ىنا يكوف لو إمكانية لرفع دعول التعويض أك دعول القضاء الكامل يطلب فيها إلزا اإلدارة بتسليم الشهادة كتكوف ىذه الدعول مرفقة بالقرار القضائي اؼبتضمن إلغاء قرار الرفض دبع ت رفض تسليم شهادة اؼبطابقة كالذم يثبت عد مشركعيتو كعلى أساسو يبكن تأسيس خطأ اإلدارة كاؼبطالبة بالتعويض عن التأث ت يف استغبلؿ اؼبب ت كوف القانوف اف تض حسن نية اإلدارة يف ؾباؿ العمراف. 412 كوف شهادة اؼبطابقة تقو مقا رخصة السكن أك ترخيص باستقباؿ اعبمهور أك اؼبستخدم ت إذا كاف بصصا لوظائف اجتماعية كتربوية أك اػبدمات أك الصناعة أك التجارة الغ ت. كتثبت أف األشغاؿ سبت كفقا للمواصفات كأف األشغاؿ كاؼبنشآت ال سبس حبقوؽ المطلب الثاني : شهادة التقسيم رغم تداخل شهادة التقسيم مع رخصة التجزئة إال أهنما ىبتلفاف يف العديد من اعبوانب اليت سنبينها فيما يلي : الفرع األول : التعريف تعترب شهادة التقسيم كثيقة عمرانية ىامة يف إطار تنظيم عمليات البناء. عقار مب ت كبطلب منو عندما يريد تقسيم ىذا العقار إ ف قسم ت أك عدة أقسا كقد أشارت إ ف ىذه الوثيقة اؼبادة التنفيذم 59 من القانوف ككضحت اؼبادة تسلم ؼبالك 26 من اؼبرسو طبيعتها حيث اعتربهتا ؾبرد كثيقة إدارية تب ت شركط إمكانية تقسيم ملكية عقارية مبنية إ ف قسم ت أك عدة أقسا 417. كما يبكن تعريفهاكما يلي : "ىي رخصة رظبية بتقسيم عقار مب ت إ ف كحدت ت أك عدة 418 كحدات عقارية" فشهادة التقسيم تع ت فقط العقارات اؼببنية دكف العقارات الشاغرة عبد الرضباف عزاكم مرجع السابق ص ضباين ساجية :الرقابة التقنية للبناء مذكرة لنيل شهادة اؼباجست ت جامعة اعبزائر كلية اغبقوؽ السنة اعبامعية ص خوادحية ظبيحة حناف : قيود اؼبلكية العقارية اػباصة مذكرة لنيل شهادة اؼباجست ت جامعة قسنطينة كلية اغبقوؽ السنة اعبامعية ص عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص اؼبادة 59 القانوف عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 68.

154 كذبدر اإلشارة ىنا إ ف أف شهادة التقسيم زبتلف عن رخصة التجزئة فهذه األخ تة الزمة يف كل عملية تقسيم لقطعة أرضية أك أكثر بينما تش تط األك ف لعمليات تقسيم العقارات اؼببنية دكف 420 قطع األراضي. من ىنا يتضح أف شهادة التقسيم ال تتطلب نفس الشركط اليت تتطلبها رخصة التجزئة ألف العقار موضوع شهادة التقسيم يكوف أصبل معد للبناء أم أنو عقار قد سبق تعم ته بناء على كثائق رظبية )شهادة التعم ت رخصة البناء...( كإمبا يكوف مشتمبل على مساحة عارية قابلة للبناء فتقو اعبهات اؼبختصة دبعاينتو للتأكد من مدل اح تا اؼبالك الذم يريد التقسيم ؼبقتضيات البناء كالتعم ت. كىذه الرخصة ملزمة لكل مالك عند تصرفو يف أم جزء من ملكيتو اؼببينة بعقد رظبي أما اؼبوثق ألف ىذا التقسيم سيكوف موضوع عقد أما اؼبوثق يسمى إيداع كثائق التقسيم إلعطاء اؼبالك عقد ملكية جديد يثبت ملكية للعقارات الناذبة عن التقسيم ؼبواصفاهتا كمشتمبلهتا كحدكدىا اعبديدة كبالتا ف اغبق يف االنتفاع هبا بكل الطرؽ القانونية كمنها البناء كحق التصرؼ يف كل جزء دبعزؿ عن 421 اآلخر. 422 كما أهنا ليست شهادة للتعم ت فهي ال تب ت حقػػػوؽ البناء كال كضػػػعية العقار ذباه أدكات التعم ت. الفرع الثاني: محتويات الملف /1 للحصوؿ على شهادة التقسيم ينبغي أف يتقد مالك العقار أك موكلو بطلب شهادة التقسيم 423 كالتوقيع عليو كهبب على اؼبع ت أف يدعم طلبو للحصوؿ على شهادة التقسيم دبا يلي: نسخة من عقد ملكية العقار أك التوكيل طبقا ألحكا األمر رقم اؼبؤرخ يف 26 1/2000 أك سبتمرب سنة / تصميم للموقع يعد على سلم مع بياف تسميتها كنقاط االستدالؿ اليت سبكن من ربديد قطعة األرض. 1/5000 يشتمل على الوجهة كشبكات اػبدمة 3/ التصاميم ال تشيدية اؼبعدة على سلم 1/200 أك 1/500 تشتمل على البيانات التالية : زى تة دبيح أزمة البناية البلشرعية كطرؽ معاعبتها مذكرة ماجست ت يف القانوف فرع إدارة كمالية كلية اغبقوؽ كالعلو اإلدارية جامعة اعبزائر السنة اعبامعية ص جربم ؿبمد مرجع السابق ص عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص زى تة دبيح مرجع السابق ص اؼبادة 59 القانوف اؼبرسو التنفيذم اؼبادة

155 * * حدكد القطعة األرضية كمساحتها. بطط كتلة البناءات اؼبوجودة على اؼبساحة األرضية كاؼبساحة اإلصبالية األرضية كاؼبساحة اؼببنية من األرض. * * بياف شبكات قابلية االستغبلؿ اليت زبد القطعة األرضية كاؼبواصفات التقنية الرئيسية لذلك. زبصيص القطعة األرضية اؼبقررة يف إطار اق تاح التقسيم 424. يرسل اؼبلف يف طبس نسخ إ ف رئيس اجمللس الشعيب البلدم حملل كجود القطعة األرضية مع الوثائق اؼبرفقة بو كيسجل تاريخ إيداع الطلب بوصل يسلمو رئيس اجمللس الشعيب البلدم بعد التحقق يف الوثائق الضركرية اليت ينبغي أف تكوف مطابقة لتشكيل اؼبلف على النحو اؼبنصوص عليو 425 كيوضح نوع الوثائق اؼبقدمة بطريقة مفصلة على الوصل. الفرع الثالث: تسليم شهادة التقسيم إف تسليم شهادة التقسيم يكوف من اختصاص رئيس اجمللس الشعيب البلدم بإعتباره فبثبل للبلدية أك باعتباره فبثبل للدكلة كذلك بعد إرساؿ نسخة من ملف الطلب إ ف مصلحة الدكلة اؼبكلفة بالتعم ت على مستول الوالية كذلك إلبداء الرأم باؼبوافقة ىذا يف حالة إصدار شهادة التقسيم من طرؼ رئيس اجمللس الشعيب البلدم باعتباره فبثبل للدكلة. أما إذا تصرؼ بإعتباره فبثبل للبلدية فإنو يف ىذه اغبالة تكلف اؼبصلحة اؼبختصة بالتعم ت على مستول البلدية بإسم البلدية بتحض ت اؼبلف ىذا مع ضركرة إرساؿ نسخة من اؼبلف إ ف مصلحة الدكلة اؼبكلفػة بالتعم ت على مستول الوالية كما قد يكوف تسليمها من اختصاص الوا ف أك الوزير 426 اؼبكلف بالتعم ت. إيداع الطلب كمهما تكن اعبهػة اؼبختصػة عليها أف تبلغ شهادة التقسيم خبلؿ الشهرين اؼبوالي ت لتاريخ كما ربدد مدة صبلحية شهادة التقسيم سنة كاحدة ابتداء من تاريخ تبليغها. 28 اؼبرسو التنفيذم اؼبرسو التنفيذم اؼبادة 425 اؼبادة 426 جربم ؿبمد مرجع السابق ص ص عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص اؼبرسو التنفيذم اؼبادة

156 فإذا مت مشركع التقسيم كاف هبا كإال فيعاد تكوين اؼبلف من جديد كبنفس الطريقة اليت سبت 429 هبا يف األكؿ. كذبدر اإلشارة إ ف أف اؼبشرع ف ينص على إمكانية إثارة طعوف ضد قرارات اعبهة اؼبختصة بشأف شهادة التقسيم يف حالة رفض منحها ىذه الشهادة ك ذا إشكالية صمت اإلدارة كمدل 430 تفس ت ىذا اؼبوقف السليب ؽبا. المطلب الثالث : شهادة التعمير زبتلف شهادة التعم ت عن باقي الرخص ك الشهادات من حيث اهنا كثيقة معلومات تب ت اؼبعلومات اؼبتعلقة بالعقار. الفرع األول:أصل نشأة الشهادة يعود أصل الشهادة إ ف القانوف الفرنسي أين كانت كل الشهادات اؼبتعلقة بالعمراف تدخل ضمن حيز اؼبمارسات اإلدارية. كلكن مع اػبراب الذم خلفتو اغبرب العاؼبية الثانية على أكربا عامة كعلى فرنسا خاصة ظهرت اغباجة إ ف إعادة بناء فرنسا من جديد كمع ظهور أزمة عقارية يف فرنسا أدت باؼبعني ت إ ف طلب معلومات إدارية كاملة ككافية حوؿ العقارات. سنة كما كاف سائدا ىو أف كل إدارة ؿبلية ؽبا إجراءاهتا اػباصة هبا سبنح دبقتضاىا اؼبعلومات اؼبطلوبة كيف 1950 حدد منشور كزارم جاء بتعليمات دقيقة ؼبختلف اؼبصا ف غ ت اؼبمركزة للدكلة حوؿ اؼبعلومات الواجب تصنيفها يف ىذه الوثيقة كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاء اؼبنشور الصادر سنة 1968 بتوحيد صبيع اؼبمارسات احمللية كتب ت طريقة إعداد ىذه الشهادة كؿبتواىا لكن دكف أف ترقى ىذه الشهادة إ ف مرتبة القرار اإلدارم كوهنا ال تتمتع بالطابع الشكلي فبل هبوز يف كل اغباالت الطعن فيها لتجاكز السلط ة أك لدعول اؼبسؤكلية اإلدارية إال يف ؾباؿ ضيق حسب الدعول اؼبكرسة يف االجتهاد القضائي»دخوؿ اؼبعلومات اػباطئة«. كدبوجب القانوف الصادر سنة 1971 أعطى ؽبذه الشهادة القاعدة الشرعية كجعل منها قرار 431 إدارم منشأ للحقوؽ كمستوىف للشركط القانونية الشكلية كاؼبوضوعية. 429 جربم ؿبمد مرجع السابق ص عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 69.. مقاؿ منشور يف موقع االن تنت التا ف urbanisme.org 431

157 كيف القانوف اعبزائرم فإف ىذه الشهادة ف تنظم إال بعد صدكر قانوف التوجيو العقارم 433 ك ذا قانوف التهيئة كالتعم ت. ك رس إجراءاهتا كؿبتواىا اؼبرسو التنفيذم 176/91 اؼبؤرخ يف مام 1991 الذم وبدد كيفيات ربض ت شهادة التعم ت كرخصة التجزئة كشهادة التقسيم كرخصة البناء كشهادة اؼبطابقة كرخصة اؽبد كتسليم ذلك معدؿ كمتمم باؼبرسو التنفيذم رقم اؼبؤرخ يف 7 يناير سنة الفرع الثاني : التعريف بشهادة التعمير تعترب شهادة التعم ت شهادة معلومات ربدد للمع ت حقوقو يف البناء كاالرتفاقات اليت زبضع ؽبا األرض اؼبعنية كتزكيده هبذه اؼبعلومات من أجل أف يتصور إ ف أم مدل تنسجم غايتو من البناء مع أحكا رخصة البناء اليت قد يطلبها بعد ذلك البناء الذم ينوم إقامتو عليها 436 الشهادة بل جعلها اختيارية «كىذا قبل الشركع يف الدراسات اػباصة دبشركع فاؼبشرع ف يلز اؼبعني ت بالعمليات العمرانية اغبصوؿ على ىذه يبكن كل شخص طبيعي أك معنوم مع ت قبل الشركع يف الدراسات أف يطلب شهادة التعم ت تع ت حقوقو يف البناء كاالرتفاقات اليت زبضع ؽبا األرض اؼبعينة...«جزاء عن عد اغبصوؿ عليها الفرع الثالث: مضمون الطلب لذلك اؼبشرع ف يرتب أم يوضح طلب شهادة التعم ت ىوية الشخص اؼبع ت كينبغي أف يشتمل على البيانات التالية: موضوع الطلب. اسم مالك األرض. العنواف كاؼبساحة كاؼبراجع اؼبساحية إف كجدت. تصميم حوؿ الوضعية. 432 القانوف.25/ القانوف.29/ عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص زى تة دبيح مرجع السابق ص عزرم الزين.منازعات القرارات الفردية يف ؾباؿ العمراف ص القانوف اؼبادة 438 عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص 64.

158 تصميم لؤلرض معد حسب الشكل اؼببلئم. يودع طلب شهادة التعم ت كالوثائق اؼبرفقة بو دبقر اجمللس الشعيب البلدم اؼبختص إقليميا 439 مقابل كصل إيداع. اؼببلحظة أف البيانات اؼبطلوبة عند كضع الطلب جاءت على سبيل األنبية حبيث ال مانع من كجود 440 بيانات إضافية يف الطلب. الفرع الرابع: تسليم شهادة التعمير ىبتص بتسليم شهادة التعم ت بالدرجة األك ف رئيس اجمللس الشعيب البلدم كما قد يكوف من اختصاص الوا ف أك الوزير اؼبنتدب حسب حاالت أخرل. 1/ اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي قد ىبتص رئيس اجمللس الشعيب البلدم دبنحها إما بصفتو فبثبل للبلدية أك كممثل للدكلة ا/ اختصاصو بصفتو ممثال للبلدية : ترسل البلدية اؼبلف إ ف مصلحة التعم ت على مستول الوالية يف أجل كىذا يف حالة كجود بطط شغل األراضي ففي ىذه اغبالة 08 أيا من إيداع اؼبلف كتقو مصلحة التعم ت على مستول البلدية بدراسة اؼبلف بإسم ىذه األخ تة كعند االنتهاء من التحقيق يصدر رئيس البلدية قراره اؼبتضمن شهادة التعم ت. ب/ اختصاصو بصفتو ممثال للدولة : كىذا يف حالة عد كجود بطط شغل األراضي يقو رئيس اجمللس الشعيب البلدم بإرساؿ البلدية. 4 نسخ إ ف مديرية البناء كالتعم ت أما النسخة اؼبتبقية فتحتفظ هبا حيث تقو مديرية البناء كالتعم ت بدراسة اؼبلف اؼبرسل إليها من البلدية عن طريق أدكات التهيئة كالتعم ت كتبياف أين تقع ىذه القطعة األرضية كمعرفة كل ما يبكن أف يكوف خاص هبا كىذا دبعرفة نوعية ىذه األرض كفيما ىي بصصة كأيضا معرفة بتلف االرتفاقات كالشبكات اؼبوجودة. كمن كراء كل ىذه الدراسة تقو مصلحة التعم ت بإرساؿ كثيقة تب ت فيها كل ما ىو بصص ؽبذه القطعة األرضية إما لسكن صباعي أك فردم. يرسل الرد إ ف البلدية مع احتفاظ مصلحة التعم ت بنسخة من اؼبلف. 03 األمر اؼبادة 440 ؿبمد جربم مرجع السابق ص 104.

159 2/ اختصاص الوالي أو الوزير المنتدب يتم ربض ت اؼبلف حسب ما سبق ذكره ف تسل مصلحة التعم ت أربع نسخ إ ف الوا ف يف حالة اختصاصو كإ ف الوا ف أك الوزير اؼبنتدب إذاكاف ىو اؼبختص. كيكوف أما الوا ف أك الوزير اؼبنتدب أجل شهرين إلصدار قراره كما حددت صبلحية شهادة التعم ت بسنة كاحدة ابتداء من تاريخ التبليغ. عند انقضاء ىذه اؼبدة هبب ذبديد طلب شهادة التعم ت مرة أخرل أم تكوف ىناؾ دراسة جديدة إذا تغ تت اؼبواصفات خاصة إذا مت اعتماد بطط لشغل األراضي. كتعترب اؼبعلومات الواردة هبا اؼبتعلقة بأنظمة هتيئة التعم ت ىي اؼبطبقة خبلؿ مدة صبلحية الشهادة كغ ت قابلة للبحث كاؼبراجعة من جديد إذا صدرت رخصة بناء خبلؿ ىذه اؼبدة الفرع الخامس: مضمون شهادة التعمير هبب على شهادة التعم ت أف تب ت ما يأيت: 443. /1 /2 /3 /4 * أحكا التهيئة كالتعم ت اؼبطبقة على القطعة األرضية. االرتفاقات اؼبدخلة على القطعة األرضية كاألحكا التقنية اػباصة األخرل. إيصاؿ القطعة األرضية بشبكات اؽبياكل القاعدية العمومية اؼبوجودة أك اؼبتوقعة. األخطار الطبيعية اليت يبكن أف سبس اؼبوقع اؼبع ت ك ذا األخطار اليت مت التعرؼ عليها أك اؼبوضوعة على خرائط كاليت تؤدم إ ف ربديد أك إقصاء قابلية إقامة اؼبشركع على القطعة األرضية كال سيما: *ظهور شركخ زلزالية نشطة على سطح األرض. حركات ال تبة ( انزالؽ اهنيار انسياب الط ت ارتصاص سبييع سقوط اغبجارة(. * األراضي اؼبعرضة للفيضانات. /5 األخطار التكنولوجية اليت تشكلها اؼبؤسسات الصناعية اػبطرة كقنوات نقل اؼبواد الب تكلية كالغاز 444 كخطوط نقل الطاقة. 4 مرسو تنفيذم مرسو تنفيذم اؼبادة 442 اؼبادة 443 عزرم الزين قرارات العمراف الفردية كطرؽ الطعن فيها ص مرسو تنفيذم اؼبادة

160 الفرع السادس: منازعات شهادة التعمير يرل الدكتور عزرم الزين أنو ما دامت شهادة التعم ت ؾبرد كثيقة معلومات كليست قرارا إداريا تنفيذيا فبل ؾباؿ للطعن فيها كباصمة اإلدارة عن ىذه اإلدارة لسبب كاحد كىو أف القرار اؼبتعلق برخصة البناء يفسح اجملاؿ للمستفيد منو للطعن كما دامت اؼبعلومات الواردة بشهادة التعم ت مطابقة ؽبا فبل مع ت إلثارة الطعوف يف كل مرحلة بل يق تح أف يكوف ىناؾ التماس مراجعة من اإلدارة اؼبختصة دبنح ىذه الشهادة أك يبكن القوؿ بأهنا كثيقة مػن طبيعة خاصة فمن جهة ىي كثيقة معلومات فقط حػوؿ القػػطعة األرضية كاالرتفاقات اؼبرتبطة هبا كمن جهة أخرل كثيقة إدارية تب ت على أساسها أحكا رخصة البناء فيمكن إثارة الطعن يف ىذه الوثيقة درءا للطعوف اليت قد تنشأ بعد صدكر القرار اؼبتعلق برخصة البناء. 445 فرقابة القاضي اإلدارم تنصرؼ إ ف مراقبة مدل اح تا القرارات العمرانية كمن بينها شهادة التعم ت للمبادئ القانونية األعلى مرتبة ك ذلك الوثائق العمرانية اليت على أساسها ازبذ ىذا القرار. 446 كمهما يكن فإف اؼبشرع مكن طالب شهادة التعم ت غ ت اؼبقتنع برد اعبهة اؼبختصة أك يف حالة 447 سكوهتا عن طلبو أف يرفع طعنا سلميا كأف يقو برفع دعول أما اعبهة القضائية اؼبختصة. فإذا اختار الطريق القضائي فإنو يبكنو أف ينازع موقف اإلدارة بأف يرفع دعول اإللغاء أك دعول التعويض. 1/ دعوى اإللغاء : للمع ت الذم يريد اؼبعارضة على موقف اإلدارة أف يرفع دعول اإللغاء ضد قرار اإلدارة سواء عن طريق دعول أصلية أك عن طريق دعول استثنائية. ا/عن طريق دعوى أصلية بإمكاف صاحب الطلب أف يرفع دعول إلغاء ضد قرار الرفض أما القضاء اإلدارم الغرفة اإلدارية كيف حالة إلغاء القرار فبإمكاف اؼبع ت ذبديد طلبو أما نفس اعبهة اإلدارية قصد اغبصوؿ على شهادة التعم ت. ب/ عن طريق استثنائي قد يث ت اؼبع ت قرار منح شهادة التعم ت دبناسبة باصمة قرار منح رخصة البناء. 446 francois charles bernard,op.cit.p عزرم الزين مرجع السابق ص مرسو تنفيذم اؼبادة

161 2/ دعوى التعويض إما نتيجة : هتدؼ ىذه الدعول إ ف إقامة مسؤكلية اإلدارة على أساس اػبطأ اؼبرفقي كىذه اؼبسؤكلية تنشأ التأخر يف منح الشهادة. رفض منحها أك منحها دبوجب قرار غ ت مشركع كمت إلغاؤه دبوجب قرار قضائي حيث ترفع ىذه الدعول أما الغرفة اإلدارية مع إثبات اػبطأ كالضرر الذم على مستول اؼبسؤكلية اؼبعمارية لئلدارة العامة يتخذ صور أخرل ىي شركط ال بد منو للتعويض عنو.فإف القضاء اإلدارم يف إطار اؼبسؤكلية يف ؾباؿ العمراف يش تط يف ركن الضرر شركطا زبتلف ىي األخرل حسب أساس اؼبسؤكلية فهو يش تط يف الضرر أف يكوف حقيقيا كثابتا كمؤكدا كماديا كمباشرا. ملموسة خطأ مرفقيا تقو على أساسو مسؤكلية اإلدارة اإلدارة فعد اؼبشركعية يكوف بصورة يبقى األىم كىو ربقيق عناصر العبلقة السببية اليت تكوف مرتكز تعويض اؼبتضررين من نشاط 448 عزرم الزين «الضرر القابل للتعويض يف مسؤكلية اإلدارة على أساس اػبطأ يف ؾباؿ العمراف«ؾبلة العػػلو اإلنسانية جامػػػعة ؿبػػػػمد خيضر بسكرة اعبزائر بسكرة العدد الثاين ص عزرم الزين «اؼبسؤكلية عن خطأ عد مشركعية قرارات العمراف الفردية«ؾبلة اؼبفكر جامعة ؿبمد خيضر بسكرة اعبزائر دار اؽبدل العدد األكؿ مارس 2006 ص عزرم الزين» العبلقة السببية كشرط ؼبسؤكلية اإلدارة يف ؾباؿ العمراف» ؾبلة العلو اإلنسانية جامعة منتورم قسنطينة اعبزائر العدد 22 ديسمرب 2004 ص 91.

162 خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاسبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

163 يبكن القوؿ يف هناية اؼبطاؼ أف البحث سبخض عن صبلة من النتائج تقتضب يف أف اؼبشرع اعبزائرم نظم عملية التعم ت على اؼبستول احمللي من خبلؿ استحداث نوع ت من القرارات العمرانية تنظيمية كفردية تتمثل القرارات التنظيمية يف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت الذم يعترب بطط تنموم ينفذ على اؼبدل القص ت أك اؼبتوسط أك البعيد آخذا بع ت االعتبار برنامج اغبكومة كبطط الوالية حيث إف دكره يتمثل يف ربديد اإلطار العا للتهيئة كتنظيم كتسي ت اجملاؿ كالتحكم يف العقار كمسايرة كمراقبة التوسع العمراين يقسم إقليم البلدية إ ف عدة مناطق حسب قابلية ىذه اؼبناطق للتوسع العمراين كمواكبة حركة البناء يف ذات السياؽ وبدد مساعدة الدكلة ؽبذه البلديات فيما ىبص الب ت التحتية كبتلف اؼبشاريع اليت تليب حاجات السكاف. يبكن أف يشمل اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت بلدية كاحد بلدية ذبمع بينها مصا ف مش تكة يف ىذا الصد ة ليمتد ليشمل أكثر من د يأخذ اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت جبميع توجيهات اؼبخططات اؼبتعلقة بأدكات هتيئة اإلقليم كما وبدد توجيهات بطط شغل األراضي النوع الثاين من القرارات التنظيمية كىو مرتبط باألساس باؼبخطط التوجيهي لتهيئة كالتعم ت إذ ال يبكن قيا بطط شغل األراضي دكف اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت. فمخطط شغل األراضي عبارة عن كثائق شاملة تتضمن اؼببادئ كاألدكات احمللية للتخطيط اغبضرم حيث انو وبدد للقطاعات العمرانية الشكل اغبضرم يف ذات السياؽ وبدد الكمية الدنيا كالقصول من البناء اؼبسموح بو كيضبط القواعد اؼبتعلقة باؼبظهر اػبارجي للبنايات كوبدد اؼبساحات العمومية ك ذا اؼبساحات اػبضراء كمواقع اؼبنشآت العمومية كما وبدد االرتفاقات باإلضافة إ ف مواقع األراضي الفبلحية الواجب كقايتها كضبايتها يف غضوف ذلك وبدد األحياء كالشوارع كالنصب التذكارية كاؼبواقع كاؼبناطق الواجب كقايتها كضبايتها كلذا هبب أف تغطى كل بلدية دبخطط لشغل األراضي أك أكثر مع العلم أف كبل من اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت ك ذا بطط شغل األراضي يتم إعدادنبا دببادرة من رئيس اجمللس الشعيب البلدم. أما القرارات الفردية فيستصدرىا األفراد أكؽبا كأكثرىا أنبية رخصة البناء حيث إف الضماف األساسي الح تا قواعد قانوف العمراف ىي أف تستند أعماؿ البناء لرخص إدارية سبكن األفراد من تلبية حاجياهتم يف ؾباؿ البناء فرخصة البناء ىي القرار اإلدارم الصادر من سلطة بتصة قانونا سبنح دبقتضاقاغبق لشخص أياكاف طبيعيا أك معنويا بإقامة بناء جديد أك تغي ت بناء قائم قبل البدء يف أعماؿ البناء اليت هبب أف رب ت قواعد قانوف العمراف.

164 كثاين القرارات الفردية رخصة التجزئة فهي القرار اإلدارم الصادر من سلطة بتصة قانونا سبنح دبقتضاه اغبق لصاحب ملكية عقارية كاحدة أك أكثر أك موكلو أف يقسمها إ ف قطعت ت أك عدة قطع الستعماؽبا يف تشييد بناية. أيضا من ابرز القرارات الفردية رخصة اؽبد اليت ىي قرار يبنح دبوجبو للمستفيد حق إزالة البناءكليا أك جزئيا مىتكاف البناء كاقعا ضمن مكاف مصنف أك يف طريق التصنيف ىدفها ضباية البنايات الواقعة يف أماكن مصنفة أك يف طريق التصنيف ك ذا ضباية البنايات اجملاكرة ضف إ ف ذلك أف رخصة البناء زبوؿ تشييد األبنية لكن ىذا ال يع ت أهنا جاءت مطابقة للقوان ت كاللوائح لذا هبب استخراج شهادة اؼبطابقة عند انتهاء البناء حىت يبكن استغبلؿ ىذا البناء حيث أف شهادة اؼبطابقة تقو مقا رخصة السكن أك ال تخيص باستقباؿ اعبمهور إذاكاف البناء بصص لوظائف اجتماعية أك تربوية. كأيضا من ب ت القرارات الفردية قبد شهادة التقسيم اليت ىي كثيقة عمرانية ىامة يف إطار عمليات البناء تسلم ؼبالك عقار مب ت بطلب منو عندما يريد تقسيم ىذا العقار إ ف قسم ت أك عدة أقسا فهي زبص العقارات اؼببنية دكف العقارات الشاغرة كأخر القرارات الفردية شهادة التعم ت كاليت ىي شهادة معلومات ربدد للمع ت حقوقو يف البناء كاالرتفاقات اليت زبضع ؽبا األرض اؼبعنية كتزكيده باؼبعلومات من أجل أف يتصور مدل انسجا غايتو من البناء مع أحكا رخصة البناء اليت قد يطلبها بعد ذلك. فعند زبلي اإلدارة عن القيا بدكرىا كإصدار القرارات العمرانية تكوف قد سانبت يف تدىور البيئة اغبضرية كما ينجم عنو من ازدياد حاالت العنف كاإلرىاب كاإلدماف كاالكتئاب كما أف غياب اؼبسكن الصحي كالبيئة اؼبعمارية اؼبناسبة كاآلمنة كاؼببهجة يؤدم إ ف إستشراء األمراض النفسية كاالجتماعية. نعم لدينا أبنية نعيش فيها لكن ىذه األبنية يتدىور هبا اغباؿ من مستول اؼبسكن إ ف مستول اؼبأكل نعم لدينا شوارع لكن يهبط فيها الشعور باألمن إ ف ادين مستول ؼبا يوجد فيها من اضطراب كاكتظاظ كفوضى نعم لدينا أرصفة لكنها إما أف تكوف ؿبتلة بأشغاؿ متنوعة تطرد اإلنساف أك ؿبفورة أك ؿبطمة حبيث تعرض من يس ت عليها ػبطر السقوط أك اإلصابة اليت قد تؤدم إ ف العجز نعم لدينا مساحات خضراء لكنها نادرة كمهملة كمغربة كيف حالة سيئة لديناكل ما لدل األمم اؼبتقدمة كنزيد عليهم أحيانا دبا لدينا من تراث معمارم كاثرم لكنو مهمل أك ؿبجوب عن األع ت أك يتعرض

165 للتدىور ؽبذا سعى اؼبشرع اعبزائرم إ ف تنظيم عملية التعم ت بعديد اآلليات القانونية اؼبذكورة سابقا ف تصدر دفعة كاحدة كإمبا صدرت تباعا يف ؾبموعة قانونية متنوعة إال أف العناصر األساسية يف ىذا التنظيم عرفت االنطبلقة الفعلية ؽبا كدبظاىرىا اغبالية خاصة مع صدكر قانوف التوجيو العقارم سنة 1990 يف إطار التوجو اعبديد للدكلة اعبزائرية. كرغم ىذه ال تسانة الردعية كصرامة التقييدات اليت كضعها القانوف فاف التطبيق اؼبيداين ال يزاؿ ؿبدكدا حيث يتزايد يوميا كعلى مرأل من السلطات البلدية عدد اؼبباين اؼبخالفة للقانوف دكف أم تدخل فاإلحصائيات كاؼبعطيات تب ت إف عدد قليل فقط من ب ت اؼبباين اؼبخالفة للتشريعات كاليت أحصتها اؼبصا ف اؼبختصة مت ىدمها كالواقع أف اعبماعات احمللية تتصرؼ بالنسبة ؽبذا األمر على ىاجس اػبوؼ من أعماؿ الشغب اليت تطبع يف اغلب األحواؿ ىذه العملية أك بالعمل على ربقيق مصا ف انتخابية أك لعجزىا عن توف ت اؼبأكل بعد اإلخبلء القسرم ألصحاب ىذه اؼبباين. كما أف ىذه ال تسانة من القوان ت كاآلليات اليت أكجدهتا ف تنجح يف تنظيم العمراف اعبزائرم بصفة منظمة كتامة كذلك بسبب خصوصية اجملتمع ك العمراف كخاصة كاف إعداد اؼبخططات العمرانية يتم دكف االعتماد على اػبصائص كاؼبقومات اؼبعمارية سواء احمللية منها أك اعبهوية أك الوطنية فبا هبعل من الصعب تبنيها كتطبيقها على ارض الواقع بسبب ؾبانبتها للهوية الوطنية كبسبب عد تفعيل آليات التشاكر كالتحاكر مع أصحاب األراضي اؼبشمولة عند إعداد اؼبخططات فبا هبعل من اؼبخططات العمرانية ؾبرد رسومات ال ترقى إ ف كسائل تنفيذ يبكن تطبيق ؿبتواىا على ارض الواقع كأيضا نقص التغطية االشهارية البلزمة من اجل إعبل اؼبواطن ت كربفيزىم من اجل اؼبشاركة كإبداء آرائهم. كما أف التوسع يف االستثناء اؼبتعلق دبجاؿ فرض طلب رخصة البناء ك الذم جاءت بو اؼبادة األك ف من اؼبرسو التنفيذم كاؼبعدؿ كاؼبتمم دبوجب اؼبرسو التنفيذم 0306 كاليت تقضي بإعفاء بعض الدكائر الوزارية كاؽبيئات كاؼبؤسسات العمومية من اغبصوؿ على رخصة البناء يف إطار ما يسمى باؼبشاريع ذات الطابع االس تاتيجي تعدكمسالة يف غ ت صا ف العمراف كباألخص أما جلب اؼبستثمرين اليت قد تؤدم باغبكومة إ ف التضحية بالنسيج العمراين. كما أف طاليب رخصة البناء قد يتعرضوف إ ف التعسف اإلدارم باألخص من طرؼ رئيس اجمللس الشعيب البلدم ألسباب غ ت كجيهة كاليت قد ربرمهم من حق البناء ك الذم يعد احد أكجو حق اؼبلكية فبا يدفعهم بالتا ف لسلوؾ مسلك البناء الفوضوم.

166 كما أف حركة البناء الريفي تعاين من جهتها من الشح كقلة اؼبراقبة بسبب عد كجود فرؽ متخصصة تنحصر مهمتها يف اؼبتابعة كاؼبراقبة اإلدارية ألشغاؿ البناء خارج احمليط العمراين فبا يع ت أف األراضي الفبلحية اػبصبة كاػبصبة جدا معرضة للتشويو كالتلف بالبناء غ ت اؼبراقب. كما انو يبكن لصاحب البناية غ ت اؼبستفيد من شهادة اؼبطابقة االستفادة من منافع اؼبدينة بربطها دبختلف شبكات الكهرباء كقنوات الغاز الطبيعي كاؼباء الشركب كمياه الصرؼ حيث يكفي لصاحب ىذه البناية التقرب من اؼبؤسسات االقتصادية العمومية اؼبكلفة بتسي ت موارد الكهرباء كالغاز كاؼباء كتقد ن طلب الربط رفقة نسخة من رخصة البناء كالتصريح بفتح كرشة األشغاؿ كىذا يع ت التقليل من أنبية شهادة اؼبطابقة كالتشجيع بطريقة غ ت مباشرة على عد االك تاث بإسبا البناء كبقاء كرشة األشغاؿ مفتوحة كدائمة كىذا يتناىف مع ركح قانوف التهيئة كالتعم ت علما أف شهادة اؼبطابقة تعدكشهادة تأىيل إدارية لبلستخدا العادم للبناية اؼبنجزة من قبل صاحب البناية كبقية اعبمهور حبسب طبيعة البناية كيف حالة تراخي اإلدارة يف منح شهادة اؼبطابقة فأهنا سبنح ضمنيا مهماكانت طبيعة البناء كموقعو كتأث ته كالبيئة يف آخر اؼبطاؼ ىي اػباسر األكرب يف ىذا الزخم من اإلجراءات اإلدارية اليت تضيع اؼبسؤكلية كتتشتت فيما ب ت فبثلي الدكلة كاؽبيئات اغبكومية اؼبختصة دبراقبة مطابقة االقباز اعبديد للقواعد اليت حددىا القانوف. لذا حاكلنا يف ىذا اؼبقا كيف ضوء ما توصلت إليو الدراسة من إستنتاجات أف نضع صبلة من النصائح اليت ردبا تكوف مناسبة غبل اؼبشكبلت كتذليل العقبات يبكن االستفادة منها دبثابتها حلوؿ مستلهمة من كاقع الدراسة البحثية: إعطاء صبلحيات أكثر للبلديات يف ميداف التهيئة كالتعم ت كالتقليص من ضغط الوصاية عليها كالذم هبعل ىامش تدخلها ؿبدكد حىت يبكن ؽبا أف تكوف طرفا فاعبل أك على األقل شريكا قويا يف صناعة القرار احمللي اؼبعنية بو بالدرجة األك ف. دعم القاعدة التقنية كالفنية للبلديات خاصة بالنسبة للمدف الكربل كذلك بالتأسيس الستخدا التقنيات اغبديثة يف التسي ت كمراقبة العمراف لرفعكفاءة االستجابة الحتياجات اؼبدف كالسكاف كاالقتصاد كالبيئة. االستفادة من التعاكف الدك ف كخاصة العريب يف إطار منظمة اؼبدف العربية كمعهد اإلمباء العريب اللذاف يقدماف للبلديات العربية الدعم التق ت كاؼبا ف كالدكرات

167 التدريبية اؼبتخصصة كتبادؿ اػبربات كيف إنشاء شراكة فعالة تنخرط فيها معظم اؼبدف العربية. ضركرة انفتاح البلديات على اجملتمع احمللي مواطن ت صبعيات جامعات كمراكز حبث كذلك بنشر اؼبعلومات بالوسائط اإلعبلمية اغبديثةكاالن تف ت كاؼبواقع االلك تكنية كاالضطبلع بأنشطة عبلقات عامة كتفاعلية مع اؼبواطن لتحسيسو كإشراكو يف صياغة الربامج كاألىداؼ. برؾبة دكرات تكوينية للقائم ت على ىذا اجملاؿ على اؼبستول احمللي حىت يبكنهم مواكبة آخر التطورات التقنية كالقانونية. تكوين قضاة متخصص ت يف العقار كالتهيئة العمرانية بكل جوانبو التقنية ذلك أف جل القضاة عند فصلهم يف اؼبنازعات العقارية هبدكف أنفسهم حباجة إ ف خب ت عقارم. تفعيل دكر شرطة العمراف من اجل القضاء على البناء الفوضوم الذم يشوه صور مدننا كيعيق التنمية اؼبستدامة. ؿباكلة زيادة الوعي الشعيب دبخاطر البناء الفوضوم كما قد ينجر عنو من باطر تضر اؼبوطن الذم قا بالبناء الفوضوم بالدرجة األك ف. من خبلؿ دراسة ىذا البحث يتضح بأنو نافذة تصلحكمنطلق للبحوث القادمة كاؼبواضيع اؼبستقبلية كاليت ستصب حتما يف بوتقة التنمية اإلجتماعية كاإلقتصادية للبلد يبكن ذكر بعض منها على سبيل اؼبثاؿ: كمدل تكامل قانوف العمراف مع قانوف البيئة ك ذا قانوف العمراف يف ظل التنمية اؼبستدامة ك ذا مدل فعالية قانوف العمراف يف القضاء على البناء الفوضوم. يعترب ىذا البحث ؿباكلة بشرية متواضعة كنواة بسيطة فمصدرية إقبازه دليل نقصو كمظنة قصوره حيثكافت النية أف تكوف الدراسة شاملة عبميع اعبوانب كاؼبرامي يف ؾباؿ العمراف غ ت مقتصرة فقط على القرارات التنظيمية كالفردية يف اجملاؿ العمراين لكن ىناؾ قيود عديدة حالت دكف بلوغ ىذا اؼبرا. كيف األخ ت ندعوا اهلل عز كجل أف نكوف قد كفقنا يف التعاطي مع اؼبوضوع كىذا جهد اؼبقل فاهلل اؼبوفق للصواب كإليو اؼبرجع كاؼبآب كىو ك ف التوفيق كالسداد كاؽبادم إ ف سبيل الرشاد.

168 المالحق

169 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رخصة البناء والية :... دائرة :... بلدية :... رقم:.../2011. يقرر إن رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية... دبقتضى القانوف رقم : 08/90 اؼبؤرخ يف: 1990/04/07 اؼبتعلق بالبلدية. دبقتضى القانوف رقم: 90/25 اؼبؤرخ يف: 1990/11/18 اؼبتضمن التوجيو العقارم. دبقتضى القانوف رقم: 05/04 اؼبؤرخ يف: 2004/08/14 اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف رقم: 29/90 اؼبؤرخ يف: 1990/12/01 اؼبتعلق بالتهيئة كالتعم ت. بناء على اؼبرسو التنفيذم رقم: 06/03 اؼبؤرخ يف : 2006/01/07 اؼبعدؿ كاؼبتمم للمرسو التنفيذم رقم: / اؼبؤرخ يف: 1991/05/28 احملدد لكيفيات ربض ت شهادة التعم ت كرخصة التجزئة شهادة التقسيم كرخصة البناء كشهادة اؼبطابقة كرخصة اؽبد كتسليم ذلك. بناء على ؿبضر تنصيب رئيس اجمللس الشعيب البلدم لبلدية...بتاريخ:... بناء على طلب رخصة البناء بتاريخ :...اؼبقد من طرؼ السيد:...حي التجزئة ال تابية...رقم القطعة:...بلدية... بناء على رأم اؼبوافقة رقم:...بتاريخ:...اؼبقد من طرؼ فرع التعم ت كالبناء. المادة األولى: سبنح رخصة البناء لصا ف السيد:... المادة الثانية: هبب على اؼبع ت اح تا التصميم اؼبقد ك ل اؼببلحظات اؼبسجلة ضمن اؼبوافقة التقنية اؼبرفقة ك ل قوان ت التنظيم اعبارم هبا العمل يف ميداف التعم ت. المادة الثالثة: ىذه الرخصة صاغبة ؼبدة عام ت ابتداء من تاريخ إمضائها. حرر بػ:...يف... رئيس المجلس الشعبي البلدي

170 والية :... دائرة :... بلدية :... إف الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قرار رقم:.../2011 يتضمن رخصة التجزئة...بحي...لفائدة ورثة... رقم:.../ رئيس اجمللس الشعيب البلدم لبلدية... دبقتضى القانوف رقم: 08/90 اؼبؤرخ يف: 1990/04/07 اؼبتعلق بالبلدية. دبقتضى القانوف رقم: 09/90 اؼبؤرخ يف: 1990/04/07 اؼبتعلق بالوالية. دبقتضى القانوف رقم: 05/04 اؼبؤرخ يف: 01 ديسمرب 1990 اؼبتعلق بالتهيئة كالتعم ت. 2004/08/14 اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف رقم: 29/90 اؼبؤرخ يف: دبقتضى اؼبرسو التنفيذم رقم: 176/91 اؼبؤرخ يف: 28 مام 1991 وبدد القواعد العامة للتهيئة كالتعم ت. دبقتضى اؼبرسو التنفيذم رقم: 307/09 بتاريخ: 03 شواؿ عا يعدؿ كيتمم اؼبرسو التنفيذم رقم: 176/91 اؼبؤرخ يف: 14 ذم القعدة عا 1430 اؼبوافق ؿ: 22 سبتمرب 1411 اؼبوافق ؿ 28 مام وبدد كيفيات ربض ت شهادة التعم ت كرخصة التجزئة شهادة التقسيم كرخصة البناء كشهادة اؼبطابقة كرخصة اؽبد كتسليم ذلك الذم دبقتضى اؼبرسو التنفيذم رقم: رقم: 177/91 اؼبؤرخ يف: عليو كؿبتول الوثائق اؼبتعلقة بو. دبقتضى اؼبرسو التنفيذم رقم: رقم: 178/91 اؼبؤرخ يف: كؿبتول الوثائق اؼبتعلقة هبا. المادة األولى: 317/05 اؼبؤرخ يف: 2005/09/10 اؼبعدؿ كاؼبتمم للمرسو التنفيذم 1991/05/28 الذم وبدد إجراءات إعداد اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كاؼبصادقة 318/05 اؼبؤرخ يف: 2005/09/10 اؼبعدؿ كاؼبتمم للمرسو التنفيذم 1991/05/28 الذم وبدد إجراءات إعداد بططات شغل األرض كاؼبصادقة عليها بناء على ؿبضر تنصيب رئيس اجمللس الشعيب البلدم لبلدية...بتاريخ:... بناء على طلب رخصة التجزئة اؼبقدمة بتاريخ:... بناء على بطط التجزئة اؼبوافق عليو من طرؼ مديرية التعم ت كالبناء باؼبسيلة ربت رقم:... بتاريخ:... سبنح رخصة التجزئة لفائدة...الكائن حبي...بػ...فوج ملك كاليت تبلغ مساحتها...كذلك إ ف...من...إ ف...قطعة. حدودىا كالتالي: من الشماؿ:... من اعبنوب:...

171 المادة الثانية: من الشرؽ:... من الغرب:... سبنح رخصة التجزئة اؼبذكورة يف اؼبادة األك ف أعبله حسب اؼبقاييس اؼبذكورة يف اؼبرسو التنفيذم رقم:...اؼبؤرخ يف:...اؼبذكور أعبله. المادة الثالثة: تاريخ صدكر ىذا القرار. المادة الرابعة: يصبح القرار اؼبتضمن رخصة التجزئة منقضيان إذا ف يشرع يف أشغاؿ التهيئة خبلؿ ثبلث سنوات ابتداء من بعد هناية آجاؿ أشغاؿ التهيئة يقو اؼبستفيد من طلب رخصة التجزئة بطلب اغبصوؿ على شهادة تنفيذ األشغاؿ طبقان للمادة 25 من اؼبرسو التنفيذم رقم: 176/91 اؼبؤرخ يف: 1991/05/28 اؼبذكور أعبله. المادة الخامسة: يبلغ القرار الذم يرفق بنسخة مصادؽ عليها يف اؼبلف إ ف صاحب الطلب كإ ف مصا ف الدكلة اؼبكلفة بالتعم ت كتوضع ؾبموعة من اؼبلفات ربت تصرؼ اعبمهور دبقر البلدية موقع كجود األرض اجملزأة كوبفظ اؼبلف الرابع يف أرشيف الوالية. المادة السادسة: تشهر نسخة من ىذا القرار باحملافظة العقارية باؼبسيلة على نفقة اؼبستفيد كذلك طبقان للتشريع اؼبعموؿ بو. المادة السابعة: السادة األم ت العا للبلدية رئيس فرع التعم ت كالبناء مدير مديرية التعم ت كالبناء بػ... مدير اؼبديرية الوالئية للتسي ت كالتنظيم العقاري ت بػ... احملافظ العقارم لوالية... مكلفوف بتنفيذ ىذا القرار كل حسب اختصاصو. حرر بػ:...يف... رئيس المجلس الشعبي البلدي

172 ( الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية قرار رقم:.../2011 بتاريخ : متضمن إنشاء شهادة التقسيم والية :... دائرة :... بلدية :... إف رئيس اجمللس الشعيب البلدم لبلدية... دبقتضى القانوف رقم: 08/90 اؼبؤرخ يف: 1990/04/07 اؼبتعلق بالبلدية. دبقتضى القانوف رقم: 29/90 اؼبؤرخ يف: 01 ديسمرب 1990 اؼبتعلق بالتهيئة كالتعم ت. دبقتضى اؼبرسو التنفيذم رقم: 176/91 اؼبؤرخ يف: 28 مام 1991 وبدد القواعد العامة للتهيئة كالتعم ت. دبقتضى اؼبرسو التنفيذم رقم: 91 / 176 اؼبؤرخ يف: 1991/05/28 احملدد لكيفيات ربض ت شهادة التعم ت كرخصة التجزئة شهادة التقسيم كرخصة البناء كشهادة اؼبطابقة كرخصة اؽبد كتسليم ذلك. بناء على ؿبضر تنصيب رئيس اجمللس الشعيب البلدم بتاريخ:... بناء على طلب اؼبقد من طرؼ السيداف :... اؼبتضمن ؼبوافقة على رخصة التقسيم إ ف )قسم ت:...أ ك...ب( قسم ت اػباص بالقطعة ال تابية رقم:...للجزيرة رقم:...التجزئة ال تابية...قطعة. بناء على اؼبخطط اؼبعد من طرؼ اؼبهندس اؼبعمارم السيد :... بناء على رأم اؼبوافقة مصا ف فرع التعم ت كالبناء بوالية...بتاريخ:...ربت رقم:... المادة األولى: وباقتراح من األمين العام للبلدية يقرر سبنح رخصة التقسيم للسيد:... كذلك من أجل تقسيم البقعة رقم:...اعبزيرة...إ ف)قسم ت...أ ك...ب(مساحة كل منها تقدر ب)... مع اؼبخطط كاؼببلحظ عليو: باؼبوافقة من طرؼ رئيس القسم الفرعي للتعم ت كالبناء بأكالد دراج. 2 الواقعة بالتجزئة ال تابية...قطعة طبقان للطلب اؼبقد كاؼبرفق المادة الثانية: هبب على اؼبع ت اح تا التصميم اؼبقد ك ل القوان ت اعبارم هبا العمل يف ميداف التعم ت كخاصة اؼبقياس اؼبذكور يف اؼبرسو التنفيذم رقم: 91 / 176 اؼبؤرخ يف: 1991/05/28 اؼبذكور أعبله. المادة الثالثة: حددت مدة صبلحية شهادة التقسيم بسنة كاحدة ابتداء من تاريخ تبليغها. المادة الرابعة: السادة األم ت العا للبلدية كرئيس قسم فرع التعم ت كالبناء مكلفوف كل فيما ىبصو بتنفيذ ىذه الشهادة....في... رئيس المجلس الشعبي البلدي

173 كالية دائرة بلدية الرقم:.../ 2011 إف رئيػػػس اجمللس الشعيب البلػػدم لبلػػدية الجمىورية الجزائرية ال ديمقراطية ال شعبية رخصة الهدم دبقتضى القانوف رقم :09/08 اؼبؤرخ يف 1990/04/01 اؼبتعلقة بالتهيئة كالتعم ت اؼبعدؿ كاؼبتمم بالقانوف رقم 05/04 اؼبؤرخ يف 2004/08/14 دبقتضى اؼبرسو رقم: 83/699 اؼبؤرخ يف 1983/11/26 اؼبتعلق برخصة الطريق كالشبكات بناءا على قرار الوا ف رقم اؼبناطق العمرانية. 42 الصادر بتاريخ: 1997/01/20 كالذم وبدد كيفيات حفر الطريق داخل بناءا على موافقة فرع مديرية البناء كالتعم ت لبلدية...بتاريخ: 06/1: /01/30 ربت رقم ؼ بناءا على اؼبوافقة لتجديد رخصة البناء رقم 09/19 اؼبقد من طرؼ فرع التعم ت كالبناء لدائرة... بناءا على طلب السيد:...الساكن حبي... بناءا على رخصة البناء رقم:...الصادرة بتاريخ :... بناءا على موافقة سونلغاز المادة األولى: وباقتراح من السيد األمين العام يقرر سبنح رخصة اؽبد لصا ف السيد... المادة الثانية :إف ىذه الرخصة الصاغبة ؼبدة 30 يو ابتدءا من تاريخ استبلمها. المادة الثالثة :اؽبد بالنسبة للجدراف اجملاكرة للبنايات اؼبوجودة يكوف يدكيا كأف ترفع األتربة كبقايا االقباز خبلؿ مدة األيا اؼبرخص هبا. المادة الرابعة : يف حالة حدكث أضرار مادية كجسمانية يتحمل صاحب ال تخيص كل اؼبصاريف. المادة الخامسة :يف حالة اإلخبلء دبا جاء يف اؼبواد اؼبذكورة أعبله تتخذ كل اإلجراءات اعبزائية كالقضائية البلزمة تأش تة الشرطة... يف...: رئيس اجمللس الشعيب البلدم

174 كالية دائرة بلدية الرقم:.../ 2011 ا فػػػػمهورية ا فػػزائرية اؿ ػػػديبقراطية اؿ ػػػشعبية شوادة المطاب قة بناء إف رئيس اجمللس الشعيب البلدم لبلدية... *بناءا على الطلب اؼبقد من طرؼ السيد: كاؼبتعلق بشهادة اؼبطابقة ؼبشركع...: *كاستنادا إ ف اؼبوافقة على رخصة البناء رقم...بتاريخ:... *كاستنادا إ ف رخصة البناء بتاريخ...ربت رقم... *بناءا على ؿبضر اؼبعاينة اؼبعد من طرؼ اللجنة بتاريخ... *كاستنادا إ ف ؿبضر اعبرد اؼبقد من طرؼ فرع التعم ت كالبناء رقم...بتاريخ...سبنح ىذه الشهادة لفائدة السيد مدير ديواف ال تقية كالتسي ت العقارم ػب... كىذا اع تافا للمع ت بإقباز مشركع...كاؼبتمثلة يف اعبناح... من اؼبشركع كفق التصاميم بنسبة 100 %من األشغاؿ اؼبسجلة يف اؼبخطط اػباص باؼبشركع... يف:... سلمت ىذه الشهادة الستعماؽبا فيما يسمح بو القاف ػػػػكف حرر ب رئيس اجمللس الشعيب البلدم

175 كالية:... دائرة:... بلدية:... اؼبديرية التقنية. مصلحة التعم ت كالبناء. رقم اؽبامش:.../... الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية شهادة التعمير إف رئيس اجمللس الشعيب البلدم لبلدية... طبقان ألحكا اؼبرسو التنفيذم رقم 176/91 اؼبؤرخ يف: 1991/05/28 اؼبتعلق بتحديدكيفيات ربض ت شهادة التعم ت كرخصة التجزئة كشهادة التقسيم كرخصة البناء كشهادة اؼبطابقة كرخصة اؽبد كتسليم ذلك. بناء على طلب شهادة التعم ت اؼبقد يو:...من طرؼ السيد)ة(:.... بناء على موافقة السيد مدير التعم ت كالبناء بتاريخ:.../.../... ربت رقم:.../.... بناء على موافقة السيد مدير مؤسسة سونلغاز بتاريخ:.../.../... ربت رقم:.../.... بناء على موافقة السيد مدير الرم بتاريخ:.../.../... ربت رقم:.../.... بناء على موافقة السيد مدير السياحة بتاريخ:.../.../... ربت رقم:.../.... بناء على موافقة السيد مدير األشغاؿ العمومية بتاريخ:.../.../... ربت رقم:.../.../.... يشهد المادة األولى: سبنح شهادة التعم ت... قصد.... المادة الثانية:أنظمة هتيئة التعم ت اؼبطبقة على القطعة األرضيةكما يلي: اح تا قواعد التعم ت العامة. إعطاء نوعية عمرانية كىندسية جيدة كذلك للموقع اإلس تاتيجي للمشركع. دمج مساحات خضراء ك ذا مواقف للسيارات بطريقة مدركسة مع ضركرة اؼبصادقة اؼبسبقة على بطط الكتلة لدل مصاغبنا قبل تقد ن رخصة البناء. اح تا مسافة اإلرتفاؽ للطريق الوط ت رقم 05 ك ذا اكبرافو. ترؾ اؼبساحة اؼبخصصة لتهيئة مف تؽ الطرؽ للمدخل الغريب )أنظر اؼبخطط اؼبرفق( على أف ال يكوف اؼبدخل إال من جهة الطريق الوط ت رقم 05 القد ن كليس من االكبراؼ اعبنويب كىذا حسب ربفظات مديرية األشغاؿ العمومية يف مراسبلهتم اؼبذكورة أعبله. على صاحب اؼبشركع تزكيد اؼبشركع باؼبياه الصاغبة للشرب بوسائلو اػباصة حسب ربفظ مديرية الرم يف إرساؽبم اؼبذكور أعبله. تقد ن ملف خاص بالتهيئة من أجل دراسة األخطار حسب ربفظ مديرية اغبماية اؼبدنية يف إرساؽبم اؼبذكور أعبله. المادة الثالثة: خدمة القطعة األرضية لشبكات من اؽبياكل القاعدية: عد اؼبساس بالشبكات الباطنية إف كجدت. المادة الرابعة: حددت مدة صبلحية ىذه الشهادة بسنة كاحدة ابتداء من تاريخ:.... سلمت ىذه الشهادة لئلدالء هبا عند اغباجة يف حدكد ما يسمح بو القانوف. يف:.... رئيس اجمللس الشعيب البلدم

176 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية كالية:... مديرية التعم ت كالبناء بلدية:... ؿبضر:رقم...مؤرخ يف:... وزارة السكن والعمران مبوذج ؿبضر معاينة بالفة التشريع كالتنظيم يف ميداف التعم ت أشغاؿ بدكف رخصة البناء سنة...كيو...من شهر...على الساعة...ك...دقيقة كبن)االسم اللقب كالصفة(...اؼبؤىل دبقتضى القانوف رقم 2990 اؼبؤرخ يف أكؿ ديسمرب سنة أشػغاؿ البناء كقد عاينا اؼبخالفة اؼبعرفة أسفلو حسب اؼبعلومات اػباصة هبا: طبيعة األشغاؿ اليت شرع فبثلو 1990 كاؼبتعلق بالتهيئة كالتعم ت اؼبعدؿ كاؼبتمم قد قمنا دبػراقبة فيها: الكائنة بػ:)العنواف اغبي اؼبدينة ( اؼبخالف:االسم...اللقب:... تاريخ كمكاف االزدياد:... عنواف اإلقامة: تصروبات ؿبتملة: إمضاء صاحب األشغاؿ أك إمضاء العوف اؼبؤىل الذم عاين اؼبخالفة ترسل نسخة من ىذا احملضر إ ف: الوا ف. رئيس اجمللس الشعيب البلدم. مدير التعم ت كالبناء. مبلحظة رفض اإلمضاء

177 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران كالية:... مديرية التعم ت كالبناء بلدية:... ؿبضر:رقم...مؤرخ يف:... مبوذج ؿبضر معاينة بالفة التشريع كالتنظيم يف ميداف التعم ت أشغال بدون رخصة ىدم سنة... كيو....من شهر...على الساعة...ك...دقيقة كبن)االسم اللقب كالصفة(... رقم 2990 اؼبؤرخ يف أكؿ ديسمرب سنة البناء كقد عاينا اؼبخالفة اؼبعرفة أسفلو حسب اؼبعلومات اػباصة هبا : اؼبؤىل دبقتضى القانوف 1990 كاؼبتعلق بالتهيئة كالتعم ت اؼبعػػػػػػدؿ كاؼبتمم قد قمػػنا دبػػػراقبة أشغاؿ طبيعة األشغاؿ اليت شرع فيها: الكائنة ب:)العنواف اغبي اؼبدينة( اؼبخالف:االسم... اللقب...: تاريخ كمكاف االزدياد :... عنواف اإلقامة :... تصروبات ؿبتملة : إمضاء العوف اؼبؤىل الذم عاين اؼبخالفة ترسل نسخة من ىذا احملضر إ ف: الوا ف. رئيس اجمللس الشعيب البلدم. مدير التعم ت كالبناء. إمضاء صاحب األشغاؿ أك فبثلو مبلحظة رفض اإلمضاء

178 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة السكن والعمران كالية:... مديرية التعم ت كالبناء بلدية:... ؿبضر:رقم...مؤرخ يف:... مبوذج ؿبضر معاينة بالفة التشريع كالتنظيم يف ميداف التعم ت أشغال غير مطابقة ألحكام رخصة البناء سنة...كيو...من شهر...على الساعة...ك...دقيقة كبن)االسم اللقب كالصفة(... اؼبؤىل دبقتضى القانوف رقم 2990 اؼبؤرخ يف أكؿ ديسمرب سنة البناء كقد عاينا اؼبخالفة اؼبعرفة أسفلو حسب اؼبعلومات اػباصة هبا: 1990 كاؼبتعلق بالتهيئة كالتعم ت اؼبعػػػدؿ كاؼبتمم قد قػمنا دبراقبة أشػػغاؿ انطالق في أشغال غير مطابقة لرخصة البناء : رقم...اؼبسلمة الكائنة ب:)العنواف اغبي اؼبدينة( المخالف:االسم...اللقب:... تاريخ كمكاف االزدياد:... عنواف اإلقامة:... تصريحات محتملة... أرسل ؿبضر اؼبعاينة ىذا من طرفنا إ ف ك يل اعبمهورية ا ؼبختص دبحكمة : إمضاء العوف اؼبؤىل الذم عاين اؼبخالفة ترسل نسخة من ىذا احملضر إ ف: الوا ف. رئيس اجمللس الشعيب البلدم. مدير التعم ت كالبناء. إمضاء صاحب األشغاؿ أك فبثلو مبلحظة رفض اإلمضاء

179 اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية كالية:... كزارة السكن دائرة :... مديرية التعم ت بلدية:... مديرية التعم ت كالبناء محضر معاينة مخالفة األحكام التشريعية والتنظيمية لقانون التعمير والهندسة المعمارية والغرامة المالية )اؼبادة 50 من اؼبرسو التشريعي رقم 0794 اؼبؤرخ يف 7 ذم اغبجة عا 1414 اؼبوافق ؿ: 18 مايو 1994( رقم:... يف سنة...كيف يو...من شهر...على الساعة... أنا اؼبمضي أسفلو)االسم كاللقب(...مفتش التعم ت احمللف قانونا ك اؼبكلف دبقرر كزارم رقم...كعمبل باؼبادة 51 من اؼبرسو التشريعي رقم 0794 اؼبؤرخ يف 07 ذم اغبجة 1414 اؼبوافق 18 مايو 1994 قد عاينت اؼبخالفة اآلتية من ارتكاب السيد)ة(... القاطن)ة( يف:...بلدية... تشييد بناء بدكف رخصة بناء على أرض تابعة لؤلمبلؾ العمومية اػباصة أك الوطنية. تشييد بناء على أرض ملك الغ ت تشييد بناء بدكف رخصة بناء على أرض ذات عقد ملكية. ذباكز معامل شغل األرض دبقدار... %يف النسب اؼبقررة. ذباكز معامل أرضية البناية)اؼبساحة اؼببنية على األرض(دبقدار...%يف النسب اؼبقررة. عد اح تا العلو اؼبرخص بو. االستيبلء على جزء من ملكية الع ت تعديل الواجهة إقباز منافذ غ ت مقررة أك غ ت قانونية عد كضع البلفتة اليت تب ت مراجع رخصة البناء عد التصريح بانطبلؽ األشغاؿ عد التصريح بانتهاء األشغاؿ كؽبذا السبب يعاقب السيد)ة(:... بغرامة مالية قدرىا...د ج اليت هبب أف تدفع ػبزينة الوالية خبلؿ أجل ال يتجاكز 30 يوما ابتداءا من تاريخ تبليغ ىذا احملضر كإال تعرض مرتكب اؼبخالفة للمتابعة القضائية. ترسل نسخة من ىذا احملضر إ ف: السيد الوا ف. السيد رئيس البلدية. السيد مدير التعم ت يف الوالية. حرر ب:...يو... )أشطب العبارات غ ت الصاغبة( )ضع عبلمة ' x 'يف اػبانة اؼبناسبة(. التأش تة كالتوقيع

180 كزارة السكن مديرية التعم ت مديرية التعم ت كالبناء اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية مبوذج ؿبضر رقم:... كالية دائرة أمر بتحقيق مطابقة البناء. أمر بتوقيف األشغاؿ استئناؼ األشغاؿ 1 بلدية... يف سنة...كيف يو...من شهر...أنا اؼبمضي أسفلو)االسم كاللقب(...مفتش التعم ت احمللف قانونا كاؼبكلف دبقرر كزارم رقم...عمبل باؼبادة 07 اؼبؤرخ يف 07 ذم اغبجة 1414 اؼبوافق لػ 18 مايو من اؼبرسو التشريعي رقم 94 قد أمر السيد)ة(...القاطن)ة(...بتحقيق مطابقة بنايتو)ىا( كأعطيتو)ىا( 5( ) فإ 2 مهلة) 2 3 فإ 5 10( )10 إ ف 15 ( يوما لتطبيق أحكا احملضر رقم...اؼبؤرخ يو... قد عاينت رفض ربقيق مطابقة األشغاؿ اليت أقبزىا السيد)ة(...القاطن)ة(...كعد تطبيق أحكا احملضر رقم...اؼبؤرخ يف... كؽبذا نأمر بتوقيف األشغاؿ غ ت اؼبطابقة لؤلحكا القانونية اؼبعموؿ هبا. قد عاينت استئناؼ إقباز أشغاؿ البناء غ ت اؼبطابقة للتنظيم اليت أقبزىا السيد)ة(...القاطن)ة(بػ...رغم أمره بتوقيف األشغاؿ دبوجب احملضر رقم...اؼبؤرخ يف...كعليو يتعرض مرتكب اؼبخالفة لتطبيق أحكا اؼبادة 53 من اؼبرسو اؼبذكور أعبله. ترسل نسخة من ىذا احملضر إ ف: السيد الوا ف. السيد رئيس البلدية. السيد مدير التعم ت يف الوالية. )أشطب العبارات غ ت الصاغبة( )ضع عبلمة ' x 'يف اػبانة اؼبناسبة(. حرر ب:...يو... التأش تة كالتوقيع

181 اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية كزارة السكن كالية:... مديرية التعم ت دائرة :... مديرية التعم ت كالبناء بلدية:... شهادة التسديد وتحقيق المطابقة يف سنة...كيف يو...من شهر...أنا اؼبمضي أسفلو)االسم كاللقب(...مفتش التعم ت احمللف قانونا كاؼبكلف دبقرر كزارم رقم... عمبل باؼبادة رقم 0794 اؼبؤرخ يف ذم اغبجة السيد)ة(...القاطن)ة(يف...بلدية اؼبوافق لػ قد برأت)ت( ذمتو)ىا(من العقوبة اؼبالية اؼبسلطة عليو)ىا( يف......كىذا بدفع...د ج ػبزينة الدكلة بتاريخ من اؼبرسو التشريعي 18 مايو 1994 أشهد بأف دبوجب احملضر رقم اؼبؤرخ قد قا)ت(بإعادة هتيئة اؼبكاف إ ف حالتو األصلية طبقا حملضر اؼبعاينة رقم...اؼبؤرخ يف... قد نفذ)ت( ربقيق مطابقة البناء موضوع العقوبة مع اح تا مواصفات رخصة البناء اليت سلمتها لو)ىا( )البلديةالوالية الوزارة( دبوجب احملضر رقم...اؼبؤرخ يف...كؽبذا الغرض تلغى التداب ت اؼبتخذة ضد السيد)ة(...كيسمح لو)ىا(باستئناؼ أشغاؿ البناء مع اح تا التنظيم كالتصاميم اليت كافقت عليها اؼبصا ف اؼبختصة. ترسل نسخة من ىذا احملضر إ ف: السيد الوا ف. السيد رئيس البلدية. السيد مدير التعم ت يف الوالية. )أشطب العبارات غ ت الصاغبة( )ضع عبلمة ' x 'يف اػبانة اؼبناسبة(. حرر ب:...يو... التأش تة كالتوقيع

182 قائمػػػػػػػػػة اؼبصادر كاؼبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراجػػػػػػػػػػػػػع

183 / 01 النصوص التشريعية : القوانين : أ/ قانوف رقم 0282 اؼبؤرخ يف 06 فيفرم 1982 يتعلق برخصة البناء كرخصة ذبزئة األراضي للبناء الصادر بتاريخ 09 فرباير 1982 جريدة رظبية رقم. 06 قانوف 0383 اؼبؤرخ يف 05 فيفرم 08 فرباير 1983 جريدة رظبية رقم 06. قانوف رقم 0387 اؼبؤرخ يف 27 جانفي 04 بتاريخ 28 جانفي 1987 جريدة رظبية رقم 05. قانوف رقم 0890 اؼبؤرخ يف 07 افريل ابريل 1990 جريدة رظبية رقم 15. قانوف رقم 0990 اؼبؤرخ يف 07 افريل ابريل 1990 جريدة رظبية رقم 15. قانوف رقم 2590 مؤرخ يف 18 نوفمرب 07 بتاريخ 18 نوفمرب 1990 جريدة رظبية رقم 49. قانوف رقم 2990 اؼبؤرخ يف 01 ديسمرب ديسمرب 1990 جريدة رظبية رقم كاؼبتعلق حبماية البيئة 1987 كاؼبتعلق بالتهيئة العمرانية 1990 اؼبتعلق بقانوف البلدية 1990 اؼبتعلق بقانوف الوالية الصادر بتاريخ الصادر الصادر بتاريخ الصادر بتاريخ 1990 اؼبتعلق بالتوجيو العقارم الصادر 1990 بالتهيئة كالتعم ت 02 الصادر بتاريخ قانوف رقم اؼبؤرخ يف 01 ديسمرب 09 الصادر بتاريخ 02 ديسمرب 1990 جريدة رظبية رقم 52. قانوف رقم 1191 اؼبؤرخ يف 27 افريل اؼبتضمن قانوف األمبلؾ الوطنية 1991 احملدد للقواعد اؼبتعلقة بنزع اؼبلكية من أجػؿ اؼبنفعة العمومية الصادر بتاريخ 08 مام 1991 جريدة رظبية رقم 21. قانوف رقم 0794 اؼبؤرخ يف 18 مام 1994 اؼبتعلق بشركط اإلنتاج اؼبعمارم كفبارسة مهنة اؼبهندس اؼبعمارم الصادر بتاريخ 25 مام 1994 جريدة رظبية رقم 32. قانوف رقم 0498 اؼبؤرخ يف 15 جواف بتاريخ 17 جواف 1998 جريدة رظبية رقم اؼبتعلق حبماية ال تاث الثقايف الصادر

184 قانوف رقم 2001 اؼبؤرخ يف 12 ديسمرب 2001 كاؼبتعلق بتهيئة اإلقليم كتنميتو اؼبستدامة الصادر بتاريخ 15 ديسمرب 2001 جريدة رظبية رقم 77. قانوف رقم 0102 اؼبؤرخ يف 05 فيفرم القنوات الصادر بتاريخ 06 فرباير 2002 جريدة رظبية رقم 08. قانوف رقم 0802 اؼبؤرخ يف 08 مام كهتيئتها الصادر بتاريخ 14 جواف 2002 جريدة رظبية رقم 34. قانوف رقم 0303 اؼبتعلق دبناطق التوسع كاؼبناطق السياحية 2003 جريدة رظبية رقم 11. قانوف رقم 1003 اؼبؤرخ يف 19 جويلية 2002 اؼبتعلق بالكهرباء كتوزيع الغاز بواسطة 2002 كاؼبتعلق بشركط إنشاء اؼبدف اعبديدة الصادر بتاريخ 19 فرباير 2003 اؼبتعلق حبماية البيئة يف إطار التنمية اؼبستدامة الصادر بتاريخ 20 جويلية 2003 جريدة رظبية رقم 43. قانوف رقم 0504 اؼبؤرخ يف 14 أكت 2004 اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف يف 01 ديسمرب 1990 اؼبتعلق بالتهيئة كالتعم ت الصادر بتاريخ رظبية رقم 51. قانوف رقم 0606 اؼبؤرخ يف الصادر بتاريخ 12 مارس قانوف رقم كضبايتها كتنميتها قانوف رقم 0607 اؼبؤرخ يف 2990 اؼبؤرخ 15 أكت 2004 جريدة 20 فيفرم 2006 جريدة رظبية رقم أكتوبر 2006 كاؼبتضمن القانوف التوجيهي للمدينة 2007 اؼبتعلق بتسي ت اؼبساحات اػبضراء الصػادر بتاريخ 13 جواف 2007 جريػدة رظبية رقم اؼبؤرخ يف 18 صفر عا اؼبتضمن قانوف اإلجراءات اؼبدنية كاإلدارية الصادر بتاريخ اؼبوافق لػ 23 ابريل سنة 2008 جريدة رظبية عدد. 21 قانوف رقم 1508 اؼبؤرخ يف 1429 اؼبوافق لػ 25 فرباير ربيع الثاين عا جويلية اقبازىا الصادر بتاريخ 03 أكت 2008 جريدة رظبية رقم 44. قانوف رقم 0411 اؼبؤرخ يف 14 ربيع األكؿ 2008 وبدد قواعد مطابقة البنايات كإسبا 1432 اؼبوافق القواعد اليت تنظم نشاط ال تقية العقارية جريدة رظبية رقم فيفرم 2011 وبدد

185 ب / األوامر : 01 أمر رقم 2474 اؼبؤرخ يف االحتياطات العقارية جريدة رظبية رقم فيفرم أمر رقم اؼبؤرخ يف 20 فيفرم وبدد إجراءات التنازؿ عن أراضي 1974 اؼبتضمن تكوين احتياطات عقارية لصا ف البلديات الصادر بتاريخ 05 مارس 1974 جريدة رظبية رقم 19 أمر رقم 6775 اؼبؤرخ يف 26 سبتمرب اؼبتعلق برخصة البناء كرخصة ذبزئة األرض ألجل البناء الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 1975 جريدة رظبية رقم 34 أمر رقم ج/المراسيم: 0185 اؼبؤرخ يف قصد احملافظة عليها كضبايتها أمر رقم 0202 اؼبؤرخ يف 13 اكت 1985 الذم وبدد انتقاليا قواعد شغل األراضي الصادر بتاريخ 14 أكت 1985 جريدة رظبية رقم فرباير 01 بتاريخ 12 فرباير 2002 جريدة رظبية رقم 10 مرسو رقم لؤلمر رقم اؼبؤرخ يف 6775 اؼبؤرخ يف 26 سبتمرب 26 سبتمرب يتعلق حبماية الساحل كتثمينو الصادر 1975 اؼبتضمن تنظيم البنايات التابعة 1975 اؼبتعلق برخصة البناء كرخصة ذبزئة األرض ألجل البناء الصادر بتاريخ 17 أكتوبر 1975 جريدة رظبية رقم 83 مرسو تنفيذم رقم اؼبؤرخ يف 22 ديسمرب ك االت ؿبلية للتسي ت كالتنظيم العقاري ت اغبضري ت كتنظيم ذلك 1990 جريدة رظبية رقم احملدد لقواعد إحداث الصادر بتاريخ 26 ديسمرب 03 مرسو تنفيذم رقم اؼبؤرخ يف 28 مام احملدد للقواعد العامة للتهيئة كالتعم ت ك البناء الصادر بتاريخ 01 جواف 1991 جريدة رظبية رقم 26 مرسو تنفيذم رقم اؼبؤرخ يف 28 مام 1991 احملدد لكيفيات ربض ت شهادة التعم ت كرخصة التجزئة كشهادة التقسيم كرخصة البناء كشهادة اؼبطابقة كرخصة اؽبد كتسليم ذلك الصادر بتاريخ 01 جواف 1991 جريدة رظبية رقم 26

186 مرسو تنفيذم رقم اؼبؤرخ يف 28 مام 1991 احملدد إلجراءات إعداد اؼبخطط التوجيهي للتهيئة كالتعم ت كاؼبصادقة عليو كؿبتول الوثائق اؼبتعلقة بو 01 جواف 1991 جريدة رظبية رقم 26 مرسو تنفيذم رقم اؼبؤرخ يف 28 مام شغل األراضي كاؼبصادقة عليو كؿبتول الوثائق اؼبتعلقة بو جريدة رظبية رقم 26 مرسو تنفيذم رقم اؼبؤرخ يف الصادر بتاريخ 1991 احملدد إلجراءات إعداد بطط الصادر بتاريخ 01 جواف أكتوبر 1995 كالذم وبدد شركط تعي ت األعواف اؼبوظف ت اؼبؤىل ت لتقصي بالفات التشريع كالتنظيم كمعاينتها يف ميداف اؽبندسة اؼبعمارية كالتعم ت الصادر بتاريخ 18 أكتوبر 1995 جريدة رظبية رقم 61 مرسو تنفيذم رقم اؼبؤرخ 00 سبتمرب األراضي التابعة لؤلمبلؾ الوطنية اؼبدؾبة يف قطاع عمراين 2003 جريدة رظبية رقم 57 مرسو تنفيذم رقم اؼبؤرخ يف اؼبؤرخ يف 10 سبتمرب 2003 وبدد شركط ك يفيات اس تجاع الصادر بتاريخ 21 سبتمرب 28 مام للتهيئة كالتعم ت كاؼبصادقة عليو كؿبتول الوثائق اؼبتعلقة بو 2005 جريدة رظبية رقم 62 مرسو تنفيذم رقم التنفيذم رقم 0306 اؼبؤرخ يف اؼبؤرخ يف 2005 اؼبعدؿ كاؼبتمم للمرسو التنفيذم 1991 احملدد إلجراءات إعداد اؼبخطط التوجيهي الصادر بتاريخ 11 سبتمرب 07 جانفي 28 مام 2006 اؼبعدؿ كاؼبتمم للمرسو 1991 احملدد لكيفيات ربض ت شهادة التعم ت كرخصة التجزئة كشهادة التقسيم كرخصة البناء كشهادة اؼبطابقة كرخصة اؽبد كتسليم ذلك الصادر بتاريخ 08 جانفي 2006 جريدة رظبية رقم 01 مرسو تنفيذم رقم 5506 اؼبؤرخ يف 30 جانفي 2006 كالذم وبدد شركط ك يفيات تعي ت األعواف اؼبؤىل ت للبحث عن بالفات التشريع كالتنظيم يف ؾباؿ التهيئة كالتعم ت الصادر بتاريخ 05 فرباير 2006 جريدة رظبية رقم

187 / 02 الكتب باللغة العربية : أ / المراجع العامة : 01 بوضياؼ عمار اؿ ػكجيز يف القافػػكف اإلدارم الطبعة الثانية جسور للنشر كالتوزيع اعبزائر 02 لباد ناصر الوجيز يف القانوف اإلدارم الطبعة األك ف لباد اعبزائر غبس ت بن شيخ آث ملويا اؼبنت ػقى يف قضاء االستعجاؿ اعبزائر غبس ت بن شيخ آث ملويا اؼبنتقى يف قضاء ؾبػػلس الدكلة ا ف ىومو اعبزائر عوابدم عمار القانوف اعبزائر اإلدارم اعبزء الثاين الطبعة ا ف اإلدارم الطبعة الثانية دار ىومو ػزء الثاين الطبعة الثالثة دار ػامسة ديواف اؼبطبوعات اعبامعية فرهبة حس ت شرح القانوف اإلدارم ديواف اؼبطبوعات اعبامعية اعبزائر ب / المراجع المتخصصة : بن م ػػػػػػػػػػػكسف إبراىيم إشكالية العمراف كاؼبشركع اإلسػػػػػػبلمي مطبعة ابن داكد اعبزائر 02 ىنوين نصر الدين الوسائل القانونية كاؼبؤسساتية غبماية الغابات يف اعبزائر الوط ت لؤلشغاؿ ال تبوية زركقي ليلى عمر ضبدم باشا اؼبنازعات العقارية دار ىومو اعبزائر حامد الشريف الطعن يف القرارات اعبامعية مصر.1996 اإلدارية يف اؼبباين 05 ضبدم باشا عمر نقل اؼبلكية العقارية دار ىومو اعبزائر مطبوعات الديواف أما ؿباكم ؾبلس الدكلة دار اؼبطبوعات 06 ضبدم باشا عمر ضباية ا ف ػلكية العقارية ا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاصة الطبعة السابعة دار ىومو اعبزائر ( د س ط ). 07 ضبدم باشا عمر القضاء العقارم يف ض ػكء أحدث قرارات احملكػمة العليا كؾبلس الدكلة الطبعة التاسعة دار ىومو اعبزائر 2009

188 08 وبياكم إعمر منازعات أمبلؾ الدكلة دار ىومو اعبزائر مارؾ كوت ا فػزائر اجملاؿ باؼبقػػػػلوب ترصبة خلف اهلل بوصبعة دار اؽبػػدل اعبزائر 10 ؿبمد أضبد فتح الباب النظا القانوين.2010 العربية مصر ألحكا البناء يف مصر الطبعة الثانية دار النهضة 11 ؿبمد حس ت منصور اؼبسؤكلية اؼبعػػارية دار الفكػػػر اعبامعي اإلسكندرية مصر مرجاف السيد أضبد تراخيص أعماؿ البناء كاؽبد ب ت تشريعات البناء كاألكامر العسكرية كالقرارات الوزارية كأحدث أحكػػػػػا القضاء دار النهػػػػضة العربية القاىرة مصر نزيو نعيم شبلال دعاكل رخص الب.2006 ػناء الطبػعة 14 نعيم مغبغب عقود مقاكالت البناء كاألشغاؿ اػباصة الطبعة الثالثة األك ف منشورات اغبليب اغبقوقية لبناف مصر نعيم مغبغب مقاكالت البناء اػباصػػػة الطبعة الػػػػرابعة منشورات اغبليب لبناف عبد الفتاح ؿبمد كىيبو يف جغرافية العمراف دار النهضة العربية ب تكت صربم فارس اؽبييت التخطيط ا ف.2009 ػضرم دار اليازكردم العلػػػػمية للنشر كالتوزيع األردف 18 التجاين البش ت التحض ت كالتهيئة العمرانية يف اعبزائر ديواف اؼبطػػػػبوعات اعبامعية اعبزائر. س ط ) ( د / 03 الكتب باللغة الفرنسية : 01 Alary roger saint, corinne saintalaryhouin, droit de la construction,8 édition, Dalloz, auzelle robert, clefs poue l urbanisme,éditions seghers, Bernard FrançoisCharles, pratique des contentieux de l urbanisme, deuxième édition, le moniteur, Drobenko Bernard, droit de l urbanisme,3 édition,gualino éditeur,2006.

189 05 gerard patrick, pratique du droit de l urbanisme, 3edition, Eyrolles, gilli jean paul, hubert charles, jacques de lanversin, les grand arrêts du droit de l urbanisme, 4 édition, Dalloz, Jacquignon Louis, le droit de l urbanisme, Edition,Eyvelles Jacquot Henri, Droit de l urbanisme, Deuxième édition,dalloz, Jacquot Henri, François Priet, Droit de l urbanisme, 3 édition, Dalloz, jacquot henri, François priet, Droit de l urbanisme, 4 édition,dalloz, Kerdoun Azzouz, environnement et développement durable,publisud, lacaze jeanpaul, les méthode de l urbanisme,deuxième édition, que sais je, France, le corbusier, manière de penser l'urbanisme, édition Gonthier, France. 14 Mallat Hyam, Le droit de l urbanisme de la construction de l environnement et de l eau au Liban, Brylant,DELTA et L.G.D.J MERLIN pierre, les techniques de l urbanisme, que sais je,1edition, Morand Deviller Jacqueline, Droit de l urbanisme,2 édition ;Dalloz,1994.

190 17 MorandDeviller Jacqueline, Droit de l'urbanisme, 4 édition, Dalloz, Morand deviller Jacqueline, la commune l urbanisme et le droit,dexia, paris, morand Deviller jacqueline, droit de l urbanisme,7édition, France, Peiser G., Droit administratif Edition Dalloz, said ouni. Maouia, Elément dintsoduction à l rubanisme, Cosiboh édition, Algérie. 22 Sarasa jose luis Andres, urbanisation et croissance,publisud, / 04 المقاالت المنشورة بالعربية : 1 بوسكرة أضبد قسمية ؿبمد '' اإلطار القانوين غبماية البيئة يف ظل التنمية اؼبستدامة '' أحباث اؼبلتقى الدك ف حوؿ أداء كفعالية اؼبنظمة يف ظل التنمية اؼبستدامة 1110 نوفمرب 2009 اعبزء األكؿ منشورات برب السياسات كاالس تاتيجيات االقتصادية يف اعبزائر جامعة اؼبسيلة. 2 بوركيس زيداف '' عبلقة التوثيق بالنشاط العمراين '' ؾبلة اؼبوثق ( د س ط (. 3 بلقاسم ديب " البيئة اؼبشيدة ب ت مطرقة القانوف كسنداف اؼبستعمل " ؾبلة العمراف كالتقنيات اغبضرية ؾبلة علمية ؿبكمة تصدر عن فرقة البحث اؼبخصصة دبخرب البيئة كالعمراف العدد األكؿ اعبزائر ( د س ط (. 4 بن ناصر يوسف ''رخصة البناء كضباية البيئة'' اجمللة اعبزائرية للعلو القانونية كاالقتصادية كالسياسية العدد الرابع بعلي ؿبمد الصغ ت '' تسليم رخصة بناء يف القانوف اعبزائرم '' ؾبلة العلو االجتماعية كاإلنسانية اؼبركز اعبامعي الشيخ العريب التبسي العدد األكؿ مارس 2007.

191 6 دليمي عبد اغبميد '' اؼبدف اعبزائرية كالعوؼبة '' العدد 15 جواف ؾبلة العلو اإلنسانية جامعة منتورم قسنطينة 7 دليمي عبد اغبميد '' اؼبدينة اعبزائرية ب ت استحالة اؽبركب كصعوبة الصراع '' اإلنسانية جامعة ؿبمد خيضر بسكرة العدد الثاين عشر نوفمرب بسكرة. 8 زرييب نذير بلقاسم ذيب فاضل بن الشيخ اغبس ت " ؾبلة العلو 2007 منشورات جامعة البيئة ب ت التخطيط كالواقع األبعاد التخطيطية كالتحديات االجتماعية" ؾبلة العلو اإلنسانية جامعة منتورم قسنطينة اعبزائر ع ت مليلة دار اؽبدل جواف 2000 العدد.13 9 زرييب نذير ؿبمد فاضل بن الشيخ اغبس ت بلقاسم الذيب '' إدراؾ البيئة اغبضرية كأثرىا على السلوؾ اإلنساين'' ؾبلة العلو اإلنسانية جامعة منتورم قسنطينة العدد 14 ديسمرب حوحو رمزم خيضر بسكرة العدد الرابع. '' رخصة البناء كإجراءات اؽبد يف التشريع اعبزائرم '' ؾبلة اؼبفكر جامعة ؿبمد 11 لباد ناصر ''بيع األراضي الفبلحية التابعة ألمبلؾ اػباصة للدكلة كأثارىا على ربس ت احمليط '' حوليات برب الدراسات كالبحوث حوؿ اؼبغرب كاؼبتوسط السادس 2005 مطبعة القصبة قسنطينة. جامعة منتورم قسنطينة اجمللد 12 لعركؽ ؿبمد اؽبادم '' التهيئة كالتعم ت يف صبلحيات اعبماعات احمللية '' مداخلة مقدمة يف ملتقى حوؿ تسي ت اعبماعات احمللية كاجملتمع. 13 موسى مصطفى شحادة القضاء اإلدارم يف فرنسا عليها'' 1009 جانفي اإلسكندرية العدد األكؿ 2004 دار اعبامعة اعبديدة مصر برب اؼبغ ػػػػػػػػػػػػػرب الكب ت االقتصاد ''اعبزاءات اإلدارية يف مواجهة اؼبنشآت اؼبصنفة الضارة بالبيئة كرقابة ؾبلة اغبقوؽ للبحوث القانونية كاالقتصادية كلية اغبقوؽ جامعة 14 مسعودم حس ت " صبلحيات البلدية يف ؾباؿ التهد ن على ضوء القانوف بتاريخ 2004/08/14 اؼبعدؿ كاؼبتمم للقانوف التهيئة كالتعم ت" اؼبنازعات اؼبتعلقة بالعمراف. 29/90 الصادر بتاريخ ؾبلة ؾبلس الدكلة ؾبلس الدكلة اعبزائر منشورات الساحل 04/05 الصادر 1990/12/01 اؼبتضمن 2008 عدد خاص

192 15 نويرم عبد العزيز " رقابة القاضي اإلدارم يف مادة رخصة البناء دراسة تطبيقية" ؾبلس الدكلة عدد خاص اؼبنازعات اؼبتعلقة بالعمراف 2008 منشورات الساحل. 16 ؾبلة سبلطنية بلقاسم بوزغاية باية " التنمية كتلوث البيئة باؼبدينة اعبزائرية مدينة بسكرة مبوذجا " ؾبلة العلو اإلنسانية جامعة ؿبمد خيضر بسكرة السنة اغبادية عشر العدد 18 مارس 2010 '' ) 17 سعيدكين معاكية '' من أجل ؿبافظة كاعية على تراثنا العمراين ( قراءة يف مفهو ال تاث العمراين ؾبلة دراسات إنسانية جامعة اعبزائر العدد األكؿ سنة عزرم الزين '' النظا القانوين لرخصة البناء يف التشريع اعبزائرم '' التاسع جويلية عزرم الزين )) إجراءات إصدار قرارات البناء كاؽبد يف التشريع اعبزائرم (( جامعة ؿبمد خيضر بسكرة العدد الثالث فيفرم عزرم الزين '' الفكر الربؼباين العدد ؾبلة اؼبفكر الضرر القابل للتعويض يف مسؤكلية اإلدارة على أساس اػبطأ يف ؾباؿ العمراف'' ؾبلة العلو اإلنسانية جامعة ؿبمد خيضر بسكرة اعبزائر بسكرة العدد الثاين. 21 عزرم الزين " دكر القاضي اإلدارم يف منازعات تراخيص البناء كاؽبد " عدد خاص اؼبنازعات اؼبتعلقة بالعمراف 22 عزرم الزين '' 2008 منشورات الساحل اؼبسؤكلية عن خطأ عد مشركعية قرارات العمراف الفردية'' ؿبمد خيضر بسكرة اعبزائر دار اؽبدل العدد األكؿ مارس عزرم الزين '' جامعة منتورم قسنطينة اعبزائر ؾبلة ؾبلس الدكلة ؾبلة اؼبف ػكر جامعة العبلقة السببيةكشرط ؼبسؤكلية اإلدارة يف ؾباؿ العمراف '' ؾبلة العلو اإلنسانية العدد 22 ديسمرب عزرم الزين '' دكر اعبماعات اغبلية يف ؾباؿ التهيئة كالتعم ت '' جامعة ؿبمد خيضر بسكرة العدد السادس. مج ػلة االجتهاد القضائي 25 عريشي اعمر ''اؼبنازعات القضائية يف اؼبستثمرات الفبلحية '' السابع 2005 منشورات الساحل. ؾبلة ؾبلس الدكلة 26 شايب عائشة خلف اهلل بوصبعة '' بطط شغل األراضي كالتنمية اؼبستدامة للفضاءات العدد اػبارجية '' ؾبلة العمراف ؾبلة علمية ؿبكمة تصدر عن فرقة البحث اؼبخصصة دبخرب البيئة كالعمراف العدد األكؿ اعبزائر.

193 / 05 المقاالت المنشورة بالفرنسية : 01 Chabane ben AKZOUh, «de la loi d orientation foncière au droit de l urbanisme»,revue idara, n22,2001,algérie, / 06 أطروحات مذكرات : الدكتوراه : 1 عزاكم عبد الرضبن الرخص اإلدارية في التشريع الجزائري أطركحة دكتوراه دكلة يف القانوف العا كلية اغبقوؽ جامعة اعبزائر السنة اعبامعية عزرم الزين منازعات القرارات الف ردية في مجال العمران أط ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػركحة دكتوراه يف القانوف كلية اغبقوؽ جامعة منتورم قسنطينة. مذكرات الماجستير : 1 ابن السعدم إظباعيل معوقات التنمية العمرانية رسالة ماجست ت يف علم االجتماع الريفي اغبضرم معهد علم االجتماع جامعة قسنطينة السنة اعبامعية اكذينة فاتح التوافق بين العوامل البيئية وتصميم المخططات العمرانية مذكرة ماجست ت تسي ت كتقنيات حضرية فرع التسي ت االيكولوجي للمحيط اغبضرم معهد التسي ت كالتقنيات اغبضرية جامعة ؿبمد بوضياؼ باؼبسيلة نوقشت يو 3 بوعافية رضا. 2009/04/11 أنظمة استغالل العقار الفالحي في الجزائر مذكرة ماجست ت يف القانوف العقارم قسم العلو القانونية كلية اغبقوؽ جامعة العقيد اغباج ػبضر باتنة السنة اعبامعية جربم ؿبمد كلية اغبقوؽ جامعة اعبزائر. 5 دبيح زى تة التأطير القانوني للتعمير في والية الجزائر أزمة البناية الالشرعية وطرق معالجتها مذؾ ػرة ماجست ت فرع إدارة كمالية مذكرة ماجست ت يف القانوف فرع إدارة كمالية كلية اغبقوؽ كالعلو اإلدارية جامعة اعبزائر السنة اعبامعية دليمي عبد اغبميد أزمة اإلسكان في مدينة قسنطينة رسالة ماجست ت يف علم االجتماع اغبضرم معهد علم االجتماع جامعة قسنطينة السنة اعبامعية

194 7 ضباين ساجية الرقابة التقنية للبناء اعبزائر السنة اعبامعية سبيت ؿبمد مذكرة لنيل شهادة اؼباجست ت كلية اغبقوؽ جامعة رخصة البناء في القانون الجزائري مذكرة ماجست ت يف اغبقوؽ فرع إدارة كمالية كلية اغبقوؽ جامعة اعبزائر السنة اعبامعية عمراكم فاطمة المسؤولية الجنائية لمشيدي البناء مالك البناء المهندس المعماري )المصمم المشرف على التنفيذ (والمقاول ػذكرة ماجست ت يف القانوف اعبنائي كلية اغبقوؽ بن عكنوف جامعة اعبزائر السنة اعبامعية تكواشت كماؿ ماجست ت يف العلو القانونية زبصص قانوف عق اآلليات القانونية للحد من ظاىرة البناء الفوضوي في الجزائر اغباج ػبضر باتنة السنة اعبامعية خوادجية ظبيحة حناف. قيود الملكية العقارية الخاصة مذكرة ػارم قسم العلو القانونية كػػػلية اغبقوؽ جامعة مذكػػرة ماجست ت يف اغبقوؽ فرع القانوف اػباص قسم القانوف العقارم كلية اغبقوؽ جامعة قسنطينة السنة اعبامعية / 07 قرارات : قرار احملكمة العليا الصادرة بتاريخ 1989/01/14 اجمللة القضائية لسنة 1990 العدد /المجالت : 1 ؾبلة ؾبلس الدكلة ؾبلس الدكلة اعبزائر العدد الرابع 2003 منشورات الساحل 2 اإلجتهاد القضائي ؾبلة ؾبلس الدكلة اعبزائر العدد اػبامس 2004 منشورات الساحل. 3 االجتهاد القضائي ؾبلة ؾبلس الدكلة اعبزائر العدد السابع 2005 منشورات الساحل. / المقاالت غير المنشورة : بوبعاية حساف لعػػػػػػػػػػكيج ػػػػػػم عبد اهلل '' دكر اعبماعات احمللية يف إع ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد اؼبخططات العمرانية '' مداخلة مقدمة يف اؼبلتقى الدك ف حوؿ ''تسي ت اعبماعات احمللية الواقع كالتحديات " كلية العلو االقتصادية كالتسي ت جامعة سعد دحلب البليدة 18/17 مام 2010

195 02 عزرم الزين '' تنظيم النشاط العمراين تشريعا كقضاء يف اعبزائر '' مداخلة مقدمة للمشاركة يف اؼبلتقى الدك ف حوؿ التسي ت العقارم يومي جواف 2008 كزارة السكن اعبزائر. / 10 المواقع االلكترونية : 01 urbanisme.org

196 الفهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرس

197 الفهرس : مقدمة الفصل األول : القرارات التنظيمية في مجال التهيئة والتعمير... المبحث األول : المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير... المطلب األول : تعريف المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير... المطلب الثاني : محتوى ومضمون المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير... الفرع األول :موضوع المخطط... الفرع الثاني : المخطط التوجيهي يساىم في تخطي عتبة المركزية المطلب الثالث : إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المطلب الرابع : المصادقة على المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المطلب الخامس : دور المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الفرع األول : القضاء على الطابع التقني االنفرادي الفرع الثاني : تنفيذ التوجيهات الكبرى لسياسة التهيئة العمرانية...22 المطلب السادس : قطاعات المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الفرع األول : القطاعات المعمرة الفرع الثاني : القطاعات المبرمجة للتعمير الفرع الثالث : قطاعات التعمير المستقبلية الفرع الرابع : القطاعات غير القابلة للتعمير...25 المطلب السابع : مراجعة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير المطلب الثامن : صور مخالفة المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير الفرع األول : تغيير موقع المشروع الفرع الثاني : اإلخالل باالرتفاقات االرتفاقات العامة االرتفاقات الخاصة... 30

198 المبحث الثاني : مخطط شغل األراضي...30 المطلب األول : تعريف مخطط شغل األراضي...30 المطلب الثاني : موضوع مخطط شغل األراضي المطلب الثالث : تشكيلة مخطط شغل األراضي الفرع األول : الئحة تنظيم...32 الفرع الثاني : الوثائق والمستندات البيانية...34 المطلب الرابع : إعداد مخطط شغل األراضي المطلب الخامس : المصادقة على مخطط شغل األراضي المطلب السادس : وظيفة مخطط شغل األراضي الفرع األول : الكثافة القصوى للبناء الفرع الثاني : معامل شغل األراضي...42 الفرع الثالث : معامل ما يؤخذ من األراضي الفرع الرابع : حماية األراضي ضمن مخطط شغل األراضي...43 المطلب السابع : واقع مخطط شغل األراضي المطلب الثامن : صور مخالفة مخطط شغل األراضي الفرع األول : تجاوزات اإلطار غير المبني الفرع الثاني : تجاوزات اإلطار المبني...52 المبحث الثالث : األحكام المشتركة للمخططات العمرانية...54 المطلب األول : من خالل التوجيهات العامة للتهيئة...54 الفرع األول : أحكام متعلقة بشروط شغل األراضي...56 الفرع الثاني : بيان توقعات التعمير وقواعد الوقاية من األخطار الكبرى المطلب الثاني : من حيث التطبيق الفرع األول : على المستوى المكاني الفرع الثاني : على المستوى الزماني...58 المطلب الثالث : من خالل جوانب اىتمام المشرع العمراني... 58

199 الفرع األول : الجانب الجمالي...58 الفرع الثاني : الجانب الجمالي الوظيفي... الفرع الثالث :الجانب الجمالي الوظيفي والسالمة.... المطلب الرابع:من خالل االرتفاقات المقيدة لحق البناء والقيود المفروضة الفرع األول : الفرع الثاني : الفرع الثالث : الفرع الرابع : على الباني عدم المساس بالسالمة واألمن العمومي عم تواجد البناء المراد انجازه في وعاء معرضة لألخطار عدم المساس بالبيئة عدم المساس بالمعالم األثرية و الثقافية الفرع الخامس : احترام القواعد الدنيا للتهيئة المطلب الخامس : واقع المخططات العمرانية في الجزائر...69 الفرع األول : ضعف القدرات الفنية...69 الفرع الثاني : العامل الزمني الفرع الثالث : تشابك أدوات التهيئة والتعمير وأدوات التهيئة المجالية الفرع الرابع : تعدد أدوات التهيئة والتعمير الفرع الخامس : التعدي على التوجيهات التخطيطية الفصل الثاني : القرارات الفردية في مجال التهيئة والتعمير المبحث األول : الرخص العمرانية المطلب األول : القرار المتعلق برخصة البناء الفرع األول : التطور التشريعي لرخصة البناء الفرع الثاني : مفهوم رخصة البناء ومجال تطبيقها تعريف رخصة البناء أىمية رخصة البناء نطاق تطبيق رخصة البناء الفرع الثاني : إجراءات منح رخصة البناء طلب الحصول على رخصة البناء... 96

200 2 مضمون الطلب ومكوناتو الفرع الثالث :كيفيات إصدار القرار المتعلق برخصة البناء الجهة المختصة بإصدار رخصة البناء التحقيق في طلب رخصة البناء إصدار القرار المتعلق برخصة البناء الفرع الرابع : اإلجراءات التالية لصدور رخصة البناء التبليغ النشر المطلب الثاني : القرار المتعلق برخصة التجزئة الفرع األول : تعريف رخصة التجزئة ومجال تطبيقها تعريف رخصة التجزئة وخصائصها نطاق تطبيق رخصة التجزئة الفرع الثاني : إجراءات إصدار رخصة التجزئة طلب الحصول على رخصة التجزئة التحقيق في الطلب مضمون قرار رخصة التجزئة المطلب الثالث : القرار المتعلق برخصة الهدم الفرع األول : تعريف رخصة الهدم ونطاق تطبيقها تعريف رخصة الهدم و تمييزىا عن عملية الترميم خصائص رخصة الهدم الفرع الثاني : إجراءات منح رخصة الهدم الملف المتعلق برخصة الهدم إصدار رخصة الهدم شروط اإلدارة عند تسليم رخصة الهدم الفرع الثالث : انقضاء رخصة الهدم...145

201 المبحث الثاني : الشهادات العمرانية المطلب األول : شهادة المطابقة الفرع األول : طبيعة شهادة المطابقة الفرع الثاني : كيفية إجراء المطابقة الفرع الثالث : تسليم شهادة المطابقة الفرع الرابع : منازعات شهادة المطابقة منازعات القضاء العادي منازعات القضاء اإلداري المطلب الثاني : شهادة التقسيم الفرع األول : تعريف شهادة التقسيم الفرع الثاني : ملف شهادة التقسيم الفرع الثالث : تسليم شهادة التقسيم المطلب الثالث : شهادة التعمير الفرع األول : أصل نشأة الشهادة الفرع الثاني: تعريف شهادة التعمير الفرع الثالث : مضمون طلب شهادة التعمير الفرع الرابع : تسليم شهادة التعمير الفرع الخامس : مضمون شهادة التعمير الفرع السادس : منازعات شهادة التعمير خاتمة مالحق قائمة المصادر والمراجع...181

202

4. ( ) к ===== 565. (2) [1/179- ] ., a 564. (1) [1/179- ] 566. (3) [1/179- ] .''(, 11:114)

4. ( ) к ===== 565. (2) [1/179- ] ., a 564. (1) [1/179- ] 566. (3) [1/179- ] .''(, 11:114) -٤ ك ت اب ال صال ة : ١٥٢٢-٥٦٤ الج ز ء : 4. к : 564-1522 a :I 191 ١ ٤- ك ت اب ال صال ة 4. ( ) к ي ' ш. a х,. к a. к (). к. a a. к. ===== ا ل ف ص ل األ ول a 565. (2) [1/179-] - ٥٦٤ () к: к () ] ١ [ ) صحيح

Læs mere

اللسانية العربي بين األصالة والتعريب للدكتور محمد منذر عياشي ما تزاؿ اللسانية كعلم غريبة على فهم بعض الناس وال نزاؿ نسمع ىنا وىناؾ من يفسر أىدافها

اللسانية العربي بين األصالة والتعريب للدكتور محمد منذر عياشي ما تزاؿ اللسانية كعلم غريبة على فهم بعض الناس وال نزاؿ نسمع ىنا وىناؾ من يفسر أىدافها اللسانية العربي بين األصالة والتعريب للدكتور محمد منذر عياشي ما تزاؿ اللسانية كعلم غريبة على فهم بعض الناس وال نزاؿ نسمع ىنا وىناؾ من يفسر أىدافها تفس تا ؼلالف العلم وقوانينو. وضلن نعتقد أف ذلذا ما يعللو

Læs mere

1 3Renault KAPTUR. ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع

1 3Renault KAPTUR. ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع 1 3Renault KAPTUR ² ه ـ à س à ص م ن س à ل à ï ـ م ل ف ه ر ن ر è ع ع 1 3c ن â ض ق ف ض ك ع ض ـ ف ه é ê ع ق â ض ظ ه ف î ن ر ن ر ق ± ر â ن ك ض â م ن س à م ELF RENAULT â ض ـ à ق ض ك ص ه ض ن ELF Elf ع Renault

Læs mere

اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية كزارة التعليم العايل ك البحث العلمي جامعة العريب التبسي تبسة كلية اآلداب ك اللغات قسم اللغة ك األدب العريب

اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية كزارة التعليم العايل ك البحث العلمي جامعة العريب التبسي تبسة كلية اآلداب ك اللغات قسم اللغة ك األدب العريب اعبمهورية اعبزائرية الديبقراطية الشعبية كزارة التعليم العايل ك البحث العلمي جامعة العريب التبسي تبسة كلية اآلداب ك اللغات قسم اللغة ك األدب العريب مذكرة مكملة لنيل شهادة اؼباست ت ب اللغة ك األدب العريب

Læs mere

دراسة عن: تحليل واقع المسؤولية المجتمعية في المجتمع القطري قطر الوطنية 2030 م بثينة عبد اهلل عبد الغني ناصر آل عبد الغني

دراسة عن: تحليل واقع المسؤولية المجتمعية في المجتمع القطري قطر الوطنية 2030 م بثينة عبد اهلل عبد الغني ناصر آل عبد الغني دراسة عن: تحليل واقع المسؤولية المجتمعية في المجتمع القطري قطر الوطنية 2030 م في ضوء ركائز رؤية إعداد بثينة عبد اهلل عبد الغني ناصر آل عبد الغني بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي العلمي األول للمسؤولية المجتمعية

Læs mere

Fastens søjler أركان الصوم

Fastens søjler أركان الصوم Fastens søjler أركان الصوم Intentionen النية (تبييت) Tabyît (تعيين) Ta yîn (تكرار) Tikrâr Afholdelse fra al- Mufattirât fra daggry til solnedgang اإلمساك عن املفطرات من طلوع الفجر إىل غروب الشمس (املفطرات)

Læs mere

د. بييب يوسف جامعة الجزائر 03

د. بييب يوسف جامعة الجزائر 03 االثار التشابكية لمعالقة بين الريع والفساد : الحالة الج ازئرية د. بييب يوسف جامعة الجزائر 0 ادللخص: يف إقتصاديات األقل ظلوا كاليت تعتمد على ريع ادلوارد الطبيعية يف سبويل برارلها اإلظلائية كاإلصبلحية تتميز

Læs mere

التطو ر الد اللي يف الل هجات العربية

التطو ر الد اللي يف الل هجات العربية اجلمهورية اجلسائرية الدميقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة أبي بكر بلقايد تلمسان- كلية العلوم االجتماعية والعلوم االنسانية قسم التاريخ أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علم الل هجات

Læs mere

رخصة البناء و منازعاتها

رخصة البناء و منازعاتها جامعة محمد خيضر بسكرة كية الحقوق و العكوم السياسية قسم الحقوق عنوان المذ رة رخصة البناء و منازعاتها مذكرة مكملة من مقتضيات نيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص : قانون إداري من إعداد الطالب : تحت إشراف : -

Læs mere

مبادئ في المنطق طارق بوزيد ثانوية موالي اسماعيل التأهيلية نيابة الدريوش مبادئ في المنطق أولى باكالوريا علوم رياضية عنوان الدرس : من انجاز األستاذ :

مبادئ في المنطق طارق بوزيد ثانوية موالي اسماعيل التأهيلية نيابة الدريوش مبادئ في المنطق أولى باكالوريا علوم رياضية عنوان الدرس : من انجاز األستاذ : مبادئ في المنطق ألى باكالريا علم رياضية 1 عنان الدرس : مبادئ في المنطق من انجاز األستاذ : طارق بزيد المؤسسة : ثانية مالي اسماعيل التأهيلية نيابة الدريش.I عبارة داةل عبارية.II املمكامت امعبارات املمكمة.III

Læs mere

Søndagsundervisning Basiskursus. Dagens program

Søndagsundervisning Basiskursus. Dagens program Søndagsundervisning Basiskursus Wakf og Munida 2008-2009 www.wakf.com www.munida.dk Lektion 2 Dagens program Hvorfor lære om Aqîdah (er det ikke nok at bede og passe sit arbejde)? Begyndelsen for splittelse

Læs mere

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی

ل د م ز ا 1 و پ ن ا م ا د ی ع س ز د م ح م ر غ ص ا ی ص ا ن م ی ر م ی د- ی ع س ه د ا ف ت س ا ا ب ی ر گ ش د ر گ ی ا ه ص خ ا ش ظ ا ح ل ز ا ن ا ت س ز و خ ن ا ت س ا ی ا ه ن ا ت س ر ه ش ی د ن ب ه ب ت ر TOPSIS ل د م ز ا ر و پ ن ا م ا د ی ع س ز ا و ه ا ن ا ر م چ د ی ه ش ه ا گ ش

Læs mere

ر گ ش د ر گ ه ن و م ن ق ط ا ن م ر د ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ی د ن ب ت ی و ل و ا 1

ر گ ش د ر گ ه ن و م ن ق ط ا ن م ر د ی ر ا ذ گ ه ی ا م ر س ی د ن ب ت ی و ل و ا 1 ه) د ن س و ن ه) ع ل ا ط م ش ه و ژ پ - م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ا ه ق ط ن م ز ر ه م ا ن ر ب ( ا ف ا ر غ ج 1 ن ا ت س ب ا ت ه ر ا م ش م ت ش ه ل ا س - : ص ص ر گ ش د ر گ ه ن و م ن ق ط ا ن م ر د ر ا ذ گ ه ا م ر

Læs mere

ت) مجموعة أجزاء مجموعة ث) خمعط فان عنوان الدرس :

ت) مجموعة أجزاء مجموعة ث) خمعط فان عنوان الدرس : المجمعات التطبيقات ألى باكالريا علم رياضية 1.I مجمعة جزء مجمعة..1 مفاهمي أمية أ) اجملمعات ب) الاهامتء ت) حتديد مجمعة بتفصيل أ ابدراك ث) خمعط فان عنان الدرس.2 جزء مجمعة أ) تعريف ب) امتضمن ت) مجمعة أجزاء

Læs mere

2. راتبة دإةل درإسة تغريإت دإةل عموميات حول الدوال العددية أولى باكالوريا علوم رياضية معرفة على اصطالحا نقول أن : مجموعة تعر ف الدالة.

2. راتبة دإةل درإسة تغريإت دإةل عموميات حول الدوال العددية أولى باكالوريا علوم رياضية معرفة على اصطالحا نقول أن : مجموعة تعر ف الدالة. عمميات حل الدال العددية ألى باكالريا علم رياضية 1 عنان الدرس I عمميات حل الدال تذكري إضافات 1 دإةل عددية مجمعة إلتعريف زجية دإةل منحىن دإةل راتبة دإةل درإسة تغريإت دإةل درإسة إشارة دإةل مقارنة دإلتني 4

Læs mere

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1

ا ر ه ت ی م ظ ا ک د ی ه ش ه ا ر گ ر ز ب : ی د ر و م ه ن و م ن 1 ی ش ه و ژ ی-پ م ل ع ه م ا ن ل ص ف ) ی ا ه ق ط ن م ی ز ی ر ه م ا ن ر ب ( ا ی ف ا ر غ ج 1396 بهار 2 ه ر ا م ش م ت ف ه ل ا س 133-149 ص: ص ا ض ر ی ن ا ر ی ا ی م ال س ا ی ا ه و گ ل ا ر ب د ی ک أ ت ا ب ی ر ه

Læs mere

( ) ( ) ( ) 1- العبارة الدالة العبارية ب- تعريف أمثلة. لتكن y. العبارة ) x p( أمثلة العبارة محقق أمثلة

( ) ( ) ( ) 1- العبارة الدالة العبارية ب- تعريف أمثلة. لتكن y. العبارة ) x p( أمثلة العبارة محقق أمثلة مبادئ في المنطق I- تعاريف ومصطلحات - الدالة العبارية أ- آل جملة صحيحة نحويا و يمكن الحكم عن صحة معناها أو خطا ه بدون نقاش تسمى عبارة. نعتبر النصوص التالية : 3 عدد زوجي 4 = 8 : 5+ 7 4 : 3 و عبارتان صحيحتان

Læs mere

"Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu" Forklaringen af "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu "

Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu Forklaringen af Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu رسالة أصل دين أإلسالم وقاعدته "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu" Skrevet af Sheikh Al-Islam Muhammad ibn Abdul-Wahhab Efterfulgt af Forklaringen af "Risalah Aslu Deen Al-Islam wa Qaa idatuhu "

Læs mere

العروض التقديمية PowerPoint Presentations

العروض التقديمية PowerPoint Presentations الفصل الحادي عشر العروض التقديمية PowerPoint Presentations 11.1. في هذا الفصل: تعتبر الشرائح البنى األساسية للعرض المرئي. في هذا الفصل سنتعلم استخدام برنامج PowerPoint إلنشاء شرائح )Slides( إدخال النص

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 Hvad er selvforherligelse? (الاعجاب بالنفس) Sprogligt:» At være selvglad

Læs mere

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv?

Wakf.com og Munida.dk Hjerternes sygdomme. Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? Wakf & Munida 2010-2011 Wakf.com Munida.dk Hvad er der sket siden sidste uge? Hvor mange har skabt en positiv ændring i deres liv? 1 ?(المراء ا و الجدال) Hvad er Mirâ og Jidâl Sprogligt: Al-Mirâ (المراء)

Læs mere

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب )

ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا م ت ج ا ت ا ر ی ث ا ت ی س ر ر ب ) ه) ع ل ا ط م 3 9 ن ا ت س ب ا ت / م و د ه ر ا م ش / م ت ش ه سال شناختی جامعه ی ا ه ش ه و ژ پ Journal of Sociological researches, 2014(summer), Vol.8, No.2 ی ر ا ک ر و د ح ر ط ی ا ر ج ا ز ا ی ش ا ن ی ع ا

Læs mere

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah

Downloaded from: justpaste.it/gkny. Dem som glemmer Allah Downloaded from: justpaste.it/gkny Dem som glemmer Allah :Udarbejdet af Kaldet til Islam Facebook: Abu-Kaldet Til-Islam Web: www.kaldettilislam.com Dato: 08.08.2014 ب س م ال ه الر ح م ن الر ح يم I Allahs

Læs mere

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا

لط ا. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized. Public Disclosure Authorized ر شس ن و ن ا چ ح ن ر س ۱۸۱۸ ی ا ن س ن ا horized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized Public Disclosure Authorized ب گک رو پ ب ا ب ک بحه ا ی ب ت م ر ک ب ری د ر ی ر س و ا چ ح ر س ۱۸۱۸ و ا س گی د ی س ی ۲۰۴۴۳ ا ی ا لا ی م ی

Læs mere

الموضوع RS28 الفيزياء والكيمياء شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية

الموضوع RS28 الفيزياء والكيمياء شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية الصفحة الدورة ااستدراكية 0 الموضوع S8 7 الفيزياء والكيمياء شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية يس ح باستع ا اآل الحاسب العل ي غي القابل للب مج تعطى التعابي الح في قبل إنجا التطبيقا العددي يتض

Læs mere

( ) ( ) ( ) 1- العبارة الدالة العبارية العبارة نشاط نقاش 8 4= 32. p q r s t تعريف. و t عبارات ليس بعبارتين. s و r و q و p النصان عبارة.

( ) ( ) ( ) 1- العبارة الدالة العبارية العبارة نشاط نقاش 8 4= 32. p q r s t تعريف. و t عبارات ليس بعبارتين. s و r و q و p النصان عبارة. مبادئ في المنطق I- تعاريف ومصطلحات - الدالة العبارية أ- نشاط ضع العلامة في الخانة المناسبة نص رياضي صحيح خاطي لا يمكن الحكم على صحتها أو خطي ها بدون نقاش 8 4= 3 r s t ( y ; ) مجموع عددين فرديين هو عدد

Læs mere

Arabisk. Tekst- og opgavesamling B. Til elever, der læser og skriver på arabisk som stærkeste sprog. Afdækning af litteracitet

Arabisk. Tekst- og opgavesamling B. Til elever, der læser og skriver på arabisk som stærkeste sprog. Afdækning af litteracitet Afdækning af litteracitet Tekst- og opgavesamling B Arabisk Til elever, der læser og skriver på arabisk som stærkeste sprog 1 Introduktion Denne tekst- og opgavesamling anvendes sammen med samtaleark,

Læs mere

Hvad er Vores Ansvar overfor Vores Forældre?

Hvad er Vores Ansvar overfor Vores Forældre? Hvad er Vores Ansvar overfor Vores Forældre? ب س م االله ال رح من ال رح يم Følgende artikel blev udgivet til Shabaab fra Hizb-ut-Tahrir i England, i anledning af Shawwal 1421 Hijri. و و صي ن ا ال ا نس

Læs mere

Læren om den islamiske arvelov

Læren om den islamiske arvelov Læren om den islamiske arvelov Gennemgang af den kendte bog om arveloven AL-SIRAJI FI AL-MIRATH skrevet af Shaykh Siraj Muhammad Abd al-rashid al-sajawandi, rahimahullah Tariq Muhammad Amin, 5. februar

Læs mere

انع بزة انبيئيت ان سخدايت حعسيف ويفبهيى د.ناد ا بص ر جامعة دمشق كل ة الهندسة المعمار ة تعاون قسم التصم م وعلوم البناء والتنف ذ 2011

انع بزة انبيئيت ان سخدايت حعسيف ويفبهيى د.ناد ا بص ر جامعة دمشق كل ة الهندسة المعمار ة تعاون قسم التصم م وعلوم البناء والتنف ذ 2011 انع بزة انبيئيت ان سخدايت حعسيف ويفبهيى د.ناد ا بص ر جامعة دمشق كل ة الهندسة المعمار ة تعاون قسم التصم م وعلوم البناء والتنف ذ 2011 ما ه العمارة المستدامة =العمارة الخضراء الب ئ ة =العمارة ماء تراب هواء-

Læs mere

مجلس المحاسبة كآلية لمكافحة الفساد في

مجلس المحاسبة كآلية لمكافحة الفساد في جامعة عبد الرحمان ميرةبجاية كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم: القانون العام مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر فرع: القانون العام تخصص: قانون الجماعات اإلقليمية تحت عنوان مجلس المحاسبة كآلية لمكافحة الفساد

Læs mere

الرقابة القضائية على مشروعية القرارات اإلدارية في التشريع الجزائري

الرقابة القضائية على مشروعية القرارات اإلدارية في التشريع الجزائري جامعة الوادي Université d'el Oued كلية الحقوق والعلوم السياسية INSTITUT DE DROIT ET DE SCIENCES POLITIAUS قسم الحقوق الرقابة القضائية على مشروعية القرارات اإلدارية في التشريع الجزائري مذكرة تخرج لنيل الماجستير

Læs mere

المصطلحات اللسانية عند ابن خلدون اللسانيات المعاصرة أ.عمر لحسن جامعة عنابة مقدمة

المصطلحات اللسانية عند ابن خلدون اللسانيات المعاصرة أ.عمر لحسن جامعة عنابة مقدمة المصطلحات اللسانية عند ابن خلدون 85 المصطلحات اللسانية عند ابن خلدون في ضوء اللسانيات المعاصرة أ.عمر لحسن جامعة عنابة مقدمة قد يتساءل أحد عن سبب االهتمام بابن خلدون يف عصرنا وقد بلغت الدراسات اللسانية

Læs mere

...پ0 8 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0 7 پ0ˆ5پ0ٹ6پ0 0 پ0 7 پ0 4پ0ٹ1پ0 0, پ0ٹ6پ0ٹ0پ0ٹ1 پ0ٹ3پ0ٹ2 پ0 8پ0 9 پ0ٹ9پ0 7 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0ٹ6 ھ پ0ٹ8پ0ٹ6پ0ٹ1 ھ پ0

...پ0 8 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0 7 پ0ˆ5پ0ٹ6پ0 0 پ0 7 پ0 4پ0ٹ1پ0 0, پ0ٹ6پ0ٹ0پ0ٹ1 پ0ٹ3پ0ٹ2 پ0 8پ0 9 پ0ٹ9پ0 7 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0ٹ6 ھ پ0ٹ8پ0ٹ6پ0ٹ1 ھ پ0 پ0 13 (23), 2014...پ0 8 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0 7 پ0ˆ5پ0ٹ6پ0 0 پ0 7 پ0 4پ0ٹ1پ0 0, پ0ٹ6پ0ٹ0پ0ٹ1 پ0ٹ3پ0ٹ2 پ0 8پ0 9 پ0ٹ9پ0 7 پ0ˆ5پ0 9پ0 7 پ0ٹ6 ھ پ0ٹ8پ0ٹ6پ0ٹ1 ھ 144000 پ0 4پ0ٹ9پ0 7 آ پ0 0پ0ٹ6 ھپ0ٹ6پ0 9 پ0ˆ5پ0 9پ0ٹ2!

Læs mere

بكالوريا 8102 العلوم الفيزيائية / شعبة العلوم التجريبية الموضوع األول

بكالوريا 8102 العلوم الفيزيائية / شعبة العلوم التجريبية الموضوع األول 4 4,. )أ نقل t t التمرين األل. على المحر بكالريا 8 العلم الفيزيائية شعبة العلم التجريبية المضع األل من البيان معادلة البيان من الشكل At. إذن الحركة منتظمة تتناسب الفاصلة مع الزمن إذن السرعة ثابتة بالتالي

Læs mere

الضريبي والتهرب الضريبييينن

الضريبي والتهرب الضريبييينن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة أكلي محند أوالحاج البويرة كلية العلوم اإلقتصادية والتجارية وعلوم التسيير قسم:المالية و المحاسبة املوضوع: ودورها الجبائية الهياكل إصصالح في التحصيل الضريبي والتهرب

Læs mere

ا دارة الجودة الشاملة بين الفكر البشري وا صالة الا سلام د.حديدان صبرينة جامعة جيجل

ا دارة الجودة الشاملة بين الفكر البشري وا صالة الا سلام د.حديدان صبرينة جامعة جيجل الملخص: ا دارة الجودة الشاملة بين الفكر البشري وا صالة الا سلام د.حديدان صبرينة جامعة جيجل تشهد المو سسات انفتاحا على البيي ة التي تعمل فيها مما يجعلها أمام رهان المنافسة من أجل البقاء والا ستمرار وذلك

Læs mere

دور االتصال اإلداري يف تطوير اإلدرة الرايضية دراسة ميدانية مبديرية الشباب والرايضة لوالية الوادي بوعروري جعفر السنة اجلامعية : 5102/5102

دور االتصال اإلداري يف تطوير اإلدرة الرايضية دراسة ميدانية مبديرية الشباب والرايضة لوالية الوادي بوعروري جعفر السنة اجلامعية : 5102/5102 جامعة دمحم خيضر - بسكرة- معهد علوم و تقنيات النشاطات البدنية والرايضية قسم اإلدارة والتسري الرايضي مذكرة خترج ضمن متطلبات نيل شهادة املاسرت يف علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرايضية ختصص: تسري منشآت الرايضية

Læs mere

والمواد األولية والفضالت والمنتجات نصف المصنعة واألشغال قيد االنجاز وكل العناصر الموجية لمبيع

والمواد األولية والفضالت والمنتجات نصف المصنعة واألشغال قيد االنجاز وكل العناصر الموجية لمبيع الفصل الخامس : د ارسة أصناف النظام المحاسبي المالي 1. هيكل النظام المحاسبي المالي : اعتمد في ىيكمة الحسابات في النظام المحاسبي المالي عمى النظام العشري من خالل 7 مجموعات عمى النحو التالي: المجموعة 01:

Læs mere

د ارسة حالة مؤسسة مطحنة القمح الذهبي

د ارسة حالة مؤسسة مطحنة القمح الذهبي ا جمهورية ا ج ازئرية ا ديمق ارطية ا شعبية République Algérienne Démocratique et Populaire و ازرة ا تع يم ا عا ي وا بحث ا ع مي Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université

Læs mere

ل إ ا ا ل ه إ ا ل م ا ل ا ل ل ب ر ا ك ع ل ا ب ر ا ه ل ي ب ى ب ب م ل ا ل د ك م ي د ى آ م م ك ى ي ع ل و ع ل و ى م م ا ل ى إ ا ب د ى ر ك ب ا ا م م م

ل إ ا ا ل ه إ ا ل م ا ل ا ل ل ب ر ا ك ع ل ا ب ر ا ه ل ي ب ى ب ب م ل ا ل د ك م ي د ى آ م م ك ى ي ع ل و ع ل و ى م م ا ل ى إ ا ب د ى ر ك ب ا ا م م م ه م مح م ر ه د س و ل ا ل ا ل ا ل إ ا ا ل ه إ ا ل غ ا ه م ل ب ى ب ب ب ك م ا ل ه ا ل د ب ك ش ى ا ل ع ل خ ص ا ل ه سب ب م ت ي ل ع ح و آ ل ه ل ص و ا ع ل ي ي ه ب ل ج م ي د. ك م ي د مب ر ا ه ل ي م. إ ا ن آ إ

Læs mere

النظام القانوني لعقد التأمين

النظام القانوني لعقد التأمين جامعة قاصدي مرباح ورقلة كلية الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق مذكرة مقدمة إلستكمال متطلبات شهادة ليسانس أكاديمي الميدان : الحقوقو العلوم السياسية شعبة : الحقوق مقدمة من قبل الطالب : ليتيم حسين العنوان

Læs mere

فاعلية إدارة الوقت لدى مديري مدارس التعليم العام في ينبع

فاعلية إدارة الوقت لدى مديري مدارس التعليم العام في ينبع المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة طيبة كلية التربية قسم اإلدارة التربوية فاعلية إدارة الوقت لدى مديري مدارس التعليم العام في ينبع مشروع تخرج مقدم إلى قسم اإلدارة التربوية الستكمال متطلبات

Læs mere

جامعة عبد الرحمان ميرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية

جامعة عبد الرحمان ميرة - كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الرحمان ميرة - بجاية - كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم القانون الخاص ضمانات المتهم خالل التحقيق مرحلة االبتدائي مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق شعبة القانون الخاص تخصص: القانون الخاص الشامل

Læs mere

اللروة المائية في ريف المغرب األوسط خريطتها مهشآتها استغاللها.

اللروة المائية في ريف المغرب األوسط خريطتها مهشآتها استغاللها. الجوهىريت الجسائريت الديوقراطيت الشعبيت وزارة التعلين العالي والبحث العلوي جاهعت قسنطينت كليت العلىم اإلنسانيت والعلىم االجتواعيت قسن: التاريخ رقن التسجيل... الرقن التسلسلي... اللروة المائية في ريف المغرب

Læs mere

دور الرقابة المالية في تسيير وترشيد النفقات العمومية

دور الرقابة المالية في تسيير وترشيد النفقات العمومية الجمهورية الج ازئرية الديمق ارطية الشعبية و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة الشهيد حمه لخضر بالوادي كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيير قسم العلوم االقتصادية مذكرة مقدمة الستكمال متطلبات

Læs mere

عنوان المداخلة : فاعلية الطريقة اللفظية النغمية في تحسين الخصائص الفيزيائية للصوت عند الطفل األصم الحامل لجهاز الزرع القوقعي

عنوان المداخلة : فاعلية الطريقة اللفظية النغمية في تحسين الخصائص الفيزيائية للصوت عند الطفل األصم الحامل لجهاز الزرع القوقعي عنوان المداخلة : فاعلية الطريقة اللفظية النغمية في تحسين الخصائص الفيزيائية للصوت عند الطفل األصم الحامل لجهاز الزرع القوقعي اعداد : الدكتور سم ر فن كل ة العلوم االنسان ة و االجتماع ة لسم علم النفس و علوم

Læs mere

دليل إدماج النوع االجتماعي في مسار إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي

دليل إدماج النوع االجتماعي في مسار إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي الجمهورية التونسية Center for Researchs, studies, Documentation and Information on Women دليل إدماج النوع االجتماعي في مسار إعداد البرنامج السنوي لالستثمار البلدي تونس 2017 - دليل إدماج النوع االجتماعي

Læs mere

Fællesmøde for flygtninge og familiesammenførte. 20. oktober 2015

Fællesmøde for flygtninge og familiesammenførte. 20. oktober 2015 Fællesmøde for flygtninge og familiesammenførte االجتماع المشترك لالجئين و لم الشمل 20. oktober 2015 Dagsorden جدول االعمال Kort introduktion til introduktionsprogrammet og kommunens rolle Orientering

Læs mere

( الطريقة القادرية و التجانية(

( الطريقة القادرية و التجانية( جامعة الجزائر )( كلية العلوم اإلنسانية و االجتماعية قسم التاريخ مذكرة بعنوان: موقف الطرق الصوفية التونسية من 9-88 ( الطريقة القادرية و التجانية( مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف التاريخ ضفيت البحر األبيض

Læs mere

عباسلا لصفلا طئارخلا بيترت

عباسلا لصفلا طئارخلا بيترت ترتيب الخرائط ٧-١ مقدمة توج د ع دة نظ م لترتي ب أو ت رقيم الخ رائط م ع اخ تالف مق اييس رس مھا س واء عل ي المستوي العالمي أو المستوي المحلي. فھناك نظام ترتيب عالمي للخرائط المليونية (ذات مقي اس الرس م ١

Læs mere

د. على أبو الفتح أمحد شتا أستاذ احملاسبة املساعد كلية التجارة جامعة القاهرة

د. على أبو الفتح أمحد شتا أستاذ احملاسبة املساعد كلية التجارة جامعة القاهرة ` كلية التجارة قسم احملاسبة حتقيق التكامل بني منهجي املوازنة على أساس األنشطة Activity Based Budget وما بعد املوازنة Beyond Budget بهدف زيادة فعالية نظم إدارة األداء : دراسة تطبيقية بحث مقدم للحصول على

Læs mere

انطاليا 3 ليالياسطنبول 4 ليالي

انطاليا 3 ليالياسطنبول 4 ليالي انطاليا 3 ليالياسطنبول 4 ليالي طفل بدون سرير 06-02 ابتداء من 21 تموز كل ثالثاء وجمعة االسعار بالدينار االردني الطفل 12-06 الفترة الى من - اسماء الفنادق الشخص في الغرفة المزدوجة الثالثية المفردة ANTALYA

Læs mere

0 برنامج االجندة الوطنية لمستقبل سوريا

0 برنامج االجندة الوطنية لمستقبل سوريا 0 برنامج االجندة الوطنية لمستقبل سوريا 1 1 برنامج االجندة الوطنية لمستقبل سوريا تم اعداد هذه الوثيقة من قبل الدكتور إبراهيم دراجي بالتعاون مع خبراء الحوكمة محور والتحول الديمقراطي وبناء المؤسسات في برنامج

Læs mere

تحديد تتابع نيوكميوتيدات الدنا DNA- Sequencing

تحديد تتابع نيوكميوتيدات الدنا DNA- Sequencing تحديد تتابع نيوكميوتيدات الدنا DNA- Sequencing تعد تقنية تحديد تتابعات الدنا واحدة من اىم تقنيات اليندسة الو ارثية فمن خالليا اصبح ممكنا التعرف عمى تتابع النيوكميوتيدات لقطعة دنا معينة بدقة بالغة ومما

Læs mere

SHKRONJAT E KUR ANIT

SHKRONJAT E KUR ANIT SHKRONJAT E KUR ANIT HYRJE Falënderimi i takon All-llahut. Atë e falenderojmë dhe prej Tij falje dhe ndihmë kërkojmë. Kërkojmë mbrojtje nga Allllahu prej të këqijave të vetvetes dhe të veprave tona. Kë

Læs mere

Inde 2004 EXERCICE I. CHUTE LIBRE ET PARACHUTISME القفزة الكبرى.

Inde 2004 EXERCICE I. CHUTE LIBRE ET PARACHUTISME القفزة الكبرى. السقوط الرأسي باحتكاك فيزياء تارودانت Inde 2004 EXERCICE I. CHUTE LIBRE ET PARACHUTISME الا نترنت مرتبطة بمشروع " القفزة يهدف هذا التمرين في خطوة أولى إلى تحليل معلومات واردة بموقع على قفزة تقليدية بواسطة

Læs mere

مجموعة إرشادات إعداد تقارير GRI. Version 3.0

مجموعة إرشادات إعداد تقارير GRI. Version 3.0 RG مجموعة إرشادات إعداد تقارير االستدامة )RG( 2000-2006 GRI Version 3.0 RG: إرشادات إعداد تقارير االستدامة RG قائمة احملتويات متهيد التنمية املستدامة ومبادرة اإللتزام بالشفافية مقدمة نظرة عامة على تقرير

Læs mere

دور القضاء يف تعزيز احلكم الرشيد يف فلسطني

دور القضاء يف تعزيز احلكم الرشيد يف فلسطني أكادميية اإلدارة والسياسة للدراسات العليا برنامج الدراسات العليا املشرتك مع جامعة األقصى دور القضاء يف تعزيز احلكم الرشيد يف فلسطني إعداد الباحث أشرف رفيق سليم نصر اهلل إشراف الدكتور نافذ ياسني حممد املدهون

Læs mere

ﻴﺒ ـ ﻌﺸﻟﺍ ﺔﻴﻁﺍ ﻘ ﺭـ ﻤﻴﺩﻟﺍ ﺔ ﻴ ـ ﺭﺌﺍﺯﺠﻟﺍ ﺔ ﻴ ـ ﺭﻭﻬﻤﺠﻟﺍ

ﻴﺒ ـ ﻌﺸﻟﺍ ﺔﻴﻁﺍ ﻘ ﺭـ ﻤﻴﺩﻟﺍ ﺔ ﻴ ـ ﺭﺌﺍﺯﺠﻟﺍ ﺔ ﻴ ـ ﺭﻭﻬﻤﺠﻟﺍ الجمهورية الجزاي رية الديمقراطية الشعبية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي جامعة منتوري *قسنطينة* كلية علوم الا رض الجغرافيا و التهيي ة العمرانية قسم التهيي ة العمرانية الرقم التسلسلي... السلسلة... مذكرة

Læs mere

- 1 الحرارة ودرجة الحرارة

- 1 الحرارة ودرجة الحرارة GUEZOURI A Lycée Maraval Oran المستوى : السنة الثانية ثانوي الوحدة 04 الطاقة الداخلية ماذا يجب أن أعرف حتى أقول : إني استوعبت هذا الدرس يجب أن أفر ق بين الحرارة ودرجة الحرارة يجب أن أعرف مصدر الطاقة الداخلية

Læs mere

العنوان نوقشت بتاريخ /40/ محاسبة وتدقيق السنة الجامعية 5402/5400 جامعة محمد بوضياف المسيلة قسم العلوم التجارية

العنوان نوقشت بتاريخ /40/ محاسبة وتدقيق السنة الجامعية 5402/5400 جامعة محمد بوضياف المسيلة قسم العلوم التجارية جامعة محمد بوضياف المسيلة كلية العلوم االقتصادية والتجارية قسم العلوم التجارية وزارة التعليم العالي و البحث العلمي Ministère de l Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Mohamed

Læs mere

1 3 ھ پ0 9 پ0ٹ9پ0 4پ0 9پ0ٹ6پ0ٹ8پ0ٹ6 پ0ٹ2 پ0ٹ8پ0ٹ6پ0 9 ( پ0ٹ6پ0ٹ5پ0ٹ2پ0ٹ2 پ0ٹ5 پ0ٹ2 ھپ0ٹ2پ0ٹ2 3 پ0ٹ0%), پ0ٹ7پ0ٹ6پ0 9پ0 4پ0 3پ0ٹ2 ھ پ0ٹ2 پ0ٹ5 پ0ٹ8 ھ

1 3 ھ پ0 9 پ0ٹ9پ0 4پ0 9پ0ٹ6پ0ٹ8پ0ٹ6 پ0ٹ2 پ0ٹ8پ0ٹ6پ0 9 ( پ0ٹ6پ0ٹ5پ0ٹ2پ0ٹ2 پ0ٹ5 پ0ٹ2 ھپ0ٹ2پ0ٹ2 3 پ0ٹ0%), پ0ٹ7پ0ٹ6پ0 9پ0 4پ0 3پ0ٹ2 ھ پ0ٹ2 پ0ٹ5 پ0ٹ8 ھ 1 3 ف ر س ر 8. ± à ـ ر ظ ر ك ع, ل â à ن ع س à ل à ـ ر ظ ر ك ع, س à ظ ق à ط ك à م ن ع â ر ظ ف ع é ك ي ç ق ض ن à ص à س ف ض ـ ر â م ن س ض ك ك à غ ن ض â ر ل ع ع ع ص â ه ش ع ç ق ض ن à ص à س ف ض é ض ك ع ل â

Læs mere

الرقم: 9 ICC-01/05-01/08 OA دائرة االستئناف الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى في قضية المدعي العام ضد جان-بيير بمبا غومبو

الرقم: 9 ICC-01/05-01/08 OA دائرة االستئناف الحالة في جمهورية أفريقيا الوسطى في قضية المدعي العام ضد جان-بيير بمبا غومبو ICC-01/05-01/08-1937-Red2-tARB 18-03-2015 1/29 EK T OA9 الرقم: 9 ICC-01/05-01/08 OA األصل: إنكليزي دائرة االستئناف تاريخ الوثيقة األصلية: الثاني/نوفمبر 2011 تشرين 23 تاريخ النسخة العلنية المحجوبة منها

Læs mere

100 00 *a Lindgren *h Astrid

100 00 *a Lindgren *h Astrid Date submitted: 01/07/2010 استخدام أآواد الا دوار فى الا تصال بنقاط الوصول (الا تاحة) بدلا من ببيانات المسي ولية التنفيذ الدنمارآى هان هورل هانسن مستشار الببليوجرافيا المجلس الدنمارآى للببليوجرافيا (DBC)

Læs mere

تطبيقات قوانني نيوتن ( احلركات املستوية ) Quelques applications des lois de Newton

تطبيقات قوانني نيوتن ( احلركات املستوية ) Quelques applications des lois de Newton -1 مادة العلم الفيزيائية الميكانيك بعض تطبيقات قانين نيتن الثانية باكالريا الفيزياء حركة قذيفة في مجال الثقالة المنتظم : 1-1- المعادالت التفاضلية : بعض تطبيقات قانني نيتن ( احلركات املستية ) Quelques applications

Læs mere

تطبيق : النواس المرن :

تطبيق : النواس المرن : * الدراسة الطقوية للنواس المرن : نعتبر الوضع المرجعي للطاقة الكامنة الثقالية هو المستوي األفقي الذي يتحرك فوقه الجسم Pe v و نهمل االحتكاك بنوعيه : بالتعويض نجد : t cos t sin و بالتالي : و لدينا t cos t

Læs mere

ville.montreal.qc.ca/chartedesdroits ميثاق مونريال للحقوق والمسؤوليات

ville.montreal.qc.ca/chartedesdroits ميثاق مونريال للحقوق والمسؤوليات ville.montreal.qc.ca/chartedesdroits ميثاق مونريال للحقوق والمسؤوليات c1 القسم الرابع اأحكام اأخيرة الماد ة 42 مراجعة الميثاق بعد السنوات اأربع التي تلي دخول هذا الميثاق حي ز التنفيذ ومن ثم بشكل دوري تجري

Læs mere

مارس مقدمة الا نسان. T. J. Peters & R. H. Waterman, Jr. والا بداع

مارس مقدمة الا نسان. T. J. Peters & R. H. Waterman, Jr. والا بداع مقدمة ا ن ما يشغل العالم محددات التنمية المستدامة. ا دارة الابتكار في المنظمة : من منظور ا دارة الموارد البشرية (من خلال مو سساته الفاعلة كالحكومات والمنظمات غير الحكومية) في هذا الا طار تتصارع وجهتان

Læs mere

( ) Allal mahdade Page 1. F = k u. q.q F F k. 1 4 πε = 4, F k.e. Atome et mecanique de Newton. G = 6, N.m.

( ) Allal mahdade  Page 1. F = k u. q.q F F k. 1 4 πε = 4, F k.e. Atome et mecanique de Newton. G = 6, N.m. الذرة ومكانيك نيوتن Atome et mecaique de Newto خاص بالعلوم الرياضية والعلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية I حدود ميكانيك نيوتن قانون نيوتن وقانون كولم أ قانون نيوتن : التأثير البيني التجاذبي جسمان نقطيان

Læs mere

الكاثوليكية المتروبوليت حبيب باشا

الكاثوليكية المتروبوليت حبيب باشا الت ع ليم المس يحي للك نيسة الكاثوليكية عرب ه عن الطبعة الالتيني ة األصلي ة المتروبوليت حبيب باشا المطران يوحن ا منصور المطران كيرل س سليم بسترس األب حن ا الفاخوري الئحة االختزاالت آ ك ل آ ل آ ك ي آ ي

Læs mere

Gennemgang af den kendte bog om arveloven AL-SIRAJI FI AL-MIRATH skrevet af Shaykh Siraj Muhammad Abd al-rashid al-sajawandi, rahimahullah

Gennemgang af den kendte bog om arveloven AL-SIRAJI FI AL-MIRATH skrevet af Shaykh Siraj Muhammad Abd al-rashid al-sajawandi, rahimahullah Læren om den slamiske arvelov Gennemgang af den kendte bog om arveloven AL-SIRAJI FI AL-MIRATH skrevet af Shaykh Siraj Muhammad Abd al-rashid al-sajawandi, rahimahullah Tariq Muhammad Amin, 13. januar

Læs mere

SGB II [الجزء الثاني من قانون الشؤون االجتماعية]

SGB II [الجزء الثاني من قانون الشؤون االجتماعية] arabische Übersetzung صحيفة معلومات معونة البطالة 2/ المعونة االجتماعية الضمان األساسي للعاطلين عن العمل SGB II [الجزء الثاني من قانون الشؤون االجتماعية] ةمدقم مقدمة صحيفة المعلومات هذه بشأن الجزء الثاني

Læs mere